قانون المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2006م







قانون المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2006م


محتويات التشريع
الباب الأول تشكيل المحكمة
الفصل الأول أحكام عامة
مادة (1) إنشاء المحكمة الدستورية العليا
مادة (2) اعضاء المحكمة (عدلت)
مادة (3) رئاسة الجلسات (عدلت)
مادة (4) شروط العضوية (عدلت)
مادة (5) تعيين اعضاء المحكمة
مادة (6) حظر الجمع بين الوظائف
مادة (7) اداء اليمين

الفصل الثاني الجمعية العامة للمحكمة
مادة (8) اختصاصات الجمعية العامة
مادة (9) تولي الجمعية اختصاصات مجلس القضاء الاعلى (عدلت)
مادة (10) اجتماعات الجمعية
مادة (11) اللجنة الوقتية

الفصل الثالث حقوق الأعضاء وواجباتهم
مادة (12) سريان احكام قانون السلطة القضائية
مادة (13) الرواتب (عدلت)
مادة (14) سريان احكام قانون التقاعد العام (عدلت)
مادة (15) الرد أو المخاصمة أو التنحية (عدلت)
مادة (16) الاخلال بواجبات الوظيفة
مادة (17) التلبس
مادة (18) توقيف العضو
مادة (19) وقف العضو عن مباشرة العمل
مادة (20) اقامة دعوى جزائية على عضو المحكمة
مادة (21) انتهاء الخدمة (عدلت)
مادة (22) الراتب التقاعدي
مادة (23) الانقطاع عن العمل (عدلت)

الباب الثاني الاختصاصات والإجراءات
الفصل الأول الاختصاصات
مادة (24) اختصاصات المحكمة (عدلت)
مادة (25) الحكم بعدم الدستورية (عدلت)

الفصل الثاني الإجراءات
مادة (26) سريان احكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية
مادة (27) اجراءات الرقابة القضائية على دستورية القوانين (عدلت)
مادة (28) مضمون القرار الصادر بالإحالة او لائحة الدعوى
مادة (29) تعيين جهة القضاء طلب
مادة (30) طلب التفسير
مادة (31) مباشرة الاجراءات امام المحكمة (عدلت)
مادة (32) قيد قرارات الاحالة واعلانها (عدلت)
مادة (33) المحل المختار (عدلت)
مادة (34) الرد على قرار الاحالة او لائحة الدعوى (عدلت)
مادة (35) عرض ملف الدعوى (عدلت)
مادة (36) المرافعة الشفوية
مادة (37) الحضور والغياب

الباب الثالث الأحكام والقرارات
مادة (38) صدور الاحكام
مادة (39) حجز القضية
مادة (40) قطعية القرارات
مادة (41) إلزامية القرارات
مادة (42) مسودة الحكم
مادة (43) تنفيذ الاحكام
مادة (44) سريان احكام قانون اصول المحاكمات على احكام وقرارات المحكمة

الباب الرابع الرسوم والمصروفات
مادة (45) الرسم
مادة (46) الإعفاء من الرسوم
مادة (47) سريان أحكام قانون رسوم المحاكم النظامية

الباب الخامس الشؤون المالية والإدارية
الفصل الأول الشؤون المالية
مادة (48) الموازنة السنوية للمحكمة

الفصل الثاني الشؤون الإدارية
مادة (49) الاشراف على موظفي المحكمة (عدلت)
مادة (50) سريان أحكام قانون الخدمة المدنية

الباب السادس أحكام ختامية
مادة (51) إحالة الدعاوى
مادة (52) إصدار اللوائح الداخلية
مادة (53) نشر القرارات (عدلت)
مادة (54) الإلغاء
مادة (55) التنفيذ والنفاذ والسريان



رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ولا سيما المادة (41) منه،
وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م،
وعلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،
وعلى قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/12/2005م،
وبعد مصادقة المجلس التشريعي على ملاحظات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 13/2/2006م،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القانون التالي:






الباب الأول


تشكيل المحكمة





الفصل الأول


أحكام عامة



مادة (1)
إنشاء المحكمة الدستورية العليا

1- تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون محكمة دستورية عليا، وهي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في فلسطين، ويشار إلها فيما بعد بالمحكمة.
2- يكون مقر المحكمة في مدينة القدس، وللمحكمة أن تتخذ لها مقراً مؤقتاً في مدينة رام الله وفي مدينة غزة حسب مقتضى الحال.



مادة (2)
اعضاء المحكمة



1. يعين رئيس المحكمة والأعضاء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد مع مراعاة
الآتي:
أ‌. تشكل المحكمة من رئيس ونائب له وعدد لا يقل عن سبعة قضاة، مع مراعاة أحكام
البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة.
ب‌. يعين ثلاثة أعضاء في المحكمة كل سنتين من تاريخ التشكيل الأول للمحكمة.
2. إذا غاب الرئيس أو وجد مانع لديه، ينوب عنه نائب الرئيس، وفي حال غيابهما ينوب عنهما العضو الأقدم في المحكمة، وفي حال التساوي في الأقدمية ينوب عنهما العضو الأكبر سناً.
3. لا يجوز انتداب العضو أو إعارته أو تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة مدة عضويته في المحكمة.
4. تنعقد هيئة المحكمة من رئيس وستة قضاة على الأقل، وتصدر قراراتها بالأغلبية.

عدلت هذه المادة بموجب مادة (3) من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م .
تاريخ السريان: 15/11/2017.
النص الأصلي .



مادة (3)
رئاسة الجلسات

عدلت هذه المادة بموجب مادة (4) من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م .
تاريخ السريان: 15/11/2017.
النص الأصلي .



مادة (4)
شروط العضوية



يشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، على ألا يقل عمره عن (40) عاماً، ويكون من بين الفئات الآتية:
1. أعضاء المحكمة العليا الحاليون والسابقون ممن أمضوا في وظائفهم ثلاث سنوات متصلة على الأقل.
2. قضاة الاستئناف الحاليون ممن أمضوا في وظائفهم سبع سنوات متصلة.
3. أساتذة القانون الحاليون أو السابقون بالجامعات الفلسطينية أو الجامعات المعترف بها في فلسطين ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل، أو أستاذ مشارك أمضى ست سنوات متصلة على الأقل، أو أستاذ مساعد أمضى تسع سنوات متصلة على الأقل.
4. المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة عشرين سنة متصلة على الأقل.
5. أعضاء النيابة العامة ممن أمضوا في وظيفة رئيس نيابة فأعلى خمسة عشر سنة متصلة على الأقل.

عدلت هذه المادة بموجب مادة (5) من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م .
تاريخ السريان: 15/11/2017.
النص الأصلي .



مادة (5)
تعيين اعضاء المحكمة

1- يتم التشكيل الأول للمحكمة بتعين رئيس المحكمة وقضاتها ب قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل.
2- يعين رئيس وقضاة المحكمة بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.



مادة (6)
حظر الجمع بين الوظائف

لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى أي وظيفة أخرى، أو أن يمارس نشاطاً تجارياً أو سياسياً أو حزبياً، وإذا كان منتمياً إلى حزب، فعليه الاستقالة قبل حلف اليمين القانونية.



مادة (7)
اداء اليمين

يؤدي رئيس المحكمة ونائبه وقضاتها أمام رئيس السلطة الوطنية قبل مباشرة أعمالهم بحضور كل من رئيس المجلس التشريعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى اليمين التالية:
" أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل ".







الفصل الثاني


الجمعية العامة للمحكمة



مادة (8)
اختصاصات الجمعية العامة

1- تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها، وتختص بالإضافة إلى ما نص عليه في هذا القانون بوضع نظام داخلي يوضح كيفية النظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة ومعايير الكفاءة والخبرة اللازمة في قضاتها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها وجميع الشؤون الخاصة بهم كما يجب استشارتها في مشاريع القوانين المتعلقة بالمحكمة قبل إحالتها إلى المجلس التشريعي على أن تبدي رأيها بذلك خطياً خلال شهر من تاريخ تسلمها تلك المشاريع.
2- يجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة أو لجنة من أعضائها في بعض من اختصاصاتها بقرار يتخذ بالأغلبية المطلقة.



مادة (9)
تولي الجمعية اختصاصات مجلس القضاء الاعلى



تتولى الجمعية العامة للمحكمة مباشرة كافة الاختصاصات المقررة لها وفق ما ورد في أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة المتعلقة بأعضائها.
عدلت هذه المادة بموجب مادة (6) من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م .
تاريخ السريان: 15/11/2017.
النص الأصلي .



مادة (10)
اجتماعات الجمعية

1- تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث عدد أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، ويرأس الجمعية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه.
2- تصدر الجمعية العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الحاضر الذي منه الرئيس ما لم يكن التصويت سراً فيعتبر الاقتراح مرفوضاً.
3- تثبت محاضر أعمال الجمعية العامة في سجل يوقعه رئيس المحكمة وأمين سر الجمعية العامة.



مادة (11)
اللجنة الوقتية

1- تؤلف بقرار من الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لجنة وقتية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين أو أكثر من الأعضاء تتولى اختصاصات الجمعية العامة في المسائل العاجلة أثناء العطلة القضائية في المحكمة وما تسنده إليه الجمعية العامة من أعمال أخرى.
2- يجب عرض القرارات الصادرة عن اللجنة الوقتية أثناء العطلة القضائية على الجمعية العامة في أول اجتماع لها وإلا زال ما كان لها من أثر قانوني، وإذا عرضت هذه القرارات على الجمعية العامة ولم تقرها بالأغلبية المطلقة، زال ما كان لها من أثر قانوني.







الفصل الثالث


حقوق الأعضاء وواجباتهم



مادة (12)
سريان احكام قانون السلطة القضائية

تسري على أعضاء المحكمة (بما يتفق مع كيان هذه المحكمة واستقلالها) الأحكام المتعلقة برد القضاة وعدم قابليتهم للعزل وواجباتهم واستقالاتهم وإجازاتهم وإعارتهم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.



مادة (13)
الرواتب



1. يتقاضى رئيس وأعضاء المحكمة الرواتب والعلاوات والبدلات المحددة وفقاً للجدول الملحق بهذا القرار بقانون، وذلك منذ صدور قرار التعيين.
2. تحتسب العلاوة الدورية السنوية عن كل سنة خدمة من تاريخ التعيين في المحكمة، وتحتسب سنوات الخدمة السابقة في أي وظيفة قضائية نظامية أو أي وظيفة أخرى لغايات التقاعد فقط، وإذا قل الراتب الإجمالي لقضاة المحكمة المعينين من المحاكم النظامية عن الراتب الإجمالي المحدد لقاضي المحكمة، فيحتفظ بالراتب الأعلى.
3. يصدر مجلس الوزراء نظاماً يحدد الامتيازات لرئيس المحكمة ونائبه وأعضائها.

عدلت هذه المادة بموجب مادة (7) من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م .
تاريخ السريان: 15/11/2017.
النص الأصلي .



مادة (14)
سريان احكام قانون التقاعد العام



1. يستحق قضاة المحكمة أو ورثتهم، حال تقاعدهم، راتباً تقاعدياً بواقع (%12.5) عن كل سنة قضاها في الخدمة بما لا يقل عن (%50) ولا يزيد على (%70) من الراتب الإجمالي، وبما لا يجحف بحقوق القضاة السابقين.
2. لا تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، على قاضي المحكمة في حال الاستقالة أو عقوبة العزل، ويستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقوانين ذات العلاقة النافذة.
3. لا يجوز لرئيس المحكمة وأعضائها الجمع بين المكافأة والراتب الشهري، أو أي مكافأة أو راتب تقاعدي آخر من الخزينة العامة.
4. في حال وفاة قاضي المحكمة يتم توزيع الراتب التقاعدي حسب الجدول الملحق بقانون التقاعد العام النافذ.
5. تتحمل الخزينة العامة كافة الرواتب والمستحقات التقاعدية المتعلقة برئيس المحكمة ونائبه وأعضائها.

عدلت هذه المادة بموجب مادة (8) من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م .
تاريخ السريان: 15/11/2017.
النص الأصلي .



مادة (15)
الرد أو المخاصمة أو التنحية

عدلت هذه المادة بموجب مادة (9) من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م .
تاريخ السريان: 15/11/2017.
النص الأصلي .



مادة (16)
الاخلال بواجبات الوظيفة

1- إذا نسب إلى أحد أعضاء المحكم أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو الإخلال المتعمد او الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته، يتولى رئيس المحكمة عرض الأمر على اللجنة الوقتية بالمحكمة.
2- إذا قررت اللجنة بعد دعوة العضو لسماع أقواله أن هناك محلاً للسير في الإجراءات، يشكل رئيس المحكمة لجنة من ثلاثة أعضاء من الجمعية العامة للتحقيق معه، ويعتبر العضو المحال إلى التحقيق في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار.
3- يعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامة المنعقدة في هيئة محكمة تأديبية (ماعدا من شارك من أعضائها في التحقيق أو الاتهام) لتصدر بعد سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه حكمها بالأغلبية المطلقة بالبراءة أو بإحالته إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في القانون، ويكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق.



مادة (17)
التلبس

1- في غير حالات التلبس بالجناية لا يجوز القبض على عضو المحكمة أو توقيفه أو اتخاذ أية إجراءات جزائية إلا بعد إذن من رئيس المحكمة.
2- وفي حالات التلبس بالجناية على النائب العام عند القبض على عضو المحكمة أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة التالية للقبض عليه، وعلى اللجنة الوقتية بالمحكمة أن تقرر بعد سماع أقوال العضو إما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة وإما استمرار توقيفه للمدة التي تقررها ولها تمديد هذه المدة.
3- يجري توقيف عضو المحكمة وتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية عليه في مكان مستقل عن الأماكن المخصصة للسجناء الآخرين.



مادة (18)
توقيف العضو

تختص اللجنة الوقتية بالمحكمة بالنظر في توقيف عضو المحكمة وتجديد توقيفه، ما لم يكن الأمر منظوراً أمام المحاكم الجزائية المختصة بنظر الدعوى، فتختص هي بذلك.



مادة (19)
وقف العضو عن مباشرة العمل

يترتب على توقيف عضو المحكمة وقفه مباشرة عن أعمال وظيفته مدة توقيفه، ويجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن جريمة منسوب إليه ارتكابها، وتطبق في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون.



مادة (20)
اقامة دعوى جزائية على عضو المحكمة

لا تقام الدعوى الجزائية على عضو المحكمة إلا بإذن من رئيس المحكمة والذي له أن يحدد المحكمة التي تنظر الدعوى بغض النظر عن قواعد الاختصاص المكاني المقررة في القانون.



مادة (21)
انتهاء الخدمة



1. تنتهي خدمة رئيس وأعضاء المحكمة في أي من الحالات الآتية:
‌أ. الإحالة للتقاعد بانتهاء فترة الست سنوات المحددة في هذا القرار بقانون.
‌ب. الاستقالة.
‌ج. فقدان الأهلية.
‌د. الوفاة.
‌ه. العجز لأي سبب من الأسباب عن أداء مهام وظيفته.
‌و. إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بحكم قطعي، ولو رد إليه اعتباره.
‌ز. العزل من الخدمة وفقاً للقانون.
2. باستثناء حالة الوفاة، في حال توافر أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، يتم إنهاء خدمة عضو المحكمة تلقائياً بقرار يصدر من رئيس الدولة، بناءً على تنسيب من الجمعية العامة.

عدلت هذه المادة بموجب مادة (10) من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م .
تاريخ السريان: 15/11/2017.
النص الأصلي .



مادة (22)
الراتب التقاعدي

لا يترتب على انتهاء خدمة عضو المحكمة لأي سبب سقوط حقه في الراتب التقاعدي أو المكافأة.



مادة (23)
الانقطاع عن العمل


1- لا يجوز لعضو المحكمة أن يتغيب أو ينقطع عن عمله بغير عذر وإخطار رئيس المحكمة.
2- يعتبر العضو مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوماً متصلة دون عذر تقبله الجمعية العامة، ولو كان بعد انتهاء مدة إجازته، أو مدة ثلاثين يوماً منفصلة خلال العام.

3- تعتبر استقالة العضو مقبولة بعد أسبوعين من تاريخ تقديمها لرئيس المحكمة، ويصدر بقبولها قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية اعتباراً من تاريخ تقديمها.
عدلت هذه المادة بموجب مادة (11) من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م .
تاريخ السريان: 15/11/2017.
النص الأصلي .










الباب الثاني


الاختصاصات والإجراءات





الفصل الأول


الاختصاصات



مادة (24)
اختصاصات المحكمة


تختص المحكمة دون غيرها بما يلي:
1- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
2- ‌أ. تفسير نصوص القانون الأساسي.
‌ب. تفسير التشريعات إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي تفسيرها.
‌ج. الفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات.

3- الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
4- الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من جهة قضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.
5- البت في الطعن بفقدان رئيس السلطة الوطنية الأهلية القانونية وفقاً لأحكام البند (1/ج) من
المادة (37) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
، ويعتبر قرارها نافذاً من تاريخ مصادقة المجلس التشريعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
عدلت هذه المادة بموجب مادة (12) من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م .
تاريخ السريان: 15/11/2017.
النص الأصلي .



مادة (25)
الحكم بعدم الدستورية



1. يكون للمحكمة في سبيل القيام بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة (24) من القانون الأصلي، ممارسة كافة الصلاحيات في النظر والحكم بعدم دستورية أي نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام، يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها، ويتصل بالنزاع المطروح عليها، وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية.
2. عند الحكم بعدم دستورية أي قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام، على السلطة التشريعية أو الجهة ذات الاختصاص تعديل ذلك القانون أو المرسوم أو اللائحة أو النظام بما يتفق وأحكام القانون الأساسي.
3. عند الحكم بعدم دستورية أي قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام يعتبر محظور التطبيق، وعلى الجهة التي قامت به تصويب الوضع وفقاً لأحكام القانون الأساسي.

عدلت هذه المادة بموجب مادة (13) من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م .
تاريخ السريان: 15/11/2017.
النص الأصلي .







الفصل الثاني


الإجراءات



مادة (26)
سريان احكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية

فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل، تسري على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات (التي تقدم للمحكمة) الأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.



مادة (27)
اجراءات الرقابة القضائية على دستورية القوانين


تتولى المحكمة الرقابة القضائية على الدستورية على الوجه التالي:
1- بطريق الدعوى الأصلية المباشرة التي يقيمها الشخص المتضرر أمام المحكمة استناداً إلى أحكام
المادة (24)
من هذا القانون.
2. إذا تراءى لإحدى المحاكم، أثناء النظر بإحدى الدعاوى، عدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام لازم للفصل في النزاع، توقف الدعوى وتحال الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة للفصل في المسألة الدستورية.
3. إذا دفع الخصوم أثناء النظر بالدعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، يؤجل النظر بالدعوى ويحدد لمن أثار الدفع ميعاداً لا يتجاوز (60) يوماً، لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة، فإن لم ترفع الدعوى في الميعاد المذكور اعتبر الدفع كأن لم يكن.

4- إذا كانت المحكمة تناقش نزاعاً معروضاً عليها وأثناء السير في النزاع تبين للمحكمة أن هناك نص غير دستوري متصل بالنزاع، فلها من تلقاء نفسها أن تتصدى بأن تفصل في عدم دستوريته بشرط أن يكون ذلك النص متصلاً فعلاً بالمنازعة المطروحة أمامها حسب الأصول.
عدلت هذه المادة بموجب مادة (14) من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م .
تاريخ السريان: 15/11/2017.
النص الأصلي .



مادة (28)
مضمون القرار الصادر بالإحالة او لائحة الدعوى

يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة أو لائحة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة. بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة.



مادة (29)
تعيين جهة القضاء طلب

1- لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في البند الثالث من المادة (24) من هذا القانون.
2- يجب أن يبين في هذا الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه.
3- يترتب على تقديم الطلب وقف الدعوى المتعلقة به حتى الفصل فيه، ويجب أن يرفق بالطلب المشار إليه في البند (2) أعلاه صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع وإلا كان الطلب غير مقبول.



مادة (30)
طلب التفسير

1- يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس التشريعي أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أو ممن انتهكت حقوقه الدستورية.
2- يجب أن يبين في طلب التفسير: النص التشريعي المطلوب تفسيره، وما أثاره من خلاف في التطبيق، ومدى أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقاً لوحدة تطبيقه.



مادة (31)
مباشرة الاجراءات امام المحكمة



لايجوز مباشرة الإجراءات أمام المحكمة إلا بواسطة النائب العام أو أحد مساعديه ممثلاً عن مؤسسات الدولة، ومن باقي الخصوم بواسطة محامٍ لاتقل مدة خبرته وممارسته لمهنة المحاماة عن عشر سنوات.
عدلت هذه المادة بموجب مادة (15) من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م .
تاريخ السريان: 15/11/2017.
النص الأصلي .



مادة (32)
قيد قرارات الاحالة واعلانها



يقيد قلم المحكمة قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إليها في يوم ورودها أو تقديمها في سجل مخصص لذلك، وعلى قلم المحكمة إعلام ذوي الشأن بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات خلال خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ، وتعتبر مؤسسات الحكومة ذات شأن في الدعاوى الدستورية وطلبات التفسير.
عدلت هذه المادة بموجب مادة (16) من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م .
تاريخ السريان: 15/11/2017.
النص الأصلي .



مادة (33)
المحل المختار



يعتبر مكتب المحامي الذي وقع لائحة الدعوى أو الطب، ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطعون ضده في الرد على الدعوى أو الطلب محلاً مختاراً لكل منهما، ما لم يعين أي من الطرفين لنفسه محلاً مختاراً لإعلامه فيه.
عدلت هذه المادة بموجب مادة (17) من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م .
تاريخ السريان: 15/11/2017.
النص الأصلي .



مادة (34)
الرد على قرار الاحالة او لائحة الدعوى




1. لكل من تلقى إعلاماً بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع قلم المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلامه مذكرة بملاحظاته، مشفوعة بالمستندات.



2- للخصم الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الميعاد السالف، فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال خمسة عشر يوماً التالية.
3. لا يجوز لقلم المحكمة أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، أوراقاً من الخصوم، وعليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق، واسم مقدمها أو صفته.
عدلت هذه المادة بموجب مادة (18) من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م .
تاريخ السريان: 15/11/2017 .
النص الأصلي .



مادة (35)
عرض ملف الدعوى



1. يعرض قلم المحكمة ملف الدعوى أو الطلب على رئيس المحكمة خلال ثلاثة أيام تالية لانقضاء المواعيد بالمادة السابقة، وذلك ليحدد تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب.
2. على قلم المحكمة إعلام ذوي الشأن بتاريخ الجلسة طبقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.


3- يكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوماً على الأقل، ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة، وبناء على طلب ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام، ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة.
عدلت هذه المادة بموجب مادة (19) من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م .
تاريخ السريان: 15/11/2017.
النص الأصلي .



مادة (36)
المرافعة الشفوية

تحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها تدقيقاً بغير مرافعة، فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية، فلها سماع الخصوم، وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم، وللمحكمة طلب ما يلزم من بيانات أو أوراق ولها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم عما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات في الأجل الذي تحدده.



مادة (37)
الحضور والغياب

لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور أو الغياب المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.










الباب الثالث


الأحكام والقرارات



مادة (38)
صدور الاحكام

تصدر أحكام المحكمة باسم الشعب العربي الفلسطيني.



مادة (39)
حجز القضية

1- تقرر المحكمة حجز القضية للحكم بعد إقفال باب المرافعة.
2- تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية.



مادة (40)
قطعية القرارات

أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.



مادة (41)
إلزامية القرارات

1- أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
2- إذا قررت المحكمة أن النص موضوع المراجعة مشوب كلياً أو جزئياً بعيب عدم الدستورية توضح ذلك بقرار معلل يرسم حدود عدم الدستورية، والنص الذي تقرر عدم دستوريته يعتبر في حدود قرار المحكمة محظور التطبيق.
3- إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جزائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص محظورة التطبيق، ويقوم رئيس المحكمة بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء المقتضى القانوني اللازم.



مادة (42)
مسودة الحكم

تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقه وأسبابه وموقعه من هيئة
المحكمة.



مادة (43)
تنفيذ الاحكام

1- تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها طبقاً لقانون التنفيذ بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
2- لا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فيها.



مادة (44)
سريان احكام قانون اصول المحاكمات على احكام وقرارات المحكمة

تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة (فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون) القواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام
والقرارات.








الباب الرابع


الرسوم والمصروفات



مادة (45)
الرسم

1- يفرض رسم ثابت مقداره مائة دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً على الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة وفقاً لهذا القانون، ويشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى شاملة إعلان الأوراق والأحكام.
2- يجب على المدعي أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم لائحة الدعوى كفالة مقدارها مائة دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً، وتودع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين إذا رفعوا دعواهم في لائحة واحدة، وتقضي المحكمة بمصادرة الكفالة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها.
3- مع مراعاة أحكام المادة التالية، لا يقبل قلم المحكمة لائحة الدعوى إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الإيداع.



مادة (46)
الإعفاء من الرسوم

1- يعفى من الرسوم (كله أو بعضه) ومن الكفالة (كلها أو بعضها) من يثبت عجزه عن الدفع.
2- يفصل رئيس المحكمة في طلبات الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب، ويكون قراره في ذلك نهائياً.
3-يترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستورية.



مادة (47)
سريان أحكام قانون رسوم المحاكم النظامية

1- تسري على الرسوم والمصروفات (فيما لم يرد به نص في هذا القانون) الأحكام المقررة في قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م.








الباب الخامس


الشؤون المالية والإدارية





الفصل الأول


الشؤون المالية



مادة (48)
الموازنة السنوية للمحكمة

1- تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة تعد وفقاً للأسس التي تعد بها الموازنة العامة.
2- يتولى رئيس المحكمة إعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد بحثة وإقراره من الجمعية العامة للمحكمة بالأغلبية المطلقة، ويكون رئيس المحكمة مسئولاً عن جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ الموازنة وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
3- تسري على موازنة المحكمة والحساب الختامي أحكام قانون الموازنة العامة.







الفصل الثاني


الشؤون الإدارية



مادة (49)
الاشراف على موظفي المحكمة



1. يكون للمحكمة أمين عام، ورئيس قلم، وعدد كاف من الموظفين والإداريين العاملين، ويكون لرئيس المحكمة ووزير العدل سلطة الإشراف عليهم، كل في حدود اختصاصه القانوني.
2. يعين أمين عام المحكمة بقرار من رئيس دولة فلسطين بدرجة قضائية بناءً على تنسيب مجلس الوزراء وتوصية الجمعية العامة للمحكمة، ويكون تدرجه من درجة قاضي استئناف إلى درجة قاضي عليا، ويشرف على كافة أعمال الموظفين، وكافة الأمور المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للمحكمة، تحت إشراف رئيس المحكمة.

عدلت هذه المادة بموجب مادة (20) من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م .
تاريخ السريان: 15/11/2017.
النص الأصلي .



مادة (50)
سريان أحكام قانون الخدمة المدنية

تسري على الموظفين الإداريين العاملين بالمحكمة أحكام قانون الخدمة المدنية.










الباب السادس


أحكام ختامية



مادة (51)
إحالة الدعاوى

جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة العليا والتي تدخل بمقتضى أحكام هذا القانون في اختصاص المحكمة تحال بحالتها إلى هذه المحكمة فور تشكيلها وبغير رسوم.



مادة (52)
إصدار اللوائح الداخلية

يصدر رئيس المحكمة اللوائح الداخلية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد إقرارها من الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة.



مادة (53)
نشر القرارات



تنشر قرارات المحكمة في الجريدة الرسمية.
عدلت هذه المادة بموجب مادة (21) من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م .
تاريخ السريان: 15/11/2017.
النص الأصلي .



مادة (54)
الإلغاء

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.



مادة (55)
التنفيذ والنفاذ والسريان

على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.








صدر في مدينة رام الله بتاريخ :17/2/2006م
الموافق: 19/ محرم / 1427هـ

محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية



عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)

Comments

Popular posts from this blog

لائحة نقض جزائي

التبليغ من النظام العام

عقد مقاولة عمل