نقض تسوية
لدى محكمة النقض
المنعقدة في رام الله الموقرة نقض
حقوق رقم / 2019
الطاعنة: /نابلس
وكيلها
المحاميان سمير دويكات و/او ختام دويكات/نابلس
المطعون ضده: /نبلس
وعنوانه: بيتا-
وسط البلد-بين الديرين
الموضوع:
الطعن في حكم محكمة استئناف رام الله في الاستئناف رقم 841/2019، والقاضي برد
الاستئناف موضوعا بتاريخ 30/10/2019، في استئناف الحكم الصادر في قضية تسوية
اراضي/حقوق رقم 379/2018 المنظور امام محكمة تسوية اراضي نابلس الخاصة في اراضي
بلدة بيتا، والقاضي برد الاعتراض شكلا استنادا لاحكام المادة 12/5 من قانون تسوية
الاراضي والمياه والصادر بتاريخ 21/05/2019. وموضوع الاعتراض اصلا هو عبارة عن
فضلة طريق كان المعترض ضده قد ضمنها على غفلة من البلدية ومكتب التسوية لارضه
المجاورة.
لائحة الطعن
أولا: لتقديم الطعن ضمن المدة القانونية نلتمس قبوله شكلا.
ثانيا: وللاسباب التالية او اي سبب ترونه مناسبا نلتمس قبوله موضوعا.
1.
الحكم الصادر برد الاستئناف موضوعا مخالف
لحكم القانون والاصول كما هو حكم محكمة التسوية برد الاعتراض شكلا مخالف للقانون،
ولمحكمتكم الموقرة بصلاحياتها واختصاصاتها المشروعة التصدي لهذه المخالفات والحكم
لصالح الطاعنة بظره موضوعا والتصديق على المصالحة.
2.
اخطات محكمة الاستئناف الموقرة في عدم تغليب
المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وكون انها بردها للاستئناف موضوعا قد انكرت
العدالة، كون انه لا ملجا للطاعنة الا للمحكمة الموقرة وبموجب هذه الاجراءات من
اجل استرداد المرفق العام الخاص بالشارع والذي تحصل عليه المطعون ضده بطريق غير
قانونية وشابها عيب الاجراء.
3.
اخطات محكمة الاستئناف الموقرة في انها اعلمت
في بداية نظر الاستئناف انه جرى صلح بين الطرفين ووقعا امام محامي الطاعنة وهو كان
السبيل لتسجيل المصالحة كون ان تسجيل المصالحة امام محامي مزاول لا يقل في القوة
القانونية عنه امام سعادة القاضي في اية هيئة قضائية او امام كاتب العدل او امام
اية جهة رسمية ولذلك ونظرا لاسقاط المطعون حقه في الشكل والاجراء كان يتوجب على
محكمة الاستئناف ان تسجله بموجب ما تم ذكره امامها الا انها رفضت ذلك على خلاف
القانون. وبالتناوب لا يعيب المحكمة الموقرة التصديق على المصالحة واعتبارها منهية
للنزاع لصالح الطاعنة كون ان الاجراء لا يصلح ان يكون مبغاة لضياع الحق وخاصة ان
المطعون ضده متنازل تماما عنه ومقر بالحق كاملا.
4.
اخطات محكمة الاستئناف في ان حماية المرافق
العامة لها قواعدها القانونية التي لا يجوز مساواتها باي حال مع الحقوق الخاصة وهو
ليس انتهاك للقواعد القانونية في المساواة انما اجراء شجاع لحماية الحقوق في
المصلحة العامة من غياب الاجراء او نقصه او تقصير او اهمال الموظف العام، وكان
يتوجب على مكتب الستوية اخذ هذا في الاعتبار وكان يمكن لمحكمة الموضوع استئنافا في
حدود اختصاصها توجيه الاطراف الى نحو اخر ربما.
5.
اخطات محكمة الاستئناف الموقرة في ان
الاعتراض قدم في ميعاده القانوني وان عملية الاحتساب في الميعاد تتفق وحكم
القانون، في كون ان موضوع الاعتراض شارع وطريق عام ومرفق تقتضي العدالة حمايته
بطرق قانونية خاصة. كون ان النشر لجدول الحقوق تم يوم 12 آب في تمام الساعة
2:06 مساءا وهو ما يظهر توقيتا بالدقيقة والساعة على صفحة مكتب التسوية/بيتا على الفيس
بوك الاكثر اتصالا بالناس والمراجعين وبدا اثره في الاحتساب يوم 13 آب وان
الاعتراض قدم يوم 12 ايلول 2018 في تمام الساعة العاشرة صباحا وبالتالي فان
الاعتراض قد قدم ضمن المدة القانونية.
6.
واخطات محكمة الاستئناف الموقرة اذ ان
القانون اشترط نشره في مكان اطلاع الناس وفلسفة القانون ان يطلع عليه الناس
لمتابعة حقوقهم وما يتعلق بها ومنها البلدية صاحبة الاختصاص بحماية الاموال
والاراضي العامة ومنها الشوارع. وهي مسالة اخذت حقها في القانون بان لا يجوز حساب
يوم التعليق كون ان النشر فيه اقتصر فقط على ساعة او اقل من ساعة وبالتالي تاخذ
المدة الى اليوم التالي الاصح والاسلم لحفظ الحقوق وخاصة الحقوق العامة. والاولى التقرير
بسلامة الاجراء افضل من تعييبه (عندما تكون المسالة دقيقة او محل نظر) والسير نحو
تعييبه وخاصة في مسائله الاجرائية والشكلية التي وان كانت جزء منه فهي كذلك مكملة
للحق الموضوعي.
7.
اخطات محكمة الاستئناف الموقرة كما اخطات
محكمة التسوية الموقرة الحكم برد الاعتراض شكلا كون ان المعترض لم يحضر ولم يطلب
رد الاعتراض شكلا وهو محاكم غيابيا وبالتالي فان المسالة وكونها مرتبطة بارض وشارع
مرفق عام فلا ترد الا اذا اعترض عليها صاحب المصلحة اي ان الدفع بردها شكلا لم
يتوافر من قبل المعترض عليه وقد سقط حقه فيها وهي مسالة ليس من النظام العام كما
هي متفق عليها بل تنتمي الى فئة المصالح الخاصة وفق قانون التسوية واجراءاته لانها
حقوق ملكية خاصة.
8.
اخطات محكمة الاستئناف الموقرة وخالف الحكم
الصادر في الاعتراض برده شكلا والقانون اخذ بالاعتبار في ان العامة من الناس هم
جزء من اصحاب حماية المرفق العام وبالتالي فان الاعتراض قدم بناء على بينات
ومعلومات قدمت للبلدية وهذا يتطلب حماية خاصة كون ان هذه الاراضي ملك للبلدية
وخاصة بطرق وشوارع وان العلم لدى العامة في موضوع الاعتراض يقوم على وقت العلم
وغير مرتبط بجداول زمنية كما باقي الاشخاص المحكومين بالقانون وعليه كان يتوجب على
المحكمة الموقرة اخذ هذا الموضوع في الاعتبار. وذلك وفق المادة 14 من قانون تسوية
الاراضي التي تقوم على مبادىء العدالة. راجع بذلك قرار محكمة
التمييز الصادر عن الهيئة العادية(2459/2010فصل1/9/2010).
9.
اخطات محكمة الاستئناف في كون ان مامور
التسوية لم يقم بتبليغ بلدية بيتا في موضوع الاعتراض وفق الفقرة 2 من المادة 11 كون
ان موضوع الاعتراض شارع وان مكتب التسوية تجاوز القانون في ذلك وكون ان هناك
اتفاقية شراكة لعمل مكتب التسوية بين البلدية وهيئة تسوية الاراضي. وهي اتفاق خاص
له احكامه الخاصة بين الفريقين في امور الاتفاقية والتي يتوجب اخذها بالاعتبار
باحكامها الخاصة وبالتطبيق على امور تسوية الاراضي.
10. اخطات
محكمة الاستئناف رده موضوعا واخطات محكمة التسوية الموقرة برد الاعتراض شكلا كونه
قدم خارج المدة التي تستند لها المحكمة وفق المادة 12/5 من قانون التسوية، لان
الموضوع متعلق بعلم قاطع لاشخاص المرافق العامة وهو لا يتبين لعلم شخصي وانما على
اساس ان البلدية مؤسسة وترعى مرافق عامة واجبة الحماية. والا نكون امام حالة من
عدم الدستورية. وكون اان الاختصاص مختلف. راجع(الطعن
رقم 16224 لسنة 86 جلسة 2017/07/05) نقض مصري.
11. اخطات
محكمة الاستئناف في ان موضوع الاعتراض هو ارض مخصصة للمرفق العام وبالتالي وجوب
معاملتها على اساس حماية المرافق العامة من الاستيلاء او السرقة او الاغتصاب غير
القانوني وغيرها وهذا لا يشكل معارضة باي شكل مع حق المواطنين وبالتالي فان
المواعيد وان كانت محل احترام على الجميع، فان طابعها القانوني يتميز باعتبار خاص
حفظه القانون. راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية
رقم(2176/2005 فصل22/11/2005).
12. اخطات
محكمة الاستئناف الموقرة في ان الاعتراض قدم في موعد العلم القانوني وفور اتخاذ
قرار خاص به من مجلس البلدية، والذي يتفق مع احكام قانون الهيئات المحلية والذي لا
يميزها بقدر ما يمنح حق العامة والمرفق العام الحماية الاولى والواجبة كون ان
الهيئة المحلية سلطة مستقلة وخاصة وهي حق للجميع يديرها مجلس منتخب. واموالها محل
حماية قانونية وقضائية. راجع (الطعن رقم 20159 لسنة 77 جلسة
2016/01/14) نقض مصري.
13. اخطات
محكمة الاستئناف في ان الاعتراض قدم ابتداء لدى مدير تسوية مكتب بيتا ومامورته
ولكن لم يرسل في الوقت المناسب الى المحكمة المختصة، فاضطرت البلدية بواسطة مديرها
تقديمه مباشرة الى المحكمة في تاريخه وان مكتب التسوية هو من خالف حكم الفقرة 5 من
المادة 12 من قانون تسوية الاراضي والذي يتوجب عليه ان يستلم الاعتراضات ومن ثم
يوردها الى قلم محكمة التسوية للاخذ بالاعتبار المسافة والوقت اللازمة وفق القانون.
14. اخطات
محكمة الاستئناف في ان مدة الاعتراض في المرافق العامة المدرجة على المخطط الهيكلي
لا ترتب اثارها القانونية الا اذا كان العلم بموجب اعلان رسمي موجهة للهيئة
المحلية في هذا الصدد، وبالتالي فان علم البلدية الطاعنة لم يتوفر سوى قبل اسبوع
من تقديمه، وهو بالتالي مقدم بموجب سلطة الارادة التي منحت لها بموجب القانون.
وكون انها مرفق عام وادارته لها قواعدها الخاصة، اذ يشكل موضوع الاعتراض اعتداء
على المرفق العام وحق الناس وجموع المواطنين وليس فقط تسجيل قطعة باسم من لا يملك.
(راجع الطعن رقم
5006
لسنة 72 جلسة 2013/03/06) نقض مصري،
وبما يضمن في كل الاحوال استمرار سير المرفق العام وهو الطريق في موضوع الاعتراض
وهذا لا يتعارض مع استقرار الحقوق لان المال العام او بالحماية من الخاص.
رابعا:
الصلاحية:
لمحكمتكم صلاحية نظر هذا الطعن تدقيقا و/او موضوعا.
خامسا: الطلب: 1. بعد التبليغ
وعبء المحاكمة، نظر الطعن موضوعا والفصل فيه، 2. وتلتمس الطاعنة بواسطة
وكيلها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع فسخ الحكم المستانف في القضية رقم 841/2019،
و/او الحكم القاضي برد الاعتراض في قضية تسوية اراضي/حقوق رقم 379/2018 المنظور
امام محكمة تسوية اراضي نابلس الخاص في اراضي بلدة بيتا واعادة القضية الى جدول اعمال
محكمة تسوية نابلس والخاصة باراضي بيتا من اجل نظرها موضوعا والتقرير فيها وفق
احكام القانون.3. تفعيل اختصاص المحكمة الموضوعي ونظر الطعن موضوعيا
بالمصادقة على المصالحة المرفقة وفق الاصول القانونية. و4. تضمين المطعون
ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تحريرا
في 18/11/2019
مع الاحترام،
المرفق:
مصالحة موقعة بين الفريقين على تسوية النزاع بتنازل المطعون ضده لصالح الطاعنة.
وكيل
الطاعن
Comments