قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م
قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م |
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى قانون الإجراء العثماني الصادر بتاريخ 15 جماد الآخر سنة 1332 هجري،
وعلى قانون تبادل تنفيذ الأحكام رقم (22) لسنة 1922م،
وعلى أصول تبادل تنفيذ الأحكام لسنة 1926م
وعلى قانون الأحكام (تبادل تنفيذها مع مصر) رقم (16) لسنة 1929م،
وعلى قانون الديون (حبس المدين) الفلسطيني الصادر بتاريخ 31 تشرين أول سنة 1931م،
وعلى قانون الإجراء المعدل رقم (38) لسنة 1936م،
وعلى قانون كاتب العدل المؤقت العثماني الصادر في 27 ذي القعدة لسنة 1331،
وعلى قانون كتبة العدل (الوثائق الأجنبية) رقم (31) لسنة 1921،
المعمول بها في محافظات غزة،
وعلى قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (8) لسنة 1952،
وعلى قانون الإجراء الأردني رقم (31) لسنة 1952،
وعلى قانون ذيل قانون الإجراء الأردني رقم (25) لسنة 1965م،
وعلى قانون كاتب العدل الأردني رقم (11) لسنة 1952م،
المعمول بها في محافظات الضفة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/2005م،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القانون التالي:
| مادة (2) إجراء التنفيذ | |
1- كل تنفيذ يجري بواسطة دائرة التنفيذ وتحت إشراف وتوجيه قاضي التنفيذ بناء على طلب ذي الشأن مرفقاً بالسند التنفيذي، وعلى المختصين بالدائرة المبادرة إلى التنفيذ فور تقديم الطلب وتسليم السند التنفيذي واستيفاء شروط التنفيذ. 2- إذا امتنع القائم بالتنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بطلب إلى قاضي التنفيذ. 3- للقائم بالتنفيذ أن يتخذ الوسائل التحفظية وله أن يطلب بعد مراجعة قاضي التنفيذ معونة الشرطة. 4- يعاقب بالعقوبة المقررة في القوانين الجزائية من يقوم بممانعة القائم بالتنفيذ بالمقاومة والتعدي وكذلك رجال الشرطة الذين لا يقومون بواجبهم إذا طلب منهم. |
| مادة (3) اختصاصات قاضي التنفيذ | |
1- يختص قاضي التنفيذ بالفصل في جميع منازعات وإشكالات التنفيذ وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة به، وإلغاء الحجز وفكه على أموال المدين وبيع الأموال المحجوزة، كما يختص بإصدار الأمر بالقبض على المنفذ ضده وحبسه وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون. 2- تتبع امام قاضي التنفيذ الإجراءات المقررة في أصول المحاكمات المدنية والتجارية ما لم يرد في القانون ما يخالف ذلك. |
| مادة (7) تقديم طلب التنفيذ | |
1- يقدم طلب التنفيذ من صاحب الحق المحدد في السند التنفيذي أو ممن يقوم مقامه قانوناً. 2- تتولى النيابة العامة تعقب معاملة التنفيذ التي تعود للدوائر الحكومية. |
| مادة (10) تبليغ المدين المجهول الإقامة | |
1- إذا كان المدين في السند التنفيذي مجهول محل الإقامة يأمر قاضي التنفيذ بتبليغه بورقة تبليغ تعلق نسخة منها في موقع بارز في محل إقامته الأخير، ونسخه أخرى في ديوان دائرة التنفيذ، وتنشر النسخة الثالثة في إحدى الصحف المحلية. 2- تتضمن ورقة التبليغ بالإضافة إلى البيانات المذكورة في المادة (9) إخطار المدين بالحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين، وإذا لم يحضر خلال المدة المذكورة، فإن دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ. 3- إذا لم يحضر المدين خلال المدة المذكورة إلى الدائرة، يعد ممتنعاً عن التنفيذ وتباشر دائر التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري. 4- يجوز توقيع الحجز على أموال المدين في السند التنفيذي المنقولة وغير المنقولة في غضون مدة التبليغ المذكورة، ولكن لا يجوز بيعها قبل انقضاء المهلة إلا إذا كان يخشى من تلفها أو ضياعها مع مراعاة المواعيد والإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القانون. |
| مادة (16) وجوب إخطار المدين بالعزم على التنفيذ | |
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إخطار المدين بالعزم على التنفيذ قبل وقوعه بسبعة أيام على الأقل. |
| مادة (20) التنفيذ المعجل | |
التنفيذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة. |
| مادة (22) قوة التنفيذ المعجل في المواد التجارية | |
التنفيذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية بشرط تقديم كفالة. |
| مادة (28) الطلب لتحصيل الدين | |
يجوز للدائن أن يطلب من دائرة التنفيذ تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاحتجاج إذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون. |
| مادة (29) انقطاع التقادم | |
ينقطع التقادم بتقديم طلب التنفيذ وإيداع سند الدين لدى دائرة التنفيذ. |
| مادة (31) إقرار المدين للدين | |
إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه، يدون الإقرار في محضر التنفيذ ويوقع عليه من المدين وقاضي التنفيذ، وتقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ ما جرى الإقرار به. |
| مادة (33) ادعاء المدين بجزء من الدين | |
إذا لم ينكر المدين الدين ولكنه أدعى الوفاء بجزء منه، فإن دائرة التنفيذ تواصل التنفيذ في حدود ما أقر به وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما يدعيه. |
| مادة (38) التحكيم | |
تسري أحكام المادتين (36) و (37) على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، شريطة أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز فيها التحكيم طبقاً لأحكام قانون التحكيم الفلسطيني المعمول به. |
| مادة (41) بدء التنفيذ | |
يبدأ التنفيذ على ما يملكه المدين من نقود سائلة وعلى ما له من حقوق لدى الغير، وفي حالة عدم كفايتها يجري الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة. |
| مادة (45) حظر الحجز على المنشآت | |
لا يجوز الحجز ولا اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على المنشآت والأدوات والمهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة أو لتقديم خدمة عمومية للجمهور. |
| مادة (46) حظر الحجز على البوالص | |
لا يجوز حجز البوالص والشيكات وسندات الأمر إلا إذا كان أجري عليها الاحتجاج بسبب عدم تأديتها أو أعلن إفلاس حاملها أو أصبحت في أي حال غير قابلة للانتقال. |
| مادة (55) دفع النفقات | |
يجب على الدائن أن يدفع سلفاً جميع النفقات والمصاريف اللازمة لمباشرة التنفيذ على أن تحصل فيما بعد من المدين. |
| مادة (57) حظر تقدم المحامين للمزايدة | |
لا يجوز للمحامين الذين باشروا إجراءات التنفيذ لمصلحة موكليهم والموكلين عن المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم وإلا كان البيع باطلا. |
| مادة (60) انتهاء الدعوى | |
إذا خسر المدعي في دعاوى التنفيذ المستعجلة دعواه، جاز لقاضي التنفيذ أن يحكم عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. |
| مادة (62) عدم وقف التنفيذ | |
لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع، ما لم يأمر قاضي التنفيذ بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو المبلغ الذي يرتئيه. |
| مادة (63) تقييد التنفيذ | |
لا يجوز تنفيذ الالتزامات التي لا يكون محلها مبلغاً من النقود جبراً إلا إذا كان ذلك ممكناً قانوناً. |
| مادة (66) الإخلال بالإلتزام | |
إذا أخل المدين بالتزامه بالامتناع عن عمل بموجب سند تنفيذي نافذ في مواجهته ورفض إزالة ما وقع منه مخالفاً لالتزامه، تقوم دائرة التنفيذ بإزالة ما وقع مخالفاً على نفقة المدين، وتطبق بالنسبة لنفقات الإزالة الأحكام المنصوص عليها في المادة (65). |
| مادة (77) رفع دعوى على الشخص الثالث | |
1- إذا لم يقر الشخص الثالث بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة (76) أو اقر غير الحقيقة أو أخفي الأوراق عليه إيداعها لتأييد الإقرار، جاز الحكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله، وذلك بدعوى ترفع في مواجهته وبالأوضاع المعتادة للتقاضي أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه. 2- يجب في جميع الأحوال إلزام الشخص الثالث بمصاريف الدعوى وبما يطلب ويستحق من التعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره. |
| مادة (79) حجز الأموال من قبل دائرة الإجراء | |
إذا لم يسلم الشخص الثالث الأموال التي أقر بها في الميعاد المحدد في المادة (78)، يكون على دائرة التنفيذ أن تحجز هذه الأموال أو ما يعادل قيمتها من أموال الشخص الثالث، وتباشر بيعها بالطرق والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لاقتضاء حقوق الدائن الحاجز. |
| مادة (80) تعيين المعاونين أو الكتبة | |
في التنفيذ بحجز أموال المدين المنقولة يعين مأمور التنفيذ أحد المعاونين أو الكتبة في دائرة التنفيذ لتنفيذ معاملة الحجز. |
| مادة (81) مأمور الحجز | |
1- ينتقل مأمور الحجز المعين بموجب المادة (80) وحده أو مع كاتب التنفيذ والقائم بالتنفيذ إلى المكان الذي توجد فيه الأموال المطلوب حجزها، ويوقع الحجز على هذه الأموال طبقاً لقرار قاضي التنفيذ بموجب محضر يجري تحريره في مكان توقيعه بحضور شاهدين اثنين. 2- يشتمل المحضر فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق القائمين بالتنفيذ على ما يأتي: أ- ذكر السند التنفيذي الذي يتم الحجز بمقتضاه. ب- مكان الحجز وما قام به مأمور الحجز من إجراءات وما لقيه من عقبات واعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها. ج- بيان الأموال المحجوز بالتفصيل، مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها، وبيان قيمتها بالتقريب. |
| مادة (87) الحجز بحضور المطلوب التنفيذ ضده | |
إذا حصل الحجز بحضور المطلوب التنفيذ ضده تسلم له صورة من محضر الحجز، فإن كان الحجز في غيبته وجب تبليغه بالمحضر خلال ثلاثة أيام على الأكثر. |
| مادة (88) تعيين حارس | |
1- في الأحوال التي تقتضي تعيين حارس على الأموال المحجوزة وفقاً لما هو محدد في المادة (89)، يعين مأمور الحجز الحارس المذكور ويقوم باختياره إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز ضده بشخص مقتدر، ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر في المحضر. 2- لا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون في خدمة الحاجز أو مأمور الحجز ولا أن يكون زوجاً أو قريباً أو صهراً لأيهما إلى الدرجة الرابعة. |
| مادة (91) الأجر | |
1- يستحق الحارس غير المدين أجراً عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز على الأموال المحجوز عليها. 2- يقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه. |
| مادة (93) الحجز الباطل | |
إذا وقع الحجز على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوزات اللاحقة على نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة في ذاتها. |
| مادة (95) زوائد الأموال المحجوزة | |
زوائد الأموال المحجوزة الحاصلة بعد الحجز تعتبر تابعة لها حكماً. |
| مادة (96) البيع خلال شهرين من الحجز | |
1- يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال شهرين من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف بمقتضى القانون أو بحكم المحكمة أو باتفاق الخصوم. 2- لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على شهرين من تاريخ الاتفاق. 3- لقاضي التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة تزيد على شهرين، وله أيضاً إذا كانت الأموال المحجوزة مما يخشى تلفها أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها أن يأمر ببيعها في الحال لمصلحة الطرفين دون التقييد بالميعاد المنصوص عليه في البند (1) أعلاه وبالميعاد المقرر في المادة التالية. |
| مادة (99) إجراء المزايدة | |
تجري المزايدة في الأموال المحجوزة في أقرب سوق للمحل الذي حجزت فيه ولدائرة التنفيذ أن تختار محلاً آخر للبيع تقتضيه ماهية تلك الأموال. |
| مادة (103) تعدد الأموال المراد بيعها | |
إذا كانت الأموال المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين وفائدته والنفقات يجب توقيف المزايدة ورد الأشياء الباقية لصاحبها. |
| مادة (109) بيع الأسهم والسندات | |
تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادتين السابقتين بواسطة إحدى الجهات المتخصصة قانوناً التي يعينها قاضي التنفيذ بناء على طلب يقدمه إليه طالب الحجز ويبين قاضي التنفيذ في قراره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان. |
| مادة (111) الحجز على الأموال غير المنقولة | |
1- يجوز حجز وبيع أموال المدين غير المنقولة الجائز حجزها قانوناً وفاءً لدين محكوم به أو مربوط بسند واجب التنفيذ ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل على أن تراعى الشروط الآتية: أ- أن يطلب الدائن إلى دائرة الأراضي تسجيل الأموال غير المنقولة باسم المدين. ب- أن تقيد دائرة تسجيل الأراضي الطلب في سجل خاص بعد أن يقدم لها الدائن صورة مصدقة من الحكم أو السند الذي بيده وأي أوراق أو سندات أخرى يطلبها مدير الأراضي مع دفع الرسوم الواجبة. ج- يجري التحقيق في تصرفات المدين المراد التنفيذ عليه على الوجه المحدد في القوانين والأنظمة المتعلقة بمعاملات التسجيل الجديدة. 2- يباشر بعد ذلك التنفيذ على هذه الأموال وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتخصم دائرة التنفيذ من ثمنها ما أنفقه الدائن على معاملات التسجيل وتقوم بسداده له. |
| مادة (112) تبليغ المدين لسداد الدين | |
تبلغ دائرة التنفيذ المدين بورقة إخبار بالمعاملات الواقعة استناداً إلى المادتين السابقتين وتخطره بأنه إذا لم يبادر إلى سداد دينه خلال شهر من تاريخ تبليغه بورقة الإخطار فإنها ستباشر بالتنفيذ لبيع أموال غير المنقولة المحددة بورقة الإخطار. |
| مادة (113) انقضاء الميعاد | |
1- بانقضاء الميعاد المشار إليه في المادة السابقة دون أن يقوم المدين بسداد دينه تقوم دائرة التنفيذ بمعاملة وضع اليد بانتقال مأمور الحجز إلى المحل الموجود فيه المال غير المنقول وينظم محضراً يوقع عليه هو والشهود ويبين فيه نوع المحجوز عليه وأوصافه وحدوده ومشتملاته ومقدار مساحته واسم الحي الكائن فيه أو القرية ورقمه وحالة المزورعات وزمن إداركها والأشخاص الساكنين فيه وما هية الوثائق التي يستندون إليها في إقامتهم والقيمة المقدرة للمال المحجوز بحسب تقدير مأمور الحجز مع خبير أو أكثر. 2- تسلم صورة من محضر وضع اليد إلى المدين المنفذ ضده إذا كان حاضراً، ويبلغ به في اليوم التالي على الأكثر إذا تم وضع اليد في غيبته. |
| مادة (121) بيانات ورقة الإخبار | |
1- على دائرة التنفيذ خلال الأيام الثلاثة التالية لتنظيم قائمة شروط البيع أن تبلغ به المدين المحجوز عليه والدائن الحاجز وجميع الدائنين الذي وضع المال المحجوز تأمينا لديونهم قبل صدور قرار الحجز والتأشير به طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (110). 2- تشتمل ورقة الإخبار على البيانات الآتية: أ- تاريخ تنظيم قائمة شروط البيع. ب- تعيين الأموال غير المنقولة المجوزة على وجه الإجمال وبيان ثمنها الأساسي. ج- تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ المزايدة وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة. 3- يجري إخطار المعلن إليه بالاطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في البند (2) أعلاه بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها. |
| مادة (122) تحديد جلسة للنظر في الاعتراضات | |
يحدد في قائمة شروط البيع جلسة نظر الاعتراضات على القائمة أمام قاضي التنفيذ على أن تكون بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة (121) ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة المزايدة عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً، فإذا لم تقدم اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن واتخذت إجراءات الإعلان عن المزايدة. |
| مادة (123) نشر وتعليق القائمة | |
1- تعلن دائرة التنفيذ عن تنظيم القائمة بالنشر في إحدى الصحف المحلية اليومية وبالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بديوان الدائرة وذلك خلال الأيام السبعة التالية للتبليغات المشار إليها في المادة (121)، ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ في السبعة أيام التالية للإعلان المذكور. 2- يكون لكل شخص حق الاطلاع على قائمة شروط البيع بدائرة التنفيذ. |
| مادة (124) إبداء أوجه بطلان الإجراءات | |
1- يجب على المدين والدائنين وأي أطراف أخرى معنية والمشار اليهم في المادة (121) إبداء أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحدد لنظر الاعتراضات وإبداء جميع الملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع لدى دائرة التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظرها بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم في التمسك بها. 2- لكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم في البند (1) اعلاه إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض. |
| مادة (125) تحديد تاريخ جلسة المزايدة | |
1- مع مراعاة ما تقرره المادة (4) تتولى دائرة التنفيذ التي يقع العقار في نطاقها إجراء المزايدة عليه. 2- يحدد قاضي التنفيذ بالدائرة تاريخ جلسة المزايدة بناء على طلب أي من الدائنين وأي أطراف معنية أخرى المشار إليهم في المادة (121)، ولا يصدر أمر بذلك إلا بعد التحقق من الفضل في جميع الاعتراضات المقدمة على القائمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ. 3- تقوم دائرة التنفيذ بتبليغ الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (121) بتاريخ المزايدة ومكانها وذلك قبل التاريخ المحدد لذلك بسبعة أيام على الأقل. |
| مادة (133) الإحالة | |
إذا تقدم بعد الإحالة القطعية وقبل انقضاء المهلة على الإخطار الأخير الواجب تبليغه للمدين وفقاً لنص المادة (130) طالب وضم عشرة بالمائة أو أكثر، فيجب أن يقبل هذا الضم وعندئذ تجري المزايدة من جديد بين هذا الطالب وغيره من الطالبين وبين الشخص الذي أحيل المال غير المنقول لعهدته إحالة قطعية لمدة ثلاثة أيام ثم تجري الإحالة القطعية على الطالب الأخير منهم. |
| مادة (135) زوائد المبيع | |
1- في تسليم الأموال غير المنقولة إلى المشتري وفي حل المنازعات الممكن حدوثها حيال شخص ثالث يؤخذ بعين الاعتبار الحالة التي كان عليها ذلك المال عندما قامت دائرة التنفيذ بوضع اليد عليه تمهيداً لبيعه في المزاد. 2- مع مراعاة حكم المادة (115) تبقى عقود الإيجار وسائر العقود المتعلقة بالانتفاع بالمال المحجوز والمبرمة بعد وضع اليد نافذة المفعول إلى اليوم الذي يتم فيه التسليم، وبعد ذلك يجب تسليم ذلك المال إلى مشتريه بدون حاجة إلى حكم آخر. 3- تعتبر الزوائد التي حصلت في المبيع بعد وضع اليد داخلة فيه من دون ذكر لها وليس للمنفذ ضده أن يفرق هذه الزوائد عن البيع. |
| مادة (139) دعوى الاستحقاق | |
إذا أقيمت دعوى الاستحقاق بقسم من العقار المحجوز وقررت المحكمة تأخير المحكمة تأخير المزايدة جاز أن تباشر المزايدة من جديد على الأقسام الباقية. |
| مادة (143) توزيع الأموال المحصلة | |
إذا كانت الأموال المحصلة حسب المادة (142) غير كافية لتسديد جميع ديون الدائنين فتوزع عليهم حسب الترتيب الآتي: 1- أصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز والرجحان. 2- إذا كان أصحاب الديون في مرتبة واحدة من الامتياز وكانت الأموال الموجودة غير كافية لتسديد جميع هذه الديون فإنها توزع بينهم بنسبة دين كل منهما إلى الدين الإجمالي الممتاز. 3- إذا زادت الأموال الموجودة على الديون الممتازة يوزع ما زاد منها بين أصحاب الديون العادية بنسبتها المئوية إلى مجمل ديون الدائنين. |
| مادة (144) المبالغ الخاضعة للتوزيع النسبي | |
المبالغ الخاضعة للتوزيع النسبي، يخصم منها أولاً مصاريف التنفيذ التي أنفقها الدائن الحاجز في سبيل تحصيل تلك المبالغ. |
| مادة (151) حق الامتياز الناشئ عن وضع الأموال غير المنقولة | |
حق الامتياز الناشئ عن وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين يخضع في تقريره وتنظيمه لما تنص عليه القوانين والأنظمة الخاصة بذلك الحق. |
| مادة (152) أصحاب حق الامتياز | |
أصحاب حق الامتياز الخاص يتقدمون في استيفاء ديونهم على أصحاب حق الامتياز العام. |
| مادة (154) سريان قواعد القانون المدني على حقوق الامتياز | |
تسري على مالم يرد به نص في هذا الفصل القواعد المنصوص عليها بالنسبة لحقوق الامتياز في القانون المدني والقوانين الخاصة الأخرى المعمول بها. |
| مادة (156) شروط القبض على المحكوم عليه وحبسه | |
يجوز لقاضي التنفيذ بناءً على طلب المحكوم له أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه وحبسه في الأحوال الآتية: 1- إذا لم يراجع دائرة التنفيذ ويعرض تسوية لوفاء دينه خلال المدة المحددة لذلك في ورقة الإخطار المشار اليها في المادة السابقة. 2- إذا تبين لقاضي التنفيذ بناءً على بينة شفهية أو خطية ونتيجة لما باشره من تحقيقات وفقاً للمادة (155). أ) أن المدين كان يملك أو أنه وصل ليده منذ صدور الحكم ما يكفي لتمكينه من دفع المبالغ المحكوم بها عليه أو ما تبقى منها بلا دفع أو من دفع قسط من دين مستحق الأداء بمقتضى ما تعهد به في الإجراء وبأنه رفض أو أهمل الدفع. ب) أن المدين وهب أو نقل أو سلم للغير شيئاً من أمواله أو سمح لغيره بإجراء ذلك أو وضع شيئاً من أمواله تأميناً لدين أو أخفاه مما أدى إلى منع الدائن من استيفاء ما حكم له به كلياً أو جزئياً. ج) أن المدين ينوي الفرار في حين أنه لم يكشف عن أموالٍ له واقعة ضمن اختصاص محاكم البلاد تكفي لوفاء الدين المحكوم به أو لم يعط كفالة على دفعه. |
| مادة (158) حظر حبس المدين لنفس الدين | |
1- لا يجوز حبس المدين ثانية من أجل نفس الدين بعد الإفراج عنه سواء بموافقة المحكوم له أو لانتهاء مدة الحبس المحكوم بها عليه. 2- مع الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في المادة السابقة يجوز لقاضي التنفيذ إذا كان قد صدر قرار من المحكمة أو قاضي التنفيذ بتقسيط الدين المحكوم به أن يعتبر كل قسط من هذه الأقساط دينا مستقلاًً. |
| مادة (160) الحق في استيفاء الدين | |
لا يؤثر حبس المحكوم عليه والإفراج عنه في حق المحكوم له في استيفاء دينه من أموال المحكوم عليه. |
| مادة (162) سحب قرار الحبس | |
لا يكلف الدائن بالتحري عن أموال المدين الكافية لدينه ليحق له طلب حبسه ولكن للمدين أن يطلب سحب قرار الحبس بكشف وإظهار أمواله التي تكفي لوفاء دينه. |
| مادة (165) الأسناد التنفيذية/ | |
الأسناد التنفيذية المودعة بدائرة التنفيذ لأجل التنفيذ إذا تركها أصحابها دون تعقب ستة أشهر متوالية اعتباراً من آخر معاملة تمت بشأنها يوقف تنفيذها حتى يقدم طلب التنفيذ. |
| مادة (168) الأعذار الشرعية | |
الأعذار الشرعية التي تقطع مرور الزمن تسري على المادتين السابقتين ولكن الادعاءات التي هي من نفس القبيل يجب أن تحل بطريق التقاضي لدى المحكمة المختصة. |
| مادة (171) الإلغاء | |
يلغى العمل بالقوانين الآتية المعمول بها في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة: 1- قانون الإجراء العثماني الصادر بتاريخ 15 جماد الآخرة سنة 1332هـ. 2- قانون تبادل تنفيذ الأحكام رقم 22 لسنة 1922م. 3- أصول تبادل تنفيذ الأحكام لسنة 1926. 4- قانون الأحكام (تبادل تنفيذها مع مصر) رقم 16 لسنة 1929. 5- قانون الديون (حبس المدين) الفلسطيني الصادر بتاريخ 31 تشرين أول سنة 1931م. 6- قانون الإجراء المعدل رقم 38 لسنة 1936م. 7- قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (8) لسنة 1952م. 8- قانون الإجراء الأردني رقم 31 لسنة 1952م. 9- قانون ذيل قانون الإجراء الأردني رقم 25 لسنة 1965م. 10- جميع النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القانون والتي وردت في أي قوانين أخرى كانت سارية قبل نفاذه. |
| مادة (172) التنفيذ والنفاذ والنشر | |
على الجهات المختصة كافّة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 22/12/2005 ميلادية.
الموافق: 20/ ذو القعدة/1426 هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
Comments