قانون انتخاب الهيئات المحلية 2005 وتعديلاته
قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م |
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1996م بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (5) لسنة 1996،
وعلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم 1 لسنة 1997م،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/8/2005م،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني.
أصدرنا القانون التالي:
| مادة (1) تعريفات | |
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: لجنة الانتخابات المركزية: الهيئة العليا التي تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها، وتكون مسؤولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها. الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي إداري معين تكون حدوده وفقاً للخرائط الهيكلية المعتمدة حسب الأصول، وفي حالة عدم توفر ذلك، تكون وفقاً لما تحدده لجنة الانتخابات المركزية. الرئيس: رئيس الهيئة المحلية المجلس: مجلس الهيئة المحلية ويشمل مجلس البلدية أو المجلس المحلي أو المجلس القروي أو اللجنة الإدارية أو لجنة التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفقاً لأحكام القانون. المقيم: المواطن الفلسطيني المقيم ضمن منطقة هيئة محلية، ويكون له عنوان سكن محدد فيها. المحكمة المختصة: محكمة قضايا انتخاب الهيئات المحلية المشكلة بموجب هذا القرار بقانون سجل الناخبين النهائي: الجدول النهائي الذي تعده لجنة الانتخابات المركزية والذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين الذين يملكون حق الانتخاب والذي يتم اعتماده لغايات الاقتراع. القائمة الانتخابية: الأحزاب السياسية أو الحركات أو الائتلافات أو المجموعات التي يشكلها المواطنون أصحاب حق الترشيح بغرض الترشح لانتخابات المجالس المحلية. الدائرة الانتخابية: تعتبر منطقة كل هيئة محلية دائرة انتخابية واحدة. مركز الاقتراع: المكان الذي يقصده المواطنون للإدلاء بأصواتهم ويضم عدة محطات اقتراع. محطة الاقتراع: المكان الذي يوجد فيه صندوق وبطاقات الاقتراع والطاقم المشرف على الصندوق وقع داخل مركز الاقتراع | عدلت هذه المادة بموجب مادة (2) من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته . تاريخ السريان: 09/01/2017. النص الأصلي . |
| مادة (2) وظيفة الإدارة والإشراف | |
1- وفقاً لأحكام هذا القانون، تناط وظيفة الإدارة والإشراف على الانتخابات المحلية بلجنة للانتخابات المركزية. 2- يكون للجنة الانتخابات المركزية الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. |
| المادة (2 مكرر) تشكيل المحكمة المختصة | |
| 1. تشكل المحكمة المختصة بموجب مرسوم رئاسي بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، وتتألف من رئيس من قضاة المحكمة العليا، وأربعة عشر عضواً من قضاة الاستئناف والبداية. 2. تختص المحكمة بالنظر في استئناف قرارات لجنة الانتخابات المركزية، والنظر في الطعون بنتائج الانتخابات. 3. يكون المقر الرئيس للمحكمة في مدينة القدس، ولها أن تتخذ مقرين فرعيين لها في مدينتي رام الله وغزة، وتقسم إلى أربع هيئات ثلاثية، وتنعقد كل هيئة للمحكمة بحضور ثلاثة من قضاتها برئاسة أعلاهم درجة، وإن تساوت الدرجات يرأس الهيئة أقدم أعضائها ويجوز لرئيس المحكمة عقد المحكمة في غير مقراتها المذكورة في هذه الفقرة، ويتم التوزيع المكاني لهيئاتها حسبما يقرره رئيس المحكمة المختصة. 4. لا تقبل طلبات ولوائح الاستئناف والطعن بقرارات اللجنة أمام المحكمة، ما لم تكن موقعة من محام مزاول، ويمثل اللجنة أمام المحكمة محام مزاول تختاره اللجنة. 5. تقدم طلبات الاستئناف والطعون لقلم المحكمة ضمن المواعيد المحددة في القانون الأصلي، ويعين قلم للمحكمة في كل مقر من مقرات انعقادها، وتفصل المحكمة في طلبات الاستئناف والطعون ضمن المدد المقررة في القانون الأصلي. 6. لا يجوز تأجيل المحاكمة وإصدار الحكم، إلا إذا اقتض ذلك ضرورة الحفاظ على حق الدفاع أو المصلحة العامة، ولا يكون التأجيل لأكثر من (48) ساعة. 7. تختص المحكمة بالنظر في مخالفات وجرائم الانتخابات الواردة في القانون الأصلي، وتمثل النيابة العامة الدعوى العمومية والحق العام أمام المحكمة فيما يتعلق بجرائم الانتخابات، ويكون قرار المحكمة نهائياً، ويخصص لهذا الغرض طاقم من أعضاء النيابة العامة للمحكمة بقرار من النائب العام لدولة فلسطين. 8. يعفى الاستئناف والطعن الانتخابي الذي يقدم بموجب هذا القرار بقانون من الرسوم. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (3) من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته . تاريخ السريان: 09/01/2017. النص الأصلي . |
| مادة (4) إجراء الانتخابات المحلية | |
1. تجري الانتخابات في جميع مجالس الهيئات المحلية في يوم واحد كل أربع سنوات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء. 2. في حال تعذر إجراء انتخابات المجالس وفقاً للفقرة (1)، يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار بإجراء الانتخابات على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. 3. أ. تكون مدة ولاية المجلس لأربع سنوات من تاريخ إجراء الانتخابات. ب. يستمر المجلس المنتهية ولايته في تسيير أعمال المجلس لحين إجراء الانتخابات واستلام المجلس المنتخب لمهامه . | عدلت هذه المادة بموجب مادة (2) من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2012م بشان تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م . تاريخ السريان: 10/06/2012. النص الأصلي . |
| مادة (5) تأجيل موعد الانتخابات | |
للجنة الانتخابات المركزية أن تطلب تأجيل موعد الانتخابات في مجلس أو أكثر من المجالس المحلية لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع، إذا اقتضت ذلك الضرورات الفنية وسلامة الانتخابات، ويصدر قرار التأجيل عن مجلس الوزراء. |
| مادة (6) صورة الانتخابات | |
تجري الانتخابات بصورة حرة ومباشرة وسرية وشخصية ولا يجوز التصويت بالوكالة. |
| مادة (9) سجلات الناخبين النهائية | |
تعد لجنة الانتخابات المركزية سجلات الناخبين النهائية قبل مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً، في كل الدوائر الانتخابية التي ستجري فيها الانتخابات. |
| مادة (10) محتوى سجل الناخبين | |
يجب أن يتضمن سجل الناخبين البيانات الآتية: 1- الإسم الرباعي 2- الجنس 3- تاريخ الولادة 4- عنوان الإقامة المحدد 5- نوع وثيقة التعريف الشخصية ورقمها. |
| مادة (13) استئناف قرارات لجنة الانتخابات المركزية | |
تكون قرارات لجنة الانتخابات المركزية قابلة للاستئناف أمام المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها، وتصدر المحكمة قرارها في الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها في ذلك نهائياً. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (4) من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته . تاريخ السريان: 09/01/2017. النص الأصلي . |
| مادة (14) الترشيح | |
1- يتم الترشيح ضمن قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي. 2- تعتبر قائمة المرشحين مغلقة، وتكون أسماء المرشحين فيها مرتبة حسب أولوية كل مرشح. 3- يتم تسجيل القوائم التي ترغب في المشاركة في الانتخابات لدى لجنة الانتخابات المركزية، وفق الأنظمة والإجراءات والتعليمات التي تضعها اللجنة. 4- يحق للقوائم التي سجلت لدى لجنة الانتخابات، وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة، تسمية مرشحيها والاشتراك في الانتخابات تحت الاسم والشعار الذي تختاره لنفسها. 5- يجب ألا يقل عدد المرشحين في القائمة الانتخابية الواحدة عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. |
| مادة (15) قبول طلبات الترشيح | |
1- يبدأ قبول طلبات الترشيح لانتخابات مجالس الهيئات المحلية قبل أربعة وأربعين يوماً من الموعد المعين أصلاً للاقتراع، ويستمر لمدة عشرة أيام، ولا تقبل طلبات الترشيح بعد المدة المذكورة. 2- يجوز للقائمة أن تطلب سحب ترشيحها قبل يوم من بدء الفترة القانونية للدعاية الانتخابية 3- يجوز لواحد أو أكثر ممن ترشح ضمن قائمة أن يطلب سحب ترشيحه من القائمة، وذلك بإشعار خطي يقدمه للممثل القائمة التي ترشح ضمنها ونسخة للجنة الانتخابات المركزية، وذلك قبل يوم من نهاية الفترة القانونية لتقديم طلبات الترشيح. 4- للقائمة الانتخابية قبل نهاية فترة الترشيح ملء مكان المرشح المنسحب، وفي حال تأثير انسحاب المرشح على ترتيب المرشحين في القائمة، يجب إعلام لجنة الانتخابات المركزية خلال المدة ذاتها بالترتيب الجديد، مع أخذ إقرارات المرشحين المتبقين على الترتيب الجديد. 5- في حال أدى انسحاب مرشح أو أكثر من القائمة إلى مخالفة أحكام الفقرة (5) من المادة (14)، ولم تتمكن القائمة من ملء الشواغر فترة الترشيح، تلغى القائمة. |
| مادة (17) تمثيل المرأة | |
| 1- في الهيئة المحلية التي لا يزيد عدد مقاعدها عن ثلاثة عشر مقعداً يجب ألا يقل تمثيل المرأة عن مقعدين: أ) امرأة واحدة من بين الخمسة أسماء الأولى في القائمة ب) امرأة واحدة من بين الخمسة أسماء التي تلي ذلك. 2- في الهيئة المحلية التي يزيد عدد مقاعدها عن ثلاثة عشر مقعداً يخصص مقعد للمرأة من بين الأسماء الخمسة التي تلي بند (ب) أعلاه. 3- يستثنى من أحكام البند (1) أعلاه الهيئات المحلية التي يقل عدد الناخبين فيها وفقاً للجدول النهائي للناخبين عن ألف ناخب، وفي هذا الحال تترك للقوائم الانتخابية حرية اختيار الأماكن المخصصة للمرأة من بين مرشحيها. 4- إذا شغر مقعد للمرأة في مجلس الهيئة المحلية، تحل مكانها المرأة التي تليها في تسلسل المقاعد المخصصة للمرأة في نفس القائمة التي تنتمي إليها. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (1) من قانون رقم (12) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م . تاريخ السريان: 9/8/2005. النص الأصلي . |
| مادة (18) الشروط الواجب توافرها في المرشح | |
| يشترط في المرشح ضمن القائمة ما يلي: أ) بلوغ سن الخامسة والعشرين في يوم الاقتراع. ب) أن يكون اسمه مدرجا في سجل الناخبين النهائي العائد للدائرة التي يترشح عنها وأن تتوفر فيه شروط الناخب. ج) أن لا يكون محكوماً عليه في جنحة مخلة بالشرف أو بجناية. د) أن لا يكون موظفاً (أو مستخدماً) في وزارة الحكم المحلي أو في أي من أجهزة الأمن العام أو في الهيئة المحلية، أو محامياً له، ألا إذا قدم استقالته وأرفق ما يفيد قبولها بطلب الترشيح. هـ)أن يكون مقيماً ضمن الهيئة المحلية المرشح لمجلسها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ إجراء الانتخابات، وأن لا يكون مرشحاً في دائرة أو قائمة أخرى. و) على رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية وموظفيها الراغبين في ترشيح أنفسهم الاستقالة من مناصبهم وإرفاق الاستقالة بطلب الترشيح، ولوزارة الحكم المحلي ان تكلف من تراه مناسباً من الموظفين العموميين ليتولى القيام بمهامهم لحين إجراء الانتخابات وتولي المجلس الجديد المنتخب مهامه. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (2) من قانون رقم (12) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م . تاريخ السريان: 9/8/2005. النص الأصلي . |
| مادة (21) نشر أسماء القوائم ومرشحيها | |
تنشر أسماء القوائم ومرشحيها ضمن كل قائمة منها في مراكز الدوائر الانتخابية وفي مقار المجالس قبل موعد الاقتراع بأربعة وثلاثين يوماً. |
| مادة (24) إصدار قرار في الاستئنافات المقدمة | |
تصدر المحكمة قراراتها في الاستئناف المرفوعة إليها خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها وتكون قراراتها في هذا الشأن نهائية. |
| مادة (25) الدعاية الانتخابية | |
1- للقوائم الانتخابية، أو مرشحيها، تنظيم النشاطات المختلفة لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين، وبالأسلوب والطريقة التي يرونها مناسبة، بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية. 2- يتحمل منسق القائمة الانتخابية والمرشحون الواردة أسماؤهم فيها، متكافلين ومتضامنين المسؤولية عن نشاطات ومواد الدعاية الانتخابية الصادرة عن القائمة. 3- على كل قائمة أن تسمي شخصاً أو أكثر من مرشحيها أو من غير المرشحين يكون مسؤولا عن الدعاية الانتخابية. 4- على القوائم والمرشحين إزالة كافة ملصقات الدعاية الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين بعد يوم الاقتراع. 5- يجوز للجنة الانتخابات المركزية، في حال عدم التزام القائمة بأحكام الفقرة (4) من هذه المادة، إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية على نفقة القائمة وحسم قيمة تكاليف الإزالة من مبلغ التأمين المشار إليه في المادة (30). |
| مادة (29) وسائل الإعلامالرسمية | |
على وسائل الإعلام الرسمية إتاحة فرص متكافئة ومناسبة للقوائم الانتخابية. |
| مادة (31) الإحالة إلى النيابة العامة | |
للجنة الانتخابات المركزية إحالة من يخالف أحكام الدعاية الانتخابية الواردة في هذا القانون إلى النيابة العامة. |
| مادة (35) اظهار قوائم الناخبين | |
تعلق نسخة واحدة من قوائم الناخبين في مكان ظاهر في مركز الاقتراع لإطلاع الناخبين عليها، وتستخدم النسخة الأخرى لإجراءات عمليات الاقتراع من قبل لجنة المحطة. |
| مادة (36) اظهار أسماء القوائم الانتخابية | |
تعلق أسماء القوائم الانتخابية وأسماء مرشحي كل قائمة في مكان ظاهر في مركز الاقتراع لإطلاع الناخبين. |
| مادة (37) تعيين وكلاء للرقابة | |
1- يحق للقوائم تعيين وكلاء عنها للرقابة على العملية الانتخابية، وللوكلاء التواجد في داخل محطة الاقتراع، ولا يجوز أن يتواجد في المحطة أكثر من وكيل واحد في ذات الوقت عن القائمة الواحدة. 2- يتم اعتماد الوكلاء وإصدار البطاقات الخاصة بهم وفق الأنظمة والتعليمات التي تضعها لجنة الانتخابات المركزية. |
| مادة (41) إقفال باب الاقتراع | |
عند حلول الوقت المحدد لانتهاء الاقتراع يجب إقفال باب الاقتراع، ما لم يكن هناك عدد من الناخبين المصطفين للاقتراع أمام المحطة، فيسمح لهم فقط بالاقتراع. |
| مادة (49) الاعتراضات والطعونات | |
تتخذ لجنة الانتخابات المركزية القرارات المناسبة في الاعتراضات والطعونات المقدمة، ولها أن تأمر بإعادة فرز أي من صناديق الاقتراع. |
| مادة (50) احتساب المقاعد | |
بعد استلام لجنة الانتخابات المركزية جميع المحاضر والنتائج من مختلف الدوائر الانتخابية، تقوم باحتساب المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة، وفقاً لأحكام المادة (52) . |
| مادة (51) مقاعد المجلس | |
1- يخصص لكل قائمة انتخابية حازت على 10% أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين- عدد من مقاعد المجلس بنسبة مجموع ما حصلت عليه من الأصوات، وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا القانون. 2- توزع المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة على مرشحيها حسب تسلسل أسمائهم في القائمة (الأول فالذي يليه وهكذا). |
| مادة (52) توزيع المقاعد طبقا لطريقة "سانت لوجي" | |
| توزع المقاعد طبقاً لطريقة "سانت لوجي"، وفقاً لما يلي: 1- يتم توزيع المقاعد على القوائم التي حازت على نسبة 8% فأكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين بنسبة مجموع ما حصلت عليه من الأصوات . 2- أ. تودع كل قائمة انتخابية قائمة بأسماء مرشحيها لدى لجنة الانتخابات قبل إغلاق باب الترشيح. ب. تعتبر قائمة مرشحي القائمة مغلقة من حيث ترتيب الأسماء، وتوزع المقاعد التي تفوز بها كل قائمة على مرشحيها وفقاً لتسلسل أسمائهم في القائمة (الأول فالذي يليه وهكذا). يتم تقسيم عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة اجتازت نسبة الحسم على أعداد فردية 11،9،7،5،3،1 وهكذا حسبما تدعو الضرورة من أجل تخصيص المقاعد. 4- الأرقام الناتجة عن عمليات القسمة هذه هي "نواتج القسمة". 5- يتم ترتيب أرقام نواتج القسمة ترتيباً تنازلياً. 6- توزع المقاعد حسب الترتيب بداية من أعلى رقم إلى أن ينتهي توزيع كل المقاعد. 7- في حال تساوي رقمين من أرقام نواتج القسمة، يعطي المقعد للقائمة الحاصلة على عدد أقل من المقاعد في لحظة التساوي. 8- في حال تساوي الأرقام لدى توزيع المقعد الأخير، يعطى المقعد للقائمة التي حصلت على عدد أعلى من الأصوات. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (3) من قانون رقم (12) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م . تاريخ السريان: 9/8/2005. النص الأصلي . |
| مادة (54) الاحتفاظ بسجلات الناخبين | |
تحتفظ لجنة الانتخابات المركزية بسجلات الناخبين وأسماء المرشحين وأوراق الاقتراع ومحاضر الانتخابات والاعتراضات والطعون والقرارات الصادرة بشأنها. |
| مادة (57) تفرغ رؤساء المجالس | |
فيما عدا رؤساء المجالس القروية واللجان التطويرية والإدارية يشترط في رؤساء المجالس التفرغ ولا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس وأية وظيفة. |
| مادة (58) مراقبة العملية الانتخابية | |
للمراقبين ووكلاء القوائم الانتخابية الحق في مراقبة مراحل العملية الانتخابية كافة، وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. |
| مادة (69) اختيار أعضاء مجلس الأمانة | |
يتم اختيار أعضاء مجلس الأمانة وفقاً لقانون أمانة العاصمة. |
| مادة (70) إصدار التشريعات الثانوية | |
تضع لجنة الانتخابات المركزية الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. |
| مادة (71) تقسيم فئات المجالس | |
1- يتم تقسيم فئات المجالس بالاستناد إلى معيار موضوعي عام ومجرد يستند إلى مساحة وعدد سكان الهيئة المحلية. 2- يتم تحديد عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء، بحيث يتم تقسيم المجالس إلى أربع فئات يكون عدد أعضاءها 9، و11، و13، و15 عضواً. |
| مادة (71) مكرر تخصيص مقاعد للمسيحيين | |
| للرئيس إصدار مرسوم بتخصيص عدد من المقاعد للمسيحيين في بعض دوائر الهيئات المحلية وعلى لجنة الانتخابات وضع النظام الذي يضمن تحقيق ذلك. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (5) من قانون رقم (12) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م . تاريخ السريان: 9/8/2005. النص الأصلي . |
| مادة (72) ممارسة المهام | |
| 1- تمارس اللجنة العليا للانتخابات المحلية جميع المهام المسندة للجنة المركزية للانتخابات الواردة في هذا القانون بما لا يتجاوز نهاية كانون أول 2005، وبعد ذلك تباشر لجنة الانتخابات المركزية مهامها. 2- تؤول الموجودات العينية والنقدية والوثائق والبيانات والإحصائيات الخاصة باللجنة العليا لانتخابات الهيئات المحلية إلى اللجنة المركزية للانتخابات، دون الإجحاف بحقوق الموظفين والعاملين فيها وفقاً لأحكام القانون. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (4) من قانون رقم (12) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م . تاريخ السريان: 9/8/2005. النص الأصلي . |
| مادة (73) الإلغاء | |
يلغى القانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية، والقانون رقم (5) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور، كما ويلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القانون. |
| مادة (74) التنفيذ والنفاذ والنشر | |
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
صدر في مدينة غزة بتاريخ: 15/8/2005 ميلادية.
الموافق : 10/ رجب/1426 هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
Comments