قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية قانون رقم (5) لسنة 1964
قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية قانون رقم (5) لسنة 1964 |
| محتويات التشريع المادة 1- التسمية والنفاذ المادة 2- التعاريف المادة 3- استثناء تطبيق المادة 4- أجر المثل المادة 5- تقييد التأجير الفرعي المادة 6- التنفيذ |
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة 31 من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
| المادة 1- التسمية والنفاذ | |
يسمى هذا القانون (قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
| المادة 3- استثناء تطبيق | |
لا تسري أحكام قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 وتعديلاته على أي مستأجر أو مستأجر فرعي كما هو معرف في هذا القانون. |
| المادة 6- التنفيذ | |
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية وقاضي القضاة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. |
18/2/1964
الحسين بن طلال
وزير قائم بأعمال رئيس
العدلية قاضي القضاة الوزراء
حسن الكايد بشير الصباغ حسين بن ناصر
Comments