طعن جنايات نقض


لدى محكمة النقض المنعقدة في رام الله                                      جزاء رقم        /2019

الطاعن: /نابلس

وكيله المحامي سمير دويكات و/او ختام دويكات/نابلس

المطعون ضدها: الحق العام/النيابة العامة/رام الله

الموضوع: الحكم الصادر في حكم محكمة استئناف جنايات رام الله رقم 411/2016، والقاضي باالتاكيد على حكم محكمة الفساد رقم 10/2014، والقاضي بادانة الطاعن بالحبس ستة اشهر وغرامة واجباره على دفع مبلغ نقدي على خلاف القانون كون انه ليس من اختصاص محكمة الفساد ككل . الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنايات رام الله يوم 16/10/2019 والقاضي باسقاط الاستئناف دون سبب قانوني. وقرار المحكمة الموقرة بعدم سماع بينات جديدة وفق القانون وقراراها برفض احالة النزاع الى المحكمة الدستورية وفق ما طلب وكيل المستانف وهو على خلاف قرار محكمة النقض/المحكمة العليا في الطعن رقم 109/2018.

لائحة الطعن

أولا: نتقدم بطعننا ضمن المدة القانونية ملتمسين قبوله شكلا وفق القانون.

ثانيا: وفي الموضوع نتقدم بطعننا وفق الاسباب التالية:

1.    ان الحكم/القرار الصادر مخالف لاحكام القانون شكلا وموضوعا.

2.    ان الحكم/القرار الصادر مخالف للعدالة ولا يتفق مع المحاكمة العادلة، اذ ان المحكمة ليست خصما بل يجب عليها بقوة القانون رعاية مصلحة المستانف ومنحه حقوقه القانونية والدستورية كاملة امام المحكمة وفي ساحاتها، اذ لن يجد المستانف مفرا او مكانا او ملجأ اخر سوى ظل عدالة المحكمة الموقرة، وهي عنوان الحقيقة التي لا يجب ان تغيب كي يشعر الناس بامنهم وحريتهم، ويزيل عنهم اسباب الخوف، ويخفف تحريض عقولهم على التعصب في انتقاد او ذم المؤسسات العامة وخاصة المحاكم، بل سيكون اثره في بيان صواب الاجراء وزهاء الحق وظهوره كما القمر في سماء صافية، لا ان يكون متربصا خلف غيوم الشتاء، ما يلبث برهة الا ويختفي، فيعم الظلم ويسقط الظلام لا سمح الله.

3.    ان القرار لا يرتقي الى حكم قضائي والذي من شانه ان بفقد المستانف حقه في محاكمة عادلة هو صاحبها، والتي قد تنقضه ان وجد القضاء العادل من حكم جور او التزام مادي لا يستطيع تحمله نتيجة خلل في نظام عمله السابق وليس ببعيد عن الواقع الذي نعيشه وتعلمه المحكمة الموقرة على كافة الاصعدة. وبالتالي يشوبه البطلان وواجب النقض.

4.    ان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الموقرة غير مسبب بشكل قانوني ويفتقر الى البحث والتحليل والى مبادىء العدالة والمحاكمات العادلة وفق القانون، وتاكيد الاجراء وان الاصل مراعاة مصلحة المستانف الى ابعد الحدود كون انه ومن المبادىء الاساسية تفسير الشك في مصلحته.

5.    أخطات المحكمة الموقرة في ان المحكمة استندت في اسقاط الاستئناف الى جلسة 15/4/2019 في كون المستانف قدم معذرة شرعية ولم تقم المحكمة بابطالها قانونيا او التاكد منها وقد ابرزتها كتقرير طبي، ونفس الشيء في جلسة 26/12/2018، وهي نفس نمط الجلسات وبالكيفية التي تقدمنا بها لدى محكمة النقض وقد رفضت بموجبها مبررات محكمة الاستئناف، وفسخت الحكم واعادت القضية الى جدول اعمال المحكمة. وجلسة الحكم كان المستانف قد زود وكليه بوضعه الصحي حتى تاريخ 15/10/2016، الا ان المحكمة الكريمة لم تبلغه وفق الاصول. وبالتالي فان جلسة الحكم يوم 16/10/2016 لا تصلح كمبرر للمحكمة الموقرة لاعتبار المستانف متغيب وفق القانون وبالتالي اسقاط الاستئناف.

وقضت محكمة النقض الفلسطينية (وحيث نجد أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية نهجت نهجاً مغايراً لما هو مرسوم في المادة 247 من القانون المذكور حيث لم تعمل على إعادة تبليغ المتهم مذكرة الحضور مرة أخرى وبالتالي لم يتبين لها مدى إمكانية تسطير الإحضار بحقه تخلفه عن الحضور بناءً على مذكرة الحضور، الأمر الذي يجعل من قرارها المطعون فيه معيباً وسابقاً أوانه لمخالفته الأصول ومستوجباً النقض). حكم رقم 46 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/4/25.

وهو ان البطلان لا ينتج اثره القانوني الا اذا تقرر ذلك بحكم، وان الاجراء جزء من النظام العام في الدعوى الجزائية، وهم لم يحصل هنا (انظر: احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجزائية، 1981، ص 581و538)

وهذا ما قضت به المحكمة السورية (ان اصول التبليغ من النظام العام والخلل الذي يشوبها يورثها البطلان. جنح سوري، رقم 2265 تاريخ 27/11/1982- اديب استانبولي، مجموعة قانون اصول المحاكمات الجزائية ج2 ص1179). وقضت التمييز السورية بوجوب ابلاغ المتهم ووكيله موعد الجلسة امام المحكمة عند اول المحاكمة او بعد انقطاعها او لدى كل تغيير طارئ في مواعيدها: تمييز، الغرفة السادسة الجزائيّة، رقم 67 تاريخ 24/3/1998 (الرئيس الرياشي والمستشاران عالية وسماحة)، دعوى العلي/الحق العام وصالح - صادر في التمييز، القرارت الجزائية 1998 ص 452.

 

6.    في جلسة يوم 16/10/2019 والقاضي فيها حكم محكمة استئناف الجنايات في رام الله، تبين فيها ان المستانف لم يتبلغ هذه الجلسة وان تبلغ ما ذكر كتبرير لا يرقى الى تبليغ المستانف القانوني حيث يشترط في التبليغ في هذا الوقت ان يكون شخصي وان المستانف كان في المستشفى لمراجعات حول وضعه الصحي ولديه كشوفات صحية. وان تبليغ يجب ان يكون شخصي لتحقيق الغرض، وسلامة الاجراءات (انظر: مصطفى عبد الباقي، في شرح قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2003 ص 358 وما بعدها).

7.    ان الجلسة في يوم 16/10/2019 والتي صدر الحكم فيها لم يكن وكيل الدفاع متبلغ فيها بشكل قانوني، كون ان المحكمة الموقرة ولغايات الهيئات القضائية نظرت الجلسة يوم 18/10/2019 دون حضور وكيل المستانف على الرغم من كونه كان في مبنى المحكمة وقد قررت تبليغه في نفس الجلسة المحضر ولم تبلغه جلسة الحكم في 16/10/2019 وفق الاصول. وقد قضت المحكم السورية (ان حرمان الجهة المدعية التي لم تبلغ موعد الجلسة من حقها مناقشة مسألة الصلاحية وابداء رأيها وطلباتها بهذا الشأن يشكل خرقا لقاعدة جوهرية من قواعد اصول المحاكمة. تمييز، الغرفة الخامسة الجزائية، رقم 56 تاريخ 18/3/1970 (الرئيس محمصاني والمستشاران بولس وحريز)، دعوى النيابة العامة الاستئنافية في البقاع / عمشه- العدل 1970 عدد2 ص386). وهذا في الاصول فما بال في الدفاع عن متهم في جناية.

وفي ذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية (ومن المقرر في علم فلسفة القانون ان اية قاعدة قانونية تشتمل على عنصرين اولهما عبارة عن نموذج او مفترض لحالة واقعية استمدها المشرع من عناصر واقعية موضوعية وثانيهما هو الحكم او الحل ويتمثل في الاثر القانوني الذي يترتب على تحقق ذلك المفترض . ولما ان محكمة البداية الاستئنافية خالفت القانون في تطبيقه وتأويله يكون الطعن الماثل مستوجب النقض والالغاء واضحى معيبا ً) نقض فلسطينية القضية رقم 431‏/2016‏.

 

8.    وبالتناوب، ان ورقة التبليغ باطلة، كونها صادرة عن هيئة لا يجب فيها نظر النزاع في الاستئناف كون ان سعادة القاضي سعد السويطي المحترم هو رئيس الهيئة في اول درجة وقت نطق الحكم ونظر القضية.

9.    ان المحكمة الموقرة لم تلتزم بحكم محكمة النقض رقم 109/2018 الصادر بنفس الموضوع بتاريخ 6/5/2018، وتعليماتها كانت واضحة حول قبول محكمة النقض لظرف المستانف والسماح له بتقيدم بينات جديدة، وحقه في اللجوء الى المحكمة الدستورية وفق الاصول باحالة الموضوع لها من قبل محكمة الاستئناف.

10.                      نقر ان المستانف قد اورد الينا بعض التقارير عن حالته الصحية وانه يتعاطى دواء يؤثر بشكل كبير على وضعه الصحي ويتعذر معه حضور المحاكمة في رام الله وخاصة السفر من نابلس.

11.                      ان محكمة الاستئناف الموقرة قد تعسفت ولم تراعي الاصول القانونية في توجيه محكمة النقض لها في احالة الملف الى المحكمة الدستورية وفق الطلب المقدم لها كون ان المحكمة الدستورية قد عطلت حكم القانون بلجوء الطاعن اليها مباشر وقد ردت الطعن الدستوري رقم 15/2016، وفي طلبنا لها بهذا الخصوص لم تستمع الى الطاعن باحالة الموضوع للمحكمة الدستورية لفحص دستورية النصوص المطبقة (بموجب طلب خاص كانت قد رفضته) على المحاكمة والاجراءات وخاصة ان قاضي الطاعن الطبيعي في نابلس وليس في رام الله وهي مسالة متعلقة بالنظام العام ومن حق الطاعن.

12.             في جلسة 25/2/2019، اثار وكيل الدفاع حق المستانف بتقديم بينات جديدة وفق القانون وهي لم تثر من قبل وهي خطية وقد ضمت الى ملف القضية ولكن محكمة الاستئناف رفضتها وهو على خلاف القانون.

13.             ان الطاعن اثار قبل جلسة النطق بالحكم فتح التحقيق مجددا وفق القانون وقد اورد بينات جديدة ضمت الى الملف وطلب سماع الشهودة المذكورين في محضر الضبط ولكن المحكمة تعسفت في رفضها الاحتكام الى القانون وبالتالي طغت عدم عدالة الاجراءات على اسلوب المحكمة وهو ما يجعل حكمها منعدم ومخالف لحكم القانون.

14.             ان حكم الاستئناف لم يتطرق الى فحص مدى اتفاق اجراءات محكمة الفساد مع القانون ولماذا تجاهلت بينات الدفاع التي قدمها الطاعن في اول درجة وانها قد حكمت للنيابة باكثر ما قدمت وهي مسالة مرتبطة بالنظام العام وقد خالفت القانون؟ كذلك ان لائحة الاتهام اول مرة كانت ضد شخصين وقد اسقطت عن احدهم وبقيت ضد الطاعن ولم يصدر قرار جديد بعد التحقيق من جديد وفق القانون.

15.             ان النائب العام باناباته السابقة وكافة اجراءاته قد قررت محكمة العدل العليا ان تعيينه غير قانوني وبالتالي اجراءات المحاكمة من طرف النيابة شابها البطلان المطلق وبالتالي بطلان المحاكمة امام الاستئناف و/او امام محكمة الفساد في القضية رقم 10/2014. بالتالي فان حكمها خالف القانون وجعل من المحاكمات غير عادلة ومشوبة بالبطلان المؤكد.


17.    ان الطاعن بريء من التهم كما ان الذئب بريء من دم يوسف، كون ان المسالة المحاسبية جرى التلاعب بها لدى مجلس القروي والحكم المحلي في نابلس وانه ترك وحيدا يواجه المصير هذا على الرغم من ان المجلس كان لديه محاسب وجابي وتسعة اعضاء، وقد جرت المصالحة معهم دون الطاعن لاسباب سياسية واخرى ادارية. وان القيود المحاسبية في البنك ولم يتم فحصها الى حد الان.

18.    ان تغيب الطاعن عن جلسة الحكم في اليوم 15/4/2019، والجلسات الاخرى، كذلك جاء بسبب ظرفه الصحي كون لم يتواجد احد لمساعدته وانه كان اجدر بالمحكمة مراعاة ظرفة وتاجيل النطق بالحكم لتبليغه وتبليغ موكله او ان تكلف المحكمة نفسها بالانعقاد في اقرب مكان يمكنه الوصول اليه.

19.    وبالتناوب، ان المحكمة الموقرة لم تراعي ظروف الطاعن والرافة به والتي يحميها القانون في الدستور والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها فلسطين وهو على خلاف حكم محكمة النقض المصرية ، الدائرة الجنائية رقم 29658 لسنة 1986، وقد جاء فيه (.. وكان القانون يخوِّل لمحكمة النقض أن تطبِّق النصوص التي تدخل الواقعة فى متناولها ، وما دام هذا التطبيق يقتضي حتمًا أن تقدر المحكمة العقوبة اللازمة ، فإن ذلك يستتبع أن يكون لها عندئذٍ حق الأخذ بموجبات الرأفة المنصوص عليها فى القانون...)، وان الطاعن مواطن مسالم قد خدم بلده سنوات كثيرة وهو طاعن في السن وعمهر فوق الستين سنة، فكان على المحكمة الموقرة ان تراف به عدالتا وليس في التعسف باصدار هكذا قرار لا يتفق وحكم القانون.

20.    وبالتناوب، ان القرار الصادر لا يعبر عن السوابق القضائية في محاكمنا القائمة على الصدق والعدالة والرافة وتطبيق روع القانون والمسامحة وهو بالتالي واجب النقض.

21.       وبالتناوب، ان المحكمة الموقرة لم تبادر الى تسهيل صدور حكم في طعن الطاعن لدى المحكمة الدستورية وهذا الاستئناف مشوب بالمخالفة لعدم سماع راي المحكمة الدستورية فيما اثاره الطاعن وفق قواعد الدستور والقانون كما تم توضيحة للمحكمة في طلبه وهو ما يتفق مع حكم محكمة النقض المصرية رقم 2353 لسنة 1983 والذي جاء ملخصه الصريح (إدانة الطاعن بجريمة استعراض القوة " البلطجة " المؤثمة بالمادتين 375 ، 375 مكرراً/أ عقوبات ومعاقبته بالعقوبة التكميلية لها رغم ارتكابها بعد القضاء بعدم دستورية هاتين المادتين وقبل إعادة العمل بهما بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 . خطأ يوجب تصحيحه بإلغاء تلك العقوبة )، وبالتالي فان الحكم مخالف للقانون صراحة وواجب النقض.

22.       وبالتناوب، ان موضوع الطعن جناية منظورة امام محكمة الاستئناف، فكيف بلالمحكمة الموقرة اصدار حكم في غياب الموكل وهو شرط اساسي لصحة الاجراءات وخاصة انه وموكله لم يتبلغ وفق الاصول. وفق احكام المادة (244) من قانون الاجراءات الجزائية.

23.                      وبالتناوب، انه لا يحق لمحكمة الاستئناف الموقرة السير في الاستئناف بقوة القانون الى بعد سماع راي الدستورية كون ان المحكمة الدستورية ربطت ذلك بما تحيله لها محكمة الاستئناف، والا ما سبب وجود المحكمة الدستورية وما الهدف من اللجوء لها، ولماذا لم تقرا المحكمة الموقرة قانون المحكمة وتعمل به وفق الاصول والقانون. اذ اننا في فلسطين تمثل محاكمنا العدالة الخالصة التي يرتضيها الانسان بما له من حقوق وما عليه من واجبات وليست مؤسسات امنية او عسكرية تفرض علينا اسلوب محاكمة مخالفه لحكم القانون؟؟

24.    وبالتناوب، اسقاط المحكمة للاستئناف بطريق غير قانوني ومخالف للاصول لا يعفي محكمة النقض الموقرة من التصدي الى كافة الاسباب كونها محكمة قانون ولها الحق في عقد جلسات وخاصة ان محكمة الاستئناف لم تلتزم بحكمها الصادر في القضية رقم 109/2018 في الموضوع ذاته وخاصة ان قرارها نهائي وقطعي. وانه يتوجب على محكمة النقض توجيه محكمة الاستئناف الى صحيح القانون. وخاصة في ظل الحديث عن اصلاح الجهاز القضائي وتعزيز ثقة الجمهور به.

25.    ان قرار المحكمة الموقرة يخالف كل اسباب المحاكمات العادلة واحكام القانون، وانه لم يسبق لنا او لموكلنا ان تخلفنا عن الحضور دون سبب مشروع، وقت تبلغنا في الجلسات.

26.    وبالتناوب، ان العمل الاجرائي امام المحكمة هو جزء قضائي وقانوني من سلامة المحاكمة، يجب ان يؤدي غرضه قبل القيام به والا اعتبر باطلا، ويفسر لصالح المستانف، كما جاء في المادة (474) من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني وهو ما لم يتحقق في عمل المحكمة الموقرة لصالح المستانف. وهو ما ليس عادلا ان يبطل الاجراء موضوع الحق، بل يجب على المحكمة تصحيح اجرائها لتحقيق الغاية (انظر رسالة اسامة الكيلاني/البطلان في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني/جامعة النجاح/ 2008، ص89)

27.    لحكمتكم الموقر صلاحية الفصل ونظر كافة الاسباب وفق القانون.

28.                      الطلب: وعليه،

1. يلتمس وسندا لما ورد فان الطاعن بواسطة وكيله يلتمس من المحكمة سندا لما ورد من اسباب فسخ القرار/الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنايات رام الله في استئناف رقم 411/2016، والصادر بتاريخ 16/10/2019، "والقاضي بتاييد  حكم محكمة الفساد في اول درجة رقم 10/2014 "، واسقاط الاستئناف لا سباب غير قانونية واعادة القضية الى جدول اعمال المحكمة ومحاكمته وفق الاصول والقانون.

2. يلتمس الطاعن من خلال وكيله السماح للمحكمة رؤية وضع الطاعن الصحي لرؤية مدى صعوبة وضعه الصحي. والكشف عنه وفق الاصول.

3. يلتمس الطاعن من خلال وكيله تاجيل ووقف تنفيذ الحكم بكافة محتوياته والصادر عن محكمة قضايا الفساد في القضية الجزائية رقم 10/2014، ووقف حكم الاستئناف الى حين صدور حكم محكمة النقض وفق الاصول.

4. يلتمس ايقاف نظر وفصل الاستئناف الى حين صدور حكم المحكمة الدستورية بعد احالة الاسباب من محكمة الاستئناف الى المحكمة الدستورية وفق ما طلب من المحكمة الموقرة في طلب خاص اثناء المحاكمة وكانت قد رفضته وفق الاصول والقانون.

5. يلتمس للاسباب الواردة في هذه اللائحة و/او اسباب لائحة الاستئناف و/او المرافعات واللوائح السابقة و/او اي سبب تراه محكمتكم الموقرة مناسبا وبموجب صلاحيتها وحقها في الاختصاص بنظر النزاع موضوعا الحكم ببراءة المستانف والغاء حكم محكمة الدرجة الاولى محكمة قضايا الفساد و/او حكم محكمة الاستئناف الوارد تفاصيله اعلاه.

مع الاحترام،

 

تحريرا في 20//10/2019

وكيل الطاعن

Comments

Popular posts from this blog

لائحة نقض جزائي

التبليغ من النظام العام

عقد مقاولة عمل