قانون السلطة القضائية 2002
قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م |
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 55 المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة،
وعلى قانون تشكيل المحاكم رقم 26 لسنة 52 المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1998 بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وعلى قانون التأمين والمعاشات رقم 8 لسنة 1964،
وعلى الأمر الصادر عن الحاكم الإداري العام رقم 473 لسنة 1956 بشأن اختصاصات النيابة العامة المعمول به في محافظات غزة،
وعلى القرار رقم 286 لسنة 1995 بشأن تشكيل ديوان الفتوى والتشريع،
وبعد إقرار المجلس التشريعي،
أصدرنا القانون التالي:
| مادة (1) استقلال السلطة القضائية | |
السلطة القضائية مستقلة، ويحظر التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة. |
| مادة (2) استقلال القضاة | |
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. |
| مادة (4) لغة المحاكم | |
لغة المحاكم هي اللغة العربية وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين. |
| مادة (5) إصدار الأحكام وتسبيبها | |
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني، ويجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها. |
| مادة (7) طرق تشكيل المحاكم واختصاصاتها | |
يحدد القانون طرق تشكيل المحاكم واختصاصاتها. |
| مادة (8) المحكمة العليا | |
1- تؤلف المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة. 2- يكون المقر الدائم للمحكمة العليا في القدس، وتنعقد مؤقتا في مدينتي غزة ورام الله حسب مقتضى الحال. |
| مادة (11) محاكم الاستئناف | |
1- تنشأ محاكم الاستئناف في القدس وغزة ورام الله. 2- تؤلف كل محكمة استئناف من رئيس وعدد كاف من القضاة. |
| مادة (14) ولاية المحاكم | |
تنظر المحاكم النظامية في المنازعات والجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص، وتمارس سلطة القضاء على جميع الأشخاص. |
| مادة (17) تدريب القضاة | |
يضع مجلس القضاء الأعلى نظاما لتدريب القضاة وإعدادهم قبل تولي أعمال القضاء. |
| مادة (18) إجراءات شغل الوظائف القضائية | |
1- يكون شغل الوظائف القضائية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقا لما يلي:- أ- بطريق التعيين ابتداء. ب- الترقية على أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاءة. ج- التعيين من النيابة العامة. د- الاستعارة من الدول الشقيقة. 2- يشترط في القاضي المستعار كافة الشروط المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون فيما عدا شرط الجنسية الفلسطينية شريطة أن يكون عربيا. 3- يعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ القرار الصادر بخصوص ذلك. |
| مادة (22) حظر نقل أو ندب أو إعارة القضاة | |
لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال والكيفية المبينة في القانون. |
| مادة (25) خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه | |
في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالأقدم من أعضاء المحكمة ذاتها حسب الأحوال. |
| مادة (27) عدم قابلية القضاة للعزل | |
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون. |
| مادة (32) تحديد رواتب القضاة | |
1- تحدد رواتب ومخصصات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدولين رقمي ( 1، 2 ) الملحقين بهذا القانون. 2- لا تخل المخصصات الواردة في الجدولين الملحقين بهذا القانون بالعلاوات الإدارية والاجتماعية وبدل الانتقال وعلاوة غلاء المعيشة المقررة لسائر موظفي الدولة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية. |
| مادة (34) التقاعد | |
1- لا يجوز أن يبقى في وظيفة قاض أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين سنة. 2- يسوى المعاش أو المكافأة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه القاضي. |
| مادة (36) الإجازة المرضية للقضاة وأعضاء النيابة العامة | |
يستحق القضاة وأعضاء النيابة العامة إجازة مرضية وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية بهذا الشأن. |
| مادة (39) اختصاصات رئيس مجلس القضاء الأعلى | |
وفقا لأحكام القانون يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى متابعة تنفيذ قراراته، كما ينوب عنه في صلاته بالغير ويمثله أمام القضاء. |
| مادة (41) اختصاصات مجلس القضاء الأعلى | |
يضع مجلس القضاء الأعلى لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته ويجوز له أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل. |
| مادة (42) إنشاء دائرة التفتيش القضائي واختصاصاتها | |
1- تنشأ دائرة للتفتيش على القضاة تلحق بمجلس القضاء الأعلى تؤلف من رئيس المكتب الفني وعدد كاف من قضاة محاكم الاستئناف أو من هم في مرتبتهم من أعضاء النيابة العامة. 2- يضع مجلس القضاء الأعلى لائحة لدائرة التفتيش يبين فيها اختصاصاتها والقواعد والإجراءات اللازمة لأداء عملها وعناصر تقدير الكفاية بما فيها نتائج الدورات التدريبية وأسباب إلغاء أحكام القاضي أو نقضها أو تعديلها. 3- تقدر الكفاية بإحدى الدرجات التالية: (ممتاز-جيد جدا-جيد-متوسط-دون المتوسط). |
| مادة (47) الإشراف الإداري على المحاكم | |
1- لوزير العدل الإشراف الإداري على جميع المحاكم، ولرئيس كل محكمة الإشراف على القضاة العاملين بها وعلى سير العمل فيها. 2- لرئيس كل محكمة تنبيه القاضي إلى ما يقع منه مخالفا لواجباته أو لمقتضيات وظيفته ويكون التنبيه شفاهه أو كتابة، فإذا كان التنبيه كتابيا كان للقاضي الاعتراض عليه خلال عشر يوما من تبليغه إليه وفقا للإجراءات المقررة بالمادة (45) من هذا القانون، وفي هذه الحالة تقضي المحكمة إما برفض الاعتراض أو باعتبار التنبيه كأن لم يكن. 3- وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية. |
| مادة (53) إصدار قرار في الدعوى التأديبية | |
يصدر مجلس التأديب قراره في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الادعاء ودفاع القاضي ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها وتتلى عند النطق في جلسة سرية، ويكون للقاضي وللنائب العام الحق في الطعن على القرار وفقا للإجراءات المبينة في المادة (45) من هذا القانون. |
| مادة (54) انقضاء الدعوى التأديبية | |
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو بإحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها. |
| مادة (57) اختصاص مجلس القضاء الأعلى بتوقيف القضاة | |
يختص مجلس القضاء الأعلى بالنظر في توقيف القاضي وتجديد حبسه ما لم يكن الأمر منظورا أمام المحاكم الجزائية المختصة بنظر الدعوى فتختص هي بذلك. |
| مادة (58) وقف القضاة عن العمل | |
يترتب على توقيف القاضي وقفه مباشرة عن أعمال وظيفته مدة توقيفه ويجوز لمجلس القضاء الأعلى بناء على طلب من وزير العدل أو من القاضي المنتدب للتحقيق أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن جريمة منسوب إليه ارتكابها، وتطبق في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها بالمادة (50) من هذا القانون. |
| مادة (60) تشكيل النيابة العامة | |
تؤلف النيابة العامة من: 1- النائب العام. 2- نائب عام مساعد أو أكثر. 3- رؤساء النيابة. 4- وكلاء النيابة. 5- معاوني النيابة. |
| مادة (61) معاونو النيابة العامة | |
يشترط فيمن يعين عضوا في النيابة العامة أن يكون مستكملا للشروط المبينة في المادة (16) من هذا القانون. |
| المادة (63) تعيين النائب العام | |
1- يشترط فيمن يعين نائبا عاما أن يكون مستوفيا للشروط الواردة في المادة (16) من هذا القانون. 2- يعين النائب العام ب قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته . |
| مادة (66) تبعية أعضاء النيابة العامة | |
أعضاء النيابة العامة يتبعون رؤساءهم وفقا لترتيب درجاتهم. |
| مادة (67) اختصاصات النيابة العامة | |
تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية (دعوى الحق العام) ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. |
| مادة (69) تبعية أعضاء(مأمورو) الضبط القضائي | |
أعضاء (مأمورو) الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة. |
| مادة (71) واجبات أعضاء النيابة العامة | |
تسري أحكام الفصل الثالث (واجبات القضاة) من الباب الثالث من هذا القانون على أعضاء النيابة العامة. |
| مادة (73) تحديد رواتب أعضاء النيابة العامة | |
تحدد رواتب ومخصصات أعضاء النيابة العامة وفقا لأحكام المادة (32) من هذا القانون. |
| مادة (74) ترقية أعضاء النيابة العامة وأقدميتهم | |
1- تحدد أقدمية أعضاء النيابة وفقا للقواعد المقررة لتحديد أقدمية القضاة كما هو مبين في المادة (18) الفقرة (3) من هذا القانون. 2- تكون ترقية أعضاء النيابة العامة إلى المناصب الأعلى على أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاءة وفقا لما هو وارد في الفقرة (3) من المادة (42) من هذا القانون. |
| مادة (75) أعوان القضاء | |
أعوان القضاء هم: المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون. |
| مادة (76) تنظيم مهنة المحاماة | |
ينظم القانون مهنة المحاماة. |
| مادة (77) تنظيم الخبرة | |
ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم. |
| مادة (78) تعيين العاملين بالمحاكم | |
يعين لكل محكمة عدد كاف من العاملين ويحدد القانون واجباتهم. |
| مادة (79) سريان أحكام قانون الخدمة المدنية | |
تسري على العاملين بالمحاكم أحكام قانون الخدمة المدنية. |
| مادة (80) إصدار تشريعات ثانوية | |
يضع مجلس القضاء الأعلى اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. |
| مادة (81) تشكيل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وصلاحياته | |
1- بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من وزير العدل يشكل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على النحو التالي: أ- رئيس المحكمة العليا رئيسا. ب- أربعة من قضاة المحكمة العليا. ج- النائب العام. د- رئيسا محكمة الاستئناف في غزة ورام الله. ه- وكيل وزارة العدل. 2- يمارس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي مهام وصلاحيات مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليه في هذا القانون لحين تشكيله خلال مدة أقصاها عام واحد اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. |
| مادة (84) الإلغاء | |
تلغى القوانين التالية: 1- قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 المعمول به في محافظات الضفة. 2- قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة. 3- الأمر الصادر عن الحاكم الإداري العام رقم 473 لسنة 1956 بشأن اختصاصات النيابة العامة المعمول به في محافظات غزة. 4- كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. |
| مادة (85) التنفيذ والنفاذ | |
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/5/2002 ميلادية.
الموافق: 2/ ربيع الأول/ 1423 هجرية.
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
الذيول
جدول رقم (2)
مخصصات بدل التمثيل لبعض الوظائف القضائية
*ملاحظة: الارقام أعلاه بالدولار الامريكي إلى أن يتم استبدالها بأرقام تسند إلى الجنيه الفلسطيني |
Comments