قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 م
قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 م |
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة
وعلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة.
وعلى قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة.
وعلى قانون صلاحية محاكم الصلح رقم 45 لسنة 1947 المعمول به في محافظات غزة.
وبعد إقراره من المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/5/2000 م،
أصدرنا القانون التالي:
| مادة (1) تشكيل المحاكم وتعيين دائرة اختصاصها | |
1- تنشأ المحاكم النظامية بمختلف درجاتها وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وهذا القانون. 2- تعين دائرة اختصاص المحاكم النظامية بموجب قرار يصدر من وزير العدل. |
| مادة (4) استعمال اللغة العربية في المحاكم | |
لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين. |
| مادة (5) كيفية صدور الأحكام وتنفيذها ومشتملاتها | |
1- تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني. 2- يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها. |
| مادة (6) إصدار القرارات الإدارية في المحاكم | |
يصدر رئيس كل محكمة القرارات المنظمة للعمل الإداري فيها. |
| مادة (7) تشكيل المحاكم النظامية | |
تتكون المحاكم النظامية على النحو الآتي: 1- محاكم الصلح. 2- محاكم البداية. 3- محاكم الاستئناف. 4- المحكمة العليا. |
| مادة (8) انشاء محاكم صلح | |
تنشأ في دائرة كل محكمة بداية محكمة صلح أو أكثر حسب الحاجة، وتمارس الاختصاصات المخولة لها طبقاً للقانون. |
| مادة (9) تشكيل محكمة الصلح | |
تشكل محكمة الصلح من قاض منفرد ويتولى الإشراف الإداري فيها، وفي حالة تعدد قضاتها يتولى هذه المهام أقدمهم. |
| مادة (10) تنظيم أعمال محاكم الصلح وتقسيماتها | |
يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال محاكم الصلح وتقسيمها إلى دوائر متخصصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. |
| مادة (11) انتداب قاضي صلح | |
بقرار من مجلس القضاء الأعلى ينتدب قاضي صلح أو أكثر للنظر في الأمور الوقتية والمستعجلة ويسمى قاضي الأمور المستعجلة طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية. |
| مادة (12) انشاء محاكم بداية | |
تنشأ محاكم بداية في مراكز المحافظات حسب مقتضى الحال. |
| مادة (13) تشكيل محكمة البداية | |
تشكل محكمة البداية من رئيس وعدد كاف من القضاة. |
| مادة (14) هيئة محكمة البداية | |
1. تنعقد محكمة البداية من ثلاثة قضاة وتكون الرئاسة لرئيس المحكمة أو لأقدمهم للنظر في الجرائم التي ينص القانون، على أن تكون عقوبتها إحدى العقوبات التالية والجرائم المتلازمة مع هذه الجرائم: أ. الإعدام. ب. الأشغال الشاقة المؤبدة. ج. الاعتقال المؤبد. د. الحبس المؤبد. ه. السجن أو الحبس الذي يزيد عن (10) سنوات. 2. تنعقد محكمة البداية من قاضٍ فرد في الأحوال الآتية: أ. للنظر في كافة الجنايات غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة والجنح المتلازمة معها. ب. للنظر في كافة الدعاوى المدنية الخارجة عن اختصاص محاكم الصلح مهما بلغت قيمتها. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (2) من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م . تاريخ السريان: 09/09/9988. التعديل السابق . النص الأصلي . |
| مادة (15) انعقاد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية | |
تنعقد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من ثلاثة قضاة وتختص بالنظر في استئنافات الأحكام الصادرة من محاكم الصلح طبقاً للقانون. |
| مادة (16) انعقاد محكمة البداية خارج دائرة اختصاصها | |
يجوز انعقاد محكمة البداية في القضايا الجزائية خارج دائرة اختصاصها بمقتضى قرار يصدر عن رئيس المحكمة العليا بناءً على طلب من النائب العام. |
| مادة (17) انتداب قاضي بداية | |
بقرار من مجلس القضاء الأعلى ينتدب قاضي بداية للنظر في الأمور الوقتية والمستعجلة ويسمى قاضي الأمور المستعجلة طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية. |
| مادة (18) إنشاء محاكم استئناف | |
تنشأ محاكم استئناف في كل من: 1- العاصمة القدس. 2- غزة. 3- رام الله. |
| مادة (19) تشكيل محكمة الاستئناف | |
تشكل محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاف من القضاة. |
| مادة (20) هيئة محكمة الاستئناف | |
تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة أقدمهم في القضايا الجزائية والمدنية المستأنفة إليها. |
| مادة (21) تنظيم أعمال محاكم الاستئناف وتقسيماتها | |
يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال محاكم الاستئناف وتقسيمها إلى دوائر متخصصة. |
| مادة (23) تكوين المحكمة العليا | |
تتكون المحكمة العليا: 1- محكمة النقض. 2- محكمة العدل العليا |
| مادة (25) انعقاد المحكمة العليا | |
تنعقد هيئة المحكمة العليا برئاسة رئيسها أو القاضي الأقدم في الهيئة وحضور عشرة من أعضائها بناءً على طلب رئيسها أو إحدى دوائرها في الحالات الآتية: 1. العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته المحكمة، أو لرفع تناقض بين مبادئ سابقة. 2. إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية خاصة. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (3) من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م . تاريخ السريان: 09/09/9988. النص الأصلي . |
| مادة (28) تنظيم أعمال المحكمة العليا وتقسيماتها | |
يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال المحكمة العليا وتقسيمها إلى دوائر متخصصة. |
| مادة (29) هيئة محكمة النقض | |
تنعقد محكمة النقض برئاسة رئيس المحكمة العليا وأربعة قضاة، وعند غياب الرئيس يرأسها أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في الهيئة. |
| مادة (31) إجراءات الطعن | |
إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ينظمها القانون. |
| مادة (32) هيئة محكمة العدل العليا | |
تنعقد محكمة العدل العليا من رئيس المحكمة العليا وقاضيين على الأقل، وعند غياب الرئيس يرأس المحكمة أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في هيئة المحكمة. |
| مادة (33) اختصاصات محكمة العدل العليا | |
تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يلي: 1- الطعون الخاصة بالانتخابات. 2. الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الماسة بالأشخاص أو الأموال الصادرة عن أشخاص القانون العام، بما في ذلك النقابات المهنية، ومؤسسات التعليم العالي، والاتحادات المسجلة حسب الأصول والجمعيات ذات النفع العام. 3- الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع. 4- المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين أو الترقية أو العلاوات أو المرتبات أو النقل أو الإحالة إلى المعاش أو التأديب أو الاستيداع أو الفصل، وسائر ما يتعلق بالأعمال الوظيفية. 5- رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقاً لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها. 6- سائر المنازعات الإدارية. 7- المسائل التي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صلاحية أي محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيقاً للعدالة. 8- أية أمور أخرى ترفع إليها بموجب أحكام القانون. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (4) من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م . تاريخ السريان: 09/09/9988. النص الأصلي . |
| مادة (34) أسباب الطعن أمام محكمة العدل العليا | |
يشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا من الأفراد أو الهيئات الواردة في المادة (33) من هذا القانون أن يكون سبب الطعن متعلقاً بواحد وأكثر مما يلي: 1- الاختصاص. 2- وجود عيب في الشكل. 3- مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها. 4- التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين في القانون. |
| مادة (35) صلاحية انتداب القضاة | |
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لرئيس المجلس أو لنائبه حال غيابه أن ينتدب أي قاضٍ لأي محكمة أعلى أو أقل بدرجة واحدة لمدة لا تزيد على سنة، على أن يصادق مجلس القضاء الأعلى على ذلك في أول جلسة يعقدها بعد صدور قرار الندب، ولمجلس القضاء الأعلى تمديد الانتداب للمدة التي تقتضيها مصلحة العمل وبما لا يتجاوز سنة آخرى. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (6) من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م . تاريخ السريان: 09/09/9988. التعديل السابق . النص الأصلي . |
| مادة (36) أختام المحاكم | |
يكون لكل محكمة أختامها الخاصة، وتحدد أنواعها وطريقة استعمالها وحفظها بتعليمات من رئيس المحكمة. |
| مادة (38) إصدار أنظمة | |
يصدر مجلس القضاء الأعلى الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في موعد أقصاه عام واحد من تاريخ سريان هذا القانون. |
| مادة (39) إلغاءات | |
يلغى قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة و قانون تشكيل المحاكم رقم 26 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون. |
| مادة (40) استمرار نفاذ | |
بما لا يتعارض مع أحكام هذه القانون يستمر العمل بالأنظمة واللوائح النافذة الصادرة بمقتضى القانونين المشار إليهما في المادة (39) من هذا القانون لحين قيام مجلس القضاء الأعلى بإلغائها أو تعديلها أو استبدالها. |
| مادة (41) أحكام انتقالية | |
تحال جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم النظامية إلى المرجع المختص وفق أحكام هذا القانون ما لم تكن القضية المنظورة محجوزة للمرافعة النهائية أو إصدار الحكم. |
| مادة (42) التنفيذ والنفاذ | |
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
صدر بمدينة غزة بتاريخ 12/5/2001 ميلادية
الموافق: 18/ صفر/ 1422 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
Comments