قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 م وتعديلاته
قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 م |
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على:
أولاً:
قانون انتهاك حرمة المحاكم لسنة 1922،
قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) رقم 4 لسنة 1924،
قانون أصول المحاكمات الجزائية (الاتهامية) رقم 22 لسنة 1924،
قانون قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها رقم 35 لسنة 1926،
قانون الدفاع عن السجناء الفقراء رقم 37 لسنة 1926،
قانون تعديل أصول المرافعات رقم 21 لسنة 1934،
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 24 لسنة 1935،
قانون التحقيق في أسباب الحرائق رقم 7 لسنة 1937،
قانون الإفراج بالكفالة رقم 28 لسنة 1944،
قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الجزئية لدى المحاكمات المركزية) رقم 70 لسنة 1946،
قانون صلاحية محاكم الصلح رقم 45 لسنة 1947،
الأمر رقم 269 لسنة 1953 بشأن اختصاص محكمة الجنايات،
الأمر رقم 473 لسنة 1956 بشأن اختصاصات النيابة العامة،
الأمر رقم 554 لسنة 1957 بشأن تخويل النائب العام ومن يمثله صلاحيات قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها،
قانون رد الاعتبار رقم 2 لسنة 1962،
الفصل السادس والعشرون من أصول المحاكمات الفلسطيني لدى محاكم الصلح لسنة 1940، المعمول بها في محافظات غزة.
ثانياً:
قانون محاكم الصلح الأردني رقم 15 لسنة 1952،
قانون انتهاك حرمة المحاكم الأردني رقم 9 لسنة 1959،
قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961،
المعمول بها في محافظات الضفة،
وبعد إقرار المجلس التشريعي
أصدرنا القانون التالي:
| مادة (2) مباشرة الدعوى الجزائية | |
يباشر النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة. |
| مادة (3) وجوب تحريك الدعوى الجزائية | |
على النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً بالحق المدني وفقاً للقواعد المعينة في القانون. |
| مادة (4) قيود تحريك الدعوى الجزائية | |
1- لا يجوز للنيابة العامة إجراء التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية التي علق القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء مدني أو طلب أو إذن إلا بناءً على شكوى كتابية أو شفهية من المجني عليه أو وكيله الخاص أو ادعاء مدني منه أو من وكيله الخاص أو إذن أو طلب من الجهة المختصة. 2. يجوز في الدعاوى التي قيد القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه التنازل عنها حتى يصدر في الدعوى حكم نهائي، وإذا تعدد المجني عليهم لا يعتد بالتنازل إلا إذا صدر من جميعهم، والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعتبر تنازلاً بحق الآخرين، ويترتب على التنازل إسقاط دعوى الحق العام. 3- إذا تعدد المجني عليهم يكفي تقديم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (2) من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 . تاريخ السريان: 09/09/9988. النص الأصلي . |
| مادة (5) مدة سقوط الحق بتقديم الشكوى | |
1. في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لإقامة الدعوى الجزائية وجود الشكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه أو غيره لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بها وبمرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2. يجوز للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها إسقاط الدعوى الجزائية التي يتوقف تحريكها على شكوى أو ادعاء بالحق المدني إذا لم يحضر المجني عليه أو المدعي بالحق المدني جلستين متتاليتين رغم تبلغه. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (3) من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 . تاريخ السريان: 09/09/9988. النص الأصلي . |
| مادة (6) تقديم الشكوى من الولي أو الوصي أو القيم | |
1- إذا كان المجني عليه في الأحوال المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى من وليه أو وصيه أو القيم عليه. 2- إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه. |
| مادة (8) المتهم | |
كل شخص تقام عليه دعوى جزائية يسمى متهماً. |
| مادة (14) أثر انقطاع المدة بالنسبة للمتهمين الآخرين | |
انقطاع المدة بالنسبة لأحد المتهمين يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للمتهمين الآخرين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. |
| مادة (15) منع وقف التقادم | |
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان. |
| مادة (18) أثر دفع مبلغ التصالح | |
تنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية. |
| مادة (23) إحالة المحاضر والمضبوطات إلى المحكمة ومتابعتها | |
مع عدم الإخلال بأحكام المواد 16، 17، 18 من هذا القانون، يحيل مأمورو الضبط القضائي ذو الاختصاص الخاص المحاضر والمضبوطات المتعلقة بالمخالفات التي يختصون بها إلى المحكمة المختصة ويتابعونها أمامها. |
| مادة (29) القبض على الأشخاص ومعاملتهم | |
لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. |
| مادة (31) استصدار أمر قبض وإحضار | |
1- إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ويدون ذلك في المحضر. 2- إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة تزيد عقوبتها على الحبس ستة أشهر، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يطلب من النيابة العامة إصدار أمر القبض عليه. |
| مادة (34) السماع الفوري لأقوال المقبوض عليه | |
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المقبوض عليه فإذا لم يأتِ بمبرر إطلاق سراحه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى وكيل النيابة المختص. |
| مادة (35) إبداء مقاومة أو محاولة الفرار | |
إذا أبدى الشخص الذي يراد القبض عليه مقاومة أو حاول التخلص من القبض عليه أو الفرار جاز لمأمور الضبط القضائي أن يستعمل جميع الوسائل المعقولة الضرورية للقبض عليه. |
| مادة (37) المساعدة في القبض | |
يجوز لكل شخص أن يساعد مأمور الضبط القضائي أو أي شخص آخر يطلب مساعدته بصورة معقولة للقبض على شخص فوض بالقبض عليه أو الحيلولة دون فراره. |
| مادة (41) وقت تفتيش المنازل | |
تفتيش المنازل يجب أن يكون نهاراً ولا يجوز دخولها ليلاً، إلا إذا كانت الجريمة متلبساً بها، أو كانت ظروف الاستعجال تستوجب ذلك. |
| مادة (43) حضور التفتيش | |
يتم التفتيش بحضور المتهم أو حائز المنزل، فإذا تعذر حضوره، يجري التفتيش بحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه ويدون ذلك في محضر التفتيش. |
| مادة (44) تفتيش الأشخاص | |
إذا اشتبه لأسباب معقولة بأن شخصاً موجوداً في المحل الذي يجري التفتيش فيه يخفي مادة من المواد التي يجري التفتيش عنها جاز لمأمور الضبط أن يفتشه. |
| مادة (47) تفتيش الإناث | |
إذا كان الشخص المراد تفتيشه أنثى، فلا يجوز تفتيشها إلا بواسطة أنثى ينتدبها لذلك القائم بالتفتيش. |
| مادة (49) الاستعانة بقوات الشرطة | |
لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أثناء عملية التفتيش أن يستعينوا بقوات الشرطة أو القوة العسكرية إذا لزم الأمر. |
| مادة (52) البطلان | |
يترتب البطلان على عدم مراعاة أي حكم من أحكام هذا الفصل. |
| مادة (56) مباشرة التحقيق فور العلم | |
تباشر النيابة العامة التحقيق فور علمها بالجريمة. |
| مادة (57) الإنابة في اتخاذ الإجراءات | |
لوكيل النيابة إذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن ينيب عنه وكيل نيابة تلك الدائرة، الذي يكون له جميع الصلاحيات بهذا الشأن. |
| مادة (58) تدوين المحاضر والتوقيع عليها | |
يصطحب وكيل النيابة في جميع إجراءات التحقيق كاتباً لتدوين المحاضر ويوقعها معه. |
| مادة (59) حظر إفشاء إجراءات التحقيق أو نتائجها | |
تكون إجراءات التحقيق أو النتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها، ويعتبر إفشاؤها جريمة يعاقب عليها القانون. |
| مادة (60) لغة التحقيق | |
يجري التحقيق باللغة العربية، ويسمع وكيل النيابة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة. |
| مادة (61) إعلان مباشرة التحقيق ومكانه | |
يعلن الخصوم باليوم الذي يباشر فيه التحقيق ومكانه. |
| مادة (62) تقديم الدفوع والطلبات أمام وكيل النيابة | |
يجوز للخصوم أن يقدموا لوكيل النيابة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق. |
| مادة (63) طلب صور من أوراق التحقيق | |
يجوز للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أن يطلبوا على نفقتهم صوراً من أوراق التحقيق أو مستنداته. |
| مادة (65) قيام الخبير بعمله بدون حضور الخصوم | |
يجوز للخبير الفني أن يقوم بعمله بدون حضور الخصوم. |
| مادة (66) موعد تقديم الخبير للتقرير | |
يلتزم الخبير بتقديم تقرير فني عن عمله خلال الموعد الذي يحدده وكيل النيابة العامة المحقق، مع مراعاة وجود الأشياء القابلة للتلف. |
| مادة (67) استبدال الخبير | |
يجوز لوكيل النيابة العامة استبدال الخبير إذا أخل بواجباته، أو لم يقدم تقريره خلال الفقرة المحددة. |
| مادة (68) حلف اليمين | |
يجب أن يقوم الخبير بحلف اليمين بأن يؤدي عمله بنزاهة وصدق، وذلك قبل البدء بعمله ما لم يكن مقيداً في جدول الخبراء المعتمدين قانوناً. |
| مادة (69) تسبيب التقرير وتوقيعه | |
يقدم الخبير تقريره مسبباً ويوقع على كل صفحة منه. |
| مادة (70) استعانة المتهم بخبير استشاري | |
للمتهم أن يستعين بخبير استشاري، ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الإجراءات. |
| مادة (74) أمر رد المضبوطات | |
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى. |
| مادة (75) بيان كيفية التصرف بالأوراق | |
يجب أن يتضمن الأمر بحفظ الأوراق أو الحكم الصادر في الدعوى، كيفية التصرف في المضبوطات. |
| مادة (76) المنازعة بشأن المضبوطات | |
يجوز للخصوم عند حصول المنازعة بشأن المضبوطات مراجعة المحكمة المدنية المختصة. |
| مادة (78) استدعاء الشهود | |
يكلف وكيل النيابة الجهات المختصة باستدعاء الشهود بمذكرات دعوة تبلغ لهم قبل الموعد المحدد لسماع أقوالهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل. |
| مادة (79) التثبت من هوية الشاهد | |
يقوم وكيل النيابة بالتثبت من هوية الشاهد واسمه وعمره ومهنته وموطنه وعنوانه ومدة صلته بأحد الخصوم ويثبت ذلك في المحضر، قبل الاستماع إلى أقوال الشاهد وتدوينها. |
| مادة (80) إدلاء الشهود بأقوالهم وتحرير محضر بإفاداتهم | |
يدلي الشهود بأقوالهم فرادى أمام وكيل النيابة بعد حلف اليمين بحضور كاتب التحقيق، ويحرر محضر بإفادتهم والأسئلة الموجهة إليهم. |
| مادة (84) مواجهة الشهود | |
لوكيل النيابة مواجهة الشهود ببعضهم البعض، ومواجهتهم بالمتهم، إذا اقتضى الأمر ذلك. |
| مادة (85) إصدار مذكرة إحضار بحق الشاهد | |
إذا لم يحضر الشاهد بعد استدعائه للمرة الأولى، يوجه إليه استدعاء ثان للحضور، فإذا تغيب بعد ذلك يصدر وكيل النيابة مذكرة إحضار بحقه. |
| مادة (87) الشاهد الذي لا تمنعه حالته الصحية من الحضور | |
إذا تبين لوكيل النيابة أن حالة الشاهد الصحية لم تكن لتمنعه من الحضور، فله إصدار مذكرة إحضار بحقه. |
| مادة (89) مخالفة اليمين لعقيدة الشاهد | |
إذا اقتنع وكيل النيابة أن حلف اليمين يخالف عقيدة الشاهد الدينية جاز تدوين أقواله بعد تأكيده أنه سيقول الصدق. |
| مادة (91) حظر الشطب أو الإضافة في محضر الشهادة | |
لا يجوز أن يحصل حك أو شطب أو إضافة في محضر الشهادة، وإذا وجد ذلك، فعلى وكيل النيابة وكاتب التحقيق والشاهد التوقيع عليه، وإلا عد الشطب أو الإضافة لاغياً. |
| مادة (92) الاطلاع على محاضر التحقيق | |
للخصوم ووكلائهم وللمدعي بالحق المدني حق الإطلاع على محاضر التحقيق حال الانتهاء منها بعد حصولهم على إذن بذلك من النيابة العامة. |
| مادة (93) مصاريف الشهود | |
يقدر وكيل النيابة للشهود -بناءً على طلبهم- المصاريف التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة. |
| مادة (94) تعريف الاستجواب | |
الاستجواب هو مناقشة المتهم بصورة تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة إليه ومواجهته بالاستفسارات والأسئلة والشبهات، عن التهمة، ومطالبته بالإجابة عليها. |
| مادة (95) تولي وكيل النيابة الاستجواب | |
يتولى وكيل النيابة استجواب المتهم في الجنايات جميعها، والجنح التي يرى استجوابه فيها. |
| مادة (99) معاينة جسم المتهم قبل استجوابه | |
على وكيل النيابة قبل استجواب المتهم أن يعاين جسمه ويثبت كل ما يشاهده من إصابات ظاهرة وسبب حدوثها. |
| مادة (100) إجراء الفحوصات الطبية والنفسية | |
يأمر وكيل النيابة -من تلقاء نفسه- بإجراء الفحوصات الطبية والنفسية للمتهم من قبل الجهات المختصة إذا رأى ضرورة ذلك أو بناءً على طلب من المتهم أو محاميه. |
| مادة (101) إثبات إبداء المتهم للدفاع | |
يجب على وكيل النيابة في حالة إبداء المتهم أي دفاع أن يثبت ذلك في محضره وأن يدون أسماء الشهود الذين استشهد بهم ويأمر بحضورهم ويمنع اختلاطهم لحين سؤالهم. |
| مادة (105) إجراء الاستجواب خلال أربع وعشرين ساعة | |
يجب أن يتم الاستجواب خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إرسال المتهم إلى وكيل النيابة الذي يأمر بتوقيفه أو إطلاق سراحه. |
| مادة (106) إصدار مذكرات الحضور والإحضار | |
1- لوكيل النيابة أن يصدر بحق المتهم مذكرة حضور للتحقيق معه. 2- إذا لم يحضر المتهم أو خشي فراره، جاز لوكيل النيابة أن يصدر بحقه مذكرة إحضار. |
| مادة (108) التوقيف | |
يجوز لوكيل النيابة توقيف المتهم بعد استجوابه لمدة ثمان وأربعين ساعة ويراعى تمديد التوقيف من قبل المحكمة طبقاً للقانون. |
| مادة (113) نفاذ مذكرات الإحضار | |
تكون مذكرات الإحضار نافذة في فلسطين وفي أي وقت من الليل والنهار. |
| مادة (115) تسليم المقبوض عليه فورا | |
على مأمور الضبط القضائي أن يسلم المقبوض عليه فوراً إلى مركز الشرطة. |
| مادة (116) التحقيق فورا في أسباب القبض | |
يتولى المسؤول عن مركز الشرطة الذي استلم المقبوض عليه دون مذكرة إحضار التحقيق فوراً في أسباب القبض. |
| مادة (118) استجواب المقبوض عليه | |
يتولى وكيل النيابة استجواب المقبوض عليه بعد إبلاغه بأمر القبض وفقاً لأحكام المادة (105) من هذا القانون. |
| مادة (121) صدور أمر التوقيف بحضور المتهم | |
لا يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه، إلا إذا اقتنع القاضي بالاستناد إلى بينات طبية أنه يتعذر إحضاره أمامه، بسبب مرضه. |
| مادة (122) تسليم صورة من أمر التوقيف إلى مأمور السجن | |
يجب عند توقيف المتهم في مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أن تسلم صورة من أمر التوقيف إلى مأمور المركز بعد توقيعه على الأصل بالاستلام. |
| مادة (123) حق المتهم في الاتصال بذويه والاستعانة بمحام | |
يكون لكل موقوف حق الاتصال بذويه والاستعانة بمحام. |
| مادة (130) تعيين محل المتهم قبل الإفراج عنه بكفالة | |
لا يجوز الإفراج عن المتهم بكفالة، إلا بعد أن يعين محلاً له في الجهة التي يشملها اختصاص المحكمة، ما لم يكن مقيماً فيها. |
| مادة (131) تقديم طلب الإفراج بالكفالة قبل الإحالة إلى المحاكمة | |
إذا لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج عنه بالكفالة إلى القاضي الذي يحق له أن يصدر أمراً بتوقيفه. |
| مادة (132) تقديم طلب الإفراج بالكفالة بعد الإحالة إلى المحاكمة | |
إذا كان المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة المختصة بمحاكمته. |
| مادة (133) تقديم طلب الإفراج بالكفالة بعد الإدانة والحكم | |
يقدم طلب الإفراج بالكفالة عن المتهم بعد إدانته والحكم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم شريطة أن يكون قد طعن في الحكم بالاستئناف. |
| مادة (135) استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة | |
يجوز استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة من النيابة العامة أو الموقوف أو المدان، بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف. |
| مادة (136) تقديم طلب إعادة النظر إلى رئيس المحكمة العليا | |
يجوز تقديم طلب إلى رئيس المحكمة العليا لإعادة النظر في أي أمر صدر بناءً على طلب قدم بمقتضى المواد السابقة. |
| مادة (137) النظر في طلبات الإفراج بكفالة | |
تنظر المحكمة في طلبات الإفراج بالكفالة تدقيقاً بعد استطلاع رأي النيابة العامة، إلا إذا طلب ممثل الدفاع أو النيابة النظر فيها مرافعة ووافقت المحكمة على ذلك. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (4) من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 . تاريخ السريان: 09/09/9988. النص الأصلي . |
| مادة (142) طلب الكفيل إبطال سند التعهد | |
يجوز للكفيل أن يقدم طلباً إلى المحكمة التي حرر أمامها سند التعهد بإبطال هذا التعهد كله أو فيما يختص به وحده. |
| مادة (144) إخلاء سبيل الموقوف بعد صدور قرار الإفراج | |
إذا صدر قرار الإفراج فعلى مسؤول التوقيف ومدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أن يخليا سبيل الموقوف أو النزيل، ما لم يكن محبوساً أو موقوفاً لسبب آخر. |
| مادة (145) عدم جواز الإفراج بكفالة عن المتهم الفار | |
إذا صدر قرار غيابي بحق متهم فار، فلا يجوز بعد القبض عليه الإفراج عنه بكفالة. |
| مادة (146) غاية الكفالة | |
تعتبر الكفالة ضماناً لحضور المتهم عند طلبه أو عدم التهرب من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده. |
| مادة (150) الفعل الذي يشكل مخالفة | |
إذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل يشكل مخالفة عليه إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المتهم. |
| مادة (151) الفعل الذي يشكل جنحة | |
إذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل يشكل جنحة يقرر توجيه الاتهام إلى المتهم وإحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمته. |
| مادة (153) التظلم من القرار الصادر بحفظ الدعوى | |
1- يجوز للمدعي بالحق المدني التظلم من القرار الصادر بحفظ الدعوى بطلب يقدم منه إلى النائب العام. 2- يفصل النائب العام في طلب التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بموجب قرار نهائي منه. 3- يجوز للمدعي بالحق المدني استئناف قرار النائب العام أمام محاكم البداية ويكون قرارها نهائياً، فإذا ألغت المحكمة القرار وكانت هي المحكمة المختصة تعيّن نظر الدعوى أمام هيئة أخرى وإلا إحالتها إلى المحكمة المختصة. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (5) من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 . تاريخ السريان: 09/09/9988. النص الأصلي . |
| مادة (155) إلغاء قرار حفظ الدعوى | |
مع عدم الإخلال بنص المادة (149) من هذا القانون للنائب العام إلغاء قرار حفظ الدعوى في حال ظهور أدلة جديدة أو معرفة الفاعل. |
| مادة (158) اختلاف الوصف الجرمي للجرائم المتلازمة | |
إذا كانت الجرائم المتلازمة بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة، يحيل النائب العام الدعوى برمتها إلى المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأشد. |
| مادة (160) رد القضاة | |
للخصوم طلب رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون أصول المحاكمات المدنية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة، أو مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى. |
| مادة (162) تطبيق | |
مع مراعاة الأحكام المتقدمة يتبع في شأن رد القاضي عند نظر الدعوى وتنحيته الأحكام والإجراءات المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية. ولا يجوز عند النظر في طلب الرد استجواب القاضي أو طلب حلف اليمين منه. |
| مادة (163) تعيين الاختصاص المكاني | |
يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه. |
| مادة (166) ارتكاب جزء من فعل يشكل جرما | |
إذا ارتكب فعل بعضه داخل نطاق اختصاص المحاكم الفلسطينية وبعضه خارج نطاق اختصاصها، وكان ذلك الفعل يؤلف جرماً تنطبق عليه أحكام قانون العقوبات الفلسطيني فيما لو ارتكب بأكمله ضمن نطاق اختصاص المحاكم الفلسطينية، فكل شخص ارتكب أي جزء من ذلك الفعل ضمن نطاق اختصاص المحاكم الفلسطينية، تجوز محاكمته بمقتضى قانون العقوبات الفلسطيني كما لو كان قد ارتكب ذلك الفعل بأكمله ضمن نطاق اختصاص تلك المحاكم. |
| مادة (167) اختصاص محاكم الصلح | |
تختص محاكم الصلح بنظر جميع المخالفات والجنح الواقعة ضمن اختصاصها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. |
| مادة (169) الحكم بعدم الاختصاص والإحالة | |
1. إذا رأت هيئة محكمة البداية أن الواقعة كما هي مبينة في تقرير الاتهام وقبل تحقيقها في الجلسة تعد جناية خارجة عن اختصاصها او جنحة أو مخالفة تحكم بعدم الاختصاص، وتحيلها إلى القاضي الفرد في محكمة البداية أو إلى محكمة الصلح وفقاً لقواعد الاختصاص. 2. إذا تبين للقاضي الفرد في محكمة البداية بأن الواقعة المبينة في تقرير الاتهام وقبل تحقيقه في الجلسة من اختصاص محكمة الصلح يحكم بعدم الاختصاص، ويحيلها إلى محكمة الصلح. 3. إذا تبين للقاضي الفرد في محكمة البداية أن الجريمة المقدمة إليه من اختصاص هيئة محكمة البداية فإنه يحيلها إلى هيئة محكمة البداية. 4. إذا تبين لمحكمة الصلح أن الجريمة المقدمة إليها من اختصاص محكمة البداية تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة لاتخاذ ما تراه بشأنها. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (6) من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 . تاريخ السريان: 09/09/9988. النص الأصلي . |
| مادة (170) اختصاص المحاكم الجزائية في نظر دعوى الحق المدني | |
مع عدم الإخلال بنص المادة (196) من هذا القانون تنظر المحاكم الجزائية في دعوى الحق المدني، لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة مهما بلغت قيمته وتنظر في هذه الدعوى تبعاً للدعوى الجزائية. |
| مادة (171) اختصاص المحاكم الجزائية بالفصل في المسائل التبعية | |
تختص المحاكم الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على غير ذلك. |
| مادة (172) وقف الدعوى الجزائية لحين الفصل في دعوى جزائية أخرى | |
إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية. |
| مادة (177) إبداء الرأي في طلب تعيين المحكمة المختصة | |
يجب على النيابة العامة أو المتهم أو المدعي بالحق المدني إبداء الرأي في طلب تعيين المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه به. |
| مادة (179) وقف تنفيذ الأحكام لحين صدور قرار تعيين المحكمة المختصة | |
إذا وقع تنازع في الاختصاص نتج عن صدور حكمين في قضية واحدة، يوقف تنفيذ هذين الحكمين لحين صدور قرار تعيين المحكمة المختصة. |
| مادة (183) النظر في طلب إحالة الدعوى | |
تنظر محكمة الاستئناف في طلب إحالة الدعوى تدقيقاً، فإذا قررت إحالتها قضت في القرار نفسه بصحة الإجراءات التي أجرتها المحكمة التي تقرر إحالة الدعوى من لدنها. |
| مادة (184) إعادة تقديم طلب إحالة الدعوى | |
لا يمنع رفض طلب إحالة الدعوى من تقديم طلب جديد بإحالتها استناداً إلى أسباب جديدة ظهرت بعد قرار الرفض. |
| مادة (185) كيفية تبليغ الأوراق القضائية | |
تبلغ الأوراق القضائية بواسطة محضر أو أحد رجال الشرطة، لشخص المبلغ إليه، أو في محل إقامته، وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بهذا القانون. |
| مادة (186) تكليف الخصوم بالحضور قبل انعقاد الجلسة | |
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات وبثلاثة أيام على الأقل من الجنح مع مراعاة مواعيد مسافة الطريق. |
| مادة (187) إعلان الموقوفين والمسجونين والضباط والجنود | |
يكون إعلان الموقوفين والمسجونين بواسطة مأمور مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أو من يقوم مقامه ويكون إعلان الضباط والجنود بواسطة قيادتهم. |
| مادة (188) اطلاع الخصوم على أوراق الدعوى | |
للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة المختصة. |
| مادة (191) وقوع جناية في الجلسة | |
إذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة محضراً بالواقعة، وأمر بتوقيف المتهم وإحالته للنيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني. |
| مادة (192) نظر جرائم الجلسات وفقا للقواعد العامة | |
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تحكم فيها المحكمة حال انعقادها يكون نظرها وفقاً للقواعد العامة. |
| مادة (197) التنازل عن الادعاء بالحق المدني | |
للمدعي بالحق المدني التنازل عن ادعائه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولا يكون لهذا التنازل تأثير على الدعوى الجزائية. |
| مادة (198) أداء المدعي بالحق المدني للرسوم والمصاريف | |
على المدعي بالحق المدني أداء الرسوم والمصاريف القضائية اللازمة للدعوى ما لم تقرر المحكمة إعفاءه منها أو تأجيل دفعها. |
| مادة (199) الاعفاء من الرسوم أو استردادها | |
إذا قررت النيابة العامة حفظ التهمة أو قررت المحكمة براءة المتهم فيمكن إعفاء المدعي بالحق المدني من الرسوم والمصاريف، أو استردادها. |
| مادة (200) مطالبة المدعي بالحق المدني بالتعويض | |
إذا صدر قرار بحفظ التهمة أو صدر حكم بالبراءة فللمتهم أن يطالب المدعي بالحق المدني بالتعويض أمام المحكمة المختصة إلا إذا كان الأخير حسن النية. |
| مادة (204) اعتراض المتهم على قبول المدعي بالحقوق المدنية | |
يجوز للمتهم أن يعترض أثناء جلسة المحاكمة على قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة. |
| مادة (205) عدم جواز الحكم بالعلم الشخصي | |
لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي. |
| مادة (207) بناء الحكم على الأدلة المقدمة أثناء المحاكمة | |
لا يبنى الحكم إلا على الأدلة التي قدمت أثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية، أمام الخصوم. |
| مادة (210) تطبيق أحكام البينات في دعوى الحق المدني | |
1- تلتزم المحكمة بتطبيق أحكام قانون البينات في المواد المدنية والتجارية على دعوى الحق المدني التي تنظر فيها تبعاً للدعوى الجزائية. 2- تتبع في نظر دعوى الحق المدني من حيث الإجراءات القواعد التي يقررها هذا القانون. |
| مادة (211) إثبات واقعة بالرسائل والأحاديث المتبادلة بين المتهم ومحاميه | |
لا يجوز إثبات واقعة بالرسائل والأحاديث المتبادلة بين المتهم ومحاميه. |
| مادة (215) خضوع الاعتراف لتقدير المحكمة | |
الاعتراف من طرق الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة. |
| مادة (216) اقتصار حجية الاعتراف على من صدر منه | |
تقتصر حجية الاعتراف على المتهم الذي صدر عنه دون سواه، مع مراعاة أحكام المادة (215) من هذا القانون. |
| مادة (217) حق المتهم في الصمت | |
للمتهم الحق في الصمت، ولا يفسر صمته أو امتناعه عن الإجابة بأنه اعتراف منه. |
| مادة (218) أقوال المتهم في معرض الدفاع عن نفسه | |
لا يجوز أن يعاقب المتهم عن أقوال غير صحيحة أداها في معرض الدفاع عن نفسه. |
| مادة (225) أداء الشاهد لليمين | |
1- يحلف الشاهد اليمين قبل أداء الشهادة بالصيغة التالية (أقسم بالله العظيم أن أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق). 2- يعمل بالمادة (90) من هذا القانون إذا كان الشاهد من رجال الدين. 3- إذا اقتنعت المحكمة أن حلف اليمين مخالف للمعتقدات الدينية للشاهد، فيجوز تدوين أقواله بعد تقديمه تأكيداً بأنه سيقول الصدق. |
| مادة (228) سماع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد | |
يسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين. |
| مادة (232) إعفاء الشاهد من الغرامة | |
إذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة أثناء المحاكمة أو بعدها وأبدى عذراً مقبولاً جاز للمحكمة أن تعفيه منها. |
| مادة (235) أداء الشهادة شفاهة | |
يؤدي الشاهد شهادته شفاهة ولا يجوز له الاستعانة بمذكرات إلا بإذن من رئيس المحكمة. |
| مادة (236) رد الشهود | |
لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب. |
| مادة (238) إدارة الجلسات | |
1- يدير رئيس المحكمة الجلسة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحكمة. 2- تنعقد جلسات محكمة البداية بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب. |
| مادة (240) صدور قرار اتهام بحق المتهم | |
لا يقدم أي شخص إلى المحاكمة في الدعاوى الجزائية، إلا إذا صدر بحقه قرار اتهام من النائب العام أو من يقوم مقامه. |
| مادة (242) تبليغ المتهم صورة من لائحة الاتهام | |
يتولى قلم المحكمة تبليغ المتهم بصورة من لائحة الاتهام قبل يوم المحاكمة بأسبوع على الأقل، وتضاف إلى ذلك مواعيد المسافة. |
| مادة (245) أتعاب المحامي المنتدب | |
تقرر المحكمة في ختام المحاكمة أتعاب المحامي المنتدب بموجب المادة السابقة وتصرف الأتعاب من خزينة المحكمة. |
| مادة (247) صدور مذكرة إحضار بحق المتهم | |
إذا لم يحضر المتهم إلى المحكمة في اليوم المقرر والساعة المعينة في مذكرة الحضور، يعاد تبليغه مرة أخرى، فإذا لم يحضر تصدر بحقه مذكرة إحضار. |
| مادة (250) سؤال المتهم عن رده على التهم المسندة إليه | |
مع مراعاة أحكام المادتين (214) و(215) من هذا القانون: 1- بعد أن يتلو وكيل النيابة التهمة على المتهم بلغة بسيطة يستوعبها فهمه وإدراكه، وبعد أن يوضح المدعي بالحق المدني طلباته، تسأل المحكمة المتهم عن رده على التهمة المسندة إليه، وعن رده على الادعاء بالحق المدني. 2- إذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، يسجل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملها في اعترافه. 3- إذا أنكر المتهم التهمة أو رفض الإجابة، أو التزم الصمت، تبدأ المحكمة في الاستماع إلى البينات. |
| مادة (253) تدوين وقائع المحاكمة | |
يدون كاتب المحكمة جميع وقائع المحاكمة في محضر الجلسة، ويوقع عليه مع هيئة المحكمة. |
| مادة (255) منع اختلاط الشهود | |
تتخذ المحكمة من الإجراءات ما يمنع اختلاط الشهود بعضهم ببعض أثناء المحاكمة ويؤدي كل شاهد شهادته منفرداً. |
| مادة (257) مصاريف الشهود | |
تقدر المحكمة بناءً على طلب الشهود المصاريف التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة وتدفع من خزينة المحكمة. |
| مادة (259) حظر الأسئلة الدالة على إدانة المتهم بجريمة سابقة | |
لا يجوز توجيه أي سؤال للمتهم بقصد الدلالة على إدانته بجريمة سابقة، إلا إذا قدم من تلقاء نفسه بياناً عن سيرته. |
| مادة (260) أمر إعادة أداء الشهادة | |
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، وفي أي وقت أثناء المحاكمة أن تكلف أي شخص بإعادة الشهادة، أو أن تأمر بإعادة سماع أقوال أي شاهد سبق أن شهد أمامها. |
| مادة (262) إذن مغادرة الشاهد لقاعة المحكمة | |
ينبغي على الشاهد أن لا يبرح قاعة المحكمة قبل أن يأذن له رئيس المحكمة بذلك. |
| مادة (265) طلب رد المترجم المعين | |
وفقاً لأحكام القانون يجوز للمتهم ووكيل النيابة أن يطلبا رد المترجم المعين، على أن يبديا الأسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الأمر |
| مادة (266) المترجم أحد الشهود أو أحد أعضاء المحكمة | |
لا يجوز أن يكون المترجم أحد الشهود أو أحد أعضاء المحكمة التي تنظر الدعوى ولو رضي المتهم ووكيل النيابة بذلك، وإلا كانت الإجراءات باطلة. |
| مادة (267) تعيين مترجم بالإشارة | |
إذا كان المتهم أو الشاهد أبكم أصم لا يعرف الكتابة، عين رئيس المحكمة للترجمة من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالإشارة أو بالوسائل الفنية الأخرى. |
| مادة (275) قرار المحكمة بالإدانة | |
إذا قررت المحكمة الإدانة، تسمع أقوال وكيل النيابة والمدعي بالحق المدني، ثم تسمع أقوال المدان ومحاميه، وتقضي بالعقوبة والتعويضات المدنية. |
| مادة (277) توقيع الحكم وتلاوته | |
يوقع القضاة الحكم، ويتلى علناً بحضور وكيل النيابة العامة والمتهم، ويفهم الرئيس المحكوم عليه بأن له الحق في استئناف الحكم خلال المدة المقررة قانوناً. |
| مادة (278) قرار المحكمة بالبراءة | |
إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر. |
| مادة (279) إلزام الشخص المدان بدفع الرسوم والنفقات | |
يجوز للمحكمة أن تلزم الشخص الذي تدينه بجريمة غير الجرائم التي تقضي فيها بالإعدام أو السجن المؤبد- بدفع رسوم المحاكمة والنفقات الناشئة عنها. |
| مادة (281) تعديل التهمة من جناية إلى جنحة أو مخالفة | |
1. إذا اقتنعت هيئة محكمة البداية بعد اختتام باب المرافعة أن الفعل المسند للمتهم يؤلف جنحة أو مخالفة أو جناية خارجة عن اختصاصها تقضي بتعديل التهمة وتحكم بها. 2. إذا اقتنع القاضي الفرد في محكمة البداية بعد اختتام باب المرافعة بأن الفعل المسند للمتهم يشكل جنحة أو مخالفة يقضي بتعديل التهمة ويحكم بها. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (7) من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 . تاريخ السريان: 09/09/9988. النص الأصلي . |
| مادة (282) تسجيل الحكم في سجل الأحكام | |
1- يسجل الحكم بعد صدوره في سجل الأحكام الخاصة بالمحكمة، ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى التي صدر فيها. 2- ترسل المحكمة إلى النائب العام قائمة بالأحكام التي صدرت. |
| مادة (287) آثار إلغاء أمر وقف التنفيذ | |
يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت. |
| مادة (292) حرمان المتهم الفار من التصرف بأمواله أو إدارتها | |
1- في جرائم الأموال العامة إذا حكم بإدانة المتهم الفار يحرم من التصرف بأمواله أو إدارتها وتسري عليها أحكام المادة (289) من هذا القانون. 2- لا يرفع قرار المنع من التصرف أو الإدارة إلا بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المالية المقتضى بها. |
| مادة (294) نفاذ الحكم واستئنافه | |
يصبح الحكم نافذاً من اليوم التالي لنشره وإعلانه حسب الأصول، وللنيابة العامة استئنافه في حالة البراءة. |
| مادة (297) الحكم ببراءة المتهم الفار بعد محاكمته مجدداً | |
إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم الفار بعد تسليم نفسه ومحاكمته مجدداً، يعفى من نفقات المحاكمة الغيابية، وينشر الحكم في الجريدة الرسمية. |
| مادة (298) تطبيق أحكام الفصل الثامن | |
تسري أحكام هذا الفصل على المتهم الذي يفر من مراكز الإصلاح والتأهيل (السجن)، أو المكان المخصص للتوقيف بموجب القانون. |
| مادة (299) هيئة محكمة الصلح | |
تتألف محكمة الصلح من قاض فرد، يختص بالنظر من الدعاوى الداخلة ضمن صلاحيته. |
| مادة (300) اختصاص محكمة الصلح | |
تختص محكمة الصلح بالنظر في جميع المخالفات والجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. |
| مادة (301) وجوب إيداع لائحة اتهام في دعاوى الجنح | |
لا يحال شخص إلى المحاكمة أمام محاكم الصلح في دعاوى الجنح، ما لم تودع بحقه لائحة اتهام من قبل النيابة العامة. |
| مادة (302) أصول انعقاد الجلسات في دعاوى الجنح | |
يجوز أن تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوى الجنح دون حضور وكيل النيابة العامة. | عدلت هذه المادة بموجب المادة (8) من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 . تاريخ السريان: 09/09/9988. النص الأصلي . |
| مادة (305) الإنابة في الإقرار | |
يجوز للمتهم في دعاوى الجنح غير المعاقب عليها بالحبس أن ينيب عنه محامياً للإقرار بارتكابه الواقعة أو غير ذلك من الإجراءات ما لم تقرر المحكمة حضوره بنفسه. |
| مادة (306) تقديم البينة من المشتكي أو وكيله | |
في المحاكمات التي تجري أمام محاكم الصلح التي لا يقرر القانون تمثيل النيابة العامة فيها، يجوز للمشتكي أو وكيله حضور المحاكمة والقيام بتقديم البينة. |
| مادة (307) تطبيق أحكام الفصل الخامس | |
تسري أحكام الفصل الخامس من هذا الباب على إجراءات المحاكمة أمام محاكم الصلح. |
| مادة (308) تطبيق أحكام الفصل العاشر | |
تسري الأصول الموجزة المبينة في هذا الفصل لدى مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالبلدية والصحة والنقل على الطرق. |
| مادة (310) الأخذ بالوقائع المثبتة في أوراق الضبط | |
يأخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط الموافقة لأصول تنظيمها. |
| مادة (311) مشتملات الحكم بالعقوبة | |
يجب أن يشتمل الحكم بالعقوبة على ذكر الفعل، ووصفه القانوني، والنص المنطبق عليه. |
| مادة (312) تبليغ الحكم | |
يبلغ المحكوم عليه والنيابة العامة بالحكم حسب الأصول. |
| مادة (313) استثناء على التطبيق | |
لا تطبق الأصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع بالحق المدني. |
| مادة (314) اعتراض المحكوم عليه غيابياً | |
للمحكوم عليه غيابياً في مواد الجنح والمخالفات أن يعترض على الحكم خلال العشرة أيام التالية لتبليغه بالحكم، بالإضافة إلى ميعاد مسافة الطريق. |
| مادة (315) رفض اعتراف المدعي بالحق المدني | |
لا يقبل الاعتراض من المدعي بالحق المدني. |
| مادة (317) تحديد جلسة للنظر في الاعتراض | |
على المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي أن تحدد جلسة للنظر في الاعتراض ويبلغ الخصوم بها. |
| مادة (318) وفاة المحكوم عليه غيابياً | |
يترتب على وفاة المحكوم عليه غيابياً قبل انقضاء مدة الاعتراض أو قبل الفصل فيه سقوط الحكم وانقضاء الدعوى الجزائية. |
| مادة (320) عدم قبول الاعتراض شكلاً | |
تقضي المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه بعد فوات الميعاد، أو لانعدام الصفة أو لأي عيب شكلي آخر. |
| مادة (321) قبول الاعتراض شكلاً | |
إذا وجدت المحكمة أن الاعتراض مقبول شكلاً، قررت السير في الدعوى وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً. |
| مادة (322) رد الاعتراض | |
إذا وجدت المحكمة أن الاعتراض لا أساس له تقضي برده. |
| مادة (326) استئناف الأحكام الصادرة برد الاعتراض | |
يجوز استئناف الأحكام الصادرة برد الاعتراض. |
| مادة (327) استئناف الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد | |
تستأنف بحكم القانون الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام والصادرة بعقوبة السجن المؤبد ولو لم يتقدم الخصوم بطلب ذلك. |
| مادة (328) إيداع عريضة الاستئناف | |
1. يكون الاستئناف بإيداع عريضة الاستئناف لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، أو قلم محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً، أو من تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الحضوري. 2. للنيابة العامة وللمتهم استئناف قرارات الإفراج بالكفالة الصادرة عن محاكم البداية والصلح خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (9) من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 . تاريخ السريان: 09/09/9988. النص الأصلي . |
| مادة (329) استئناف النيابة العامة للأحكام الصادرة من محكمتي الصلح والبداية | |
للنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة من محكمتي الصلح والبداية خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم. |
| مادة (330) مشتملات عريضة الاستئناف | |
تشمل عريضة الاستئناف بياناً كاملاً بالحكم المستأنف، ورقم الدعوى التي صدر بشأنها وصفة المستأنف والمستأنف ضده، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنف. |
| مادة (332) لا يضار المستأنف باستئنافه | |
لا يضار المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية باستئنافه. |
| مادة (333) تطبيق | |
تجري في المحاكمة الاستئنافية أحكام المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها وصيغة الحكم النهائي، ولزوم الرسوم والنفقات، وفرض العقوبات، والاعتراض على الحكم الغيابي، ولمحكمة الاستئناف الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل الخاص بمحاكمة المتهم الفار في حالة فراره، أو في حالة عدم حضوره إلى المحكمة بعد تبليغه بموعد المحاكمة إذا كانت الدعوى منظورة أمامها. |
| مادة (334) سماع الشهود واستيفاء إجراءات التحقيق | |
1. يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات المحاكمة. 2. يجوز للمحكمة النظر في الاستئنافات الخاصة بقرارات الإفراج بكفالة تدقيقاً. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (10) من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 . تاريخ السريان: 09/09/9988. النص الأصلي . |
| مادة (335) تأييد الحكم المستأنف | |
تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف إذا وجدت أن الاستئناف غير مقبول شكلاً أو أنه في غير محله موضوعاً. |
| مادة (336) إلغاء الحكم المستأنف | |
إذا قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لكون الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً أو لعدم وجود بينة كافية للحكم تحكم بالبراءة. |
| مادة (339) سقوط الاستئناف لعدم التنفيذ | |
يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة، إلا إذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (11) من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 . تاريخ السريان: 09/09/9988. النص الأصلي . |
| مادة (340) إرجاء تنفيذ الحكم المستأنف | |
يجوز للمحكمة إرجاء تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل في الاستئناف إذا أبدى المحكوم عليه رغبة باستئناف ذلك الحكم. |
| مادة (343) رد الاستئناف شكلاً | |
يرد الاستئناف شكلاً إذا قدم بعد الميعاد المحدد، أو تبين انعدام صفة رافعة، أو لأي عيب شكلي آخر. |
| مادة (344) الدفع ببطلان الإجراءات | |
لا يقبل الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة الاستئناف إلا إذا كان متعلقاً بالنظام العام أو كان قد أبدى أمام محكمة أول درجة. |
| مادة (345) استلام مدير السجن للاستئناف ورفعه | |
يتسلم مدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) استئناف النزيل ويرفعه إلى محكمة الاستئناف خلال أسبوع من تاريخ تقديمه. |
| مادة (346) الطعن في الأحكام بالنقض | |
تقبل الأحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الطعن بالنقض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. |
| مادة (348) عدم قبول الطعن بالنقض في حالة وجود طريق طعن آخر | |
لا يقبل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات ما دامت قابلة للاعتراض أو الاستئناف. |
| مادة (349) تقديم الطعن بالنقض | |
يكون الطعن بالنقض من كل من: 1- النيابة العامة. 2- المحكوم عليه. 3- المدعي بالحق المدني. 4- المسؤول عن الحقوق المدنية. |
| مادة (350) الطعن بالنقض بحكم القانون | |
يتم الطعن بالنقض بحكم القانون في جميع الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالحبس المؤبد حتى ولو لم يطلب الخصوم ذلك. |
| مادة (351) حالات قبول الطعن بالنقض | |
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، لا يقبل الطعن بالنقض إلا للأسباب التالية: 1- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. 2- إذا لم تكن المحكمة التي أصدرته مشكلة وفقاً للقانون، أو لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى. 3- إذا صدر حكمان متناقضان في وقت واحد في واقعة واحدة. 4- الحكم بما يجاوز طلب الخصم. 5- إذا كان الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون، أو على خطأ في تطبيقه، أو في تفسيره. 6- خلو الحكم من أسبابه الموجبة، أو عدم كفايتها، أو غموضها، أو تناقضها. 7- مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطاتها القانونية. 8- مخالفة الإجراءات الأخرى إذا كان الخصم قد طلب مراعاتها ولم تستجب له المحكمة ولم يجر تصحيحها في مراحل المحاكمة التي تليها. |
| مادة (352) تقييد الدفع ببطلان بعض الإجراءات | |
لا يقبل من الخصم أن يدفع ببطلان بعض الإجراءات التي تمت أمام محاكم الصلح والبداية إذا لم يحتج بها أمام محكمة الاستئناف. |
| مادة (353) رفض تقديم دليل مستمد من وقائع جديدة | |
لا يقبل من الخصم أن يتقدم بدليل مستمد من وقائع لم يتطرق إليها أسباب الحكم المطعون فيه. |
| مادة (356) تقديم طلب الطعن بالنقض | |
يقدم طلب الطعن بالنقض إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى قلم محكمة النقض. |
| مادة (359) إرسال طلب الطعن إلى قلم محكمة النقض | |
إذا أودع طلب الطعن بالنقض لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، فإنه يتعين عليها أن ترسله إلى قلم محكمة النقض مع ملف الدعوى خلال أسبوع. |
| مادة (360) تبليغ المطعون ضده عريضة الطعن بالنقض | |
على رئيس قلم محكمة النقض إرسال أوراق التبليغ للمطعون ضده بعريضة الطعن بالنقض المقدمة ضده، خلال أسبوع من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل العريضة. |
| مادة (361) تقديم لائحة جوابية على أسباب النقض | |
يحق للمطعون ضده خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي للتبليغ أن يقدم لائحة جوابية على أسباب النقض إلى قلم محكمة النقض. |
| مادة (362) إرسال أوراق الطعن مع ملف الدعوى للنيابة العامة | |
عندما تكتمل أوراق الطعن بالنقض، يرسلها رئيس قلم المحكمة مع ملف الدعوى إلى النيابة العامة. |
| مادة (363) تسجيل الأوراق ورفعها إلى النائب العام | |
تسجيل الأوراق في سجل النيابة العامة، وترفع مع الملف إلى النائب العام لتدوين مطالعته عليها، ويعيدها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه. |
| مادة (365) سقوط الطعن لعدم التنفيذ | |
يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن. |
| مادة (366) نظر الطعن تدقيقاً | |
تنظر المحكمة في الطعن تدقيقاً ويجوز لها أن تحدد جلسة لسماع أقوال النيابة العامة ووكلاء الخصوم إذا ارتأت ذلك. |
| مادة (367) رد الطعن موضوعاً | |
إذا رفضت المحكمة جميع أسباب الطعن بالنقض التي تقدم بها الطاعن ولم تجد من تلقاء نفسها سبباً للنقض ردت الطعن موضوعاً. |
| مادة (370) قصر النقض على الجزء المطعون فيه | |
لا ينقض من الحكم إلا الجزء الذي طعن فيه ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. |
| مادة (372) نقض المحكمة للحكم من تلقاء نفسها | |
إذا قبلت المحكمة سبباً من أسباب النقض أو وجدت سبباً له من تلقاء نفسها عملاً بالمادة (354) من هذا القانون قررت نقض الحكم المطعون فيه، وأعادت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة. |
| مادة (373) قطعية الحكم الصادر برد طلب الطعن بالنقض | |
إذا قررت محكمة النقض رد طلب الطعن بالنقض، أصبح الحكم باتاً، ولا يجوز بأي حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب كان. |
| مادة (374) الطعن في الحكم الصادر بعد النقض الأول | |
إذا طعن في الحكم الصادر بعد النقض الأول تنظر محكمة النقض في موضوع الدعوى. |
| مادة (376) أثر قبول النقض بأمر خطي | |
إذا قبلت محكمة النقض الأسباب المذكورة في المادة السابقة فإنها تبطل الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه. |
| مادة (380) وقف التنفيذ | |
1- لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام. 2- لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة المحاكمة. |
| مادة (381) إحالة القضية إلى محكمة من ذات الدرجة | |
إذا قررت محكمة النقض قبول طلب إعادة المحاكمة أحالت القضية إلى محكمة من ذات درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس. |
| مادة (384) أثر إلغاء الحكم المطعون فيه | |
يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ووجوب رد ما أدى منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة. |
| مادة (385) حظر تجديد طلب إعادة المحاكمة بعد رفضه | |
إذا رفض طلب إعادة المحاكمة، فلا يجوز تجديده بناءً على ذات الوقائع التي بني عليها. |
| مادة (388) إعادة النظر في الحكم الصادر في موضوع الدعوى | |
إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة النظر فيها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون. |
| مادة (389) عدم جواز الرجوع في الدعوى الجزائية | |
لا يجوز الرجوع في الدعوى الجزائية بعد الحكم فيها نهائياً بناءً على تغيير الوصف القانوني للجريمة. |
| مادة (393) توقيع العقوبات بناءً على حكم صادر من محكمة مختصة | |
لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة، إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة. |
| مادة (394) تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية | |
لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية إلا إذا أصبحت نهائية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. |
| مادة (395) تنفيذ الأحكام من قبل النيابة | |
1- تتولى النيابة تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى الجزائية وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون ولها عند اللزوم الاستعانة بقوات الشرطة مباشرة. 2- الأحكام الصادرة في دعاوى الحق المدني يكون تنفيذها بناءً على طلب المدعي بالحق المدني طبقاً لما هو مقرر في أصول المحاكمات المدنية. |
| مادة (396) إخلاء سبيل المتهم | |
إذا كان المتهم موقوفاً على ذمة القضية، وصدر الحكم الابتدائي بالبراءة أو بالغرامة أو بالحبس مع وقف التنفيذ وجب إخلاء سبيله في الحال ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر. |
| مادة (397) إخلاء سبيل المحكوم عليه | |
يجب إخلاء سبيل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية متى قضي في التوقيف الاحتياطي مدة تعادل المدة المحكوم بها عليه. |
| مادة (398) أثر الطعن بالنقض على تنفيذ الحكم | |
لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ، إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام. |
| مادة (401) استنزال مدة التوقيف عند تعدد العقوبات | |
يكون استنزال مدة التوقيف الاحتياطي عند تعدد العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً، ثم من العقوبة الأشد منها. |
| مادة (403) تأجيل تنفيذ العقوبة بالنسبة للمريض | |
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مصاباً بمرض يهدد حياته أو يعرض التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه. |
| مادة (407) حظر إخلاء سبيل المحكوم عليه سابقاً | |
في غير الأحوال المبينة في القانون لا يخلى سبيل المحكوم عليه من قبل بعقوبة سالبة للحرية قبل أن يستوفي مدة العقوبة. |
| مادة (408) رفع أوراق الدعوى إلى رئيس الدولة | |
متى صار حكم الإعدام نهائياً وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الدولة. |
| مادة (409) مصادقة رئيس الدولة | |
لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه. |
| مادة (411) مقابلة المحكوم عليه بالإعدام لأقاربه | |
لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه قبل الموعد المعين لتنفيذ الحكم على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ. |
| مادة (412) تسهيل مقابلة أحد رجال الدين | |
إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الطقوس الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته. |
| مادة (415) تنفيذ حكم الإعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص | |
ينفذ حكم الإعدام على المدنيين بالشنق حتى الموت، وعلى العسكريين رمياً بالرصاص حتى الموت. |
| مادة (416) تنظيم محضر بتنفيذ عقوبة الإعدام | |
على كاتب المحكمة أن ينظم محضراً بتنفيذ عقوبة الإعدام يوقعه ممثل النيابة العامة ومدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) والطبيب والكاتب ويحفظ لدى النيابة العامة. |
| مادة (417) حظر تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد | |
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الدينية، الخاصة بديانة المحكوم عليه. |
| مادة (418) تنفيذ عقوبة الإعدام في السجون | |
تنفذ عقوبة الإعدام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) للدولة. |
| مادة (419) دفن جثة المحكوم عليه بالإعدام | |
تدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالإعدام، إذا لم يكن له أقارب يطلبون القيام بدفنها ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. |
| مادة (420) رفع إشكالات التنفيذ إلى المحكمة | |
كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. |
| مادة (422) وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً | |
للنيابة العامة عند الاقتضاء، وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً لأسباب صحية. |
| مادة (423) النزاع في شخصية المحكوم عليه | |
إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المواد السابقة. |
| مادة (424) النزاع بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها | |
إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، يرفع الأمر إلى المحاكم المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون أصول المحاكمات المدنية. |
| مادة (426) أثر وفاة المحكوم عليه على تنفيذ العقوبة المالية | |
وفاة المحكوم عليه لا تمنع من تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته. |
| مادة (431) إغفال تنفيذ التدابير الاحترازية | |
لا ينفذ أي تدبير إصلاحي أغفل تنفيذه مدة سنة كاملة إلا بقرار يصدر عن المحكمة التي أصدرته بناءً على طلب النيابة العامة. |
| مادة (433) تطبيق أحكام التقادم في القوانين الخاصة | |
لا تحول المواد السابقة دون تطبيق أحكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجرائم. |
| مادة (434) رفض إعادة المحاكمة بسبب انقضاء العقوبة بالتقادم | |
إذا حكم على شخص غيابياً وانقضت عقوبته بالتقادم فلا يجوز له طلب إعادة محاكمته. |
| مادة (435) تقادم التعويضات والرسوم والنفقات | |
1- ينقضي الالتزام بالتعويض المحكوم به في الدعوى الجزائية، وفقاً لقواعد التقادم المنصوص عليها في القانون المدني. 2- تنقضي الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة العامة، وفقاً للقواعد الخاصة بالأموال العامة ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) إنفاذاً لأي حكم. |
| مادة (437) صدور الحكم برد الاعتبار بناء على طلب المحكوم عليه | |
يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك بناءً على طلبه من محكمة البداية التابع لها محل إقامته. |
| مادة 444 رد الاعتبار بناء على سلوك المحكوم عليه | |
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (463) من هذا القانون تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك طالب رد الاعتبار منذُ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه. |
| مادة (445) التأشير برد الاعتبار للمحكوم عليه | |
يرسل النائب العام صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر في سجل تحقيق الشخصية. |
| مادة (446) رد الاعتبار مرة واحدة | |
لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة. |
| مادة (450) تقييد رد الاعتبار بحكم القانون | |
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يرد اعتباره بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام. |
| مادة (451) أثر رد الاعتبار | |
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما ترتب عليه من آثار جنائية، وبصفة خاصة حالات انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق والمزايا. |
| مادة (452) الاحتجاج برد الاعتبار على الغير | |
لا يحتج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي ترتبت لهم بناءً على الحكم بالإدانة، وبصفة خاصة ما يتعلق بالرد والتعويض. |
| مادة (454) توقيع المستند من الموظف المسؤول | |
إذا جلب المستند المدعى تزويره من إحدى الدوائر الرسمية يوقعه الموظف المسؤول عنه وفقاً للمادة السابقة. |
| مادة (455) جواز الإدعاء بتزوير المستندات | |
يجوز الادعاء بتزوير المستندات وإن كانت قد اتخذت أساساً لمعاملات قضائية أو غيرها من المعاملات. |
| مادة (456) تسليم المستند المدعى بتزويره | |
يجبر كل من أودع لديه مستند مدعى بتزويره أن يسلمه للجهة المختصة إذا صدر بذلك قرار من المحكمة أو من وكيل النيابة، وإلا تعرض للعقوبات التي يقررها القانون بذلك. |
| مادة (457) تطبيق | |
تسري أحكام المواد السابقة على المستندات المبرزة لوكيل النيابة أو المحكمة من أجل المقابلة والمضاهاة. |
| مادة (458) تسليم المستندات الصالحة للمقابلة والمضاهاة | |
يجبر الموظفون الرسميون على تسليم ما قد يكون لديهم من المستندات الصالحة للمقابلة والمضاهاة، وإلا تعرضوا للعقوبات التي يقررها القانون ذلك. |
| مادة (460) صلاحية المستندات العادية للمقابلة والمضاهاة | |
تصلح المستندات العادية موضوعاً للمقابلة والمضاهاة إذا صادق عليها الخصوم. |
| مادة (461) الإدعاء بأن مبرز السند هو مرتكب التزوير | |
إذا ادعى أحد الخصوم بتزوير المستند، وأن مبرزه هو مرتكب التزوير أو شريك فيه يتم التحقيق في دعوى التزوير على الوجه المبين في القانون. |
| مادة (462) الإدعاء بالتزوير مسألة عارضة في إجراءات دعوى مدنية | |
إذا كان الادعاء بالتزوير مسألة عارضة في إجراءات دعوى مدنية، يرجأ النطق بالحكم فيها إلى أن يفصل في الدعوى الجزائية في شأن التزوير. |
| مادة (466) التحقيق في دعوى التزوير | |
يجري التحقيق في دعوى التزوير وفقاً للقواعد المتبعة في سائر الجرائم. |
| مادة (468) سماع شهادة رجال السلك الدبلوماسي | |
يبلغ رجال السلك الدبلوماسي بمذكرات الدعوى لأداء الشهادة عن طريق وزارة الخارجية. |
| مادة (469) سماع شهادة المنتظمين في الجيش | |
إذا كان الشخص المطلوب لأداء الشهادة لدى القضاء منتظماً في الجيش تبلغ إليه مذكرة الدعوى بواسطة رئيس فرقته. |
| مادة (470) سماع الشهود بوجه عام | |
فيما عدا الشهود من الرسميين المذكورين في المواد السابقة، يدعى جميع الشهود أياً كانوا لأداء شهادتهم لدى القضاء وفقاً للأوضاع المقررة لسماع الشهود في هذا القانون. |
| مادة (474) اعتبار الإجراء باطل | |
يعتبر الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أدى إلى عدم تحقيق الغاية منه. |
| مادة (480) حساب مدة العقوبات | |
يوم العقوبات أربع وعشرون ساعة والشهر ثلاثون يوماً والسنة اثنا عشر شهراً وفقاً للتقويم الشمسي، وتحسب مدد العقوبة وفقاً للتقويم الشمسي. |
| مادة (481) حساب مدة العقوبة السالبة للحرية | |
تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه، بناءً على الحكم الواجب تنفيذه، ويراعى إنقاصها بمقدار مدد التوقيت الاحتياطي والقبض. |
| مادة (482) حساب يوم بدء التنفيذ وموعد الإفراج | |
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه ظهر يوم انتهاء العقوبة. |
| مادة (483) مدة العقوبة السالبة للحرية أربعاً وعشرين ساعة | |
إذا كانت مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها أربعاً وعشرين ساعة، ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه. |
| مادة (484) عدم حساب أيام العطلات من مدة الطعن | |
لا تحسب أيام العطلات الرسمية من المدد المقررة لجواز الطعن بالاعتراض أو الاستئناف أو النقض أو المدد الأخرى إذا كانت هذه العطلات في نهاية المدة. |
| مادة (486) التنفيذ والنفاذ | |
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
صدر بمدينة غزة: 12/5/2001 ميلادية
الموافق: 18 من صفر 1422 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
Comments