قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 م







قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 م


محتويات التشريع
الفصل الأول أحكام عامة
مادة (1) تشكيل المحاكم وتعيين دائرة اختصاصها
مادة (2) الولاية العامة للمحاكم النظامية
مادة (3) جلسات المحاكم
مادة (4) استعمال اللغة العربية في المحاكم
مادة (5) كيفية صدور الأحكام وتنفيذها ومشتملاتها
مادة (6) إصدار القرارات الإدارية في المحاكم
مادة (7) تشكيل المحاكم النظامية

الفصل الثاني محاكم الصلح
مادة (8) انشاء محاكم صلح
مادة (9) تشكيل محكمة الصلح
مادة (10) تنظيم أعمال محاكم الصلح وتقسيماتها
مادة (11) انتداب قاضي صلح

الفصل الثالث محاكم البداية
مادة (12) انشاء محاكم بداية
مادة (13) تشكيل محكمة البداية
مادة (14) هيئة محكمة البداية (عدلت)
مادة (15) انعقاد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية
مادة (16) انعقاد محكمة البداية خارج دائرة اختصاصها
مادة (17) انتداب قاضي بداية

الفصل الرابع محاكم الاستئناف
مادة (18) إنشاء محاكم استئناف
مادة (19) تشكيل محكمة الاستئناف
مادة (20) هيئة محكمة الاستئناف
مادة (21) تنظيم أعمال محاكم الاستئناف وتقسيماتها
مادة (22) اختصاص محاكم الاستئناف

الفصل الخامس المحكمة العليا
مادة (23) تكوين المحكمة العليا
مادة (24) تشكيل المحكمة العليا ومقرها
مادة (25) انعقاد المحكمة العليا (عدلت)
مادة (26) إيجاد مكتب فني في المحكمة العليا
مادة (27) اختصاصات المكتب الفني
مادة (28) تنظيم أعمال المحكمة العليا وتقسيماتها
مادة (29) هيئة محكمة النقض
مادة (30) اختصاصات محكمة النقض
مادة (31) إجراءات الطعن
مادة (32) هيئة محكمة العدل العليا
مادة (33) اختصاصات محكمة العدل العليا (عدلت)
مادة (34) أسباب الطعن أمام محكمة العدل العليا

الفصل السادس أحكام ختامية
مادة (35) صلاحية انتداب القضاة (عدلت)
مادة (36) أختام المحاكم
مادة (37) مهام المحكمة العليا
مادة (38) إصدار أنظمة
مادة (39) إلغاءات
مادة (40) استمرار نفاذ
مادة (41) أحكام انتقالية
مادة (42) التنفيذ والنفاذ



رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة
وعلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة.
وعلى قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة.
وعلى قانون صلاحية محاكم الصلح رقم 45 لسنة 1947 المعمول به في محافظات غزة.
وبعد إقراره من المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/5/2000 م،
أصدرنا القانون التالي:





الفصل الأول


أحكام عامة



مادة (1)
تشكيل المحاكم وتعيين دائرة اختصاصها

1- تنشأ المحاكم النظامية بمختلف درجاتها وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وهذا القانون.
2- تعين دائرة اختصاص المحاكم النظامية بموجب قرار يصدر من وزير العدل.



مادة (2)
الولاية العامة للمحاكم النظامية

1- تنظر المحاكم النظامية في فلسطين في المنازعات والجرائم كافة إلا ما استثني بنص قانوني خاص، وتمارس سلطة القضاء على جميع الأشخاص.
2- تحدد قواعد اختصاص المحاكم وتباشر اختصاصها وفقاً للقانون.



مادة (3)
جلسات المحاكم

1- تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم عقدها سرية مراعاة للآداب أو للمحافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.
2- نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيس المحكمة.



مادة (4)
استعمال اللغة العربية في المحاكم

لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.



مادة (5)
كيفية صدور الأحكام وتنفيذها ومشتملاتها

1- تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني.
2- يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها.



مادة (6)
إصدار القرارات الإدارية في المحاكم

يصدر رئيس كل محكمة القرارات المنظمة للعمل الإداري فيها.



مادة (7)
تشكيل المحاكم النظامية

تتكون المحاكم النظامية على النحو الآتي:
1- محاكم الصلح.
2- محاكم البداية.
3- محاكم الاستئناف.
4- المحكمة العليا.







الفصل الثاني


محاكم الصلح



مادة (8)
انشاء محاكم صلح

تنشأ في دائرة كل محكمة بداية محكمة صلح أو أكثر حسب الحاجة، وتمارس الاختصاصات المخولة لها طبقاً للقانون.



مادة (9)
تشكيل محكمة الصلح

تشكل محكمة الصلح من قاض منفرد ويتولى الإشراف الإداري فيها، وفي حالة تعدد قضاتها يتولى هذه المهام أقدمهم.



مادة (10)
تنظيم أعمال محاكم الصلح وتقسيماتها

يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال محاكم الصلح وتقسيمها إلى دوائر متخصصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.



مادة (11)
انتداب قاضي صلح

بقرار من مجلس القضاء الأعلى ينتدب قاضي صلح أو أكثر للنظر في الأمور الوقتية والمستعجلة ويسمى قاضي الأمور المستعجلة طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.







الفصل الثالث


محاكم البداية



مادة (12)
انشاء محاكم بداية

تنشأ محاكم بداية في مراكز المحافظات حسب مقتضى الحال.



مادة (13)
تشكيل محكمة البداية

تشكل محكمة البداية من رئيس وعدد كاف من القضاة.



مادة (14)
هيئة محكمة البداية






1. تنعقد محكمة البداية من ثلاثة قضاة وتكون الرئاسة لرئيس المحكمة أو لأقدمهم للنظر في الجرائم التي ينص القانون، على أن تكون عقوبتها إحدى العقوبات التالية والجرائم المتلازمة مع هذه الجرائم:
أ‌. الإعدام.
ب‌. الأشغال الشاقة المؤبدة.
ج‌. الاعتقال المؤبد.
د‌. الحبس المؤبد.
ه‌. السجن أو الحبس الذي يزيد عن (10) سنوات.
2. تنعقد محكمة البداية من قاضٍ فرد في الأحوال الآتية:
أ. للنظر في كافة الجنايات غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة والجنح المتلازمة معها.
ب. للنظر في كافة الدعاوى المدنية الخارجة عن اختصاص محاكم الصلح مهما بلغت قيمتها.


عدلت هذه المادة بموجب مادة (2) من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م .
تاريخ السريان: 09/09/9988.
التعديل السابق .
النص الأصلي .



مادة (15)
انعقاد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية

تنعقد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من ثلاثة قضاة وتختص بالنظر في استئنافات الأحكام الصادرة من محاكم الصلح طبقاً للقانون.



مادة (16)
انعقاد محكمة البداية خارج دائرة اختصاصها

يجوز انعقاد محكمة البداية في القضايا الجزائية خارج دائرة اختصاصها بمقتضى قرار يصدر عن رئيس المحكمة العليا بناءً على طلب من النائب العام.



مادة (17)
انتداب قاضي بداية

بقرار من مجلس القضاء الأعلى ينتدب قاضي بداية للنظر في الأمور الوقتية والمستعجلة ويسمى قاضي الأمور المستعجلة طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.







الفصل الرابع


محاكم الاستئناف



مادة (18)
إنشاء محاكم استئناف

تنشأ محاكم استئناف في كل من:
1- العاصمة القدس.
2- غزة.
3- رام الله.



مادة (19)
تشكيل محكمة الاستئناف

تشكل محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاف من القضاة.



مادة (20)
هيئة محكمة الاستئناف

تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة أقدمهم في القضايا الجزائية والمدنية المستأنفة إليها.



مادة (21)
تنظيم أعمال محاكم الاستئناف وتقسيماتها

يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال محاكم الاستئناف وتقسيمها إلى دوائر متخصصة.



مادة (22)
اختصاص محاكم الاستئناف

1- تختص محاكم الاستئناف بالنظر في الاستئنافات المرفوعة إليها بشأن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم البداية بصفتها محكمة أول درجة.
2- أي استئناف يرفع إليها بموجب أي قانون آخر.







الفصل الخامس


المحكمة العليا



مادة (23)
تكوين المحكمة العليا

تتكون المحكمة العليا:
1- محكمة النقض.
2- محكمة العدل العليا



مادة (24)
تشكيل المحكمة العليا ومقرها

1- تشكل المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة.
2- يكون المقر الدائم للمحكمة العليا في العاصمة القدس، وتنعقد مؤقتاً في مدينتي غزة ورام الله حسب مقتضى الحال.



مادة (25)
انعقاد المحكمة العليا



تنعقد هيئة المحكمة العليا برئاسة رئيسها أو القاضي الأقدم في الهيئة وحضور عشرة من أعضائها بناءً على طلب رئيسها أو إحدى دوائرها في الحالات الآتية:
1. العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته المحكمة، أو لرفع تناقض بين مبادئ سابقة.
2. إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية خاصة.

عدلت هذه المادة بموجب مادة (3) من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م .
تاريخ السريان: 09/09/9988.
النص الأصلي .



مادة (26)
إيجاد مكتب فني في المحكمة العليا

1- ينشأ بالمحكمة العليا مكتب فني يتولى رئاسته أحد قضاتها يعاونه عدد من القضاة أو القضاة المتقاعدين أو كبار المحامين يختارهم مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
2- يلحق بالمكتب الفني عدد كاف من الموظفين.



مادة (27)
اختصاصات المكتب الفني

يختص المكتب الفني بما يلي:
1- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس المحكمة.
2- إعداد البحوث اللازمة.
3- أية مسائل أخرى يكلفه بها رئيس المحكمة العليا.



مادة (28)
تنظيم أعمال المحكمة العليا وتقسيماتها

يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال المحكمة العليا وتقسيمها إلى دوائر متخصصة.





مادة (29)
هيئة محكمة النقض

تنعقد محكمة النقض برئاسة رئيس المحكمة العليا وأربعة قضاة، وعند غياب الرئيس يرأسها أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في الهيئة.



مادة (30)
اختصاصات محكمة النقض

تختص محكمة النقض بالنظر في:
1- الطعون المرفوعة إليها عن محاكم الاستئناف في القضايا الجزائية والمدنية ومسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
2- الطعون المرفوعة إليها عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية.
3- المسائل المتعلقة بتغيير مرجع الدعوى.
4- أية طلبات ترفع إليها بموجب أي قانون آخر.



مادة (31)
إجراءات الطعن

إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ينظمها القانون.





مادة (32)
هيئة محكمة العدل العليا

تنعقد محكمة العدل العليا من رئيس المحكمة العليا وقاضيين على الأقل، وعند غياب الرئيس يرأس المحكمة أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في هيئة المحكمة.



مادة (33)
اختصاصات محكمة العدل العليا


تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يلي:
1- الطعون الخاصة بالانتخابات.
2. الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الماسة بالأشخاص أو الأموال الصادرة عن أشخاص القانون العام، بما في ذلك النقابات المهنية، ومؤسسات التعليم العالي، والاتحادات المسجلة حسب الأصول والجمعيات ذات النفع العام.
3- الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع.
4- المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين أو الترقية أو العلاوات أو المرتبات أو النقل أو الإحالة إلى المعاش أو التأديب أو الاستيداع أو الفصل، وسائر ما يتعلق بالأعمال الوظيفية.
5- رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقاً لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها.
6- سائر المنازعات الإدارية.
7- المسائل التي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صلاحية أي محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيقاً للعدالة.
8- أية أمور أخرى ترفع إليها بموجب أحكام القانون.

عدلت هذه المادة بموجب مادة (4) من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م .
تاريخ السريان: 09/09/9988.
النص الأصلي .



مادة (34)
أسباب الطعن أمام محكمة العدل العليا

يشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا من الأفراد أو الهيئات الواردة في المادة (33) من هذا القانون أن يكون سبب الطعن متعلقاً بواحد وأكثر مما يلي:
1- الاختصاص.
2- وجود عيب في الشكل.
3- مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
4- التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين في القانون.







الفصل السادس


أحكام ختامية



مادة (35)
صلاحية انتداب القضاة






على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لرئيس المجلس أو لنائبه حال غيابه أن ينتدب أي قاضٍ لأي محكمة أعلى أو أقل بدرجة واحدة لمدة لا تزيد على سنة، على أن يصادق مجلس القضاء الأعلى على ذلك في أول جلسة يعقدها بعد صدور قرار الندب، ولمجلس القضاء الأعلى تمديد الانتداب للمدة التي تقتضيها مصلحة العمل وبما لا يتجاوز سنة آخرى.

عدلت هذه المادة بموجب مادة (6) من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م .
تاريخ السريان: 09/09/9988.
التعديل السابق .
النص الأصلي .



مادة (36)
أختام المحاكم

يكون لكل محكمة أختامها الخاصة، وتحدد أنواعها وطريقة استعمالها وحفظها بتعليمات من رئيس المحكمة.



مادة (37)
مهام المحكمة العليا

تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها بقانون ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقاً للقوانين النافذة.



مادة (38)
إصدار أنظمة

يصدر مجلس القضاء الأعلى الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في موعد أقصاه عام واحد من تاريخ سريان هذا القانون.



مادة (39)
إلغاءات

يلغى قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة و قانون تشكيل المحاكم رقم 26 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.



مادة (40)
استمرار نفاذ

بما لا يتعارض مع أحكام هذه القانون يستمر العمل بالأنظمة واللوائح النافذة الصادرة بمقتضى القانونين المشار إليهما في المادة (39) من هذا القانون لحين قيام مجلس القضاء الأعلى بإلغائها أو تعديلها أو استبدالها.



مادة (41)
أحكام انتقالية


تحال جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم النظامية إلى المرجع المختص وفق أحكام هذا القانون ما لم تكن القضية المنظورة محجوزة للمرافعة النهائية أو إصدار الحكم.



مادة (42)
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.







صدر بمدينة غزة بتاريخ 12/5/2001 ميلادية
الموافق: 18/ صفر/ 1422 هجرية

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية



عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)

Comments

Popular posts from this blog

لائحة نقض جزائي

التبليغ من النظام العام

عقد مقاولة عمل