التبليغ من النظام العام

القــــرار
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله و المأذونه بإجراء المحاكمة و إصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة  : برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني
وعضوية السادة المستشارين  محمد شحادة سدر, اسامة الطاهر, فريد مصلح,
محمد أبو غوش .
الطاعــن : حلمي نظمي حلمي الجيوسي / طولكرم .  
                  وكيلاه المحاميان الأستاذان أحمد محمود شرعب و منهل أحمد سلمان .
المطعون ضده:   الحــق العـــام .
            هذا الطعن ضد قرار محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية و الصادر بتاريخ 17/2/2005 في القضية الاعتراضية المنظورة أمام محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية رقم 91/2004 و المتضمن رد الاعتراض شكلاً .
     تتلخص أسباب الطعن في :
  • أولاً : القرار المطعون فيه مخالف للقانون لكون تبليغ الطاعن موعد جلسة 22/6/2004 هو تبليغ غير قانوني (غير أصولي ) كما أن الطاعن لم يتبلغ الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 14/7/2004 لكون والد الطاعن لا يسكن مع الطاعن في محل الاقامة .
  • ثانياً : الطاعن كان بتاريخ 22/6/2004 طريح الفراش و ذلك ثابت من التقرير الطبي
و طلب وكيل الطاعن قبول الطعن و نقض القرار المطعون فيه و إعادة الدعوى لمحكمة بداية طولكرم .
تقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية ورد فيها أن أسباب الطعن لا تعتبر من ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 و ان التبليغ قد تم بصورة قانونية .
   و طلب رد الطعن و تأييد القرار المطعون فيه .
   بالتدقيق و المداولة و بخصوص الدفع الشكلي الذي ابداه السيد رئيس النيابة في لائحته الجوابية فإننا نجد أن الطعن منصب و مبني على إجراءات التبليغ و شروطه التي ترتب البطلان على عدم الالتزام بها في حالة ثبوتها وفقاً لاحكام المادة 22 من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 1 لسنة 2001 بدلالة المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 و عليه فإننا نجد أن هذا الطعن مندرج ضمن احكام المادة 351 من القانون المذكور و بالتالي فإننا نقرر رد هذا الدفع .
    و عليه و حيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية و مستوفي لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً .
   أما من حيث الموضوع فإننا نجد و بالرجوع الى ضبط المحاكمة الاعتراضية في الاعتراض رقم 91 لسنة 22004 و في جلسة 17/2/2005 انه قد ورد على لسان وكيل الطاعن ما يلي :
    (التمس قبول الاعتراض شكلاً و اكرر ما ورد في البند أولاً من لائحة و أسباب الاعتراض و التمس امهالي لتقديم بينة شفوية حول التبليغات التي وقعت في هذه الدعوى و ذلك لغايات قبول الاعتراض شكلاً ) .
و بالرجوع للبند الأول من لائحة الاعتراض نجد أن الطاعن قد تمسك بعدم صحة التبليغات و عدم اجرائها حسب القانون لكون الطاعن لم يتبلغ بشخصه و انما تبلغ اخاه الذي لا يسكن معه في محل الاقامة (كما ورد في لائحة الاعتراض ) .
        و عليه و حيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد اصدرت قرارها المطعون فيه مباشرة بعد أن ترك وكيل النيابة الامر لها بدون أن تستمع لبينات الطاعن المتعلقة بمدعياته الواردة في لائحة الاعتراض و بدون التحقق من صحتها و حيث أن ذلك يتعلق بغايات قبول الاعتراض شكلاً كما ورد على لسان وكيل الطاعن .
        و حيث أن مسألة الالتزام بإجراءات التبليغ و شروطه من النظام العام و حيث أن القرار المطعون فيه مخالف للإجراءات لكون المحكمة لم تتح فرصة للطاعن لاثبات الوقائع التي يدعيها رغم طلبه ذلك و حيث أن الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة الاستئناف مقبول لتعلقه بالنظام العام عملاً بالمادة 344 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .
     لــذلك , فإننا نجد أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون و للإجراءات القانونية و مشوب بعيب القصور و عليه فإننا نقرر قبول الطعن موضوعاً و نقض القرار المطعون فيه عملاً بالمادة 354 من قانون الإجراءات الجزائية و إعادة الدعوى الى  المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة عملاً بالمادة 372 من ذات القانون .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/4/2005 

Comments

Popular posts from this blog

لائحة نقض جزائي

عقد مقاولة عمل