اعادة المحاكمة بخصوص المسن /– نابلس
معالي السيد الاستاذ
الدكتور المحترم - حفظه
الله
وزير العدل
رام الله
تحية طيبة وبعد،
الموضوع: اعادة
المحاكمة بخصوص المسن /– نابلس
اشارة الى الموضوع اعلاه،
واستنادا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة (377) من قانون الاجراءات الجزائية التي
تنص (4- إذا
ظهرت وقائع جديدة بعد صدور الحكم، أو أظهرت وثائق وأدلة كانت مجهولة حين صدور
الحكم وكان من شأن هذه الوقائع أو الوثائق إثبات براءة المحكوم عليه)، وحيث انه قد ظهرت بينات جديدة على خلاف ما تم في محاكمة
المذكور حيث ان صاحب التقرير اورد في كتاب خاص موثق من جهته حول ان بيانات التقرير
الذي استندت له المحكمة كان يشوبه عدم الدقة وحيث ان محكمة الاستئناف لم تستجب
لطلبنا في ذلك وهي مبرزة لديها، وحيث ان المحكمة نفسها لم تقبل باحالة النزاع
للمحكمة الدستورية كون ان المتهم من نابلس وان قاضيه الطبيعي لدى محكمة بداية
نابلس، فانه والحال ذلك يتوجب وفق اختصاصكم اعادة محاكمة المذكور تحقيقا لاحكام
القانون والعدالة. وقد حملت قضيته لدى محكمة الفساد رقم 10/2014 ولدى محكمة
الاستئناف الجزائي في رام الله 411/2016، ولدى محكمة النقض ارقام 109/2018
و479/2019. وان التهمه هي مجرد جنحة اساءة الائتمان خلافا للمادة 422 قانون
العقوبات لسنة 1960. وقد اصبح الحكم نهائي. ولا يقوى المذكور على تنفيذه بالحبس او دفع
المبلغ المحكوم به.
الطلب: وعليه يلتمس
وكيل المتهم من سعادتكم لما ورد او اي سبب ترونه مناسب احالة الكتاب ومرفقاته الى
النائب العام من اجل العمل على اعادة محاكمة المتهم وفق صحيح القانون.
مع فائق الاحترام،
تحريرا في /
/
المحامي سمير دويكات
مرفق/الملف
كامل
Comments