لائحة نقض جزائي
لدى محكمة النقض المنعقدة في رام الله جزاء رقم /2019
الطاعن: /نابلس
وكيله المحامي سمير دويكات و/او ختام
دويكات/نابلس
المطعون ضدها: الحق العام/النيابة العامة/رام
الله
الموضوع: الحكم الصادر في حكم محكمة استئناف جنايات رام الله رقم
411/2016، والقاضي باالتاكيد على حكم محكمة الفساد رقم 10/2014، والقاضي بادانة
الطاعن بالحبس ستة اشهر وغرامة واجباره على دفع مبلغ نقدي على خلاف القانون كون
انه ليس من اختصاص محكمة الفساد ككل .
لائحة الطعن
أولا: نتقدم بطعننا ضمن المدة القانونية
ملتمسين قبوله شكلا وفق القانون.
ثانيا: وفي الموضوع نتقدم بطعننا وفق الاسباب
التالية:
1. ان الحكم
الصادر مخالف لاحكام القانون شكلا وموضوعا.
2. ان الحكم
الصادر مخالف للعدالة ولا يتفق مع المحاكمة العادلة.
3. ان محكمة
الاستئناف الموقرة قد تعسفت ولم تراعي الاصول القانونية في توجيه محكمة النقض لها
في احالة الملف الى المحكمة الدستورية وفق الطلب المقدم لها كون ان المحكمة
الدستورية قد عطلت حكم القانون بلجوء الطاعن اليها مباشر وقد ردت الطعن الدستوري
رقم 15/2016، وفي طلبنا لها بهذا الخصوص لم تستمع الى الطاعن باحالة الموضوع للمحكمة
الدستورية لفحص دستورية النصوص المطبقة على المحاكمة والاجراءات وخاصة ان قاضي
الطاعن الطبيعي في نابلس وليس في رام الله وهي مسالة متعلقة بالنظام العام ومن حق
الطاعن.
4. ان الطاعن اثار
قبل جلسة النطق بالحكم فتح التحقيق مجددا وفق القانون وقد اورد بينات جديدة ضمت
الى الملف وطلب سماع الشهودة المذكورين في محضر الضبط ولكن المحكمة تعسفت في رفضها
الاحتكام الى القانون وبالتالي طغت عدم عدالة الاجراءات على اسلوب المحكمة وهو ما
يجعل حكمها منعدم ومخالف لحكم القانون.
5. ان حكم الاستئناف
لم يتطرق الى فحص مدى اتفاق اجراءات محكمة الفساد مع القانون ولماذا تجاهلت بينات
الدفاع التي قدمها الطاعن في اول درجة وانها قد حكمت للنيابة باكثر ما قدمت وهي
مسالة مرتبطة بالنظام العام وقد خالفت القانون؟ كذلك ان لائحة الاتهام اول مرة
كانت ضد شخصين وقد اسقطت عن احدهم وبقيت ضد الطاعن ولم يصدر قرار جديد بعد التحقيق
من جديد وفق القانون.
6. ان النائب
العام باناباته السابقة وكافة اجراءاته قد قررت محكمة العدل العليا ان تعيينه غير
قانوني وبالتالي اجراءات المحاكمة من طرف النيابة شابها البطلان المطلق وبالتالي
بطلان المحاكمة امام الاستئناف و/او امام محكمة الفساد في القضية رقم 10/2014.
بالتالي فان حكمها خالف القانون وجعل من المحاكمات غير عادلة ومشوبة بالبطلان
المؤكد.
8. ان الطاعن
بريىء من التهم كما ان الذئب بريىء من دم يوسف، كون ان المسالة المحاسبية جرى
التلاعب بها لدى مجلس القروي والحكم المحلي في نابلس وانه ترك وحيدا يواجه المصير
هذا على الرغم من ان المجلس كان لديه محاسب وجابي وتسعة اعضاء، وقد جرت المصالحة
معهم دون الطاعن لاسباب سياسية واخرى ادارية. وان القيود المحاسبية في البنك ولم
يتم فحصها الى حد الان.
9. ان تغيب الطاعن
عن جلسة الحكم في هذا اليوم 15/4/2019، كذلك جاء بسبب ظرفه الصحي كون لم يتواجد
احد لمساعدته وانه كان اجدر بالمحكمة مراعاة ظرفة وتاجيل النطق بالحكم او ان تكلف
المحكمة نفسها بالانعقاد في اقرب مكان يمكنه الوصول اليه.
10.
ان المحكمة الموقرة لم تراعي ظروف الطاعن والرافة به والتي
يحميها القانون في الدستور والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها فلسطين وهو على
خلاف حكم محكمة النقض المصرية ، الدائرة الجنائية رقم 29658 لسنة 1986، وقد جاء
فيه (.. وكان القانون يخوِّل لمحكمة النقض
أن تطبِّق النصوص التي تدخل الواقعة فى متناولها ، وما دام هذا التطبيق يقتضي
حتمًا أن تقدر المحكمة العقوبة اللازمة ، فإن ذلك يستتبع أن يكون لها عندئذٍ حق
الأخذ بموجبات الرأفة المنصوص عليها فى القانون...)، وان الطاعن مواطن مسالم قد خدم بلده سنوات كثيرة وهو
طاعن في السن وعمهر فوق الستين سنة، فكان على المحكمة الموقرة ان تراف به عدالتا
وليس في التعسف باصدار هكذا قرار لا يتفق وحكم القانون.
11.
ان القرار الصادر لا يعبر عن السوابق القضائية في محاكمنا
القائمة على الصدق والعدالة والرافة وتطبيق روع القانون والمسامحة وهو بالتالي
واجب النقض.
12.
ان المحكمة الموقرة لم تبادر الى تسهيل صدور حكم في طعن
الطاعن لدى المحكمة الدستورية وهذا الاستئناف مشوب بالمخالفة لعدم سماع راي
المحكمة الدستورية فيما اثاره الطاعن وفق قواعد الدستور والقانون كما تم توضيحة
للمحكمة في طلبه وهو ما يتفق مع حكم محكمة النقض المصرية رقم 2353 لسنة 1983 والذي
جاء ملخصه الصريح (إدانة
الطاعن بجريمة استعراض القوة " البلطجة " المؤثمة بالمادتين 375 ، 375
مكرراً/أ عقوبات ومعاقبته بالعقوبة التكميلية لها رغم ارتكابها بعد القضاء بعدم
دستورية هاتين المادتين وقبل إعادة العمل بهما بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 .
خطأ يوجب تصحيحه بإلغاء تلك العقوبة )، وبالتالي فان الحكم مخالف للقانون صراحة وواجب النقض.
13.
ان لا يحق لمحكمة الاستئناف الموقرة السير في الاستئناف
بقوة القانون الى بعد سماع راي الدستورية كون ان المحكمة الدستورية ربطت ذلك بما
تحيله لها محكمة الاستئناف، والا ما سبب وجود المحكمة الدستورية وما الهدف من
اللجوء لها، ولماذا لم تقرا المحكمة الموقرة قانون المحكمة وتعمل به وفق الاصول
والقانون. اذ اننا في فلسطين تمثل محاكمنا العدالة الخالصة التي يرتضيها الانسان
بما له من حقوق وما عليه من واجبات وليست مؤسسات امنية او عسكرية تفرض علينا اسلوب
محاكمة مخالف لحكم القانون؟؟
14.
الطلب:
وعليه، 1.
وسندا لما ورد فان الطاعن بواسطة وكيله يلتمس من المحكمة سندا لما ورد من اسباب
فسخ القرار /الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنايات رام الله في استئناف رقم
411/2015، والصادر بتاريخ 15/4/2019، والقاضي بتاييد حكم محكمة الفساد في اول درجة رقم 10/2014
واعادة القضية الى جدول اعمال المحكمة ومحاكمته وفق الاصول والقانون.
2. يلتمس الطاعن
من خلال وكيله السماح للمحكمة رؤية وضع الطاعن الصحي لرؤية مدى صعوبة وضعه الصحي.
والكشف عنه وفق الاصول.
3. يلتمس
الطاعن من خلال وكيله تاجيل ووقف تنفيذ الحكم بكافة محتوياته والصادر عن محكمة
قضايا الفساد في القضية الجزائية رقم 10/2014، وما اد علىيه حكم الاستئناف الى حين
صدور حكم محكمة النقض وفق الاصول.
4. وبالتناوب ايقاف
نظر وفصل الاستئناف الى حين صدور حكم المحكمة الدستورية بعد احالة الاسباب من
محكمة الاستئناف الى المحكمة الدستورية وفق ما طلبت في طعن رقم 15/2016، وفق
الاصول والقانون.
مع الاحترام،
تحريرا في 15/4/2019
وكيل الطاعن
Comments