قانون البينات المدنية والتجارية 2001 وتعديلاته
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م |
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون البينات رقم 11 لسنة 1922،
وعلى قانون أصول المحاكمات أمام محكمة الصلح لسنة 1940،
المعمول بهما في محافظات غزة،
وعلى قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة،
وبعد إقرار المجلس التشريعي،
أصدرنا القانون التالي:
| مادة 1 عدم جواز الحكم بالعلم الشخصي | |
لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي. |
| مادة 2 عبء الإثبات | |
على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. |
| مادة 3 شروط الوقائع المراد إثباتها | |
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها. |
| مادة (4) القرارات بشأن إجراءات الإثبات | |
1- القرارات الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. 2- يجب إعلان الخصوم بمنطوق هذه القرارات وتاريخها وإلا كان الإجراء باطلاً. |
| مادة (5) تجاوز الإجراء الجلسة الواحدة | |
إذا استلزم الإجراء أكثر من جلسة أو أكثر من يوم وجب أن يثبت في المحضر اليوم والساعة اللذين يحصل التأجيل إليهما. |
| مادة (7) طرق الإثبات | |
طرق الإثبات هي: 1- الأدلة الكتابية. 2- الشهادة. 3- القرائن. 4- الإقرار. 5- اليمين. 6- المعاينة. 7- الخبرة. |
| مادة (8) الأدلة الكتابية | |
الأدلة الكتابية هي: 1- السندات الرسمية. 2- السندات العرفية. 3- السندات غير الموقع عليها. |
| مادة (10) عدم استيفاء شروط السندات الرسمية | |
إذا لم تستوفَ هذه السندات الشروط الواردة في المادة (9) من هذا القانون، فلا يكون لها إلا قيمة السندات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصماتهم. |
| مادة (11) حجية السندات الرسمية | |
السندات الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانوناً. |
| مادة (15) السندات العرفية | |
السند العرفي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمته، ولا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. |
| مادة (17) أثر مناقشة موضوع السند العرفي | |
من احتج عليه بسند عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة. |
| مادة (20) حجية السند العرفي المؤيد لسند سابق | |
السند العرفي المؤيد سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له أن يثبت عدم صحة هذا السند بتقديم السند الأصلي. |
| مادة (21) حجية دفاتر التجار على غير التجار | |
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات الواردة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة لأي من الطرفين. |
| مادة (22) حجية دفاتر التجار عليهم | |
1- تكون دفاتر التجار حجة عليهم منتظمة كانت أو غير منتظمة. 2- إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز تجزئة ما ورد فيها إلا بتقديم دليل عكسي. |
| مادة (23) حجية دفاتر التجار بالنسبة لصاحبها | |
يجوز أن تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منتظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر. |
| مادة (24) تباين القيود بين الدفاتر المنتظمة | |
إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للمحكمة أن تقرر الأخذ بأحدهما دون الآخر حسبما يظهر لها من ظروف الدعوى، وعليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها. |
| مادة (27) تطبيق | |
تسري أحكام هذا الفصل على وثائق نظم الحاسب الآلي. |
| مادة (30) رفض الطلب | |
لا يقبل الطلب إذا لم تتوافر فيه الأحكام والبيانات المنصوص عليها في المادتين (28) و(29) من هذا القانون. |
| مادة (34) تكليف الغير بتقديم السندات | |
يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تكلف الغير بتقديم ورقة أو سند تحت يده وذلك في الأحوال والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل. |
| مادة (35) طلب الأوراق أو السندات من الدوائر الرسمية | |
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تطلب أوراقاً أو سندات من الدوائر الرسمية إذا تعذر على الخصوم ذلك. |
| مادة (39) الإنكار والادعاء بتزوير السند | |
إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة يرد على السندات العرفية، أما ادعاء التزوير فيرد على جميع السندات الرسمية وغيرها. |
| مادة (41) إدراج بيان حالة السند في محضر الدعوى | |
1- يدرج في محضر الدعوى بيان كافٍ بحالة السند وأوصافه. 2- يوقع المحضر والسند من رئيس المحكمة والكاتب والخصوم. |
| مادة (42) الأصول المتبعة عند تقرير التحقيق والمضاهاة | |
يشتمل قرار المحكمة القاضي بالتحقيق على: 1- تعيين خبير أو أكثر إذا رأت المحكمة التحقيق بالمضاهاة. 2- تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق. 3- إيداع السند المقتضى تحقيقه بالمحكمة بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة (41) من هذا القانون. |
| مادة (43) حضور الخبير | |
يكلف الخبير بالحضور أمام المحكمة في اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق. |
| مادة (45) المضاهاة على ما هو ثابت بالاتفاق | |
تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت باتفاق الخصوم لمن يشهد عليه السند من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. |
| مادة (48) نسخ صورة من السند الرسمي وتوقيعها | |
عند إحضار السند الرسمي المشار إليه في المادة (47) من هذا القانون للمحكمة، تنسخ صورة منه توقع من رئيس المحكمة وكاتب الجلسة والموظف الذي تسلم الأصل وتودع في الجهة التي أخذ منها لحين إعادة الأصل. |
| مادة (49) مراعاة القواعد المقررة للخبرة | |
يراعى فيما يتعلق بالخبراء القواعد المقررة للخبرة في هذا القانون. |
| مادة (51) أثر إحالة الطعن بالتزوير إلى التحقيق | |
قرار المحكمة بإحالة الطعن بالتزوير إلى التحقيق يوقف صلاحية السند المطعون فيه. |
| مادة (52) الحكم بالغرامة على منكر السند | |
إذا حكم بصحة كل السند، يحكم على من أنكره بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. |
| مادة (56) أثر غياب المدعى عليه | |
إذا لم يحضر المدعى عليه بغير عذر مقبول حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، ويكون الحكم قابلاً للطعن في جميع الأحوال. |
| مادة (57) أثر إنكار المدعى عليه | |
إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة يجري التحقيق طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة. |
| مادة (62) إجراء التحقيق بالمضاهاة | |
يجري التحقيق بالمضاهاة طبقاً لأحكام المواد المنصوص عليها في هذا الفصل وبشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك. |
| مادة (64) مشتملات القرار الصادر بالتحقيق | |
يشتمل القرار الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها وجميع البيانات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون. |
| مادة (65) أثر القرار بإجراء التحقيق | |
القرار بإجراء التحقيق يوقف صلاحية السند للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية. |
| مادة (73) نفي الوقائع المأذون إثباتها بالشهادة | |
الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بذات الطريق. |
| مادة (75) الشهادة عن معلومات تتعلق بأمن الدولة | |
لا يجوز أن يشهد أحد عن معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بأمن الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بإحدى الطرق القانونية أو كانت السلطة المختصة قد أذنت بإذاعتها. |
| مادة (84) أثر عدم إحضار الخصم لشاهده | |
إذا لم يحضر الخصم شاهده، أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة تكليف الشاهد بالحضور في جلسة أخرى، ولا يخل هذا بأي جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير. |
| مادة (85) الشاهد الحاضر في المحكمة | |
إذا طلب أحد الخصوم دعوة شخص للشهادة وتبين أنه حاضر في المحكمة جاز لها أن تكلفه بأداء الشهادة. |
| مادة (86) تكليف الشاهد بالحضور | |
إذا رفض الشاهد الحضور وجب على المحكمة تكليفه بالحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة. |
| مادة (88) تخلف الشاهد لعذر مشروع | |
إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز للمحكمة أن تنتقل إليه لسماع أقواله، ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة، ويحرر محضر بها يوقعه رئيس المحكمة والكاتب. |
| مادة (89) عدم جواز رد الشاهد | |
لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا إذا كان غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر تقدره المحكمة. |
| مادة (90) الشاهد غير القادر على الكلام | |
من لا قدرة له على الكلام، يؤدي الشهادة ببيان مراده بالكتابة أو الإشارة. |
| مادة (91) البيانات التي يقدمها الشاهد | |
على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه، وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم، ويبين كذلك إن كان يعمل عند أحدهم. |
| مادة (92) أداء الشهادة على انفراد | |
يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم. |
| مادة (93) اليمين التي يؤديها الشاهد | |
على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق ولا شيء غير الحق وإلا لا تسمع شهادته، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته ومعتقداته إن طلب ذلك. |
| مادة (96) حظر توجيه أسئلة | |
إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن من المحكمة. |
| مادة (97) توجيه الأسئلة من قبل أعضاء المحكمة | |
إذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر من قاض، جاز لأي من أعضاء المحكمة أن يوجه للشاهد ما يراه مفيداً من الأسئلة في كشف الحقيقة. |
| مادة (98) أداء الشهادة شفاهة | |
تؤدى الشهادة شفاهة ولا يجوز للشاهد الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن من المحكمة كلما دعت الضرورة إلى ذلك. |
| مادة (99) توقيع الشاهد على المحضر | |
تثبت إجابات الشاهد في المحضر ثم تتلى عليه ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر. |
| مادة (103) اطلاع الخصوم على محضر سماع الشهود | |
إذا تم سماع الشهود أمام المحكمة ولم تكن المرافعة قد تمت في نفس الجلسة التي سمع فيها الشهود، كان للخصوم الحق في الإطلاع على محضر سماع الشهود. |
| مادة (104) سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشهادته | |
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد. |
| مادة (106) تعريف القرينة وأنواعها | |
القرائن هي نتائج تستخلص بحكم القانون أو تقدير القاضي، من واقعة ثابتة ومعروفة للاستدلال على واقعة غير معروفة وهي نوعان: قرائن قانونية وقرائن قضائية. |
| مادة (108) القرائن القضائية | |
القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها القانون ويستنبطها القاضي من ظروف ووقائع الدعوى ومستنداتها بما له من سلطة تقديرية. |
| مادة (111) مدى ارتباط القاضي المدني بالحكم الجزائي | |
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً. |
| مادة (114) حائز المنقول حسن النية | |
إذا كان حائز المنقول بحسن نية قد اشتراه في سوق عامة أو من بائع يبيع أمثاله فلا يجبر على إعادته لمستحقه خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون إلا مقابل الثمن الذي دفعه، أو قيمته وقت الاستحقاق أيهما أقل. |
| مادة (115) تعريف الإقرار | |
الإقرار هو اعتراف الخصم بواقعة أو عمل قانوني مدعى بأي منهما عليه. |
| مادة (117) حجية الإقرار القضائي | |
الإقرار القضائي حجة على المقر ما لم يكذبه ظاهر الحال. |
| مادة (118) تجزئة الإقرار | |
لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى. |
| مادة (120) رد الإقرار وأثره | |
1- لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده. 2- إذا رد المقر له مقداراً من المقر به فلا يبقى حكم للإقرار في المقدار المردود ويصح في المقدار الباقي. |
| مادة (121) الرجوع عن الإقرار | |
1- لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك. 2- يلزم المرء بإقراره إلا إذا ثبت كذبه بحكم نهائي. |
| مادة (122) استجواب الخصوم الحاضرين | |
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم إظهاراً للحقيقة في الدعوى، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر. |
| مادة (126) المواجهة في الإجابة | |
تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، فإذا تخلف أحد الخصوم عن الحضور لا يمنع استجواب الخصم الآخر. |
| مادة (127) استجواب الخصوم بحضور خبير فني | |
يجوز استجواب الخصوم بحضور خبير فني، كما تجوز مواجهتهم مع الشهود. |
| مادة (129) انتقال المحكمة إلى الخصم لاستجوابه | |
إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور لاستجواب، جاز للمحكمة الانتقال إليه لاستجوابه. |
| مادة 131 تعريف اليمين الحاسمة | |
اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم إلى خصمه في المسائل المتنازع عليها أو في أية مسألة منها ليحسم نزاعاً قائماً. |
| مادة 134 الرجوع عن توجيه اليمين أو ردها | |
لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف. |
| مادة 136 توضيح الوقائع وصيغة اليمين | |
يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين الوقائع التي يريد استحلافه عليها وأن يذكر صيغة اليمين التي يوجهها إليه بعبارة واضحة. |
| مادة 139 المنازعة في اليمين | |
إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وقررت تحليفه، بينت في منطوق قرارها صيغة اليمين، ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه، وتتبع في ذلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة (138) من هذا القانون. |
| مادة 140 انتقال المحكمة لتحليف من وجهت إليه اليمين | |
إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت إليه المحكمة لتحليفه، وذلك بحضور الخصم الآخر أو بعد دعوته للحضور. |
| مادة 141 كيفية تأدية اليمين | |
تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "أقسم بالله العظيم" ثم يذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة، ولمن يكلف بحلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك. |
| مادة 142 يمين الأخرس | |
يعتبر في حلف الأخرس ونكوله، إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها. |
| مادة 143 محضر حلف اليمين | |
يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة والكاتب. |
| مادة 147 عدم جواز رد اليمين المتممة | |
لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر. |
| مادة 149 تطبيق | |
تسري على اليمين المتممة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الفصل. |
| مادة 152 الاستعانة بخبير في المعاينة | |
للمحكمة أو القاضي المنتدب حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولكل منهما سماع من يرى لزوم سماعه من الشهود. |
| مادة 153 محضر المعاينة | |
يحرر محضر للمعاينة تثبت فيه الوقائع التي حققتها المحكمة أو القاضي المنتدب ويوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب، ويضم إلى ملف القضية. |
| مادة 155 ندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة | |
1- يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة (154) من هذا القانون أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. 2- يتبع في هذا الشأن القواعد المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون الخاص بالخبرة. |
| مادة 158 تحديد مهمة الخبير بالمعاينة | |
إذا حددت المحكمة مهمة الخبير بمعاينة الشيء المتنازع عليه، امتنع على الخبير أن يبدي رأياً فيما يترتب من نتائج واقعية أو قانونية على المعاينة المكلف بها. |
| مادة 161 اطلاع الخبير على ملف الدعوى | |
يقوم قلم الكتاب فور إيداع الأمانة بدعوى الخبير للحضور إلى المحكمة للاطلاع على الأوراق المودعة ملف الدعوى ويسلمه الأوراق التي تأذن بها المحكمة وصورة من القرار. |
| مادة 168 تنحي الخبير من تلقاء نفسه | |
إذا قام في الخبير سبب من أسباب الرد وجب عليه أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه على المحكمة التي عينته. |
| مادة 170 تقديم طلب الرد بعد فوات الميعاد | |
لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد الميعاد المشار إليه في المادة (169) من هذا القانون، أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه. |
| مادة 171 حظر رد الخبير المعين من قبل طالب الرد | |
لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناءً على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه. |
| مادة 174 مباشرة الخبير أعماله في غيبة الخصوم | |
يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح. |
| مادة 177 صلاحية المحكمة في سماع الشهادة | |
يجوز للمحكمة أن تسمع شهادة الأشخاص المشار إليهم في المادة (176) من هذا القانون إذا رأت ضرورة لذلك. |
| مادة 184 أثر الخطأ أو النقص في عمل الخبير | |
للمحكمة أن تعيد المهمة إلى الخبير ليتدارك ما تبينته من وجوه الخطأ أو النقض في عمله أو تقريره، ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر. |
| مادة 185 مدى تقيد المحكمة برأي الخبير | |
رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به، وإذا حكمت خلافاً لرأي الخبير وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه. |
| مادة 187 كيفية استيفاء الخبير لأتعابه المقدرة | |
يستوفى الخبير ما قدر له من الأمانة، ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم، وكذلك على الخصم الذي قضي عليه بالمصروفات. |
| مادة 188 التظلم من أمر التقدير | |
للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير، وذلك خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه. |
| مادة 189 تقييد قبول التظلم | |
لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا أودع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير. |
| مادة 192 الإجراءات المتخذة في ظل القوانين السابقة | |
كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً في ظل القوانين المعمول بها في فلسطين قبل سريان هذا القانون يبقى صحيحاً، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. |
| مادة 193 إلغاءات | |
يلغى قانون البينات رقم 11 لسنة 1922 المعمول به في محافظات غزة، ويلغى العمل بقانون البينات رقم 30 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون. |
| مادة 194 التنفيذ والنفاذ | |
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
صدر بمدينة غزة بتاريخ 12/5/2001 م
الموافق: 18 من صفر/ 1422 هـ
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
Comments