قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية و2001 وتعديلاته
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 |
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة الغربية،
وعلى أصول المحكمة العليا لسنة 1937،
وعلى أصول دعاوى العلامات التجارية في المحكمة العليا لسنة 1937،
وعلى أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 وتعديلاته،
وعلى قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 14 لسنة 1938،
وعلى أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح لسنة 1940 وتعديلاته،
وعلى قانون صلاحية محاكم الصلح رقم 45 لسنة 1947،
وعلى أصول المحاكمات الحقوقية العثماني، المعمول بها في محافظات غزة،
وبعد إقرار المجلس التشريعي لمشروع القانون في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/9/2000 ميلادية.
أصدرنا القانون التالي:
| مادة (2) نطاق السريان الموضوعي | |
تسري أحكام هذا القانون على كافة الدعاوى والطلبات والدفوع والطعون المدنية والتجارية أمام المحاكم النظامية في فلسطين. |
| مادة (10) تغيير العنوان بعد بدء الخصومة | |
إذا غير أحد الأطراف عنوانه لتبليغ الأوراق القضائية بعد بدء الخصومة ولم يبلغ المحكمة بذلك عندئذ يعتبر التبليغ على العنوان القديم صحيحاً. |
| مادة (14) تبليغ الشركاء في محل تجاري | |
إذا تعلق التبليغ بعدة أشخاص بصفتهم شركاء في محل تجاري تبلغ الورقة القضائية لأي منهم أو لأي شخص يكون وقت التبليغ قائماً على إدارة المحل. |
| مادة (17) تبليغ أشخاص السفينة | |
إذا كان المراد تبليغه صاحب سفينة أو مستأجراً لها أو أحد طواقمها أو العاملين فيها فيكفي تسليم الورقة القضائية لربان السفينة أو وكيلها. |
| مادة (22) البطلان | |
يترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه. |
| مادة (31) تقدير قيمة الدعوى | |
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم إقامتها، ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم. |
| مادة (34) الدعاوى العقارية ودعاوى المنقول | |
الدعاوى العقارية تقدر قيمتها بقيمة العقار، ودعاوى المنقول تقدر بقيمته، وفق الأوراق المرفقة أو تقدير الخبراء. |
| مادة (38) الدعاوى غير القابلة للتقدير | |
إذا كانت قيمة الدعوى غير قابلة للتقدير وفقاً للقواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونياً. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (2) من قرار بقانون رقم (16) لسنة 2014 م بشان تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م . تاريخ السريان: 09/09/9988. النص الأصلي . |
| مادة (39) اختصاص محكمة الصلح | |
تختص محكمة الصلح بالنظر فيما يلي: 1- الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها (10,000) عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ويكون حكمها قطعيا في الدعاوى المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا. 2- الدعاوى الآتية مهما بلغت قيمتها: أ) تقسيم الأموال المشتركة المنقولة وغير المنقولة. ب) إخلاء المأجور. ج) حقوق الارتفاق. د) المنازعات المتعلقة بوضع اليد. هـ) المنازعات المتعلقة بالانتفاع في العقار. و) تعيين الحدود وتصحيحها. ز) استرداد العارية. ح) الانتفاع بالأجزاء المشتركة وصيانتها في المباني المتعددة الطوابق. ط) الدعاوى والطلبات التي تنص القوانين الأخرى على اختصاص محكمة الصلح بها. ي) دعاوى التصحيح في سجلات وقيود الأحوال المدنية. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (1) من قانون رقم (5) لسنة 2005م بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م . تاريخ السريان: 7/27/2005. النص الأصلي . |
| مادة (43) الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص المحلي | |
1- يجوز للأطراف الاتفاق على اختصاص محكمة معينة على خلاف القواعد المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون وفي هذه الحالة يكون الاختصاص لهذه المحكمة. 2- إذا نص القانون على اختصاص محكمة خلاف المشار إليه في المادة (42) من هذا القانون فلا يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص. |
| مادة (46) دعاوى الإفلاس | |
إذا كانت الدعوى تتعلق بإفلاس تاجر أو شركة وكان له أو لها فروع في أماكن متعددة فينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيس. |
| مادة (47) المنازعات المتعلقة بالإفلاس | |
تختص المحكمة التي أصدرت قرار الإعسار وإشهار الإفلاس بالمنازعات المتعلقة به. |
| مادة (49) اتخاذ الإجراءات الوقتية أ, المستعجلة | |
تختص محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها بالدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي أو مستعجل. |
| مادة (54) تقييد لائحة الدعوى في سجل القضايا | |
يقيد قلم المحكمة لائحة الدعوى يوم إيداعها في سجل القضايا بعد دفع الرسم وتعطى رقماً مسلسلاً وتختم بخاتم المحكمة ويدون التاريخ باليوم والشهر والسنة. |
| مادة (55) تاريخ إقامة الدعوى وانعقاد الخصومة | |
1- تعتبر الدعوى مقامة من تاريخ قيدها بعد دفع الرسوم أو من تاريخ طلب تأجيل دفع الرسوم. 2- تعتبر الخصومة منعقدة من تاريخ تبليغ لائحة الدعوى للمدعى عليه. |
| مادة (58) تعذر الفصل في الأسباب مجتمعة | |
إذا اشتملت الدعوى على عدة أسباب وتبين للمحكمة أنه لا يسعها أن تفصل فيها مجتمعة على وجه مناسب يجوز لها نظر كل سبب على حدة أو أن تصدر القرار الذي تستصوبه. |
| مادة (60) الحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة | |
إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها، فعليها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى. |
| مادة (61) وجوب وجود محام مزاول | |
لا تقبل دعوى في محاكم البداية أو الاستئناف أو النقض دون محام مزاول. |
| مادة (63) التخلف عن تقديم اللائحة الجوابية | |
1- تجري المحاكمة إذا تخلف المدعى عليه عن تقديم لائحته الجوابية خلال المدة المحددة في المادة (62) من هذا القانون رغم تبليغه لشخصه بلائحة الدعوى، فإن لم يكن قد تبلغ لشخصه وجب في غير الدعاوى المستعجلة إعادة تبليغه ويعتبر الحكم في الحالتين حضورياً. 2- إذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد تبلغ لشخصه والبعض الآخر لم يبلغ لشخصه وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يبلغ لشخصه وجب في غير الدعاوى المستعجلة إعادة تبليغ من لم يبلغ لشخصه من الغائبين وتجري المحاكمة ويعتبر الحكم في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً. 3- لغايات تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تبليغ الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مركز إدارته أو للنيابة العامة تبليغاً لشخصه. |
| مادة (64) تقديم اللائحة الجوابية في أول جلسة | |
يجوز للمحكمة أن تسمح للمدعى عليه بتقديم لائحته الجوابية إذا حضر في أول جلسة تعقدها المحكمة للنظر في الدعوى. |
| مادة (65) تعيين جلسة للنظر في الدعوى | |
يعرض ملف الدعوى على رئيس المحكمة أو القاضي المختص بعد إقامتها لتعيين جلسة للنظر فيها ويبلغ موعد هذه الجلسة إلى الخصوم، مع مراعاة أحكام المادة (62) من هذا القانون. |
| مادة (69) إحالة ملف الدعوى إلى القاضي المنتدب | |
يحيل قلم المحكمة ملف الدعوى إلى القاضي المنتدب خلال ثلاثة أيام من إيداع اللائحة الجوابية بناءً على طلب أحد الخصوم. |
| مادة (70) تحديد جلسة ودعوة أطراف الخصومة | |
يحدد القاضي جلسة يدعو فيها أطراف الخصومة المثول أمامه خلال أسبوعين من تاريخ الإحالة. |
| مادة (71) تولي القاضي التوفيق بين الخصوم | |
إذا حضر الخصوم يتولى القاضي التوفيق بينهم لتسوية النزاع كلياً أو جزئياً. |
| مادة (74) إتمام التسوية جزئياً | |
1- إذا لم تتم التسوية كلياً يحيل القاضي الدعوى إلى محكمة الموضوع وذلك دون إخلال بما يكون قد تم من تسوية جزئية. 2- لا يعرض ملف التسوية الجزئية على قاضي الموضوع. |
| مادة (76) رد الرسوم في حال انتهاء النزاع | |
إذا انتهى النزاع بين الخصوم صلحاً أمام قاضي التسوية ترد ثلاثة أرباع الرسوم المدفوعة. |
| مادة (77) منع تعيين جلسة محاكمة أمام محكمة الموضوع | |
لا تعين جلسة محاكمة أمام محكمة الموضوع ما دام النزاع معروضاً أمام القاضي المنتدب للتسوية. |
| مادة (78) استثناء تطبيق أحكام | |
لا تسري أحكام هذا الباب على الطلبات المستعجلة ومنازعات التنفيذ. |
| مادة (81) تفريق الدعوى | |
إذا تعدد المدعون في لائحة واحدة يجوز للمحكمة تفريق الدعوى بإجراء محاكمات مستقلة إذا اقتضى حسن سير العدالة ذلك. |
| مادة (83) وقت تقديم طلب الإدخال أو الإخراج | |
كل طلب يتعلق بإدخال مدع أو مدعى عليه أو بإخراجه من الدعوى يجوز أن يقدم في أي وقت قبل إقفال باب المرافعة. |
| مادة (84) وفاة أحد الخصوم أو إعلان إفلاسه أو فقدانه أهليته للخصومة | |
1- إذا توفي أحد الخصوم في الدعوى أو تقرر إعلان إفلاسه أو طرأ عليه ما يفقده أهليته للخصومة في الدعوى فللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصم الآخر اتخاذ الإجراء المناسب لتبليغ ورثته أو من يقوم مقامه قانوناً للحضور إلى المحكمة في وقت تعينه للسير في الدعوى من النقطة التي وصلت عندها. 2- إذا توفى أحد الخصوم بعد إقفال باب المرافعة تصدر المحكمة حكمها في الدعوى إذا كانت مهيأة للفصل في موضوعها. 3. إذا تعذر على الخصم الحصول على حجة حصر إرث الخصم المتوفى، فتحرر مذكرة التبليغ باسم الورثة جملة دون تحديد أسمائهم، ويبلغوا على آخر مكان إقامة للخصم المتوفى وفق أحكام المادة (20) من القانون الأصلي. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (3) من قرار بقانون رقم (16) لسنة 2014 م بشان تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م . تاريخ السريان: 09/09/9988. النص الأصلي . |
| مادة (86) اعتبار الحكم الصادر على المدعى عليه حضورياً | |
إذا حضر المدعى عليه إحدى جلسات المحاكمة وتغيب بعد ذلك لغير عارض من عوارض الخصومة فإن الحكم الصادر ضده يكون حضورياً وقابلاً للاستئناف. |
| مادة (87) تطبيق أحكام المادتين 85، 86 | |
تسري أحكام المادتين (85) و(86) من هذا القانون عند تعدد المدعين عليهم وفقاً لمقتضى الحال. |
| مادة (88) شطب الدعوى وتجديدها | |
1. إذا شطبت الدعوى ولم يقدم طلب لتجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الشطب، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها كأن لم تكن. 2. إذا جددت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في أي جلسة بعد التجديد، تقرر المحكمة من تلقاء نفسها تأجيل الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (4) من قرار بقانون رقم (16) لسنة 2014 م بشان تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م . تاريخ السريان: 09/09/9988. النص الأصلي . |
| مادة (89) أصول تقديم الطلبات والدفوع | |
يجب على الخصوم تقديم طلباتهم ودفوعهم مرة واحدة قبل الدخول في أساس الدعوى. |
| مادة (93) إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص | |
على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. |
| مادة (95) تحديد جلسة الحضور أمام المحكمة المحالة إليها الدعوى | |
إذا قررت المحكمة الإحالة وجب عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وتبليغ الغائبين منهم بذلك. |
| مادة (103) تقديم الطلبات المتعلقة بالمسائل المستعجلة | |
تقدم الطلبات المتعلقة بالمسائل المستعجلة إلى: 1- قاضي الأمور المستعجلة بصورة مستقلة. 2- المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية للدعوى الأصلية. |
| مادة (105) نظر الطلب دون التعرض لأصل الحق | |
ينظر قاضي الأمور المستعجلة في الطلب بدون التعرض لأصل الحق. |
| مادة (106) إصدار القرار بحضور المستدعي أو بعد الاستماع إلى الخصوم | |
يصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره في الطلب بحضور المستدعي أو بعد الاستماع إلى الخصوم حسب مقتضى الحال. |
| مادة (108) تطبيق أحكام | |
تسري على القرار المستعجل إجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد المستعجلة. |
| مادة (109) طلب إلغاء القرار أو تعديله | |
يحق للمستدعى ضده أن يقدم طلباً إلى القاضي الذي أصدر القرار من أجل إلغائه أو تعديله. |
| مادة (110) استئناف القرار الصادر في الطلب المستعجل | |
يكون القرار الصادر في الطلب المستعجل على ذمة الدعوى الأصلية قابلاً للاستئناف. |
| مادة (112) طلب إعادة المياه والكهرباء | |
يجوز لمن قطعت عنه المياه أو تيار الكهرباء أو غير ذلك من المرافق الخدماتية الضرورية أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إعادتها وفقاً لأحكام هذا الفصل. |
| مادة (115) علنية الجلسات | |
تكون جلسات المحاكمة علنية إلا أنه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو حرمة الأسرة. |
| مادة (117) ضبط الجلسة وإدارتها والجرائم المرتكبة فيها | |
1- ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. 2- لرئيس هيئة المحكمة أن يأمر بإخراج كل من يخل بنظام الجلسة من قاعة المحكمة فإن لم يمتثل يحكم عليه بالحبس مدة 24 ساعة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويجوز العدول عن هذه العقوبة قبل انتهاء الجلسة. 3- يجوز للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بشطب العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من محضر الجلسة. 4- إذا وقعت جناية أو جنحة أثناء انعقاد الجلسة تأمر المحكمة بإلقاء القبض على مرتكبها ثم تحيله إلى النيابة العامة وتدون محضراً بذلك. 5- إذا ارتكب شخص أو أكثر أثناء انعقاد جلسة المحاكمة جنحة تشكل تعدياً على المحكمة أو أحد العاملين فيها فتحكم عليه فوراً بالعقوبة المقررة قانوناً ويكون حكمها نافذاً ولو استؤنف. 6- كل ذلك مع عدم الإخلال بالقواعد المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة. |
| مادة (121) تأجيل الدعوى | |
للمحكمة تأجيل الدعوى من وقت لآخر وفق مقتضى الحال ولا يجوز التأجيل لأكثر من مرة لذات السبب إلا إذا اقتنعت المحكمة بضرورة ذلك. |
| مادة (122) مكان عقد الجلسات | |
تعقد المحكمة جلساتها في قاعة المحكمة أو في أي مكان آخر حسب مقتضى الحال. |
| مادة (123) حذف الدعوى مؤقتاً من جدول القضايا | |
إذا قررت المحكمة تأجيل الدعوى تأجيلاً عاماً وفقاً لأحكام المادة (127) من هذا القانون تحذف مؤقتاً من جدول القضايا. |
| مادة (124) تغيير تشكيل هيئة المحكمة | |
إذا تغير تشكيل هيئة المحكمة أثناء المحاكمة تواصل الهيئة الجديدة النظر في الدعوى من النقطة التي وصلت إليها. |
| مادة (125) تطبيق قانون البينات | |
يسري قانون البينات في المواد المدنية والتجارية على إجراءات الإثبات في الدعوى. |
| مادة (130) أثر انقطاع السير في الدعوى | |
يترتب على انقطاع السير في الدعوى وقف جميع المواعيد التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع. |
| مادة (131) استئناف السير في الدعوى | |
تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة أحد ورثة الخصم المتوفى، أو من يقوم مقام فاقد الأهلية، أو من زالت عنه الصفة، وباشر السير فيها. |
| مادة (132) طلب الحكم بسقوط الخصومة | |
لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة إذا انقضت ستة أشهر اعتباراً من آخر إجراء اتخذ فيها. |
| مادة (134) تقديم طلب الحكم بسقوط الخصومة ضد جميع المدعين أو المستأنفين | |
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة ضد جميع المدعين في الدعوى أو المستأنفين في الاستئناف وإلا كان غير مقبول. |
| مادة (136) أثر الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف | |
متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف نهائياً في جميع الأحوال. |
| مادة (137) انقضاء الخصومة | |
1- في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح تم فيها. 2- لا يسري حكم الفقرة (1) أعلاه على الطعن بطريق النقض. |
| مادة (140) أثر النزول عن الحكم | |
النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به. |
| مادة (142) طلب رد القاضي | |
إذا توفرت إحدى الحالات المذكورة في المادة (141) من هذا القانون ولم يتنح القاضي من تلقاء نفسه يجوز لأحد الخصوم طلب رده وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد (147، 148، 149) من هذا القانون. |
| مادة (144) تنحي القاضي بسبب استشعاره الحرج من سماع الدعوى | |
يجوز للقاضي في غير الحالات المذكورة في المادتين (141 و143) من هذا القانون إذا استشعر الحرج من سماع الدعوى لأي سبب أن يتنحى عن نظرها وإعلام رئيس المحكمة التابع لها. |
| مادة (145) تبليغ سبب التنحي | |
يتعين على القاضي في الحالات المذكورة في المادتين (141 و143) من هذا القانون أن يعلم كتابياً رئيس المحكمة التابع لها عن سبب التنحي، ويصدر رئيس المحكمة قراراً بإحالة القضية إلى هيئة أخرى أو لقاض آخر. |
| مادة (146) تقديم طلب الأسباب الموجبة | |
يحق لطالب الرد في الحالات المذكورة في المادة (143) من هذا القانون أن يتقدم بطلب متضمناً الأسباب الموجبة لمنع القاضي من سماع الدعوى وذلك في أية مرحلة كانت عليها الدعوى. |
| مادة (147) موعد تقديم طلب الرد | |
يجب على طالب الرد في الحالات المذكورة في المادة (143) المشار إليها أعلاه أن يقدم طلب الرد قبل الدخول في الدعوى، ما لم يكن سبب الرد ناشئاً بعد الدخول فيها فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تالية لنشوء السبب والعلم به، ولا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة، كما لا يقبل طلب الرد ممن سبق له أن طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى. |
| مادة (149) أصول النظر في طلب الرد والقرار الصادر فيه | |
1- ينظر رئيس المحكمة المختص في طلب الرد بحضور طالب الرد، ويصدر قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرار الرفض قابلاً للاستئناف أو النقض مع القرار الفاصل في الدعوى ما لم يكن القرار صادراً عن رئيس محكمة النقض. 2- إذا امتنع القاضي المطلوب رده عن الرد كتابة خلال المدة المذكورة في الفقرة (2) من المادة (148) من هذا القانون يجوز لرئيس المحكمة المختص إذا كانت أسباب طلب الرد تصلح قانوناً للرد أن يصدر أمراً بمنعه من سماع الدعوى وندب قاض آخر لسماعها. 3- لا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين له. |
| مادة (152) أثر مخاصمة القاضي لطالب الرد | |
إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده شكوى لجهة الاختصاص امتنع عليه نظر الدعوى. |
| مادة (154) إخطار مجلس القضاء الأعلى | |
يتعين على المدعي في دعوى المخاصمة قبل إقامتها أن يخطر مجلس القضاء الأعلى بما يسنده إلى المدعى عليه. |
| مادة (156) تحديد جلسة سرية لنظر دعوى المخاصمة | |
يأمر رئيس محكمة الاستئناف بتحديد جلسة سرية لنظر دعوى المخاصمة يبلغ بها الخصوم. |
| مادة (157) الحكم في قبول دعوى المخاصمة أو عدمه | |
تحكم المحكمة في قبول دعوى المخاصمة أو عدم قبولها بعد سماع الخصوم مرافعةً أو بموجب مذكرات مكتوبة. |
| مادة (159) عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى | |
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بقبول دعوى المخاصمة. |
| مادة (161) إبطال الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر | |
لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعي إلا بعد تبليغه لإبداء أقواله. |
| مادة (162) الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة | |
يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة ما لم يكون صادراً من محكمة النقض. |
| مادة (164) وجوب إصدار حكم في الدعوى | |
لا يجوز لأية محكمة أن تمتنع عن إصدار حكم في دعوى منظورة أمامها بسبب عدم وجود نص قانوني أو غموض فيه. |
| مادة (165) حجز القضية للحكم والنطق به | |
1- تقرر المحكمة حجز القضية للحكم بعد إقفال باب المرافعة. 2- للمحكمة النطق بالحكم فور اختتام المحاكمة أو في جلسة تالية. |
| مادة (166) فتح باب المرافعة | |
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تقرر فتح باب المرافعة لأسباب جدية وضرورية للفصل في الدعوى. |
| مادة (167) سرية المداولة | |
تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة الختامية وإلا كان الحكم باطلاً. |
| مادة (170) تغيير هيئة المحكمة بعد حجز القضية للحكم | |
إذا حجزت القضية للحكم وتبدلت هيئة المحكمة، تقوم الهيئة الجديدة بسماع المرافعات الختامية للخصوم ثم تصدر حكمها. |
| مادة (171) تلاوة منطوق الحكم | |
ينطق القاضي بالحكم، بتلاوة منطوقة، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية وإلا كان الحكم باطلاً. |
| مادة (172) إيداع مسودة الحكم | |
تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقه وأسبابه وموقعة من هيئة المحكمة. |
| مادة (173) الإطلاع على صورة عن منطوق الحكم | |
للخصوم الحق في الاطلاع على صورة عن منطوق الحكم ولا تعطى منه صور إلا بعد إتمام نسخته الأصلية. |
| مادة (175) بطلان الحكم | |
القصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه البطلان. |
| مادة (176) توقيع نسخة الحكم الأصلية وحفظها | |
يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوى. |
| مادة (177) إعطاء صورة عن نسخة الحكم الأصلية | |
يجوز إعطاء صورة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن في الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق. |
| مادة (178) وجوب وصف المال لتمييزه | |
إذا تعلق الحكم بمال فيجب أن يشتمل الحكم على وصف لذلك المال لتمييزه عن غيره. |
| مادة (179) تقرير كيفية دفع المبلغ المحكوم به | |
إذا تعلق الحكم بأداء مبلغ من المال فيجوز للمحكمة بناءً على أسباب جدية اقتضتها ظروف الدعوى أن تقرر كيفية دفع المبلغ المحكوم به. |
| مادة (180) تبليغ المحكوم عليه قبل التنفيذ | |
لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر إلا بعد تبليغها إلى المحكوم عليه طبقاً للقانون. |
| مادة (181) الحصول على صورة تنفيذية عن الحكم الواجب النفاذ | |
إذا كان الحكم واجب النفاذ يحق للمحكوم له الحصول على صورة تنفيذية من الحكم لأجل تنفيذه مختومة بخاتم المحكمة وموقعة من رئيس قلم المحكمة. |
| مادة (182) تسليم صورة تنفيذية ثانية | |
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للمحكوم له إلا في حالة التثبت من فقدان الصورة الأولى أو تلفها. |
| مادة (188) الحكم بالرسوم والمصاريف بنسبة الحق المحكوم به | |
إذا تبين أن المدعي محق في قسم من دعواه فيحكم له بالرسوم والمصاريف بنسبة الحق المحكوم به. |
| مادة (190) الحكم برسوم ومصاريف التدخل | |
يجوز الحكم برسوم ومصاريف التدخل على طالب التدخل إذا حكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته. |
| مادة (195) رد الطعن شكلاً لعدم مراعاة المواعيد | |
يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والقرارات رد الطعن شكلاً وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. |
| مادة (202) استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة | |
يجوز استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها. |
| مادة (205) ميعاد الطعن بالاستئناف | |
1- يكون ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثين يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2- يكون ميعاد الاستئناف في المواد المستعجلة خمسة عشرة يوماً. |
| مادة (209) تبليغ لائحة الاستئناف إلى المستأنف | |
تبلغ لائحة الاستئناف إلى المستأنف عليه وفقاً لقواعد تبليغ الأوراق القضائية المنصوص عليها في هذا القانون. |
| مادة (210) ضم الاستئناف | |
يجوز للمحكمة الاستئنافية إذا قدم لها أكثر من استئناف على الحكم أو القرار المستأنف أن تقرر ضمها لوحدة السبب الموضوع. |
| مادة (212) تقديم لائحة جوابية | |
يجوز للمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف. |
| مادة (213) إذن تعديل اللائحة | |
يجوز للمحكمة أن تأذن لأي من الخصوم تعديل لائحته إذا توافرت أسباب جدية لذلك. |
| مادة (214) إحالة ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف | |
يترتب على تقديم الاستئناف إحالة ملف الدعوى بالحالة التي كانت عليها عند صدور الحكم المستأنف إلى محكمة الاستئناف. |
| مادة (215) إتمام دفع رسم الاستئناف | |
تكلف المحكمة المستأنف بإتمام دفع رسم الاستئناف إذا كان ناقصاً خلال مدة تحددها ويرد الاستئناف إذا لم يقم المستأنف بذلك دون عذر مقبول. |
| مادة (216) تعيين موعد لنظر الاستئناف وتبليغ الخصوم به | |
تعين المحكمة موعداً لنظر الاستئناف وتبلغ به الخصوم بعد استيفاء الشروط والأحكام المتعلقة بالاستئناف. |
| مادة (219) الأثر الناقل للاستئناف | |
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. |
| مادة (220) تقديم البينات والدفوع أثناء نظر الاستئناف | |
1. تنظر محكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بيانات ودفوع وما كان قد قدم لمحكمة أول درجة، وتصدر فيه حكماً بموضوع الدعوى، ولا يجوز لها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة إلا في الحالات الواردة في الفقرة (3) من المادة (223) من القانون الأصلي. 2. لا يجوز لمحكمة الاستئناف سماع أية بينة كان بإمكان الخصوم تقديمها أمام محكمة أول درجة. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (5) من قرار بقانون رقم (16) لسنة 2014 م بشان تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م . تاريخ السريان: 09/09/9988. النص الأصلي . |
| مادة (225) الطعن في الأحكام النهائية بطريق النقض | |
للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. |
| مادة (227) ميعاد الطعن بالنقض | |
يكون ميعاد الطعن بالنقض أربعين يوماً. |
| مادة (230) تقديم لائحة جوابية | |
يحق للمطعون ضده أن يقدم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه لائحة الطعن ومرفقاتها ويقوم قلم المحكمة بتبليغ الطاعن نسخة من هذه اللائحة. |
| مادة (231) إكمال دفع الرسوم | |
تكلف محكمة النقض الطاعن بإكمال دفع الرسم إذا كان ناقصاً خلال مدة تحددها ويرد الطعن إذا لم يقم الطاعن بذلك دون عذر مقبول. |
| مادة (235) إذن إيداع مذكرات تكميلية | |
يجوز لمحكمة النقض استثناءً أن تأذن لمحامي الخصوم بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده. |
| مادة (240) أثر الطعن بالنقض على تنفيذ الحكم المطعون فيه | |
الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن. |
| مادة (241) حظر حضور القضاة المشاركين في إصدار الحكم المطعون فيه | |
يجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أحد القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم المطعون فيه. |
| مادة (242) قطعية أحكام محكمة النقض | |
لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن. |
| مادة (243) تطبيق أحكام | |
تسري على الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظر الدعوى كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل. |
| مادة (245) عدم قبول الاعتراض بعد التنفيذ | |
لا يقبل اعتراض الغير بعد تنفيذ الحكم المعترض عليه إلا إذا كان التنفيذ قد تم دون حضور المعترض أو من يمثله. |
| مادة (246) تقديم لائحة الاعتراض وبياناتها | |
1- يقدم اعتراض الغير بلائحة دعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه. 2- تشتمل لائحة الاعتراض على بيان الحكم المعترض عليه وأسماء الخصوم وأسباب الاعتراض. |
| مادة (248) تعديل الحكم المعترض عليه | |
1- إذا كان الغير محقاً في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس هذا الغير. 2- إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله. |
| مادة (249) رد الاعتراض | |
إذا أخفق الغير في اعتراضه يرد الاعتراض مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. |
| مادة (250) تقييد الطعن بطريق إعادة المحاكمة | |
لا يجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة إذا كان الحكم قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن الأخرى. |
| مادة (252) ميعاد الطعن بإعادة المحاكمة | |
يكون ميعاد الطعن بطريقة إعادة المحاكمة ثلاثين يوماً تبدأ من: 1- اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الحيلة أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهر فيه الورقة في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (1 و2 و3 و4) من المادة السابقة. 2- اليوم التالي لصدور الحكم في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (5 و6) من المادة السابقة . |
| مادة (254) تعيين موعد للنظر في الطعن وتبليغه | |
تعين المحكمة موعداً لنظر الطعن بعد دفع الرسوم القانونية ويبلغ هذا الموعد للخصوم حسب الأصول. |
| مادة (255) أثر تقديم الطعن بإعادة المحاكمة على تنفيذ الحكم | |
لا يترتب على تقديم الطعن بإعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها. |
| مادة (258) حظر الطعن بطريق إعادة المحاكمة مرة ثانية | |
لا يجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة مرة أخرى في الحكم الصادر في الطعن بإعادة المحاكمة. |
| مادة (260) إخطار المدعى عليه بأداء الحق المدعى به | |
يتعين على المدعي أن يخطر المدعى عليه بأداء الحق المدعى به وذلك قبل إقامة الدعوى بخمسة عشر يوماً ويرفق هذا الإخطار بلائحة الدعوى. |
| مادة (265) تطبيق أحكام | |
تسري على الأحكام الصادرة في دعوى الإجراءات المختصرة القواعد الخاصة بالأحكام والطعون فيها. |
| مادة (267) إقامة الدعوى بعد إيقاع الحجز التحفظي | |
إذا وقع الحجز قبل إقامة الدعوى فيجب على طالب الحجز أن يقيم دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ قرار الحجز وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن. |
| مادة (270) تنظيم محضر بالحجز | |
يباشر مندوب المحكمة أعمال الحجز وينظم محضراً به ويوقعه ثم يقدمه إلى المحكمة التي أصدرت القرار مشتملاً على بيان المحجوزات وقيمتها المقدرة على وجه التقريب وكل ما قام به. |
| مادة (275) تحديد أجر القيم | |
تحدد المحكمة أجراً للقيم والملزم به ما لم يكن متبرعاً. |
| مادة (278) قابلية القرارات للاستئناف | |
تكون القرارات الصادرة في الحجز التحفظي أو تعيين قيم أو المنع من السفر قابلة للاستئناف. |
| مادة (281) قرار إنهاء الخصومة بعد قبول المبلغ المودع | |
تقضي المحكمة بإنهاء الخصومة في الدعوى كلها أو فيما يتعلق بالسبب أو الأسباب المعينة فيها إذا قبل الخصم المال المودع حسب مقتضى الحال. |
| مادة (282) تطبيق | |
تسري القواعد السابقة الذكر في هذا الفصل على الدعاوى المتقابلة. |
| مادة (283) تقديم استدعاء إلى قلم المحكمة | |
تبدأ الإجراءات أمام محكمة العدل العليا بتقديم استدعاء إلى قلم المحكمة بعدد المستدعى ضدهم مرفقاً به الأوراق المؤيدة له. |
| مادة (287) تقديم لائحة جوابية | |
إذا رغب المستدعى ضده في معارضة إصدار قرار قطعي وجب عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الاستدعاء أن يقدم اللائحة الجوابية مع نسخة منها لتبليغها للمستدعي، فإذا تخلف عن تقديم اللائحة خلال تلك المدة. لا يجوز سماعه في معارضة الاستدعاء. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (2) من قانون رقم (5) لسنة 2005م بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م . تاريخ السريان: 7/27/2005. النص الأصلي . |
| مادة (288) تعيين ميعاد لنظر الاستدعاء | |
إذا قدمت اللائحة الجوابية خلال المدة القانونية يعين ميعادٌ لنظر الاستدعاء ويبلغ ذلك للخصوم إذا لم يكن هذا الميعاد محدداً في القرار المؤقت. |
| مادة (289) تكرار اللائحة الجوابية والرد على الحجج | |
يقوم المستدعى ضده في اليوم المحدد لسماع الطلب بتكرار لائحته الجوابية وتقديم بيناته، ويكون للمستدعي الحق في الرد على الحجج التي أدلى بها المستدعى ضده. |
| مادة (290) تقديم لوائح أو بينات إضافية | |
يجوز للمحكمة أن تكلف أياً من الطرفين تقديم لائحة إضافية أو بينة توضح أو تفصل أياً من وقائع الاستدعاء أو أسبابه. |
| مادة (291) إصدار الحكم على وجه السرعة | |
تصدر المحكمة حكمها على وجه السرعة في الطلب وذلك إما برفضه أو بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتعديله مع ما يترتب على حكمها من آثار قانونية. |
| مادة (292) إلغاءات | |
أولاً: يلغى العمل بالقوانين والأصول الآتية: 1- قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة الغربية. 2- أصول المحكمة العليا لسنة 1937. 3- أصول دعاوى العلامات التجارية في المحكمة العليا لسنة 1937. 4- أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 وتعديلاته. 5- قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 14 لسنة 1938. 6- أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح لسنة 1940 وتعديلاته. 7- قانون صلاحية محاكم الصلح رقم 45 لسنة 1947. 8- أصول المحاكمات الحقوقية العثماني، المعمول بها في محافظات غزة. ثانياً: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. |
| مادة (293) التنفيذ والنفاذ | |
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
صدر بمدينة غزة بتاريخ 12/5/2001 ميلادية
الموافق 18 من صفر 1422 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
Comments