لائحة طعن دستوري
لدى المحكمة الدستورية الموقرة المنعقدة في رام
الله طعن دستوري رقم / 2016
الطاعن/المستدعي: /نابلس
وكلاءه المحامي سمير جبر دويكات /نابلس
المطعون/
المستدعى ضدهم:
1. الحق العام /النائب العام/رام
الله
2. محكمة جرائم الفساد/رام الله
3. هيئة جرائم الفساد/رام الله
موضوع الطعن/الطلب:
1. قرار الاتهام ولائحته الصادر عن
النائب العام في القضية الجزائية رقم 10/2014
التي نظرت أمام محكم جرائم الفساد والصادر فيها حكم بتاريخ 31/10/2016.
والقاضي بمحاكمة المتهم /نابلس وفق قانون جرائم الفساد ووفق قانون جرائم الفساد
2. الحكم الصادر في القضية
الجزائية رقم 10/2016، التي كانت منظورة أمام محكمة جرائم الفساد بتاريخ
31/10/2016. استئناف رقم 411 /2016 المنظورة أمام محكمة استئناف الجنايات في محكمة
استئناف رام الله الموقر ة.
3. الاستناد في اتهام الطاعن إلى
مواد رقم 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005، وتطبيق أحكام المادتين
422 و423 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 على المتهم أمام محكمة جرائم الفساد
المنعقدة في رام الله.
لائحة الطعن /الطلب
أولاً: استنادا لأحكام الفقرة
الأولى من المادة (24) والفقرة الأولى من المادة (25) والفقرة الأولى من المادة
(27) من قانون المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2006م،
يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلا وفق لأحكام القانون والأصول.
ثانيا: واستنادا
للمواد أعلاه أعلاه يلتمس قبوله موضوعا للأسباب الواردة أدناه:
1. عمل المتهم في رئاسة مجلس محلي
اودلا وعضويته على مدار سنوات وقد اشغل عدة مناصب فيه.
2. أحالت المطعون ضدها الثالثة
القضية دون تحقيق وتمحيص للمطعون ضدها الأولى، والتي بدورها إحالتها إلى المطعون
الثانية.
3. أسندت النيابة العامة المحترمة
(المطعون ضده الاول) تهمة إساءة الأمانة للطاعن حيث اتهمته بالاستئثار لنفسه في
بعض الأموال خلافا لأحكام المادتين 1و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005،
والمتمثلة في إساءة الائتمان خلافا لأحكام المادتين 422 و423 من قانون العقوبات
الساري رقم 16 لسنة 1960.
4. وقد اتهمته بالتسبب بعجز مالي
خلال الفترة من 2008-2012 بقيمة 134.566 شيكل جديد مائة وأربعة وثلاثون ألف
وخمسمائة وستة وستون شيكل نتيجة عمله كرئيس للمجلس.
5. صدر قرار الاتهام من النائب
العام باتهام كل من الطاعن والسيد فلاح محمود عبد الرحيم خليل من سكان اودلا نفسها
وقد شغل منصب أمين الصندوق، إلا أن محاكمة المتهم الثاني فلاح لم تستمر ولم يتم
تعديل قرار الاتهام بإجراء تحقيق جديد. وقرر ذلك وكيل نيابة مكافحة الفساد دون
إعادة إصداره من النائب العام وفق القانون.
6. تم إثارة هذا الدفع أمام محكمة
جرائم الفساد أكثر من مرة إلا أنها لم تلتفت إلى هذا الدفع وان استمرار محاكمة
المتهم أمام محكمة الفساد خالف أحكام القانون وخالف الدستور وجعل من أحكام قانون
جرائم الفساد والمحكمة وإجراءاتها في هذا القضية الجزائية رقم 10/2014 غير
دستورية.
7. تقدم الطاعن باستئناف رقم
411/2016 أمام محكمة استئناف الجنايات القرار الجزائي في القضية رقم 10/2014
الصادر عن محكمة جرائم الفساد بتاريخ 31/10/2016 وقد أثار هذا الدفع مجددا بعدم
دستورية النصوص المستند إليها في المحاكمة وعدم دستورية أعمال المحاكمة وعدم
دستورية إجراءات محاكمة المتهم أمامها وعدم دستورية هذا التكييف القانوني وعدم
دستورية إصدار حكم جزائي عن محكمة جرائم الفساد ضد الطاعن.
ثالثا: النصوص القانونية والأعمال التي شابها عدم الدستورية في محاكمة الطاعن
أمام محكمة جرائم الفساد:
1. عدم دستورية الاستناد في اتهام
الطاعن إلى مواد رقم 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005.
2. عدم دستورية تطبيق أحكام
المادتين 422 و423 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 على المتهم أمام محكمة
جرائم الفساد المنعقدة في رام الله. وإنما إن رأى النائب العام والنيابة العامة
ذلك كان الأجدى أن يتم أمام قاضي المتهم الطبيعي في محاكم نابلس بلد اختصاصه
الشرعي.
3. عدم دستورية الاستناد إلى أحكام
المادة (152) فقرة (5) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، لإسناد أية
تهم ضد الطاعن أمام محكمة جرائم الفساد.
4. عدم دستورية توجيه اتهام إلى
الطاعن بالكيفية الوارد أمام محكمة الفساد حيث أنها محكمة خاصة لا علاقة بما اتهم
به الطاعن وكان أولى بإحالتها للمحاكم المختصة في منطقة اختصاص قرية اودلا قضاء
نابلس مسقط رأس المتهم وذلك بإحالتها إلى محاكم مدينة نابلس.
5. عدم دستورية الإجراءات التي
اتبعتها المحكمة الموقرة محكمة جرائم الفساد بمحاكمة وحكم المتهم.
6. أن من اختصاص المحكمة الفصل في
اختصاص محكمة جرائم الفساد من غيره وان تحيل الاختصاص لقاضي المتهم الطبيعي.
رابعا: أسباب عدم الدستورية:
1. أن الجريمة والتهمة المسندة إلى
الطاعن لا تشكل عملا غير مألوف لإسناده للمتهم أمام محكمة جرائم الفساد بعيدا عن
محكمة المتهم المختصة أمام محاكم نابلس.
2. أن محكمة جرائم الفساد هي محكمة
خاصة للجرائم المتعلقة بالفساد وانه خلال المحاكمة والتحقيق ابتداء لم يتم اتهام
الطاعن بأي تهم فساد وان تهمة إساءة الائتمان تحال إلى محكمة بداية أو صلح نابلس
الموقرة أسوة بالمتهمين الآخرين كون أن محكمة الفساد لها ظروفها الخاصة التي تنافي
أحكام الدستور وتولد انطباعا سيئا حتى على نفسية المتهم وأعماله وأعمال محاميه مما
يشكل آثرا سلبيا على إجراءات المحاكمة ونتيجتها ويهدر الضمانات الدستورية
والقانونية لمحاكمة عادلة.
3. إن اختصاص المحكمة حق أصيل
للمتهم إن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي ووفق قواعد قانونية مستقرة ومعروفة وان لا
يمثل أمام محاكم تشوبها أصلا شبهة عدم الدستورية كونها لم ترد على تشكيلات السلطة
القضائية، وان قانونها يمثل حالة استثنائية نتوجه للمحكمة بيان مدى دستوريته في
القضية موضوع الطعن.
4. إبعاد المتهم عن محكمته الأصيلة
جعله يتكبد مصاريف وعناء سفر كبير كان يمكن تجنبها بلجوئه لقاضيه الطبيعي لو أن
النيابة الكريمة قامت على إحالة ملفه إلى المحكمة المختصة في نابلس.
5. خالفت المحاكمة المادة (9) من
القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 والتي نصت (الفلسطينيون أمام القانون
والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي
السياسي أو الإعاقة). حيث انه ومساواة بغير
لنفس التهمة كان يجب أن يمثل المتهم أمام قاضيه الطبيعي بكافة ضمانات المحاكمة
وخاصة حقوقه الواردة في الباب الثاني من القانون الأساسي وخاصة المواد 10 و11و 14
التي تنص على (المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات
الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه). إذا أن لمجرد إحالة المتهم إلى محكمة الفساد أثيرت
شبهة اتهامه وإدانته على خلاف القانون والعهد الدولي للحقوق المدنية التي تعتبر
فلسطين احد الموقعين عليه، وهي أي محاكمته أمام محكمة الفساد خالفت كافة المعايير
الدولية والمحاكمة العادلة.
6. وهو مخالف دستوريا لنص المادة
(30) من القانون الأساسي المعدل الساري لسنة 2003، والتي نصت بفقراتها الثلاث على: 1- التقاضي حق
مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم
القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا. 2- يحظر النص في
القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء. 3- يترتب على الخطأ
القضائي تعويض من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفياته.
7. عدم دستوريتها في كونها لم ترقى
إلى الحفاظ على حرية محاكمة كاملة من حيث مددها وإجراءاتها.
خامسا: الطلب: سندا لما ورد أعلاه أو لأي سبب تراه المحكمة الموقرة مناسبا يلتمس
الطاعن من خلال وكيله، ما يلي:
1. بيان مدى دستورية اتهام الطاعن
وفق أحكام المواد 1 و25 من قانون مكافحة الفساد أمام محكمة الفساد.
2. بيان مدى دستورية اتهام الطاعن
بجريمة إساءة الائتمان وفق أحكام المادتين 422 و423 من قانون رقم 16 لسنة 1960
أمام محكمة الفساد وقانون جرائم الفساد.
3. بيان مدى دستورية محاكمة المتهم
أمام محكمة الفساد في رام الله بصفتها محكمة خاصة بينما قاضيه الطبيعي في محاكم
نابلس.
4. بيان مدى دستورية ارتباط أدلة
النيابة بالمتهم وفق أحكام المادة 152 من قانون الإجراءات الجزائية الساري.
5. بيان مدى دستورية محاكمة الطاعن
أمام محكمة جرائم الفساد وان كانت متفقة مع أحكام الفقرة 1 من المادة (30) من
القانون الأساسي المعدل 2003.
6. تفسير النصوص الواردة في البنود
من 1-6 في الطلب حول إمكانية إحالة القضية إلى محكمة جرائم الفساد دون قاضي المتهم
الطبيعي في نابلس. ومدى صحت محاكمته كما تم في القضية الجزائية رقم 10/2014 في
محكمة الفساد في رام الله، وهي:
أ.
أحكام المادتين 422 و423 من قانون العقوبات الساري رقم 16 لسنة 1960.
ب. أحكام المادة 152 من قانون
الإجراءات الجزائية الساري.
ت. أحكام المواد 1 و25 من قانون
مكافحة الفساد أمام محكمة الفساد.
ث. أحكام الفقرة 1 من المادة (30)
من القانون الأساسي المعدل 2003.
7. الحكم بعدم دستورية محاكمة
المتهم/الطاعن/المدعي /نابلس أمام محكمة
جرائم الفساد ووفق أحكام قانون جرائم الفساد والحكم بفسخ الحكم الجزائي الصادر في
القضية الجزائية رقم 10/2014 بتاريخ 31/10/2016 واعتباره كان لم يكن وإعلان براءته
وتكليف النيابة بإحالتها إلى محكمة قاضيه الطبيعي في محكمة نابلس المختصة وفق
القانون والأصول وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
مع الاحترام
تحريرا
في 7 كانون أول 2016
وكيل الطاعن
المرفقات:
-
قرار الاتهام.
-
لائحة الاتهام.
-
وكالة خاصة.
Comments