قانون العقوبات 1990 وتعديلاته
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 |
إن هيأة النيابة
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
تصادق - بالنيابة عن جلالته الملك المعظم - على القانون الآتي وتأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
| المادة 1- التسمية والنفاذ | |
يسمى هذا القانون (قانون العقوبات لسنة 1960) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. |
| المادة 3- عدم رجعية القانون | |
لا يقضى بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة، وتعتبر الجريمة تامة إذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت حصول النتيجة. |
| المادة 6- عدم تطبيق العقوبات الأشد على الجرائم السابقة | |
كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه. |
| المادة 12- مفعول الاحكام الاجنبية | |
فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة (9) والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة أردني أو أجنبي إذا كان قد جرت محاكمته نهائياً في الخارج، وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفو. |
| المادة 13- حالات لا تمنع الملاحقة | |
1- لا تحول دون الملاحقة في المملكة: أ- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة (9). ب- الأحكام الصادرة في الخارج في جريمة اقترفت داخل المملكة. 2- وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة إذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر إخبار رسمي من السلطات الأردنية. 3- إن المدة التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة لحكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة. |
| المادة 14- العقوبات الجنائية | |
العقوبات الجنائية هي: 1- الإعدام. 2- الأشغال الشاقة المؤبدة. 3- الاعتقال المؤبد. 4- الأشغال الشاقة المؤقتة. 5- الاعتقال المؤقت. |
| المادة 15- العقوبات الجنحية | |
العقوبات الجنحية هي: 1- الحبس. 2- الغرامة. 3- الربط بكفالة. |
| المادة 16- العقوبات التكديرية | |
العقوبات التكديرية: 1- الحبس التكديري. 2- الغرامة. |
| المادة 17- الاعدام | |
1- الإعدام، هو شنق المحكوم عليه. 2- في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملاً، يبدل حكم الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة. |
| المادة 18- الاشغال الشاقة | |
الأشغال الشاقة، هي تشغيل المحكوم عليه في الأشغال المجهدة التي تتناسب وصحته وسنه، سواء في داخل السجن أو خارجه. |
| المادة 19- الاعتقال | |
الاعتقال، هو وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم إلزامه بارتداء زي السجناء وعدم تشغيله بأي عمل داخل السجن أو خارجه إلا برضاه. |
| المادة 20- الحد الادنى للعقوبات الجنائية | |
إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص، كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات، والحد الأعلى خمس عشرة سنة. |
| المادة 21- الحبس | |
الحبس، هو وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. |
| المادة 23- الحبس التكديرية | |
تتراوح مدة الحبس التكديري بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع، وتنفذ في المحكوم عليهم في أماكن غير الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية ما أمكن. |
| المادة 24- الغرامة التكديرية | |
تتراوح الغرامة التكديرية بين نصف دينار وخمسة دنانير. | عدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون رقم (1) لسنة 1966 قانون معدل لقانون العقوبات . تاريخ السريان: 10/1/1966. التعديل السابق . النص الأصلي . |
| المادة 25- تطبيق احكام الغرامة على الغرامة التكديرية | |
تطبق أحكام المادة (22) من هذا القانون على الغرامة التكديرية المحكوم بها. |
| المادة 27- المعاملة الخاصة للمحبوس | |
يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة حسبما تعين في قانون السجون . 2- إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحول مدة الحبس إلى الغرامة على أساس نصف دينار عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بأن الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص. | عدلت هذه المادة بموجب المادة 2- من قانون معدِّل لقانون العقوبات [رقم 40] لسنة 1963 . تاريخ السريان: 16/12/1963. التعديل السابق . التعديل اللاحق . النص الأصلي . |
| المادة 28- التدابير الاحترازية | |
التدابير الاحترازية هي: 1- المانعة للحرية. 2- المصادرة العينية. 3- الكفالة الاحتياطية. 4- إقفال المحل. 5- وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها. |
| المادة 29- (1) المانعة للحرية | |
من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى خاص ويعنى به العناية التي تدعو إليها حالته. |
| المادة 31- مصادرة الاشياء غير المشروعة | |
يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكاً للمتهم أو لم تفضِ الملاحقة إلى حكم. |
| المادة 37- حل الهيئات المعنوية | |
يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة: أ- إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية. ب- إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات. ج- إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل . د- إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات. |
| المادة 39- جزاءات | |
يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينار. |
| المادة 41- احتساب مدة التوقيف من مدة العقوبة | |
تحسب دائماً مدة التوقيف من مدد العقوبات المحكوم بها. |
| المادة 42- انواع الالزامات المدنية | |
الإلزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي: 1- الرد. 2- العطل والضرر. 3- المصادرة. 4- النفقات. |
| المادة 45- النفقات | |
النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر: 1- إذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم أقساماً متساوية إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك. 2- تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها وإن لم يكن خاسراً, 3- على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الإفلاس. 4- يحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من النفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلاً ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها. 5- في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل النفقات بمعرفة دائرة الإجراء وفاقاً لأحكام قانون الإجراء. |
| المادة 49- وفاة المحكوم عليه | |
1- تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه. 2- تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم. 3- لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى إقفال المحل. |
| المادة 52- صفح الفريق المتضرر | |
إن صفح الفريق المجني عليه يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي. |
| المادة 53- أحكام صفح الفريق المتضرر | |
1- الصفح لا ينقض، ولا يعلق على شرط. 2- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين. 3- لا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعهم. |
| المادة 54- التقادم | |
إن أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات. |
| المادة 56- عدم تغير الوصف القانوني بالأسباب المخففة | |
لا يتغير الوصف القانوني إذا أبدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة. |
| المادة 57- اجتماع الجرائم المعنوي | |
1- إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم، فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد. 2- على أنه إذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص. |
| المادة 59- ممارسة الحق | |
الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة. |
| المادة 60- اشكال ممارسة الحق | |
1- يعد ممارسة للحق: كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله. 2- يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. 3- إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة (89). |
| المادة 63- تعريف النية | |
النية: هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون. |
| المادة 66- وقوع الجريمة على غير الشخص المقصود بها | |
إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد. |
| المادة 67- الدافع | |
1- الدافع: هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل، أو الغاية القصوى التي يتوخاها. 2- لا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون. |
| المادة 71- الشروع في الجنحة | |
لا يعاقب على الشروع في الجنحة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة. |
| المادة 74- المسؤولية الجزائية للهيئات المعنوية | |
1- لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة. 2- إن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها بصفتها شخصاً معنوياً. 3- لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة. وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من 22 إلى 24. |
| المادة 75- تعريف فاعل الجريمة | |
فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حين الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها. |
| المادة 77- صاحب الكلام او الكتابة والناشر | |
الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (73) أو في الجريمة المقترفة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه. |
| المادة 78- فاعل الجريمة المقترفة بواسطة الصحف | |
عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشراً مدير الصحيفة المسؤول، فإذا لم يكن من مدير، فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة. |
| المادة 82- التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها | |
التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها لا يستلزم العقاب. |
| المادة 83- عقوبة اخفاء ممتلكات الغير المختلسة او التي حصل عليها بارتكاب جناية او جنحة | |
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (80) من هذا القانون من أقدم وهو عالم بالأمر على إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بارتكاب جناية أو جنحة، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين ديناراً. |
| المادة 84- عقوبة اخفاء شخص عن وجه العدالة | |
1- فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (هـ) و (و) من المادة (80) من أقدم على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. 2- يعفى من العقوبة أصول الجناة المختبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم. |
| المادة 85- الجهل بالقانون ليس عذرا | |
لا يعتبر جهل القانون عذراً لمن يرتكب أي جرم. |
| المادة 87- الغلط المانع للعقاب | |
يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعاً للعقاب إذا لم ينتج عن خطأ الفاعل. |
| المادة 90- حالة من لا يعتبر في حالة الضرورة | |
لا يعتبر في حالة الضرورة من وجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر. |
| المادة 91- افتراض سلامة العقل | |
يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس. |
| المادة 94- حالات عدم الملاحقة الجزائية والاعفاء من المسؤولية الجزائية | |
مع مراعاة ما جاء في قانون إصلاح الأحداث : 1- لا يلاحق جزائياً كل من لم يتم التاسعة من عمره. 2- ويعفى من المسؤولية الجزائية كل من لم يتم الثانية عشرة من عمره، إلا إذا ثبت أنه كان في مقدوره عند ارتكابه الفعل أن يعلم أنه لا يجوز له أن يأتي ذلك الفعل. | عدلت هذه المادة بموجب المادة 2- من القانون المعدِّل لقانون العقوبات [رقم 39] لسنة 1963 . تاريخ السريان: 16/12/1963. النص الأصلي . |
| المادة 95- لا عذر الا بنص | |
لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون. |
| المادة 96- آثار العذر المحل | |
إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلاً. |
| المادة 98- المستفيدون من العذر المخفف | |
يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه، ولا يستفيد فاعل الجريمة من هذا العذر المخفف إذا وقع الفعل على أنثى بدواعي الشرف . | عدلت هذه المادة بموجب مادة (1) من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م10 . تاريخ السريان: 15/07/2014. النص الأصلي . |
| المادة 99- العقوبات على الجرائم عند توفر اسباب مخففة | |
إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة: 1- بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنين إلى عشرين سنة. 2- بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات. 3- ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إلى النصف . 4- ولها أيضاً ما خلا حالة التكرار، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات إلى الحبس سنة على الأقل. | عدلت هذه المادة بموجب المادة 3- من قانون العقوبات المعدِّل المؤقت [رقم 24] لسنة 1962 . تاريخ السريان: 1/8/1962. النص الأصلي . |
| المادة 100- تأثير الاخذ بالأسباب المخففة في حالة الجنح. ووجوب تعليل القرار عند الأخذ بالأسباب المخففة | |
1- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض العقوبة إلى حدها الأدنى المبين في المادتين (21 و 22) على الأقل. 2- ولها أن تحول الحبس إلى غرامة أو أن تحول - فيما خلا حالة التكرار - العقوبة الجنحية إلى عقوبة المخالفة. 3- يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللاً تعليلاً وافياً سواء في الجنايات أو الجنح. |
| المادة 104- اساس التكرار صدور الحكم من المحاكم العدلية | |
لا يعتبر الحكم السابق أساساً للتكرار ما لم يكن صادراً من المحاكم العدلية. |
| المادة 106- اشتمال الحكم على مفعول الاسباب المستردة او المخففة | |
تعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخفضة على العقوبة المقضي بها. |
| المادة 107- المؤامرة | |
المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة. |
| المادة 108- الشروع في الاعتداء على امن الدولة | |
يعتبر الاعتداء عل أمن الدولة تاماً سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصاً أو مشروعاً فيه. |
| المادة 112- عقوبة دس الدسائس لدى العدو والاتصال به | |
كل أردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالإعدام. |
| المادة 116- معاهدة تحالف ضد عدد مشترك | |
تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة إذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد عدو مشترك. |
| المادة 117- الاجانب المقيمون في الاردن او لهم سكن فعلي فيه | |
ينزل منزلة الأردنيين بالمعنى المقصود في المواد (111- 116) الأجانب الذين لهم في المملكة محل إقامة أو سكن فعلي. |
| المادة 120- عقوبة التجنيد للقتال لمصلحة دولة اجنبية | |
من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال لمصلحة دولة أجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت. "واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام | عدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون رقم (29) لسنة 1965 قانون معدل لقانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 . تاريخ السريان: 12/7/1965. النص الأصلي . |
| المادة 121- عقوبة تحريض جنود دولة اجنبية موالية على الفرار او العصيان | |
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين ديناراً على كل تحريض يقع في المملكة أو يقوم به أردني بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (118) لحمل جنود دولة أجنبية موالية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان. |
| المادة 122- عقوبة تحقير دولة اجنبية وقدح او زم او قدح رئيسها او وزرائها او ممثليها السياسيين | |
يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناءً على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية، إذا ارتكبت دون مبرر كاف. 1- تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية. 2- القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة. لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم. |
| المادة 123 - المعاملة بالمثل | |
لا تطبق أحكام المواد (119 - 122) إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة. |
| المادة 124- عقوبة الدخول الى مكان محظور بقصد الحصول على وثائق مكتومة | |
من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة أجنبية، عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام | عدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون رقم (29) لسنة 1965 قانون معدل لقانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 . تاريخ السريان: 12/7/1965. النص الأصلي . |
| المادة 125- عقوبة سرقة او استحصال وثائق مكتومة | |
1- من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات. 2- إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام | عدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون رقم (29) لسنة 1965 قانون معدل لقانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 . تاريخ السريان: 12/7/1965. النص الأصلي . |
| المادة 126- عقوبة افشاء الوثائق والمعلومات المكتومة دون سبب مشروع | |
1- من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة (124) ، فأبلغها أو أفشاها دون سبب مشروع عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات. 2- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية. واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام | عدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون رقم (29) لسنة 1965 قانون معدل لقانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 . تاريخ السريان: 12/7/1965. النص الأصلي . |
| المادة 128- عقوبة المساهمة في قرض او الاكتتاب لمصلحة دولة معادية | |
يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل. |
| المادة 131- عقوبة اذاعة أنباء توجيه نفسية الامة | |
1- يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من أذاع في المملكة في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة. 2- إذا كان الفاعل قد أذاع هذه الأنباء وهو يعتقد صحتها، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. |
| المادة 134- عقوبة الغش في تنفيذ التعهدات | |
كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح من مائة دينار حتى مائتي دينار أردني. |
| المادة 136- عقوبة العمل على تغيير الدستور بطرق غير مشروعة | |
يعاقب بالإعدام كل من يعمل على تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة. |
| المادة 137- عقوبة اثارة عصيان مسلح | |
1- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالإعدام. 2- إذا نشب العصيان، عوقب المحرض وسائر العصاة بالإعدام. |
| المادة 138- عقوبة الاعتداء بقصد منع السلطات من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور | |
الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، يعاقب عليه بالإعدام. |
| المادة 144- عقوبة الاشتراك في عصابات مسلحة الفت لإثارة الفتنة | |
1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. 2- غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتولَ منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم. |
| المادة 146- عقوبة التآمر على ارتكاب جرائم الفتنة | |
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة. |
| المادة 149- انشاء جمعيات بقصد كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي او أوضاع المجتمع السياسية | |
1- كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (147) تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2- ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3- إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة (109) يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه. |
| المادة 151- عقوبة الانتماء الى جمعية أنشئت للنيل من الوحدة الوطنية | |
1- يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة. 2- ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية. 3- وفي كل الأحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها. |
| المادة 152- عقوبة العمل على زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة او اسنادها بوقائع ملفقة او مزاعم كاذبة | |
من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (73) وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الإسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة دينار. |
| المادة 153- عقوبة حض الجمهور على سحب الاموال من المصارف او بيع اسناد الدولة | |
يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور: 1- إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة. 2- أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها. |
| المادة 155- تعريف السلاح | |
1- يعد سلاحاً لأجل تطبيق المادة السابقة الأسلحة النارية وكل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة. 2- إن سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها على عشرة سنتيمترات تعتبر سلاحاً بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل إلا إذا كانت في الأصل مخصصة لاستعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الصناعة أو للاستعمال البيتي. وتشمل لفظة (السكين) كل آلة غير المدية ذات نصل سواء أكانت منتهية برأس حاد أم لم تكن. |
| المادة 156- عقوبة حمل السلاح والذخائر وحيازتها دون اجازة | |
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحاً ممنوعاً من الأسلحة المبينة في المادة السابقة. |
| المادة 159- الجمعيات غير المشروعة | |
تعد جمعية غير مشروعة: 1- كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاوى على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية: أ- قلب دستور المملكة بالثورة أو التخريب. ب- قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف. ج- تخريب أو إتلاف أموال الحكومة الأردنية في المملكة 2- كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها إلى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة أيضاً كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة أو شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة أو مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها. |
| المادة 160- عقوبة الانتساب للجمعيات غير المشروعة | |
كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة أو أشغل وظيفة أو منصباً في مثل هذه الجمعية أو قام بمهمة معتمد أو مندوب لها، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة (2) من المادة ذاتها. |
| المادة 161- عقوبة التشجيع كتابة او خطابة على الافعال غير المشروعة | |
كل من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة، أو بأية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة (159) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. |
| المادة 166- اعفاء من يمتثلون لأوامر الضابطة العدلية من العقوبة | |
يعفى من العقوبة المفروضة في المادة (165) الذين ينصرفون قبل إنذار ممثلي السلطة أو الضابطة العدلية أو يمتثلون في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا سلاحاً أو يرتكبوا أية جناية أو جنحة. |
| المادة 167- استخدام القوة للقبض على المتجمهرين | |
1- إذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في المادة (164) أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإدارية، أو قائد الشرطة، أو قائد المنطقة أو أي ضابط من ضباط الشرطة والدرك نفخاً بالبوق أو الصفارة أو بأية وسيلة أخرى من هذا النوع أو بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية. 2- إذا استمر المجتمعون في التجمهر بقصد إحداث الشغب بعد إشعارهم بالوسائط المذكورة في الفقرة السابقة أو بعد صدور الأمر إليهم بالتفرق بمدة معقولة أو حال المتجمهرون بالقوة دون تفرقهم جاز لأي من المذكورين في الفقرة السابقة، وللشرطة أو أي أشخاص يقومون بمساعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على النحو المذكور أو للقبض على أي منهم وإن أبدى أحد منهم مقاومة جاز لأي شخص ممن تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول للتغلب على مقاومته. |
| المادة 172- عقوبة الراشي والاعفاء منها | |
1- يعاقب الراشي أيضاً بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. 2- يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة أو اعترافا به قبل إحالة القضية إلى المحكمة. |
| المادة 173- عرض الرشوة | |
من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (170) هدية أو منفعة أخرى أو وعده بها ليعمل عملاً غير حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به عوقب - إذا لم يلاقِ العرض أو الوعد قبولاً - بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير إلى مائتي دينار. |
| المادة 177- حالات معينة لتخفيض عقوبات | |
1- يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المادة (174) إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية على المحكمة. 2- وإذا حصل الرد والتعويض أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس وغير مبرم خفض من العقوبة ربعها. |
| المادة 178- توقيف او حبس اشخاص بشكل غير قانوني | |
كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة. |
| المادة 186- عقوبة المقاومة التي توقف عملا مشروعا يقوم به الموظف | |
كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملاً مشروعاً يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة، يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً. |
| المادة 190- التحقير | |
التحقير: هو كل تحقير أو سباب - غير الذم والقدح - يوجه إلى المعتدى عليه وجهاً لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة. |
| المادة 193- عقوبة القدح | |
يعاقب على القدح بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً إذا كان موجهاً إلى من ذكروا في المادة (191). |
| المادة 197- عقوبة تحقير العلم او الشعار الوطني او علم الجامعة العربية | |
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، كل من مزق أو حقر العلم أو الشعار الوطني أو علم الجامعة العربية علانية. |
| المادة 205- إتلاف أصول صكوك السلطة العامة | |
يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق، من أحرق أو اتلف وإن جزئياً سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة. |
| المادة 206- عقوبة كتم الجنايات بالجنح | |
1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (135 و136 و137 و138 و142 و143 و 145و148) من هذا القانون ولم يخبر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة. 2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك المؤامرة ولا على أي من أصوله أو فروعه. |
| المادة 211- الرجوع عن الاخبار او الافتراء | |
إذا رجع المخبر عن إخباره أو المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة، يحكم عليه بسدس العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، وإن كان رجوعه عما عزاه أو اعترافه باختلاق الأدلة المادية بعد الملاحقات القانونية، حط عنه ثلثا العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. |
| المادة 213- انتحال اسم الغير | |
من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي أو محاكمة قضائية عوقب بالحبس من شهر إلى سنة. |
| المادة 217- التحريض لأداء شهادة الزور | |
يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتماً، لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة. |
| المادة 219- الترجمة الكاذبة | |
يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق، المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية حقوقية أو جزائية. |
| المادة 220- حالات اعفاء الخبراء والمترجمين الكاذبين من العقوبة | |
تطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة (216). |
| المادة 230- تسهيل فرار السجناء من قبل الحراس | |
1- كل من كان مكلفاً بحراسة شخص أوقف أو سجن وفاقاً للقانون، فأتاح له الفرار أو سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة وبالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى خمس في الحالة الثانية، وبالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشر في الحالة الثالثة. 2- إذا حصل الفرار بسبب إهمال الحارس كانت عقوبته الحبس من شهر إلى سنة في الحالة الأولى المذكورة آنفاً والحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالة الثانية والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة. |
| المادة 232- تخفيض العقوبة | |
تخفض نصف العقوبة إذا أمن الفاعل القبض على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون أن يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية أو الجنحة. |
| المادة 233- استيفاء الحق بالذات | |
من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على أن يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير. |
| المادة 234- استيفاء الحق بالذات باستخدام العنف | |
إذا اقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً. |
| المادة 235- وقف الملاحقة على شكوى المتضرر | |
تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى. |
| المادة 238- الاعفاء من العقاب | |
من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب إذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة. |
| المادة 243- اصدار أوراق البنكنوت دون تفويض | |
كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعاً أو كان شريكاً في إصدارها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات. |
| المادة 246- صنع مسكوكات زائفه | |
كل من صنع مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة، أو شرع في صنعها يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات. |
| المادة 249- تداول المسكوكات النادرة | |
كل من تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. |
| المادة 251- تكرار احراز وتداول المسكوكات المزورة | |
كل من ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الأخيرتين وكان قد أدين فيما مضى بارتكاب أي جرم من تلك الجرائم يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس سنوات. |
| المادة 259- الاعفاء من العقوبة | |
1- يعفى من العقوبة من اشترك بإحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد (236-257) وأخبر الحكومة بها قبل إتمامها. 2- أما المشتكى عليه الذي يتيح القبض - ولو بعد بدء الملاحقات - على سائر المجرمين فتخفض عقوبته على نحو ما نصت عليه المادة (97) من هذا القانون. |
| المادة 260- تعريف التزوير | |
التزوير، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي. |
| المادة 261- عقوبة المزور ومستعمل المزور | |
يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة. |
| المادة 263- احداث تشويش في موضوع او ظروف سند | |
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة: 1- الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويشاً في موضوعه أو ظروفه إما بإساءته استعمال إمضاء على بياض اؤتمن عليه، أو بتدوينه عقوداً أو أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها. أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها أو بتحريفه أية واقعة أخرى بإغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير صحيح. 2- الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل أو ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بإدخال قيد فيه يتعلق بمسألة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد. |
| المادة 264- الموظفون العامون | |
ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض إليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو ختم. |
| المادة 269- انتحال الهوية | |
من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بغية الإضرار بحقوق أحد الناس، عوقب بالحبس من شهر إلى سنة. |
| المادة 270- عقوبة المعرفين بالهوية الكاذبة امام السلطات العامة | |
تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة. |
| المادة 271- التزوير في أوراق خاصة | |
من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين (262 و263) يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. |
| المادة 273- اطالة اللسان على ارباب الشرائع من الانبياء | |
من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علناً على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. |
| المادة 274- الافطار العلني في رمضان | |
من ينقض الصيام في رمضان علناً يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بالغرامة حتى خمسة عشر ديناراً. |
| المادة 279- جرائم متعلقة بالزواج | |
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من: 1- أجرى مراسيم زواج أو كان طرفاً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع قانون حقوق العائلة أو أي قانون آخر أو شريعة أخرى ينطبق أو تنطبق على الزوج والزوجة مع علمه بذلك، أو 2- زوج فتاة أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت، أو 3- زوج فتاة أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الثامنة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت دون أن يتحقق مقدماً بأن ولي أمرها قد وافق على ذلك الزواج. |
| المادة 281- عدم تسجيل الطلاق | |
من طلق زوجه ولم يراجع القاضي أو من ينيبه عنه خلال خمسة عشر يوماً بطلب تسجيل هذا الطلاق، كما يقضي بذلك قانون حقوق العائلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على خمسة عشر ديناراً. |
| المادة 283- عقوبة الزوج الزاني | |
يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في منزل الزوجية أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان. |
| المادة 284- توقف ملاحقة فعل الزنا على شكوى | |
1- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج ما دامت الزوجية قائمة بينهما وحتى نهاية أربعة أشهر من وقوع الطلاق أو شكوى وليها إذا لم يكن لها زوج ولا يجوز ملاحقة الزوج بفعل الزنا المنصوص عليه في المادة السابقة إلا بناء على شكوى زوجته وتسقط الدعوى والعقوبة بالإسقاط. 2- لا يلاحق الشريك إلا والزوجة معاً. 3- لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر اعتباراً من اليوم الذي يصل فيه خبر الجريمة إلى الزوج أو الولي. 4- إذا رد الزوج زوجته أو توفي الزوج أو الولي الشاكي أو الزانية أو شريكها في الزنا تسقط الشكوى. |
| المادة 286- توقف ملاحقة السفاح على شكوى | |
يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة. |
| المادة 288- ايداع أولاد ماوى اللقطاء وكتم هويتهم | |
من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس ولداً غير شرعي معترف به أو ولداً شرعياً عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين. |
| المادة 292- عقوبة الاغتصاب | |
1- من واقع بالإكراه أنثى (غير زوجه) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل. 2- ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدى عليها لم تتم الخامسة عشرة من عمرها. |
| المادة 293- اغتصاب أنثى لا تستطيع المقاومة | |
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من واقع أنثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوها من ضروب الخداع. |
| المادة 297- هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة | |
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع أو حمله على ارتكابه. |
| المادة 299- هتك عرض من أتم 15 ولم يتم 18 | |
كل شخص من الموصوفين في المادة (295) يهتك عرض شخص - ذكراً كان أم أنثى - أتم الخامسة عشرة ولما يتم الثامنة عشرة من عمره أو يحمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. |
| المادة 300- ظرف مشدد | |
تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292 و293 و294 و296 و298) بحيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها إذا كان المتهم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة (295). |
| المادة 307- دخول الاماكن الخاصة بالنساء | |
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر. |
| المادة 309- تعريف بيت البغاء | |
يراد ببيت البغاء في هذا الفصل: كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها أو تتردد إليها امرأتان أو أكثر لأجل مزاولة البغاء. |
| المادة 313- عقوبة مالك او مستأجر منزل مهيأ للبغاء | |
1- إذا أدين مستأجر منزل لتهيئته بيتاً للبغاء في ذلك المنزل أو في أي قسم منه أو لتوليه إدارته أو لاشتغاله أو مساعدته أو لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل أو أي قسم منه كبيت للبغاء، يجوز للمحكمة أن تصدر قراراً بفسخ عقد الإجارة وتخلية المأجور وتسليمه للمالك. 2- وإذا أدين مالك منزل بتهمة من التهم المذكورة في الفقرة السابقة فللمحكمة أن تأمر بإقفال ذلك المنزل وفقاً للمادة (35) من هذا القانون. |
| المادة 321- عقوبة اجهاض النفس | |
كل امرأة أجهضت بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل، تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. |
| المادة 324- الاجهاض محافظة على الشرف | |
تستفيد من عذر مخفف، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (322 و323) للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة. |
| المادة 325- ظرف مشدد للاجهاض | |
إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها. |
| المادة 326- القتل القصد | |
من قتل إنساناً قصداً، عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة. |
| المادة 332- قتل الام وليدها من السفاح قصدا | |
تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات، الوالدة التي تسببت - اتقاء العار- بفعل أو ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته. |
| المادة 334- الايذاء المقصود الناجم عنه تعطيل اقل من (30) يوم | |
1- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوماً عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين. 2- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة أيام، فلا يجوز تعقب الدعوى دون شكوى المتضرر كتابة أو شفهياً وفي هذه الحالة يحق للشاكي أن يتنازل عن شكواه إلى أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية، وعندئذ تسقط دعوى الحق العام. |
| المادة 336- الايذاء المقصود المؤدي الى الاجهاض | |
من تسبب بإحدى وسائل العنف أو الاعتداء المذكور في المادة 333 بإجهاض حامل وهو على علم بحملها، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات. |
| المادة 337- الظروف المشددة الايذاء المقصود | |
تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 333 و334 و335، بحيث يزيد عليها من ثلثها إلى نصفها إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين 327 و328. |
| المادة 339- الانتحار | |
أ- من حمل إنساناً على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80) عوقب بالاعتقال المؤقت. ب- وإذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء أو عجز دائميين. |
| المادة 340- العذر في القتل | |
| عدلت هذه المادة بموجب مادة (1) من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون العقوبات النافذ في المحافظات الشمالية وقانون العقوبات النافذ في المحافظات الجنوبية . تاريخ السريان: 10/10/2011. النص الأصلي . |
| المادة 342- الدفاع المشروع عن البيوت والسكان | |
يعد دفاعاً مشروعاً كل قتل أو إصابة بجراح أو بأي فعل مؤثر ارتكب لدفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً إلى منزل آهل بالسكان أو إلى بيت السكن، حسبما ورد تعريفه في المادة الثانية، بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو مصطنعة أو أدوات خاصة. وإذا وقع الاعتداء نهاراً فلا يستفيد الفاعل إلا من العذر المخفف عملاً بالمادة (97). |
| المادة 343- القتل غير المقصود | |
من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. |
| المادة 344- الايذاء غير المقصود | |
1- إذا لم ينجم عن خطأ المجرم إلا إيذاء كالذي نصت عليه المادتان 333 و335 كان العقاب بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً. 2- يعاقب كل إيذاء آخر غير مقصود، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير. 3- وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام، ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادة (334). |
| المادة 348- التسلل الى اماكن تخص الغير | |
1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع أو بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن غير المذكورة في المادة السابقة تخص الغير وليست مباحة للجمهور، أو مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه عنها. 2-ولا يلاحق المجرم إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر. |
| المادة 349- التهديد بالسلاح | |
1- من هدد آخر بشهر السلاح عليه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر. 2- وإذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس من شهرين إلى سنة. |
| المادة 351- الوعيد بجناية | |
إذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً أو تضمن أمراً إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من شهر إلى سنتين. |
| المادة 352- التهديد بجناية عقوبتها اقل من الاشغال الشاقة (15) سنة | |
يعاقب بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة (350) إذا ارتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها. |
| المادة 353- التهديد بجنحة المتضمن أمرا | |
التهديد بجنحة المتضمن أمراً إذا وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر. |
| المادة 354- التهديد بإنزال ضرر غير محق | |
كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق، إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثير شديداً يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير. |
| المادة 357- فض رسائل الآخرين | |
كل شخص يتلف أو يفضي قصداً رسالة أو برقية غير مرسلة إليه يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير. |
| المادة 358- عقوبة الذم | |
يعاقب كل من ذم آخر بإحدى الصور المبينة في المادة (188) بالحبس من شهرين إلى سنة. |
| المادة 359- عقوبة القدح | |
يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الصور المذكورة في المادتين (188 و189) وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الصور الواردة في المادة (190) بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً. |
| المادة 361- إلقاء نجاسة على شخص | |
كل من ألقى غائطاً أو ما هو في حكمه من النجاسة على شخص يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ديناراً إلى خمسين ديناراً. |
| المادة 364- المدعي الشخصي في دعاوى الذم والقدح والتحقير | |
تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي. |
| المادة 366 - إقامة الورثة للدعوى | |
إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت، يحق لورثته دون سواهم إقامة الدعوى. |
| المادة 367 - حالات رد دعوى التضمينات | |
في الحالات التي تثبت فيها جريمة الذم أو القدح أو التحقير وتسقط العقوبة بمقتضى المادة 363 ترد دعوى التضمينات. |
| المادة 371- الحرق بقصد الإضرار | |
كل حريق غير ما ذكر اقترف بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر، يعاقب عليه بالحبس والغرامة. |
| المادة 372- وفاة إنسان نتيجة الحريق | |
إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالإعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان (368 و369) وبالأشغال الشاقة المؤبدة في الحالات التي نصت عليها المادتان (370 و371). |
| المادة 373- استخدام المواد المتفجرة | |
تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف ولو جزئياً أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة. |
| المادة 374- التسبب بحرق مال الغير عن إهمال او قلة احتراز | |
من تسبب بإهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة بحرق شيء يملكه الغير، عوقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسين ديناراً. |
| المادة 381- الظرف المشدد | |
يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها، إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة، ويقضى بالإعدام إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس. |
| المادة 382- التسبب خطأ في التخريب والتهديم | |
من تسبب خطأ في التخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً. |
| المادة 386- الغش في مواد مختصة بغذاء الإنسان او الحيوان وعرضها للبيع | |
1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع. ب- من عرض إحدى المنتجات أو المواد السابق ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بأنها مغشوشة وفاسدة. ج- من عرض منتجات من شأنها إحداث الغش أو طرحها للبيع أو باعها وهو عالم بوجه استعمالها. د- من حرض بإحدى الوسائل التي نصت عليها المادة (80) على استعمال المنتجات أو المواد المذكورة آنفاً. 2- وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم. |
| المادة 391- تقديم مسكر لسكران او لمن يكمل (18) سنة | |
من قدم مسكراً لشخص يدل ظاهر حاله على أنه في حال سكر، أو لشخص لم يكمل بعد الثامنة عشرة من عمره، عوقب بالغرامة حتى عشرة دنانير. |
| المادة 394- ادارة عمل عمومي للمقامرة | |
كل من أدار محلاً عمومياً للمقامرة يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى خمسين ديناراً. |
| المادة 395- التواجد في عمل عمومي للمقامرة | |
كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من المادة (393) يعد بأنه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة إلا إذا ثبت عكس ذلك، ويعاقب في المرة الأولى بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وفي المرة الثانية أو ما يليها بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين. |
| المادة 398- ادارة اماكن للمقامرة غير المشروعة واليانصيب | |
كل من ظهر أنه يشرف على إدارة منزل أو غرفة أو عدد من الغرف أو محل مما ورد ذكره في المادتين (393 و 397) من هذا القانون، رجلاً كان أم امرأة وكل من تصرف الشخص الذي يشرف على إدارة ذلك المحل أو الشخص المعهود إليه أمر تفقده والعناية به يعتبر أنه هو صاحب ذلك المحل سواء أكان هو صاحبه الحقيقي أم لم يكن. |
| المادة 400- الظروف المشددة لجريمة السرقة | |
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية: 1- أن تقع السرقة ليلاً. 2- بفعل شخصين أو أكثر. 3- أن يكون السارقون كلهم أو واحد منهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخفياً. 4- بالدخول إلى مكان معد لسكنى الناس أو ملحقاته أو ما يشمله هذا المكان وملحقاته -حسب التعريف المبين في المادة الثانية- بهدم الحائط أو تسلق الجدار أو بكسر أو خلع الباب أو فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعة أو أدوات مخصوصة، أو بانتحال صفة موظف أو بارتداء زيه وشاراته، أو بالتذرع بأمر من السلطة. 5- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها، وإما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق. |
| المادة 405- السرقة في حالات العصيان والحرب والنوائب | |
يعاقب بالأشغال الشاقة كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضرابات أو الحرب أو الحريق أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى. |
| المادة 407- السرقة بالاخذ او النشل | |
كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ أو النشل، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة. |
| المادة 411- محاولة السرقة | |
يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم. |
| المادة 412- شراء المال المسروق او بيعه | |
1- كل من اشترى مالاً مسروقاً أو باعه أو دلل عليه أو توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر. 2- وإن كان المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة (408) فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد. 3- وإن كان المسروق قد حصل عليه بجناية وكان الفاعل يعلم بذلك، فلا تنقص العقوبة عن الحبس ستة أشهر. |
| المادة 413- الاعفاء من جريمة اخفاء الاشياء المسروقة | |
1- يعفى من العقوبة، كل شخص ارتكب جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو جريمة تخبئة الأشخاص الذين اشتركوا في السرقة المنصوص عليها في المادتين (83 و84) إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أية ملاحقة، أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مخبأهم. 2- لا تسري أحكام هذه المادة على المكررين. |
| المادة 421- اعطاء شيك دون رصيد | |
أ) كل من يصدر شيكاً وهو يعلم أنه لا واجب على موظف البنك بوفاء الشيك خلال 30 يوماً من التاريخ المبين عليه أو لا يوجد له أساس معقول للافتراض بأن هناك واجب كالمذكور أعلاه ملقى على موظف البنك، وقدم الشيك للوفاء خلال المدة المذكورة أعلاه إلا أنه لم يفِ قيمته، عقابه- الحبس لمدة سنة واحدة أو غرامة مالية بمبلغ 10000 شيكل أو أربعة أضعاف المبلغ المبين بالشيك. (ب) في الشيك الذي لم يبين التاريخ فيه يعتبر بمقتضى هذه المادة كأنما بين فيه التاريخ يوم إصداره. (ج) قدم شيك للوفاء خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) ولم توفِ قيمته ومن أصدر الشيك لم يوف قيمته خلال 10 أيام من تاريخ طلب الشخص الذي بحوزته الشيك، يفترض أن من أصدر الشيك سحبه مع العلم أو دون أساس معقول للافتراض كما هو مذكور في الفقرة (أ) وعليه إثبات عكس ذلك | عدلت هذه المادة بموجب مادة 1 من أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (يهودا والسامرة) (رقم 890) لسنة 1981 . تاريخ السريان: 20/2/1981. التعديل السابق . النص الأصلي . |
| المادة 423- اساءة الائتمان من قبل اشخاص عديدين | |
1- إذا كان مرتكب الأفعال المبينة في المادة السابقة خادماً بأجرة أو تلميذاً في صناعة أو كاتباً أو مستخدماً، وكان الضرر الناشئ عنها موجهاً إلى مخدومه فلا تكون مدة الحبس أقل من سنة واحدة. 2- ولا تكون العقوبة أقل من ثلاثة أشهر إذا كان مرتكب الأفعال المذكورة أحد الأشخاص المذكورين أدناه: أ- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أعمالها. ب- وصي القاصر وفاقد الأهلية. ج- منفذ الوصية أو عقد الزواج. د- كل محامٍ أو كاتب عدل. هـ- كل شخص مستناب عن السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها. |
| المادة 426- جنح لا تلاحق الا بناء على شكوى | |
1- الجنح المنصوص عليها في المواد 415 و416 و422 و 424 و425 لا تلاحق إلا بناء على شكوى المتضرر ما لم يكن المتضرر مجهولاً. 2- إن إساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادة (422) تلاحق عفواً إذا رافقتها إحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة (423). |
| المادة 427- تخفيض عقوبات | |
تخفض إلى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث إذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين أو إذا كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة. 2- أما إذا حصل الرد أو أزيل الضرر أثناء الدعوى ولكن قبل أي حكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة. |
| المادة 432- مصادرة المعايير والمكاييل وعدة الوزن المغشوشة | |
تصادر وفقاً لأحكام المادة (31) العيارات والمكاييل وعدد الوزن المغشوشة أو التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون. |
| المادة 436- رفع او تخفيض اسعار المواد الغذائية | |
تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار أو هبوطها، على الحبوب والطحين والوقود والسكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية. |
| المادة 437- الشروع في الغش في المعاملات | |
يتناول العقاب، الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة (430) وما يليها من المواد الواردة في الفصل الرابع. |
| المادة 439- افلاس الشركات التجارية | |
عند إفلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (438) عدا الشركاء في (الكولكتيف) والشركاء العاملين في شركات المضاربة، كل من: أ- الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة. ب- مديرو الشركة المضاربة بالأسهم والمسؤولية المحددة. ج- المديرون وأعضاء مجلس الإدارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضو المحاسبة وموظفو الشركات المذكورة وشركاء المساهمة. إذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس الاحتيالي أو سهلوا أو أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم أو إذا نشروا بيانات أو موازنات غير حقيقية أو وزعوا أنصبة وهمية. |
| المادة 440- الافلاس التقصيري | |
إذا أفلست شركة تجارية، يعاقب بعقوبة الإفلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في إدارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (438). |
| المادة 442- الإضرار بالدائنين باسم شركة او محاسبها | |
إذا ارتكب الجريمة باسم شركة أو لحسابها فإن هذه الشركة تستهدف للتدابير الاحترازية كما يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الأشخاص المسؤولون في الشركة الذين يساهمون في الفعل أو يسهلون أو يتيحون ارتكابه عن قصد منهم. |
| المادة 451- تقليم المطاعيم او الأشجار او الفسائل | |
إذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم أو الأشجار أو الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى النصف. |
| المادة 453- إتلاف الأدوات الزراعية قصدا | |
من أقدم قصداً على إتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار. |
| المادة 458- تلويث مياه الشرب | |
من أقدم قصداً على تلويث نبع ماء يشرب منه الغير يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً. |
| المادة 463- إهمال تنظيف المحلات | |
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير الأشخاص ذوو الصفة المشار إليها في المادة السابقة ومديرو المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة إذا أهملوا تنظيف محلاتهم. |
| المادة 465- دخول اراضي الغير المسيجة | |
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم على دخول أرض الغير المسيجة أو المزروعات أو المهيأة للزراعة دون أن يكون له حق الدخول أو المرور فيها. |
| المادة 466- الظهور بوضع مغاير للحشمة | |
من استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة، ومن ظهر في محل عام أو مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير. |
| المادة 470- رفض قبول النقد الاردني بقيمته | |
من أبى قبول النقد الأردني بالقيمة المحددة له يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بغرامة حتى عشرة دنانير. |
| المادة 475- الإلغاءات | |
تلغى القوانين الآتية: 1- قانون الجزاء العثماني مع ما أضيف إليه من ذيول وأدخل عليه من تعديلات. 2- قانون بيوت البغاء المنشور في العدد 165 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1 أيلول سنة 1927. 3- قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 المنشور في العدد 652 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 12/12/1936. 4- قانون العقوبات (المعدل) رقم 37 لسنة 1937 المنشور في العدد 740 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25/11/1937. 5- قانون العقوبات (المعدل) رقم 59 لسنة 1939 المنشور في العدد 973 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28/12/1939. 6- قانون العقوبات (المعدل) رقم 21 لسنة 1944 المنشور في العدد 1344 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29/6/1944. 7- قانون العقوبات (المعدل) نمرة (2) رقم 41 لسنة 1944 المنشور في العدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28/12/1944 8- قانون العقوبات (المعدل) رقم 30 لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 4/9/1945. 9- قانون العقوبات (المعدل) رقم 57 لسنة 1946 المنشور في العدد 1536 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 20/11/1946. 10- قانون العقوبات (المعدل) رقم 1 لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15/3/1947. 11- قانون انتهاك حرمة المحاكم، الباب الثالث والعشرون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 12- قانون رقم 89 لسنة 1951 قانون معدل لتاريخ العمل بقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد 1080 تاريخ 1/8/1951 من الجريدة الرسمية. 13- قانون رقم 4 لسنة 1954 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد رقم 1169 تاريخ 1 شباط 1954 من الجريدة الرسمية. 14- قانون رقم (31) لسنة 1958 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد رقم 1392 تاريخ 22/7/1958 من الجريدة الرسمية. 15- كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايره لأحكام هذا القانون. |
| المادة 476- التنفيذ | |
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون. |
10/4/1960
علي مسمار محمد علي الجعبري سعيد المفتي
وزير العدلية رئيس الوزراء
أنور النشاشيبي هزاع المجالي
Comments