نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم 1955






نظام رقم (2) لسنة 1955
نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم


محتويات التشريع
الفصل الأول مواد عامة
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 التطبيق
المادة 3 التعاريف

الفصل الثاني الاستقطاع للتقاعد ومدة الخدمة التي تعطى الحق في التقاعد أو المكافأة
المادة 4 نسبة الإقتطاعات التقاعدية
المادة 5 تقييد عائدات التقاعد
المادة 6 الموظفون التابعون للتقاعد
المادة 7 حساب مدة الخدمة المقبولة للتقاعد
المادة 8 الاستثناء من مدة الخدمة
المادة 9 أثر الحكم بعقوبة جنائية على الراتب

الفصل الثالث رواتب التقاعد والمكافآت
المادة 10 رواتب التقاعد والمكافآت

الفصل الرابع أحكام طارئة
المادة 11 دفع أقساط التقاعد السابقة
المادة 12 الاحتفاظ بالحقوق السابقة
المادة 13 شروط منح المكافآت من صندوق البلدية
المادة 14 تقديم رواتب التقاعد والإكراميات
المادة 15 إلغاء بالتعارض




نحن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/1955
نأمر بإصدار النظام الآتي:

صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955







الفصل الأول


مواد عامة



المادة 1
التسمية والنفاذ

يسمى هذا النظام (نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم) ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المادة 2
التطبيق

معاشات ومكافآت موظفي البلديات ومعاشات ومكافآت أفراد عائلاتهم تكون تسويتها على مقتضى الأحكام الآتية بصرف النظر عن كل ما خالفها من أحكام القوانين والأنظمة الجاري العمل بها عند نفاذ هذا النظام.



المادة 3
التعاريف

في هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك يقصد بتعبير:
أ- (موظف) الموظف التابع للتقاعد.
ب- (تقاعد) راتب التقاعد الشهري.
ج- (خدمة تقاعدية) الخدمة التي تحسب لتقاعد الموظف وفقاً لأحكام هذا النظام.
د- (راتب) الراتب الشهري ولا يشمل مخصصات الوكالة ومخصصات الأعمال الإضافية.
ه- (المجلس) مجلس البلدية أو مجلس أمانة العاصمة.
و- (الرئيس) رئيس البلدية أو أمين العاصمة.
ز- (الوزير) وزير الداخلية.
وتعني الإشارة إلى (العمر والمدة) العمر أو المدة بحسب السنة الشمسية.







الفصل الثاني


الاستقطاع للتقاعد ومدة الخدمة التي تعطى الحق في التقاعد أو المكافأة



المادة 4
نسبة الإقتطاعات التقاعدية

تقتطع البلديات عائدات للتقاعد من رواتب الموظفين والمتقاعدين بالنسب التالية:
سبعة في المائة من رواتب الموظفين.
خمسة في المائة من رواتب التقاعد للموظفين أو لعائلاتهم.



المادة 5
تقييد عائدات التقاعد

تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من مرتبات الموظفين والمتقاعدين بموجب أحكام هذا النظام إيراداً لصندوق البلدية وتؤدي من هذا الصندوق جميع المبالغ التي تعطى بمثابة راتب تقاعد أو مكافآت وفقاً لهذا النظام.



المادة 6
الموظفون التابعون للتقاعد

الأشخاص الآتي ذكرهم موظفون تابعون للتقاعد:
جميع موظفي البلديات المصنفين إلا من كان منهم يخدم بمقتضى عقد لا يخوله حق التقاعد بشرط أن لا يخصص راتب تقاعد في أية حالة قبل أن تكون قد دفعت عائدات التقاعد بتمامها عن الخدمة التقاعدية.



المادة 7
حساب مدة الخدمة المقبولة للتقاعد

تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد من تاريخ تعيين الموظف في خدمة دائمة في البلدية على أنه يجوز أن تحسب الخدمة تحت التجربة والخدمة المؤقتة بمقتضى عقد التي تسبق تماماً الخدمة الدائمة خدمة مقبولة للتقاعد فيما إذا سمح بذلك المجلس بناءً على طلب ذلك الموظف. ولا تدخل في الحساب أية خدمة قام بها الموظف قبل بلوغه الثامنة عشر من عمره.



المادة 8
الاستثناء من مدة الخدمة

إن مدد الخدمة التي تعقب تاريخ قطعية الأحكام الجزائية المانعة من البقاء في الخدمة لا تدخل في حساب الخدمة التقاعدية.



المادة 9
أثر الحكم بعقوبة جنائية على الراتب

يحرم الموظف أو المتقاعد من حق استيفاء راتب التقاعد إذا حكم عليه في محكمة أردنية بعقوبة جنائية أو جنحة أخلاقية.







الفصل الثالث


رواتب التقاعد والمكافآت



المادة 10
رواتب التقاعد والمكافآت

أ- تسرى على موظفي البلديات وعلى عائلاتهم نفس الأحكام المنصوص عليها في المواد (9) و (32) من قانون التقاعد رقم 3 لسنة 1941 فيما يتعلق بإحالتهم على التقاعد وتسوية رواتب تقاعدهم ومكافآتهم وذلك بقدر ما ينطبق عليهم من هذه الأحكام. على أن يقوم المجلس بالصلاحيات المخولة لمجلس الوزراء بهذا الشأن.
ب- لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يزيد راتب التقاعد الذي يستحقه الموظف على خمسين ديناراً شهرياً.







الفصل الرابع


أحكام طارئة



المادة 11
دفع أقساط التقاعد السابقة

مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا النظام على الأشخاص الذين هم في خدمة البلدية بتاريخ نفاذه ممن يعتبرون بموجبه تابعين للتقاعد أن يؤدوا عائدات التقاعد المستحقة عن خدمتهم السابقة أقساطاً على الصورة التي يراها المجلس.



المادة 12
الاحتفاظ بالحقوق السابقة

مراعاة للحقوق المكتسبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (43) من قانون البلديات:
1- لا يفقد الموظف الموجود في الخدمة وقت صدور هذا النظام حقه فيما يكون مستحقاً له من مكافأة عن مدة خدمته السابقة طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها عند نفاذ أحكام قانون البلديات الجديدة إلا أن هذه المكافأة تحسب عن الأقساط الواجب دفعها بمقتضى المادة (11) وما زاد منها لا يصرف إلى الموظف إلا عند تركه الخدمة نهائياً.
2- تسري أحكام أنظمة التقاعد الصادرة بموجب المادة (90) من قانون البلديات الفلسطيني لسنة 1934 على موظفي البلديات الذين كانوا تابعين لها قبل العمل بهذا النظام ولا تسري عليهم أحكام هذا النظام إلا إذا اختاروا ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه بطلب كتابي يقدمونه إلى الرئيس. وعلى الرئيس في مثل هذه الحالة أن يعطى الموظف شهادة تثبت استلام الطلب وتاريخ تقديمه على أن لا تشمل أحكام هذه الفقرة الموظفين الذين يعينون بعد نفاذ هذا النظام.
3- إذا اختار الموظف المشار إليه في الفقرة السابقة الخضوع لأحكام هذا النظام فتحسب له خدماته السابقة للتقاعد على أن لا يقتطع عنها عائدات التقاعد المنصوص عليها في المادة الرابعة منه وإنما يجري الاقتطاع فقط عن المدة التي تلي تاريخ نفاذه.



المادة 13
شروط منح المكافآت من صندوق البلدية

إن كل موظف لا يتم الحد الأدنى لمدة الخدمة التي تؤهله لنيل راتب تقاعد وكل موظف غير تابع للتقاعد يمنح مكافأة من صندوق البلديات عند انتهاء خدماته وفقاً للشروط التالية:
1- إذا استغني عنه لمرضه أو بسبب عدم كفاءته أو بياقته أو إلغاء وظيفته وقد أكمل خدمة ثلاث سنوات أو إذا ترك الخدمة بالاستقالة وقد أكمل خدمة عشر سنوات يمنح مكافأة قدرها (1 من 12) من مجموع الرواتب التي تقاضاها عن كل سنة من سني خدماته. إلا إنه لا تمنح أية مكافأة للموظف الذي يستقبل تخلصاً من العزل المشار إليه في البند التالي:
2- يحرم من المكافأة كل موظف يعزل من الخدمة نتيجة إدانته بجريمة جزائية أو نتيجة اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه باستثناء العزل لعدم الكفاءة أو اللياقة:



المادة 14
تقديم رواتب التقاعد والإكراميات

تقدم طلبات رواتب التقاعد أو الإكراميات كتابة إلى الرئيس وتدقق هذه الطلبات من المجلس الذي عليه أن يقرر ما إذا كان الطالب مستحقاً راتب تقاعد أو مكافأة وأن يعين مقدارهما أو يرفض الطب إذا تبين له أن الموظف غير مستحق للتقاعد أو المكافأة وإذا لم يقنع الطالب بالقرار فيجوز له أن يستأنفه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه إلى اللجنة الاستئنافية المؤلفة من وكيل وزارة الداخلية رئيساً وعضوية اثنين من كبار موظفي الداخلية ينتخبهم الوزير لمدة سنة. ويكون قرار اللجنة بهذا الشأن قطعياً.



المادة 15
إلغاء بالتعارض

يلغى كل تشريع مخالف لأحكام هذا النظام.








9/7/1955
الحسين بن طلال

وزير المالية وزير الصحة وزير الداخلية رئيس الوزراء
بشارة غضيب والشؤون الاجتماعية هزاع المجالي وزير الخارجية
جميل التوتونجي سعيد المفتي

وزير الزراعة وزير الدفاع وزير المعارف وزير العدلية
علي الهنداوي فرحان شبيلات ووكيل وزير الاقتصاد علي حسنا
سعيد علاء الدين

وزير التجارة وزير الأشغال العامة وزير البرق والبريد
والإنشاء والتعمير نعيم عبد الهادي والطيران المدني
سمعان داود عزمي النشاشيبي




عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)

النص الكامل


Comments

Popular posts from this blog

لائحة نقض جزائي

التبليغ من النظام العام

عقد مقاولة عمل