لائجة جوابية للرد على استئناف انتخابات


لدى محكمة بداية رام الله الموقرة                                      طعن انتخابي رقم /2013   

بصفتها محكمة طعون انتخابية

المستدعيان الطاعنان: 1.

                    بواسطة وكيلهم الاستاذ بلال احمد-رام الله

المطعون ضدهما: 1. قرار لجنة الانتخابات المركزية- دائرة رام الله والبيرة.

                    وكيلها المحامي سمير دويكات

                     2.

موضوع الطعن: القرار الصادر عن محكمة لجنة الانتخابات المركزية رقم ص(9c) بتاريخ 1 ايار 2009 والقاضي برد الاعتراض المقدم ضد المرشحة ريما مفيد احمد جاد الله عن قائمة ابناء البلد بدعوى ان فاتورة المياه المرفقة الصادرة عن المجلس القروي مزورة، والكتاب رقم (9a) بتاريخ 1 ايار 2013 والقاضي برد الاعتراض المقدم ضد المرشحة المذكورة اعلاه.

اسباب اللائحة الجوابية

نتقدم بطلب رد الاستئناف شكلا و/او موضوعا للاسباب التالية:

1.      الاستئناف مردود شكلا كونه مخالف لاحكام القانون والاصول كونه.

أ‌.        ان الاستئناف مردود شكلاً كونه قدم على خلاف المواد (22و23 و24) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته، وان ما جاء بلائحة الاستئناف ما هو الا تبرير في غير محلة كون انه لا يجوز باي حال مخالفة قواعد امرة في القانون وهذا كذلك متفق مع تعليمات لجنة الانتخابات المركزية وبالتالي فان الاستئناف واجب الرد لعدم تقديمه ضمن مدده القانونية المعلن عنها.

ب‌.    الطعن مردود شكلا لعدم صحة الخصومة.

ت‌.    الطعن مردود للجهالة الفاحشة.

ث‌.    الطعن مردود لمخالفته القانون والاصول.

ج‌.     ان القرار محل الطعن ليس سببا وليس موضوعا لمحل الاستئناف الانتخابي وانما القرار الصادر عن اللجنة بقبول ترشح القائمة ومرشحيها اول مرة وفور نشر اسماء القوائم ومرشحيها خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور قرار اللجنة، وهذا متفق مع حكم محكمتكم الموقرة في الاستئناف الانتخابي رقم 5/2012.

2.      ان القرار المستانف ضده (موضوع هذا الاستئناف) والصادر عن لجنة الانتخابات المركزية بقبول القائمة هو قرار متفق واحكام وروح القانون استنادا لاحكام الفصل السادس بكافة مواده من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته والتي تنص على اجراءات ترشيح وتسجيل القوائم واجراءات وتعليمات لجنة الانتخابات المركزية.

3.      ان هدف القانون من اجبار المرشح على تقديم مرفقات اكتمال طلب ترشحه هم اقتناع لجنة الانتخابات المركزية باكتمال كل قائمة ومرشحيها شروط الترشح والى ان يبقى قائما ومستقرا وان حالة اقامة المرشحة في الهيئة المحلية ثابته ومقرة ماديا وقانونيا وقبول اللجنة لها هو من قبيل تحقيق العدالة والمساواة وتحقيق الاستقرار القانوني من خلال حماية الناخبين والمواطنين وحماية الامن والنظام العام.

4.      ان لجنة الانتخابات المركزية تقوم على الاشراف على الانتخابات المحلية وذلك بتطبيق القانون نصا وروحا وتراعي في ذلك مباديء مهمة منها مبدأ النزاهة والشفافية بما يعزز مباديء الديمقراطية والحكم الرشيد والمواطنة الصالحة.

وبالتناوب:

5.      ان ما ورد في البندين الاول والثاني من لائحة الاستئناف لا يشكلان اسباب قانونيه لصحته.

6.      ان ما ورد في البند 3 لم يكن موضوع القرار المطعون فيه وان المرشحة ارفقت براءة ذمة قانونية ومتفقة مع اجراءات اللجنة.

7.      ان ما ورد في البند 4 غير صحيح كون ان مرفقات طلب الترشح متفقة مع تعليماات لجنة الانتخابات المركزية المستندة لاحكام القانون الساري وان الكتاب المشار اليه يفيد باقامة المرشحة في هيئة بدرس المحلية قضاء رام الله.

8.      ان ما ورد في البند 5 مخالف لاصول القانون وكان بامكان ديوان الرقابة المالية والادارية ممارسة مهامه وفق احكام القانون المنظم لاعماله.

9.      ان ما ورد في البندين 6 و7 لا يتفق والاصول القانونية حيث منح الطاعنان حقوقهما كاملة.

10. الطلب: سندا لما ورد اعلاه ولاي سبب تراه المحكمة الموقرة مناسبا تلتمس الجهة المطعون ضدها الاولى رد الاستئناف شكلا و/او موضوعا والابقاء على قراراتها بقبول القائمة ومرشحتها و/او مرشحيها للمنافسة في الانتخابات التكميلية الثانية المقرر اجراؤها في 1 حزيران  2013 وفق الاصول القانونية وتضمين الجهة المستانفة الرسوم واتعاب المحاماة.

مع الاحترام،

تحريرا في 8 ايار 2013  

وكيل الجهة المدعى ضدها الاولى

المرفقات:

1.      اجراءات الترشح لدى اللجنة.

2.      نموذج ترشح القائمة الانتخابية.

3.      إعلان الترشح الصادر عن لجنة الانتخابات المركزية للانتخابات المحلية.

4.      كتاب قرار رد الاعتراض صادر عن لجنة الانتخابات.

5.      تحتفظ الجهة المستأنف ضدها بتقديم أية بينة أثناء المحاكمة والفصل في الاستئناف.

 

Comments

Popular posts from this blog

لائحة نقض جزائي

التبليغ من النظام العام

عقد مقاولة عمل