قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953

To display this page you need a browser with JavaScript support.





النص المدمج دون مراعاة الأوامر العسكرية

قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953


محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 التطبيق
المادة 3 التعاريف (عدلت)
المادة 4 تقييد إخراج المستأجر من العقار (عدلت)
المادة 5 حلول الخلف في العقار بسبب نقل السلف الموظف
المادة (5) مكررة أ تصرف المستأجر بالملك (عدلت)
المادة (5) مكررة ب التأجير لسلطات الجيش (عدلت)
المادة (5) مكررة ج بدل الإيجار (عدلت)
المادة (5) مكررة د تخفيض بدل الإيجار (عدلت)
المادة 6 القيام بأعمال بقصد الضغط على المستأجر
المادة 7 إلغاءات
المادة 8 التنفيذ



إن مجلس الوصاية
بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
يصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي ويأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة.




المادة 1
التسمية والنفاذ

يسمى هذا القانون (قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المادة 2
التطبيق

تسري أحكام هذا القانون على أي عقار في أية منطقة من المناطق البلدية أو المجالس المحلية .



المادة 3
التعاريف
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني لفظة (عقارات) العقارات التجارية وبيوت السكن.
وتعني لفظة (المالك) صاحب حق التصرف في المؤجر (بالفتح) أو الذي يملك أكثر من نصف حق الملكية في العقار، أو صاحب حق إرادة العقار أو أي شخص تنقل إليه ملكية العقار.وتشمل لفظة (المستأجر) صاحب حق الإيجار بالملك. وتعني عبارة (مستأجر فرعي) أي شخص شغل عقاراً أو قسماً من عقار في إجارة شخص آخر.
وتعني عبارة (بدل الإيجار) البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر أو البدل الذي عينته أو تعينه لجنة الإيجارات بالاستناد إلى قانون المالكين والمستأجرين السابق بمقتضى دعوى قدمت إليها قبل نفاذ أحكام هذا القانون الحالي. ويشمل الزيادة طبقاً لل مواد 5 أ لغاية 5 د من هذا القانون.
بدل الإيجار الأصلي- بدل الإيجار الذي حدد في عقد الإيجار بين المالك والمستأجر أو بدل الإيجار الذي حدد من قبل لجنة الإيجارات طبقاً ل قانون المالكين والمستأجرين السابق بموجب دعوى قدمت قبل بدء سريان هذا القانون.
عدلت هذه المادة بموجب مادة 2 من أمر رقم 1271 أمر بشأن تعديل قانون المالكين والمستأجرين .
تاريخ السريان: 4/1/1989.
النص الأصلي .



المادة 4
تقييد إخراج المستأجر من العقار
1- لا يجوز لأية محكمة أو مأمور إجراء أن يصدر حكماً أو أمراً بإخراج مستأجر من أي عقار بقطع النظر عن انتهاء أجل عقد إيجاره إلا في الأحوال التالية:
أ- إذا كان المستأجر قد تخلف عن دفع أي بدل إيجار مستحق الأداء قانوناً أو لم يراع أي شرط من شروط عقد الإيجار ولم يدفع ذلك البدل أو يراع تلك الشروط في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه طلباً بذلك من المالك بواسطة الكاتب العدل.
ب- إذا كان المستأجر قد أضر عمداً بالعقار أو سمح عمداً بإلحاق الضرر به.
ج- إذا كان المستأجر قد استعمل العقار أو سمح باستعماله لغاية غير شرعية.
د- إذا أجر المستأجر بدون موافقة المالك الخطية العقار أو قسماً منه أو إذا أخلاه لشخص آخر غير المالك أو سمح بشغله من قبل شريك أو شركة أو إذا كان قد تركه بدون شغل لمدة تزيد على ستة أشهر.
هـ- إذا كان المالك لا يشغل عقاراً في المنطقة المبحوث عنها ورغب في شغل العقار بنفسه واقتنعت المحكمة أو اقتنع القاضي أو قاضي الصلح أو مأمور الإجراء بأن ثمة محلاً آخر ميسوراً للمستأجر يصلح استعماله إلى الحد المعقول للغاية التي كان ذلك العقار مستعملاً من أجلها ويمكن الحصول عليه تقريباً بعين الشروط التي كانت للعقار المذكور.
على أنه ليس في هذا القانون ما يجيز لمالك اشترى العقار الذي كان يشغله ذلك المستأجر في وقت الشراء أن يخرجه منه.
و- إذا كان المالك يرغب في إجراء تغيير أو تعمير أساسي في العقار أو في البناء الذي يؤلف العقار قسماً منه على وجه يؤثر في العقار، شرط أن يكون هذا التغيير أو التعمير ضرورياً وأن يكون المالك قد حصل على الرخصة اللازمة لذلك وأبلغ المستأجر إخطاراً خطياً بإخلاء العقار قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر. ويشترط في جميع الأحوال المبينة في بنود هذه الفقرة من (أ) إلى (و) أنه إذا كان قد صدر حكم أو أمر كهذا ولم ينفذ ذلك الحكم أو الأمر قبل العمل بهذا القانون فيجوز عندئذ للمحكمة أو القاضي أو قاضي الصلح أو مأمور الإجراء الذي أصدر الحكم أو الأمر إذا رأى أن ذلك الحكم أو الأمر ما كان ليصدر لو كان هذا القانون نافذ المفعول عند إصداره، أن يلغي أو يبدل الحكم أو الأمر المذكور على الوجه الذي يراه مناسباً لتنفيذ مقاصد هذا القانون,
ز- إذا انشأ المستأجر على أرض له خاصة عقاراً مناسباً لممارسة أعماله التجارية أو لسكناه.
2- إذا استحصل مالك ما على حكم أو أمر بالتخلية لأي من الأسباب المبينة في البنود (د) و(هـ) أو (و) من الفقرة (1) من هذه المادة وتبين بعدئذ للمحكمة أن الحكم أو الأمر قد اكتسب نتيجة لبيانات كاذبة أو إخفاء حقائق جوهرية فيجوز للمحكمة أن تأمر المالك أن يدفع إلى المستأجر السابق المبلغ الذي تراه كافياً لتعويض الضرر أو الخسارة التي لحقت به من جراء ذلك الحكم أو الأمر ويجوز لها فوق ذلك أن تعيد إسكان المستأجر في العقار.
3- إذا استمر مستأجر ما بحكم هذه المادة في شغل أي عقار بعد انتهاء عقد إيجاره فإن حكم العقد المذكور وشروطه تعتبر سارية على هذا الشغل بالقدر الذي يمكن انطباقها عليه، غير أنه إذا لم تكن طريقة دفع بدل الإيجار معينة في عقد الإيجار المذكور فيدفع بدل الإيجار شهرياً في نهاية كل شهر.
عدلت هذه المادة بموجب المادة 2- من قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (7) لسنة 1958 .
تاريخ السريان: 2/1/1958.
النص الأصلي .



المادة 5
حلول الخلف في العقار بسبب نقل السلف الموظف

عندما ينقل موظف من مركز إلى آخر بصورة دائمة فللموظف الخلف أن يحل في العقار الذي كان يسكنه السلف فيما إذا أخلاه وذلك بنفس الشروط التي كانت بين المؤجر والسلف.



المادة (5) مكررة أ
تصرف المستأجر بالملك
(أ) يحق للمالك أن يطلب من المستأجر الذي تصرف بالملك من يوم 31 كانون أول 1975 واستمر بتصرفه به بيوم سريان أمر زيادة البدل، زيادة على بدل الإيجار الأساسية حسب النسب المتزايدة، الآتية:
(1) المستأجر الذي تصرف بالملك في يوم 31 كانون أول 1954، تكون الزيادة بنسبة 30% عن كل سنة إيجار أو جزء منها، التي كانت قبل يوم 1 كانون ثاني 1955.
(2) المستأجر الذي تصرف بالملك في الفترة ما بين 3 كانون ثاني وبين 31 كانون أول 1964، تكون الزيادة بنسبة 20% عن كل سنة إيجار أو جزء منها، بين المواعيد المذكورة.
(3) المستأجر الذي تصرف بالملك في الفترة ما بين 1 كانون ثاني 1965 وبين 31 كانون أول 1975، تكون نسبة الزيادة 10% عن كل سنة إيجار أو جزء منها، بين المواعيد المذكورة.
(ب) تحسب كل الزيادات المعينة في البند (أ) حسب بدل الإيجار الأساسي ومبالغها تضاف على بعضها البعض.
عدلت هذه المادة بموجب مادة 3 من أمر رقم 1271 أمر بشأن تعديل قانون المالكين والمستأجرين .
تاريخ السريان: 4/1/1989.
النص الأصلي .



المادة (5) مكررة ب
التأجير لسلطات الجيش
(أ) الملك المؤجر لسلطات جيش الدفاع الإسرائيلي أو أي منهم، بما في ذلك للإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة، للسلطة المحلية أو لأي هيئة التي لا تعمل من أجل الربح، يحق لصاحب الملك أن يرفع بدل الإيجار الأساسية فقط بنسبة 75% عن الزيادة المذكورة بالبند 5أ. .
(ب) يحق لصاحب الملك المؤجر لغرض السكن أن يرفع بدل الإيجار الأساسي بنسبة 50% فقط عن الزيادة المذكورة بالبند 5أ.
عدلت هذه المادة بموجب مادة 3 من أمر رقم 1271 أمر بشأن تعديل قانون المالكين والمستأجرين .
تاريخ السريان: 4/1/1989.
النص الأصلي .



المادة (5) مكررة ج
بدل الإيجار
(أ) إذا اتفق بين المالك والمؤجر قبل يوم التعديل على رفع بدل الإيجار الأصلي وبدل الإيجار الذي رفع كالمذكور أعلى من الزيادة بموجب المادة 5أ ، يعتبر بدل الإيجار هذا كبدل الإيجار بموجب هذا القانون.
(ب) إذا كان بدل الإيجار الذي رفع بموافقة المالك والمستأجر أقل من الزيادة بموجب المادة 5أ، يحق للمالك رفع بدل الإيجار حتى النسبة الناتجة من الزيادة بموجب المادة 5أ.
عدلت هذه المادة بموجب مادة 3 من أمر رقم 1271 أمر بشأن تعديل قانون المالكين والمستأجرين .
تاريخ السريان: 4/1/1989.
النص الأصلي .



المادة (5) مكررة د
تخفيض بدل الإيجار
يحق لرئيس الإدارة المدنية، لغاية مصلحة الجمهور، أن يأمر بتخفيض بدل الإيجار أو زيادته لكل المستأجرين أو لقسم منهم.عدلت هذه المادة بموجب مادة 3 من أمر رقم 1271 أمر بشأن تعديل قانون المالكين والمستأجرين .
تاريخ السريان: 4/1/1989.
النص الأصلي .



المادة 6
القيام بأعمال بقصد الضغط على المستأجر

إذا قام المؤجر أو أمر بعمل يقصد منه إزعاج المستأجر والضغط عليه لإخلاء العقار أو زيادة أجرته (كسد مجاري المياه أو مجاري الدخان المعدة لاستعمال العقار أو إذا اتلف شيئاً من الحاجات التي كانت في العقار حين إيجاره) فللمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر وأن يحسم نفقات ذلك من بدل الإيجار شريطة أن ينبه المؤجر إلى ذلك بواسطة الكاتب العدل ويمضي على تاريخ التبليغ عشرة أيام.



المادة 7
إلغاءات

تلغى القوانين التالية:
1- قانون تقييد إيجارات "دور السكن" فلسطيني رقم 44 لسنة 1940 وما أدخل عليه من تعديلات، وما صدر بموجبه من أنظمة
2- قانون تقييد إيجارات "العقارات التجارية" فلسطيني رقم 6 لسنة 1941 وما أدخل عليه من تعديلات وما صدر بموجبه من أنظمة.
3- قانون المالكين والمستأجرين أردني رقم 26 لسنة 1943 وما أدخل عليه من تعديلات وما صدر بموجبه من أنظمة.
4- يلغى كل تشريع أردني أو فلسطيني مغاير لأحكام هذا القانون.
لا يؤثر إلغاء هذه القوانين على صحة أي إجراء أو قرار اتخذ بمقتضاه قبل سريان هذا القانون، على أن لا يكون في هذا الاشتراط ما يمنع أية لجنة إيجارات أو محكمة إيجارات أو أية هيئة أخرى أنيط بها صلاحية فصل الخلافات حول الإيجارات من تعيين بدل الإيجار الأساسي في الدعاوى التي أقيمت لديها قبل نفاذ أحكام هذا القانون.



المادة 8
التنفيذ

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.





6-4-1953

عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم
وزير العدلية رئيس الوزراء
روحي عبد الهادي توفيق أبو الهدى



عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)

Comments

Popular posts from this blog

لائحة نقض جزائي

التبليغ من النظام العام

عقد مقاولة عمل