طلب رجوع المحكمة الموقرة عن حكمها الصادر في نقض جزائي
لدى محكمة النقض الموقرة المنعقدة في رام
الله نقض جزاء رقم /2019
المستدعي/الطاعن: /نابلس
وكيله المحامي سمير دويكات/نابلس
الموضوع: طلب
رجوع المحكمة الموقرة عن حكمها الصادر في نقض جزائي رقم 479/2019 والصادر بتاريخ
17/12/2019، وبدلالة حكم النقض في نفس الملف رقم 109/2018، واستنادا لاحكام المادة
(374) من قانون الاجراءات الجزائية واحكام المادة (373) من نفس القانون ومواد
الاصول في النقض، ونظره بهيئة مغايرة والحكم باسباب لائحة الطعن وفق الاصول.
لائحة
واساب الطلب
نلتمس من المحكمة الموقرة قبول الطلب شكلا
لتقديمه ضمن الشروط القانونية ومدته القانونية.
وفي الموضوع نلتمس قبول الطلب موضوعا وفقا
للاسباب التالية:
1. ان الحكم الصادر في
النقض الجزائي رقم 479/2019 بتاريخ 17/12/2019 قد خالف القانون والاصول، وصدر دون
مراعاة مبادىء واساسيات المحاكمة العادلة ونال شوائب قانونية لا يمكن جبرها الا
بالرجوع عنه واعادة محاكمة المستدعي امام محكمة النقض وفق الاصول القانونية، ذلك
انه خالف ما سارت عليه محكمة النقض الفلسطينية لسنوات طوال وما استقر عليه العمل
القضائي.
2. ان الهيئة الموقرة لم
تشكل وفق صحيح القانون في محكمة النقض في نظر هذا الطعن حيث شكلت من سعادة القاضي
امجد لباده المحترم الذي نظر القضية في مرحلة الاستئناف وقد قرر فيها اول مرة
بالاستقاط في مرحلة ما، وكذلك ضمت سعادة القاضي سائد الحمد الله المحترم الذي نظر
جزء من جلسات الاستئناف وقرر رفض احالة الموضوع على المحكمة الدستورية وهو احد
اسباب النقض، وبالتالي لا يحق تشكيل الهيئة على هذا النحو عملا بما سارت عليه
محكمة النقض الموقرة وما يتفق مع القانون الاساسي الفلسطيني والاتفاقية الدولية
الموقعة عليها فلسطين وما هو معمول به في القضاء والقانون المقارن.
3. ان المحكمة الموقرة
بهيئتها الكريمة لم تنظر الى اسباب الطعن الواردة في لائحة الطعن المقدمة من
المستدعي وكأن الهيئة الكريمة لم تراها بتاتا وهو امر يخالف القانون ومبادىء محكمة
النقض نفسها. والتي وحسب ما سارت عليه مبادىء محكمة النقض الفلسطينية يجب عليها ان
تقرر في كل سبب من اسباب النقض وتسبيب القرار برد الطعن او قبوله. (انظر نقض مصري
2/6/1974 مج س 25 ص527، ونقض في 19/5/1970 مج س 21 ص 129).
4. ان الطاعن لا يضار
بطعنه، انظر ( نقض مصري رقم 788 لسنة 44ق- جلسة 22/6/1975)
5. ان المحكمة الموقرة
لم تلتفت الا الى اللائحة الجوابية للنيابة الكريمة ولم تشر الى اي بند من بنود
لائحة الطعن ولم تردها وان الرد المجمل لا يجوز قانونا. وان المحكمة وكونه النقض
الثاني يتوجب عليها وفق القانون نظر كل بند والرد عليه موضوعا. انظر نقض مصري
(الطعن 46949 لسنة 59 ق – جلسة 14/4/1997).
6. لقد خالفت محكمة
النقض في هيئتها الموقرة مجموعة من مبادىء محكمة النقض وبالتالي يتوجب ان تعقد
محكمة النقض بكامل هيئتها لان حكمها خالف مبادىء اصيلة في العمل القضائي. انظر في
مصر (الهيئة العامة للمواد الجنائية – الطعن رقم 5/2010 بتاريخ 19/3/2012).
7. ان المحكمة الموقرة
لم تلتفت الى ما استقر عليه عمل محكمة النقض من مبادىء وهو ما تم الاشارة اليه في
البند الاول من لائحة النقض في قضية رقم 330/2019، كون ان مذكرة التبليغ التي اسقط
بموجبها الاستئناف وايدتها فيها النقض غير قانونية.
8. ان الهيئة الموقرة
خالفت احكام القانون وخالفت حكم محكمة النقض السابق في نفس الملف في النقض رقم
109/2018. وهو ما يظهر في البند الثاني من لائحة النقض في نفس القضية.
9. ان محكمة الاستئناف
الموقرة نظرت الاستئناف في قضية استئناف جنايات دون تبليغ وكيل الدفاع، وان محكمة
النقض ايدتها بذلك على خلاف مبادىء العمل القضائي الفلسطيني والمقارن كما ورد في
البند السابع من لائحة النقض.
10.
ان محكمة النقض الموقرة بهيئتها ايدت محكمة الاستئناف دون ان تظهر ان محكمة
الاستئناف خالفت حكمها في النقض رقم 109/2018 في انها لم ترفع النزاع الى المحكمة
الدستورية ولم تستمع الى البينات الجديدة.
11.
لمحكمتكم الموقرة صلاحية النظر في هذا الطلب بهيئة نقض مغايرة، واعادة
فتح ملف القضية واصدار حكم جديد.
12.
الطلب وعليه، وسندا
لاحكام القانون وما استقر عليه عمل محكمة النقض الموقرة وما هو ساري من اتفاقيات
فلسطين طرف فيها وتعزيزا للمحاكمات العادلة، فان المستدعي من خلال وكليه يلتمس ما
يلي:
أ.
نظر الطلب من قبل هيئة نقض مغايرة بتحديد جلسة جديدة لنظر الطعن نفسه
من جديد وفق القانون.
ب.
فسخ حكم محكمة النقض رقم 479/2019 والصادر بتاريخ 17/12/2019، والرجوع
عنه واعتباره كانه لم يكن وفق القانون والاصول.
ت.
اعادة محاكمة المستدعي في النقض رقم 479/2019، ونظر طلبات لائحة النقض
وفق الاصول القانونية ومراعات مبادىء محكمة النقض واحكام قانون الاجراءات الجزائية
ومبادىء العدالة والمحاكمات العادلة.
ث.
وفي النتيجة الحكم باعلان براءة المستدعي/الطاعن وفق القانون والاصول
و/او تخفيف حكمه اذ لا يقوى على تنفيذ حكم الحبس كونه مريض ومعاق وعمره فوق ثلاثة
وستون عام.
مع فائق الاحترام
تحريرا في 15/01/2020 وكيل المستدعي/الطاعن
Comments