قانون الهيئات المحلية 1997 وتعديلاته
قانون رقم ( 1 ) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية |
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 الساري المفعول في محافظات الضفة الغربية،
وعلى قانون البلديات رقم 1 لسنة 1934 الساري المفعول في محافظات قطاع غزة،
وعلى قانون إدارة القرى رقم 5 لسنة 1954 المعمول به في محافظات الضفة الغربية،
وعلى قانون إدارة القرى رقم 23 لسنة 1944 المعمول به في محافظات قطاع غزة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد اعتماد المجلس التشريعي لمشروع القانون،
أصدرنا القانون الآتي:
| المادة ( 1 ) تعاريف | |
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة: وزارة الحكم المحلي. الوزير: وزير الحكم المحلي. الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين. المجلس: مجلس الهيئة المحلية ويشمل مجلس البلدية أو المجلس المحلي أو المجلس القروي أو اللجنة الإدارية أو لجنة التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويتألف من الرئيس والأعضاء المنتخبين. الرئيس: رئيس مجلس الهيئة المحلية المنتخب العضو: هو عضو مجلس الهيئة المحلية المنتخب المقيم: المواطن الفلسطيني المقيم ضمن منطقة هيئة محلية ويكون له سكن أو عمل دائم فيها المكلف: أي شخص استحق عليه مبلغ للهيئة المحلية بمقتضى هذا القانون أو أي تشريع آخر قانون الانتخابات: قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية لسنة 1996 . البلدية المشتركة: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين، والمشكلة من عدد من الهيئات المحلية وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، على ألا يقل عدد سكان البلدية المشتركة عن عشرة آلاف نسمة. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (2) من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م وتعديلاته . تاريخ السريان: 10/02/2016. النص الأصلي . |
| المادة ( 2 ) علاقة الوزارة بالهيئات المحلية | |
وفقاً لأحكام القانون تقوم الوزارة بما يلي: 1- رسم السياسة العامة المقررة لأعمال مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية والإشراف على وظائف واختصاصات هذه المجالس وشؤون تنظيم المشاريع العامة وأعمال الميزانيات والرقابة المالية والإدارية والقانونية والإجراءات الخاصة بتشكيل هذه المجالس. 2- القيام بالأعمال الفنية والإدارية المتعلقة بأعمال التنظيم والتخطيط الإقليمي في فلسطين. 3- وضع أية أنظمة أو لوائح لازمة من أجل تنفيذ واجباتها المنصوص عليها في البنود السابقة أو بمقتضى أحكام القانون. |
| المادة ( 3 ) الهيئة المحلية | |
1- تعتبر الهيئة المحلية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي تحدد وظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام القانون. 2- يتولى إدارة الهيئة المحلية مجلس يحدد عدد أعضاؤه وفقاً لنظام يصدر عن الوزير ويصادق عليه مجلس الوزراء وينتخب رئيسه وأعضاؤه انتخاباً حراً ومباشراً وفقاً لأحكام قانون الانتخابات. |
| المادة ( 4 ) إحداث الهيئات المحلية وإلغاؤها | |
1- وفقاً لأحكام هذا القانون تنظم هيكلية الهيئات المحلية الفلسطينية وتحدد تشكيلاتها وحدودها لائحة تصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزارة. 2- 3- يتم توسيع حدود منطقة الهيئة المحلية أو تغييرها بتوصية من المجلس وب قرار من الوزير. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (3) من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م وتعديلاته . تاريخ السريان: 10/02/2016. النص الأصلي . |
| المادة (4 مكرر) تشكيل بلدية مشتركة | |
| 1. لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تشكيل بلدية مشتركة أو أكثر على مستوى المحافظة، وتحديد نطاقها. 2. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتشكل مجلس البلدية المشتركة من رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية المشكلة لها، ويحدد عددهم ونسبة تمثيلهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير، بحيث لا يقل تمثيل أي هيئة محلية في مجلس البلدية المشتركة عن عضو واحد ولا يزيد عن نصف عدد أعضاء المجلس. 3. على الرغم من صلاحيات الهيئات المحلية بموجب أحكام المادة (15) من هذا القانون، تمارس البلدية المشتركة ضمن حدودها الصلاحيات والواجبات الآتية: أ. إعداد الخطة التنموية الاستراتيجية ضمن حدودها. ب. صلاحيات اللجنة المحلية للتنظيم والبناء خارج حدود الهيئات المحلية المشكلة لها وفقاً لأحكام قانون التنظيم والبناء الساري المفعول. ج. اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة، ومنع تفشي الأوبئة بين الناس خارج حدود الهيئات المحلية المشكلة لها. د. إنشاء المسالخ وتنظيمها، وفحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح، واتخاذ الاحتياطات لمنع إصابتها بالأمراض، وتعيين مواقع بيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها. ه. إنشاء مراكز للإسعاف ومصحات ومستشفيات وغير ذلك من المؤسسات الصحية، ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. و. اتخاذ الاحتياطات لمواجهة أخطار السيول والفيضانات، واتخاذ الاحتياطات لمواجهة الكوارث الطبيعية وإغاثة المنكوبين. ز. إنشاء المتاحف والمكتبات العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية، ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. ح. مراقبة الفنادق والنزل العمومية وتنظيمها. ط. إقرار مشروع الموازنة السنوية للبلدية المشتركة، ورفعها إلى الوزارة للتصديق عليها. ي. إدارة أملاك البلدية المشتركة وأموالها، وإقامة الأبنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها لمدة لا تزيد على (3) سنوات، وقبول الهبات والوصايا والتبرعات. ك. إنشاء المشاريع المشتركة للهيئات المحلية الأعضاء والإشراف عليها. ل. القيام بأي صلاحية مناطة بالهيئات المحلية الأعضاء، ويتم الاتفاق بالإجماع على تنفيذها بشكل مشترك. 4. بما لا يتعارض مع أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، تتمتع الهيئات المحلية الواقعة ضمن حدود البلدية المشتركة بشخصيتها الاعتبارية ذات الاستقلال الإداري والمالي، وتمارس وظائفها وصلاحياتها بموجب أحكام هذا القرار بقانون. 5. يحق للبلدية المشتركة وبموافقة الوزير أن تضع الأنظمة اللازمة لتمكينها من القيام بأي وظيفة من الوظائف أو ممارسة أي صلاحية من الصلاحيات المذكورة في هذا القرار بقانون، وأن تتضمن تلك الأنظمة أية رسوم أو عوائد أو غرامات أو نفقات أو مخالفات. 6. يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير الأنظمة اللازمة لتنظيم العلاقة بين البلدية المشتركة والهيئات المحلية الأعضاء، بما يشمل تنظيم الإيرادات. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (4) من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م وتعديلاته . تاريخ السريان: 10/02/2016. النص الأصلي . |
| المادة (4 مكرر 1) احداث أو ضم أو فصل هيئة محلية | |
| 1. إذا رغبت أكثرية سكان بلدة في إحداث هيئة محلية في بلدتهم أو ضم الهيئة المحلية القائمة إلى هيئة محلية أخرى أو فصل هيئة يزيد عدد سكانها على (5000) نسمة عن الهيئة المحلية التي ضمت إليها، يقدم فريق عنهم عريضة بذلك إلى الوزير. 2. يعين الوزير في حال تقديم طلب وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، لجنة يكون من بين أعضائها اثنان على الأقل من سكان منطقة الهيئة المحلية تتولى التثبت من رغبات سكانها، فإذا تبين للجنة أن أغلبيتهم مع الطلب ينسب الوزير لمجلس الوزراء لإصدار قراره في الطلب، ويعتبر القرار ساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 3. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إصدار قرار بإحداث أو ضم أي هيئات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لها بعضها إلى بعض، وأن يشكل لذلك هيئة محلية بالمعنى المقصود في القانون أو إلغاء أو فصل أي منها أو جزء منها في أي تشكيل مقرر. 4. عند إحداث هيئة محلية يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس وتمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين أعضائها، على ألا تزيد مدة هذه اللجنة على سنتين، ويجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وممارسة مهامه للمدة المتبقية من دورة المجلس. 5. تصبح الهيئة المحلية المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة، الخلف القانوني والواقعي للهيئات المحلية والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت إليها، وتعتبر تلك الهيئات منحلة وتنتقل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها إلى الهيئة المحلية المحدثة، ويصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك الهيئات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالاً لدى الهيئة المحلية المحدثة وينقلون إليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، وتعتبر خدمتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة. 6. مع مراعاة أحكام الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، يشكل الوزير لجنة لتسوية جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على فصل التجمعات السكانية أو حل أحد الهيئات المحلية. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (5) من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م وتعديلاته . تاريخ السريان: 10/02/2016. النص الأصلي . |
| المادة ( 5 ) انتخاب الرئيس | |
1- يتم انتخاب رئيس الهيئة المحلية في انتخابات حرة ومباشرة تجري وفقاً لأحكام قانون الانتخابات. 2- يشترط فيمن ينتخب رئيساً للمجلس التفرغ التام ولا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس وأية وظيفة أو مهنة أخرى. 3- إذا كانت لدى رئيس المجلس وظيفة أو مهنة أخرى وجب عليه تقديم استقالته منها أو تركها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تسلمه لمهام رئاسة المجلس وإلا اعتبر مقالاً حكماً بانقضاء مدة الشهر المذكور. |
| المادة ( 6 ) انتخاب نائب الرئيس | |
1- ينتخب أعضاء المجلس بالاقتراع السري من بينهم نائباً للرئيس ويتم الانتخاب بالحصول على الأغلبية العادية من الأصوات، ويتم إشعار الوزارة بذلك. 2- عند قيام نائب الرئيس بمهام رئاسة المجلس حال غياب الرئيس أو مرضه مدة تزيد على الأسبوع أو شغور مركز الرئيس . | عدلت هذه المادة بموجب مادة (2) من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م . تاريخ السريان: 09/09/9988. النص الأصلي . |
| المادة ( 7 ) تسلم المجلس الجديد مهامه | |
1- يتسلم رئيس وأعضاء المجلس المنتخبون مراكزهم ويباشرون مهامهم اعتباراً من اليوم التالي للإعلان عن نتائج الانتخابات وفق أحكام قانون الانتخابات. 2- يباشر العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه مهام عضويته خلال أسبوعين من تاريخ الشغور بناء على إشعار بذلك من الوزير لرئيس مجلس الهيئة المحلية المعني. |
| المادة ( 9 ) دورة المجلس | |
مدة دورة المجلس أربع سنوات تبدأ اعتباراً من تسلمه مهامه ولا يجوز انتخاب رئيس المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين. |
| المادة ( 11 ) شغور مركز الرئيس | |
1- ( أ ) يعد مركز الرئيس شاغراً إذا فقد أهليته القانونية أو أصبح عاجزاً عن القيام بواجبات وظيفته بمقتضى حكم قضائي قطعي صادر عن محكمة فلسطينية مختصة. ( ب ) الاستقالة أو الوفاة. 2- إذا شغر مركز الرئيس وفقاً للفقرة ( 1 ) أعلاه تطبق أحكام مادة ( 55 ) من قانون الانتخابات شريطة ألا تقل المدة المتبقية لدورة المجلس عن ستة أشهر. 3- في حالة تطبيق أحكام الفقرة السابقة تكون مدة الرئيس هي المدة المتبقية لدورة المجلس. |
| المادة ( 12 ) شغور مركز العضو | |
1- يعد مركز العضو شاغراً إذا استقال أو توفي أو فقد أهليته القانونية أو أصبح عاجزاً عن القيام بواجباته بمقتضى حكم قضائي قطعي صادر عن محكمة فلسطينية مختصة. 2- إذا شغر مركز العضو وفقاً للفقرة ( 1 ) أعلاه تطبق أحكام المادة ( 56 ) من قانون الانتخابات. 3- ( أ ) في حال شغور مراكز أكثر من نصف الأعضاء دفعة واحدة تجري انتخابات جديدة في مدة أقصاها شهر من إعلان الشغور لاختيار أعضاء جدد لكامل المجلس وفقاً لأحكام الفقرة الخامسة من المادة (56) من قانون الانتخابات شريطة ألا تقل المدة المتبقية لدورة المجلس عن سنة. ( ب ) إذا كانت المدة المتبقية أقل من سنة يتم ملء الشواغر وفقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة ( 56 ) من قانون الانتخابات. ( ج ) وفي جميع الأحوال تكون مدة عضوية الأعضاء هي المدة المتبقية لدورة المجلس. |
| المادة رقم (12 مكرر) حل مجلس الهيئة المحلية من قبل مجلس الوزراء | |
| أ.يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس الهيئة المحلية في الحالات التالية: 1. إذا تجاوز أو أخل المجلس بصلاحياته المنصوص عليها في القانون. 2. انتهاء مدة دورة المجلس. ب. يعين الوزير لجنة تقوم بمهام المجلس المنحل لمدة أقصاها سنة، ويصادق مجلس الوزراء عليها، وتجري انتخابات مجلس الهيئة المحلية خلال هذه الفترة. ج. يجوز للوزير إقالة رئيس المجلس من رئاسة الهيئة المحلية، ويصادق مجلس الوزراء على ذلك ويقوم الأعضاء بانتخاب رئيس جديد من بينهم لرئاسة المجلس. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (3) من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م . تاريخ السريان: 09/09/9988. النص الأصلي . |
| المادة ( 13 ) فقدان العضوية واستردادها | |
1- يفقد الرئيس أو العضو عضويته في المجلس حكماً ويعتبر مركز أي منها شاغراً في أي من الحالات التالية:- أ- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس. ب- إذا عمل في قضية ضد المجلس بصفته محامياً أو خبيراً أو وكيلاً أو تملك حقاً من المجلس مستغلاً بذلك عضويته لمنفعته أو بالواسطة. ج. إذا عقد اتفاقاً مع المجلس أو أصبح ذا منفعة هو أو من ينوب عنه من أقاربه من الدرجة الأولى في أي اتفاق تم مع المجلس ويستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضواً في شركة مساهمة عمومية بشرط أن لا يكون مديراً لها أو عضواً في مجلس إدارتها أو موظفاً فيها أو وكيلاً عنها. د.إذا فقد أياً من المؤهلات التي يجب توافرها بمقتضى أحكام هذا القانون وأحكام قانون الانتخابات والأنظمة الصادرة بمقتضى تلك الأحكام. هـ. إذا قام بأي عمل أو ترك خلافاً للصلاحيات أو المسؤوليات والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون. 2- يجب على المجلس تبليغ الوزير بفقدان الرئيس أو العضو مركزه في المجلس خلال أسبوع من تاريخ وقوعه. 3- للعضو الذي فقد عضويته بمقتضى أحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة أن يقدم الى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ فقده لمركزه في المجلس طلباً معللاً لإبقائه في ذلك المركز ويكون قرار الوزير في الطلب قطعياً ويعلن عن فقدان العضوية في الصحف المحلية. |
| المادة ( 15 ) وظائف وصلاحيات وسلطات المجلس | |
أ- مع مراعاة أحكام هذا القانون وأي قانون أو تشريع آخر تناط بمجلس الهيئة المحلية الوظائف والصلاحيات والسلطات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة الهيئة المحلية ويحق له أن يمارسها مباشرة بواسطة موظفيه ومستخدميه أو أن يعهد بها أو ببعضها إلى متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين أو أن يعطي بها أو ببعضها امتيازات لأشخاص أو لشركات لمدة أقصاها ثلاث سنوات. كما يجوز للمجلس أن يعطي بها أو ببعضها امتيازات لأشخاص أو لشركات مدة تزيد عن ثلاث سنوات شريطة موافقة الوزير. ويجوز للمجلس إصدار الأنظمة أو اللوائح التنفيذية اللازمة لتنظيم أعمال الهيئة المحلية وتأمين مصالحها وحاجياتها. 1- تخطيط البلدة والشوارع تخطيط البلدة وفتح الشوارع وإلغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتعبيدها وإنشاء أرصفتها وصيانتها وتنظيفها وإنارتها وتسميتها أو ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الأراضي المكشوفة وتكليف أصحابها بإقامة الأسوار حولها. 2-المباني ورخص البناء مراقبة إنشاء الأبنية وهدمها وترميمها وتغيير أشكالها وتركيب المصاعد الكهربائية وإنشاء الملاجئ وإعطاء رخص لإجراء هذه الأعمال وتحديد موقع البناية وشكلها ونسبة مساحتها إلى مساحة الأرض المنوي إنشاؤها عليها وضمان توفر الشروط الصحية فيها. 3- المياه تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب أو لأية استعمالات أخرى وتعيين مواصفات لوازمها كالعدادات والمواسير وتنظيم توزيعها وتحديد أسعارها وبدل الاشتراك فيها ومنع تلويث الينابيع والأقنية والأحواض والآبار. 4- الكهرباء تزويد السكان بالكهرباء وتحديد أسعار الاستهلاك وبدلات الاشتراك بما لا يتجاوز الحد الأعلى المحدد من الوزارة. 5- المجاري إنشاء المجاري والمراحيض العامة وإدارتها ومراقبتها. 6- الأسواق العامة تنظيم الأسواق العامة وإنشاؤها وتعيين أنواع البضائع التي تباع في كل منها وحظر بيعها خارجها. 7- الحرف والصناعات تنظيم الحرف والصناعات وتعيين أماكن خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة. 8- النظافة جمع النفايات والفضلات من الشوارع والمنازل والمحلات العامة ونقلها وإتلافها وتنظيم ذلك. 9- الصحة العامة والرقابة عليها أ. اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الأوبئة بين الناس. ب. مراقبة المساكن والمحلات الأخرى للتثبت من تصريف نفاياتها بصورة منتظمة ومن نظافة الأدوات الصحية في المحال العامة واتخاذ التدابير لإبادة البعوض والحشرات الأخرى ومكافحة الفئران والجرذان والزواحف الضارة. ج. إنشاء المسالخ وتنظيمها وفحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات لمنع إصابتها بالأمراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها. د. مراقبة الخبز واللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات وغيرها من المواد الغذائية واتخاذ الإجراءات لمنع الغش فيها وإتلاف الفاسد منها وتحديد أسعارها ومكافحة الغلاء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. هـ- إنشاء مراكز للإسعاف ومصحات ومستشفيات وغير ذلك من المؤسسات الصحية ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 10-المحلات العامة تنظيم ومراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب ودور التمثيل والسينما والملاهي العامة الأخرى وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها واستيفاء رسوم بيع تذاكرها. 11- المتنزهات إنشاء الساحات والحدائق والمنتزهات والحمامات ومحلات السباحة في البرك والبحيرات وعلى الساحل ومراقبتها وتنظيمها. 12- الاحتياطات للسيول والفيضانات والحرائق والكوارث الطبيعية وغيرها اتخاذ الاحتياطات لمواجهة أخطار السيول والفيضانات ولمنع الحرائق ومراقبة الوقود والمواد المشتعلة واتخاذ الاحتياطات لمواجهة الكوارث الطبيعية وإغاثة المنكوبين. 13-المؤسسات الثقافية والرياضية إنشاء المتاحف والمكتبات العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والموسيقية ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 14-وسائل النقل البري والبحري إنشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود الهيئة المحلية ومراقبتها ومراقبة القوارب والسفن والبواخر التي تعمل في المياه التابعة لمنطقة الهيئة المحلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 15-الباعة المتجولون والبسطات والمظلات مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والحمالين والبسطات والمظلات 16-الأوزان والقبان مراقبة الأوزان والمكاييل والمقاييس ودمغها ووزن ما يباع بالجملة في الأسواق العامة. 17-الإعلانات مراقبة اللوحات والإعلانات وتنظيمها. 18- هدم الأبنية هدم الأبنية التي يخشى خطر سقوطها أو المضرة أو التي تنبعث منها روائح كريهة مؤذية وذلك بعد إنذار صاحبها أو شاغلها أو المسؤول عنها. 19-فضلات الطرق بيع فضلات الطرق مما استملك للمشاريع العامة أو استغلالها 20-التسول منع التسول وإنشاء الملاجئ للمحتاجين ومراقبة جمع التبرعات في الأماكن العامة. 21-المقابر إنشاء المقابر وإلغاؤها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 22-الفنادق مراقبة الفنادق والنزل العمومية وتنظيمها. 23-الدواب مراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر وتنظيم أسواق بيع الحيوانات والمواشي وحظر بيعها خارج هذه الأسواق. 24-الكلاب مراقبة الكلاب وتنظيم اقتنائها وترخيصها والوقاية من أخطارها والتخلص من الضالة أو العقورة منها. 25-الموازنة وملاك الموظفين إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي وملاك الموظفين قبل إرسالها إلى الوزارة للتصديق عليها. 26-إدارة أموال وممتلكات الهيئة المحلية إدارة أملاك الهيئة المحلية وأموالها وإقامة الأبنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وقبول الهبات والوصايا والتبرعات. 27-الوظائف الأخرى القيام بأي عمل آخر يقتضي عليه القيام به بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع أو قانون آخر. ب) تخويل المجلس صلاحية وضع أنظمة:- يحق للمجلس وبموافقة الوزير أن يضع أنظمة لتمكينه من القيام بأية وظيفة من الوظائف أو ممارسة أية صلاحية من الصلاحيات المذكورة في هذا القانون وأن يضمن تلك الأنظمة أية ضرائب أو رسوم أو عوائد أو غرامات أو نفقات أو مخالفات. إذا تولت إحدى الجهات الحكومية الأخرى أي عمل من الأعمال المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة كجزء من أعمالها وجب عليها التنسيق مع الوزارة التي تقوم باستطلاع رأي مجلس الهيئة المحلية في جميع التشريعات والنظم والترتيبات التي تضعها لتنظيم أو مراقبة ذلك العمل. ج) مجلس الخدمات المشترك :- بموافقة الهيئات المحلية المعنية يجوز للوزير إنشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من الهيئات المحلية. وفقاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الهيئات المحلية المعنية يصدر الوزير الأنظمة اللازمة لإنشاء مجالس الخدمات المشتركة وذلك فيما يتعلق بالأمور التالية:- 1- تحديد وظائف مجلس الخدمات المشترك وصلاحياته في إدارة وتشغيل المشاريع المشتركة. 2- تحديد عدد الأعضاء الممثلين الذين تسميهم مجالس الهيئات المحلية وطريقة تعيين رئيس مجلس الخدمات المشترك. 3- جمع الضرائب والرسوم والعوائد والأجور على المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وتحديد طريقة تحصيلها وتوزيعها على أن لا تتعدى الضرائب والرسوم المعمول بها. شؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم. النسب التي تساهم بها الهيئات المحلية المعنية في تمويل مجلس الخدمات المشترك وإعداد ميزانيته وإقرارها. تصفية أعمال مجلس الخدمات المشترك وحقوقه والتزاماته عند حله. |
| المادة ( 17 ) صلاحيات نائب الرئيس | |
يمارس مسؤوليات وصلاحيات الرئيس في حال غيابه أو في حال شغور مركز الرئيس حسب أحكام هذا القانون. |
| المادة (17 مكرر) رواتب رؤساء الهيئات المحلية ومكافآت اعضاء المجلس | |
تحدد واجبات رؤساء الهيئات المحلية وأعضاء المجلس وحقوقهم الإدارية والمالية والإجراءات والعقوبات بمقتضى نظام يصدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (6) من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م وتعديلاته . تاريخ السريان: 10/02/2016. التعديل السابق . النص الأصلي . |
| المادة ( 18 ) مدير الهيئة المحلية | |
يجوز تعيين مدير تنفيذي للهيئة المحلية بقرار من المجلس وفقاً للأنظمة المتعلقة بموظفي الهيئات المحلية. |
| المادة ( 19 ) ملاك الوظائف | |
1- يجري تعيين موظفي الهيئة المحلية وإحداث الوظائف وإلغاؤها وزيادة أو إنقاص مخصصاتها بإثبات ذلك في الموازنة السنوية. 2- أنظمة الموظفين: مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الفلسطيني ولوائحه التنفيذية يصدر الوزير أنظمة لموظفي الهيئات المحلية ومستخدميها ينص فيها على واجباتهم ودرجاتهم وكيفية تعيينهم وترقيتهم وعزلهم وإجازاتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم والعناية الطبية بهم والتأمين عليهم وتخصيص رواتب تقاعد أو مكافآت لهم وإعطائهم علاوات ونفقات سفرية وإيفادهم في بعثات دراسية للتخصص وغير ذلك من الشؤون التي تتعلق بهم. |
| المادة ( 21 ) القروض | |
يجوز لمجلس الهيئة المحلية أن يقترض أموالاً من أية جهة بعد موافقة الوزير فإذا استلزمت معاملة الاقتراض كفالة السلطة التنفيذية وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك. |
| المادة ( 23 ) ضريبة الأبنية والأراضي | |
تستوفى هذه الضريبة وفقاً لأحكام قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق الهيئات المحلية من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والإعفاءات والغرامة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها. |
| المادة ( 25 ) رسوم وغرامات النقل على الطرق | |
يخصص للهيئات المحلية خمسون بالمائة من الرسوم والغرامات التي تستوفي بمقتضى قانون النقل على الطرق في نطاق حدود الهيئة المحلية وتتكون من رخص اقتناء المركبات ومن غرامات المخالفات وغيرها. |
| المادة ( 29 ) تسجيل الأموال غير المنقولة | |
جميع معاملات تسجيل التصرف بالأموال غير المنقولة يجب أن تكون مشروطة بإبراز شهادة تثبت دفع ضرائب الهيئة المحلية. |
| المادة ( 32 ) الحساب الختامي | |
يقدم الرئيس حساباً ختامياً عن السنة المنتهية خلال شهرين على أكثر من انتهائها ويرسله إلى الوزير للتصديق عليه بعد إقراره من قبل المجلس. |
| المادة ( 33 ) النظام المالي | |
بما لا يتعارض مع أحكام القانون تنظم الإجراءات اللازمة لإدارة صندوق الهيئة المحلية والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع الموازنة السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من الأمور المتعلقة به بنظام مالي يصدره الوزير. |
| المادة ( 34 ) اللوازم والعطاءات والمقاولات | |
وفقاً لأحكام هذا القانون يصدر الوزير نظاماً للهيئات المحلية بشأن اللوازم والعطاءات والمقاولات ينص فيه على كيفية ابتياع اللوازم وقيدها وحفظها والتصرف بها وعلى كيفية إجراء المناقصات والمزايدات والمقاولات والأمور الأخرى المتعلقة بأشغال الهيئة المحلية. |
| المادة ( 35 ) الرقابة | |
أ- للوزير تشكيل لجان رقابة وتفتيش تقوم في أي وقت بإجراء أعمال الرقابة على جميع معاملات الهيئة المحلية المالية والإدارية والقانونية والتنظيمية والتأكد من مطابقة هذه المعاملات للقوانين والأنظمة، وعلى رئيس الهيئة المحلية تقديم جميع التسهيلات اللازمة للقيام بهذه المهام. ب- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات والتجاوزات في حال ثبوتها. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (5) من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م . تاريخ السريان: 09/09/9988. النص الأصلي . |
| المادة ( 36 ) التقرير السنوي | |
يضع الرئيس تقريراً سنوياً عن الأعمال التي تمت في هيئته المحلية وترسل نسخة من هذا التقرير إلى الوزير مع ملاحظات المجلس. |
| المادة ( 37 ) استمرار الهيئات المحلية المحدثة قبل نفاذ القانون | |
تبقى الهيئات المحلية المحدثة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون قائمة وتعتبر مستوفية لشروط إحداثها. |
| المادة ( 38 ) وجوب تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة | |
تبقى الضرائب والرسوم المستحقة بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت مستحقة بمقتضاه. |
| المادة ( 39 ) إلغاء بالتعارض | |
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. |
| المادة ( 40 ) التنفيذ والنفاذ | |
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
صدر بمدينة غزة بتاريخ 12 / 10 / 1997 ميلادية
الموافق: 10 / جماد الآخر / 1418 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
Comments