مرافعة استئناف جزاء
لدى محكمة
استئناف رام الله الموقرة استئناف جزاء رقم /2016
الموضوع: مرافعة خطية من المستانف.
سيدي الرئيس،
السادة المستشارين
ان معالم المحاكمات
العادلة ستكون وجها حضاريا لاية امة او شعب او مؤسسة او دولة، وهذه المحاكمة فعلا
تعبر عن وجه مؤسساتنا الذي يفقتقد الى قيم العدالة كحالة ماثلة امامكم مع الاحترام
والتقدير لكل من يساهم في رفعة واستقلال قيمنا التي تعزز ان يمثل المواطن امام
قاضي عادل.
وان القضية لم تكن
لتكون لولا ان رفض المستانف واثناء توليه منصب رئيس مجلس قروي اودلا منح براءات
ذمة لاشخاص غير اهلين لخوض الانتخابات المحلية سنة 2012، وعليه تم تهديده مباشرة
ان لم يصدرها سوف يلاقي ما يلاقيه في هذه القضية، وهو كما هو عليه الحال، حيث ان
الارقام بنتيجة المحاسبة لا تثبت انه قد اساء استعمال سلطاته او لدية اساءة اتمان
كما سيق اولا في لائحة الاتهام، ولماذا واجه نفسه ومنفردا حالة العجز مع انه كان
يدار اي المجلس من تسعة اشخاص بين رئيس واعضاء وموظفين، ولماذا اعفي بعض الموظفين
من الاتهام اثناء التحقيق ولماذا لم يعاد التحقيق بشكل منفرد بعد تعديل التهمة
ولماذا لم تنصت المحكمة الموقرة في اول درجة الى جميع دفوع المستانف ولم تراعيها
اي اهتمام، ولماذ لم تقرر المحكمة الدستورية القواعد التي تسند الى الحق في
الدستور فيما يتعلق باتهام المستانف وضرورة احالته الى قاضيه الطبيعي، ولماذا لم
تنصت محكمتكم الموقرة الى البينات الجديدة وفق ما جاء في القانون اي قانون
الاجراءات الجزائية؟
اذ تنص المادة (334) من قانون الاجراءات الجزائية بعنوان سماع الشهود
واستيفاء إجراءات التحقيق على (يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسمع الشهود الذين كان
يجب سماعهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، وتستوفي كل نقص آخر في
إجراءات التحقيق). وهي بينات صادرة ومكتوبة عمن شهد اول مرة حول عدم صدق او صحت ما
قدمه وقد طلبنا مباشرة من الهيئة السابقة السماع للشهود امامها في الوقائع
الجديدة، وقد طلب من الهيئة الموقرة الحالية ذلك الا انها لم تلتفت وانما اصرت على
الزام وكيل المستانف تقديم مرافعته حتى دون السماع او التقرير في اجراءات المحكامة
العادلة وطلبات المستانف، اذ ان المحكمة الموقرة ليست جلادا والنيابة ليست اداة
اتهام بل خصم شريف والمحكمة تحكم بما يتراى لها من بينات وما تسمعه من الاطراف دون
ادنى تحيز او تشديد لان المستانف ليس الا شخص ومواطن طبيعي ادى خدمة لبلده ومجلسها
واليوم يعاقب على ذلك دون مراعاة او حتى منحه الحق في ان يكون خصما امام قاض عادل،
والبينات مرفقة ويلمتس المستانف تقديمها كبينة داحضة لقرار الاتهام.
وعليه يتطلع المستانف ووفقا لاحكام المادة (336) ويطلب الحكم ببراءته
والغاء الحكم الخاص بالادانة والتي تنص على (إذا قضت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف لكون الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً أو لعدم وجود بينة كافية
للحكم تحكم بالبراءة)، او على اقل تقدير فسخ الحكم واعادة القضية لسماع الشهود في
الوقائع الجديدة كي يكون هناك فرصة لان تمثل القواعد الدستورية والمحاكمة العادلة
في هذه القضية وفق احكام المادة (337) من نفس القانون.
سيدي الرئيس، السادة المستشارون.
ان المستانف حرم بقرار سعادتكم من حصوله على مراجعة دستورية كما حرم
من ان تقول المحكمة الدستورية حكمها في القضية رقم 15/2016 امام المحكمة الدستورية
في مدى دستورية المحاكمة واجراءاتها وقواعدها والتي جاء في الدعوى والحكم الذي قرر
فيه عدم القبول وهو على خلاف ما رات ضمنا فيه محكمة النقض انه من حق المستانف
وعليه ما يزال الامر لديكم لتقرروا ان ينال المستانف حقه في محاكمة عادلة وفق ما
اقرها القانون والدستور في دولة فلسطين العتيدة.
ولذلك فانه يعاب على الحكم المستانف انه لم يراعي:
1. لم تلتفت المحكمة الموقرة في اول درجة الى دفوع المساتنف/المتهم
وبالتالي فان الحكم جاء مخالف للقانون.
2. ان المحكمة لم تراعي سن وعمر المستانف الذي بلغ فيه اكثر من 62 عاما
ولديه اسرة وهو من مستوى ذوي المعيشة التي لا تتعدى خطر الفقر وهو بهذا الحكم
سيهدد حياته التي كان سببها المرض الذي يعانيه وقطع ساقه من الرقبة وسيكون مصير
ابناءه المجهول.
3. ان المستانف وطوال فترة عمله في المجلس كان لا يتقاضى اي راتب وكان
متطوع وفي خدمة اهله وبلده.
4. ان المستانف امام مسجد ويعرفه جميع الناس في منطقة نابلس وذو سمعة
جيدة وهذا الحكم قد اثر عليه بجملة من الاضرار التي لا ترد الى بالحكم ببراءته او
منحه الحق في تكملة تقديم البيانات الجدية الصادرة عن من هم شهود في ملفه امام
محكمة اول درجة.
5. ان تكييف الدعوى جاء معلولا.
6. لم يحاكم المستانف كما نص الدستور امام قاضيه الطبيعي.
7. ان الغرامات واحكامها والمبلغ المحكوم به لا يتانسب والبيانات
المقدمة وهو مخالف لاحكام القانون.
8. وان الخلل في ما ارتات النيابة من تقديمه هو خلل في بنية النظام
الخاص بالهيئات المحلية وان كان فهو سوء ادارة لا اكثر ولا اقل من الجميع وليس
مقتصرا على المستانف وحده.
9. ان المستانف يعاني من امراض عدة وهي ظاهرة في مرفقات الدعوى واثناء
المحاكمة.
وبالتناوب،
ان
المستانف مواطن قدم لبلده الكثير وهو موظف سابق كان جل عمله التطوع، وهو اولى بان
ينال الرحمة والعفو من المحكمة الموقرة بهيئتها الكريمة وان ترأف به، وذلك بان
تعلن براءته وفق احكام القانون وان تعيد الامر للمحكمة لمراجعة البيانت والادلة
الجديدة والتي لم تسمعها المحكمة الموقرة بما يعيد محاكمته بشكل يليق بالمبادىء
القانونية الراسخة في دولة فلسطين والتي تتطلع الى نيل الاستقلال الوطني وعاصمتها
القدس الشريف.
المحكمة
الموقرة
ان
المحاسب الرئيسي في التقرير الذي استندت اليه النيابة العامة وقبلها ديوان الرقابة
المالية والادارية كدليل رئيسي للاتهام، قدم بتاريخ 20/3/2017، وبعد تقديم هذا
الاستئناف امام محكمتكم الموقرة، لمدير الحكم المحلي توضيح مكتوب وموقع منه شخصيا
ومختوم من رئيس مجلس قروي اودلا يفيد بان ما قدمه من تقرير وشهادة امام المحكمة
غير دقيق وينقض ما قدمه امام محكمة اول درجة ولان الشك يفسر لصالح المتهم فان
المحكمة وعند رفضها لسماع شهادته مرة اخرى على خلاف المادة 334 من قانون الاجراءات
الجزائية تكون قد اهدرت حق المستانف في دفاعه المشروع وادى الى حرمانه من محاكمة
عادلة، وبالتالي وقوع حكمها قبل اصداره في حكم المخالفة القانونية.
كما
ان قرار المحكمة العليا في توقيف النائب العام عن العمل اثر في سلامة الاجراءات
التي رافقت هذه المحاكمة وهي بالتالي اصبحت بحكم المخالفة القانونية والبطلان
وعليه بطلان محاكمته وفق القانون، وهي اجراءات اصلا باطلة كون ان قرار الاتهام لم
يكن للمستانف فقط بل لشخص غيره تم استثنائه دون صدور قرار جديد، وبالتالي بطلان
قرار الاتهام من اصله وبطلان المحاكمة.
والمستناف
يكرر كل ما ابداه من دفوع امام المحكمة الموقرة مصدرة الحكم المستناف او اية دفوع
او بينات اثيرت سواء امام نفس المحكمة او محكمتكم الموقرة في هيئتها الحالية او
الهيئة السابقة.
الطلب:
وعليه، يلتمس المستانف من خلال وكيله،
1. حيث ان الحكم واجراءات المحاكمة باطلة وعلى خلاف القانون، الحكم بفسخ
الحكم موضوع القضية واعلان براءته وفق احكام القانون والاصول.
2. و/اواعفاء المستانف من المخالفات كاملة.
3. و/اوالغاء الحكم المالي المحكوم به المستانف والقاضي برد مبلغ العجز
كما ظهر في حكم الادانة.
4. و/او فسخ الحكم واعادة محاكته فيما ظهر من بينات جديدة .
5. و/او فسخ الحكم وتخفيفه الى حد يمكن ان يحفظ المستانف به كرامته وان
يكون بمقدوره الاستمرار في حياته والمحافظة على بيته واولاده بعيش كريم كفله له
الدستور والقانون في دولة فلسطين.
6. و/او الرحمة والرافة بالمستانف وتخفيف الحكم عليه الى حدوده الدنيا
بما يتناسب مع وضعه الصحي الصعب وعيشه الاصعب في عدم مقدرته توفير عيش كريم
لاولاده وبيته الا بصعوبة.
7. ارجاء تنفيذ الحكم بالكفالة التي تراها المحكمة الموقرة مناسبة حال
استمرار الادانة الى حين مراجعة المستانف محكمة النقض الموقرة/المحكمة العليا.
تحريرا
في 25/2/2019
مع الاحترام،
المرفق/بينات
جديدة لم تسمعها المحكمة الموقرة
يحتفظ
المستانف بحقه في اثارة ما غفلت عنه المحكمة امام محكمة النقض
وكيل
المستانف
Comments