مرافعة استئناف رام الله جزائي للرد على النيابة
لدى محكمة استئناف القدس
المنعقدة في رام الله استئناف جزاء رقم /2017
المستأنف: النيابة العامة/أريحا.
المستأنف
ضدهم:
وكيلهم المحامي سمير
دويكات /نابلس
الموضوع:
مرافعة خطية من وكيل المستأنف ضدهم استئناف جزاء رقم /2017.
نتقدم
بمرافعتنا الخطية عن المستأنف ضدهم، وحيث انه لم يتسنى للمستأنف ضدهم تقديم لائحة
جوابية على استئناف النيابة الكريمة.
سيدي الرئيس السادة المستشارين
إننا بداية نبدي أن الاستئناف مخالف للقانون وواجب
الرد وذلك للأسباب التالية:
أولا: في
الشكل- ومع انه لاحق لقرار المحكمة الموقرة -
فإننا لا نتفق مع النيابة على أن الشكل متفق مع القانون وفقا لأحكام المادة
(343) والمادة (344) ونتركه للمحكمة وفق ما قررت ووفق ما توصلت إليه في القانون،
وخاصة أن لائحة الاستئناف موقعة من سعادة وكيل نيابة أريحا وهي مخالف للأصول
ولمنظومة تدرج هيكلة النيابة الكريمة وهي ليس جزء من قرار الاتهام والادعاء
الجزائي ابتداء والذي يطلب بداية في توجيه الاتهام وهو ما لا يقل أهمية عنه في
استئناف الأحكام من قبل النيابة العامة الكريمة وهو ما نتركه للمحكمة الموقرة.
وذلك وفقا لنص المادة (335) من قانون الإجراءات الجزائية إذ تنص على (تقضي
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف إذا وجدت أن الاستئناف غير مقبول شكلاً أو أنه في
غير محله موضوعاً). وهذا جزء أصيل من ضمانات محاكمة المستأنفين وفقا للدستور
والقانون ومعايير العدالة التي استقرت في الضمير الإنساني.
ثانيا: وفي الموضوع:
1.
أن النيابة العامة الكريمة خصم شريف في الدعوى وليس أداة اتهام أو تجريم،
وهدفها تمثيل الدعوى العمومية في حدود تطبيق القانون، وممارسة الإجراءات بما يؤدي
إلى تحقيق العدالة. وبالتالي للمحكمة الموقرة إذا ما رأت وفق المادة (336) التي
تنص (إذا قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
لكون الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً أو لعدم وجود بينة كافية للحكم تحكم
بالبراءة). وهو ما يتفق مع ما تطلبه النيابة الكريمة.
2.
أن القرار المستأنف جاء وفق ما ورد من إجراءات متفقة مع حق المستأنف ضدهم
وهو وان كان لم يمنحهم البراءة جميعا واقتصرها على المستأنف الثاني فان القرار جاء
خلاصة طبيعية للمحكمة الموقرة. وهو معلل تعليل دقيق ومقنع من حيث توجهات المحكمة الموقرة
في ظروفه وأسبابه وليس كما ورد في البند الثالث من استئناف النيابة.
3.
الأسباب التي استندت إليها المحكمة واضحة ومعللة بما يدعم رؤيتها لاتخاذ
هكذا حكم متفق والقانون.
4.
ردا على ما ورد في البند الرابع من استئناف النيابة فان الإدانة واضحة في
الحكم وهي نتيجة وزن البينة التي استندت إليها المحكمة الموقرة، فكيف لها أن تحكم
بإدانة دون وزن بينة.
5.
أن ما جاء في البند الخامس من أسباب استئناف النيابة شابه الكلام غير
المتزن إذ أن المحكمة طبقت القانون بما يحقق الهدف من إصلاح المتهم وتوجيهه نحو
الصحيح دون أن يؤدي إلى اتجاه المواطن المخطئ وتحوله إلى منتقم أو متهور أو غير
مبالي.
6.
وفقا لبند لائحة الاستئناف السادس فان محكمة الاستئناف الموقرة أدرى بتطبيق
القانون وفق ما جاء في القانون الذي خولها نظر الاستئناف وبالتالي فإنها تذهب
لتطبيق القانون بنصه ودون تجاهل روحه وحاجة المتهمين لتطبيق ما تعهدوا به أمام
محكمة الموضوع من أنها كانت غلطة ولن يعودوا إليها وبالتالي تحقيق الهدف من
الإدانة والتجريم والعقاب.
7.
انه وفقا لطلب النيابة الذي جاء في ذيل لائحة الاستئناف، فانه للمحكمة
الموقرة تأييد الحكم المستأنف أو تعديله وفقا لصلاحياتها لصالح المستأنف ضدهم وفقا
للمادة (342) من قانون الإجراءات الجزائية وهي حالات حددت لمدى طلب النيابة عندما
يكون الاستئناف مقدم من قبلها.
وفي المرافعة،
سيدي الرئيس السادة المستشارين
أن ما توصلت له محكم بداية أريحا الموقرة من خلال إجراء المحاكمة وسماع
بينة النيابة وبينة المستأنف ضدهم جميعا والشهود، وما سمعت من المتهمين أنفسهم حول
وقائع الجرم الذي انتصب به الحكم للإدانة على الوجه المبين في سند الحكم الجزائي
موضوع الطعن هو متفق مع عقوبة الحكم وهو ما لا يمكن أن يكون اشد كما تطلب النيابة
الكريمة في غرض استئنافها وإنما يمكن أن يشكل عطاء كريم وتسهيل من المحكمة الموقرة
في إعطاء درس مفيد للمستأنف ضدهم، وان يتعلموا من تجربتهم التي أدينوا بها وخاصة المستأنف
ضده الأول والثالث وهي متناسبة مع الجرم المثبت بأقوالهم وأنهم تعلموا من هذا
العمل ولن يعودوا إليه، وهذا هو هدف القانون والتجريم والعقاب وعلمه الذي ربما
تجاهلته النيابة الكريمة من خلال لجوءها إلى استئناف الحكم.
وقد ظهر جليا لنا وللمحكمة الموقرة من خلال ما اسرد في الحكم من وزن بينة
وتعليل أن المستأنف ضده الثاني عنان بسام انه بريء تماما مما اسند إليه من تهم من
النيابة الكريمة، وهذا ما يمكن أن تتوصل له المحكمة الموقرة وفق ما بينه القانون
دون أن تكون ملزمة بتوجهات النيابة وفق ما جاء في حكم محكمة النقض الفلسطينية (وان محكمتي
الموضوع مقيدتين في حكمهما بتطبيق القانون على الوقائع الثابتة التي توصلتا إليها
فكان عليها أن تبحث تلك الوقائع من جميع الوجوه وان تقضي بما ثبت لديها غير مقيدة
بالوصف الذي جاء في إسناد النيابة العامة بل من واجبها أن تصف الواقعة بالوصف
الصحيح الذي يسبغه القانون على ذلك الفعل طبقا لمؤدى ومفهوم المادة (270) من قانون
الإجراءات الجزائية)، حكم رقم 125 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2012/2/29.
سيدي الرئيس السادة المستشارين
كما رأيتم وقرأتم في حكم محكمة النقض أن المحكمة الموقرة مقيدة بالقانون
وفق ما ذكرنا سابقا، وان لها أن تؤيد الحكم دون التشديد في العقوبة لان ذلك قد
يؤدى إلى زعزعت ما توصلت إليه المحكمة الموقرة وتقليل الثقة في حكمها من بحث
الموضوع الذي هو من حق محكمة الموضوع وهي التي استمعت إلى تفاصيل القضية لسنوات
عدة بمختلف الهيئات القضائية التي تداولتها، وجاء كذلك وفق اتفاق باركته النيابة
من إقرار المستأنف ضدهم وطلبهم الرحمة التي لم تعترض عليه النيابة بتاتا، وهو في
مجمله فان النيابة العامة الكريمة لم تعترض على الحكم أو ما توصلت إليه المحكمة
الموقرة وإنما جاءت أسبابها لا تلبي الحق في
استئناف الحكم وهي لائحة لا ترقى إلا إلى تأييد الحكم أو كرم المحكمة في استخدام
صلاحيتها في التخفيف عن المستأنفين في طي أكثر من عشر سنوات من المحاكمات التي كلفتهم
مصاريف ووقت وتعطيل، إذ كان المستأنفين يتنقلون من مدينة نابلس إلى أريحا في كل
جلسة - كان كفيلا أن يعلمهم الدرس بقسوته وان يلبي حاجة العقاب أكثر من الحكم
نفسه.
وهو ما يدلل عليه حضور المستأنفين المستمر وتطبيق تعليمات المحكمة الموقرة
وهو ما استنتجته المحكمة الموقرة في حكمها من أن المستأنفين، ارتكبوا الفعل في
لحظة طيش ولا يمكن لهم العودة إليه تحت أي سبب، وان ما تسيقه النيابة من أسباب لا
ترقى إلى الاستجابة لطلبها الذي لا يتفق مع القانون والأصول.
سيدي الرئيس السادة المستشارين،
نزد على ذلك، وبدون إطالة، طلب العفو المتكرر من المستأنف ضدهم، والذي
يطلبوه مرة أخرى من محكمتكم الموقرة - رحمة بحالهم وصغارهم وأعمارهم التي ربما
خلقت ظروف الحياة واقعا لهم لم يساعدهم في حياة مثلى وهو إجراء أدى إلى التجريم في
ظروف ربما أوقعتهم في الخطأ نتيجة حال شهده وعاشه الجميع في ذلك الوقت.
وعليه، وسندا لما أوردناه وما يمكن للمحكمة الموقرة أن تراه مناسبا من
أسباب فإننا نلتمس من المحكمة الموقرة بهيئتها الكريمة أن ترد لائحة الاستئناف
وتؤيد حكم محكمة بداية أريحا الموقرة في حكمها وفقا لأحكام القانون والأصول.
مع فائق الاحترام،
وكيل المستأنف ضدهم
Comments