قانون رقم (12) لسنة 1964 قانون الشركات
قانون رقم (12) لسنة 1964 قانون الشركات |
نحن محمد بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
| المادة 1 التسمية والنفاذ | |
يسمى هذا القانون (قانون الشركات لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
| المادة 2 التعاريف | |
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دل سياق النص على خلاف ذلك: تعني لفظة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية. وتعني لفظة (وزير) وزير الاقتصاد الوطني، ولفظة (وزارة) وزارة الاقتصاد الوطني. وتعني لفظة (المراقب) مراقب الشركات يعينه وزير الاقتصاد الوطني. وتعني عبارة (سجل الشركات) السجل المخصص في وزارة الاقتصاد الوطني لتسجيل كافة المعلومات المتعلقة بالشركات المسجلة. وتعني لفظة (المحكمة) بالنسبة إلى الشركة المحكمة التي تملك صلاحية فسخ الشركة أو تصفيتها. وتعني عبارة (نظام الشركة) النظام الأساسي الداخلي للشركة وأي تعديل يطرأ عليه ويتفق وهذا القانون. وتنصرف لفظة المذكر إلى المؤنث، والمفرد إلى المثنى والجمع والعكس بالعكس. 1-إدارة الشركات: وتشمل إدارتي التسجيل والرقابة ويرأسها المراقب. 2- إدارة التسجيل: الإدارة العامة لتسجيل الشركات. 3- إدارة الرقابة: الإدارة العامة للرقابة والتدقيق على الشركات. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (2) من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الشركات . تاريخ السريان: 20/06/2008. النص الأصلي . |
| المادة 3 استثناء، واستكمال نصوص | |
(1) لا يسري هذا القانون على الشركات التي لا تتناولها أحكامه. (2) يستكمل أي نص ورد في قانون الشركات ويفسر بالنسبة إلى كل شركة بالرجوع إلى عقد تأسيس الشركة ونظامها، وإلى أحكام قانون التجارة والعرف التجاري وأحكام القانون المدني واجتهاد رجال الفقه والقضاء وبالقدر الذي لا يتعارض وصراحة النص في هذا القانون. |
| المادة 4 تأليف الشركة وتسجيلها | |
يتم تأليف الشركة وتأسيسها وتسجيلها بمقتضى أحكام هذا القانون. |
| المادة 5 اعتبار الشركة شخصية اعتبارية | |
تعتبر كل شركة سجلت بمقتضى هذا القانون شخصاً اعتبارياً يتمتع بجميع الحقوق وذلك في الحدود التي يقررها القانون. |
| المادة 7 أحكام انتقالية | |
| (1) تعتبر جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين المعمول بها في المملكة قبل نفاذ هذا القانون قائمة وأعمالها مشروعة إلى أن تعدل أوضاعها مع نصوصه في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وإلا اعتبرت أنها غير مسجلة، ولتحقيق هذه الغاية يحق لمجالس إدارة الشركات المساهمة دون الرجوع لهيئاتها العامة تعديل النصوص التي تتعارض وأحكام هذا القانون في عقود تأسيسها وأنظمتها الداخلية كما يجوز لها إضافة الأحكام الجديدة التي يتطلبها هذا القانون إلى عقود تأسيسها وأنظمتها الداخلية خلال فترة التعديل المحددة أعلاه، على أن يحيط المجلس الهيئات العامة علماً بذلك في أول اجتماع تعقده. (2) يتبع في تعديل أوضاع الشركات وأحكام هذا القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بالتأسيس والتسجيل والنشر الواردة به. 3- تستثنى الشركات العادية والشركات الأجنبية التي وفقت أوضاعها بمقتضى قانون الشركات المؤقت رقم (33) لسنة 1962 والتي تأسست وتسجلت بموجبه من حكم الفقرة (1) من هذه المادة وتعتبر كأنها مسجلة بمقتضى هذا القانون وتسري عليها أحكامه. 4- تعتبر جميع الشركات المساهمة العمومية والخصوصية التي وفقت أوضاعها بمقتضى قانون الشركات المؤقت رقم (33) لسنة 1962 والتي تأسست وتسجلت بموجبه كأنها مسجلة بمقتضى هذا القانون وتسري عليها أحكامه غير أن ما ورد في عقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الداخلية من نصوص تتعارض مع أحكام هذا القانون تعتبر باطلة ويتوجب على مجالس إدارة هذه الشركات خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون دعوة هيئاتها العامة غير العادية بالصورة المنصوص عليها في هذا القانون لتعديل هذه العقود والأنظمة بما يتفق وأحكامه. | عدلت هذه المادة بموجب المادة 2 من قانون رقم (23) لسنة 1964 قانون معدل لقانون الشركات . تاريخ السريان: 5/3/1964. النص الأصلي . |
| المادة (7 مكرر) الصلاحيات المتعلقة بالتسجيل والرقابة والتدقيق على الشركات | |
| "تناط الصلاحيات المتعلقة بالتسجيل والرقابة والتدقيق على الشركات إلى إدارة الشركات على أن يتم تفصيل تلك الصلاحيات وتوزيعها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون". | عدلت هذه المادة بموجب مادة (3) من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الشركات . تاريخ السريان: 20/06/2008. النص الأصلي . |
| المادة 8 أنواع الشركات | |
الشركات بمقتضى هذا القانون نوعان: 1- الشركات العادية: وهي شركات أشخاص تشمل الشركة العادية العامة (شركة التضامن) والشركة العادية المحدودة. 2- الشركات المساهمة: وهي شركات أموال تشمل الشركات المساهمة العامة المحدودة والشركات المساهمة الخصوصية المحدودة. 3. أنواع أخرى من الشركات: أ. الشركات المدنية: 1.تسجل الشركات المدنية لدى المراقب بسجل خاص يسمى "سجل الشركات المدنية" وهي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص المهني المتكامل أو المماثل وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية. 2.يجوز دخول شركاء جدد من نفس المهنة أو خروج شركاء منها ولا تخضع لأحكام الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس. 3.يسري على تسجيلها والتغيرات عليها الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها. 4. إذا كان جميع الشركاء في الشركة من أصحاب مهنة واحدة، وكانت غايات الشركة تقتصر على ممارسة الأعمال والأنشطة المتعلقة والمرتبطة بتلك المهنة، فيجوز للشركاء أن يتفقوا في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الداخلي على أي أحكام خاصة لإدارة الشركة أو توزيع أرباحها أو تنظيم انتقال ملكية الحصص أو الأسهم فيها ووضع القيود اللازمة لذلك أو وضع أحكام خاصة لأي مسائل أخرى متعلقة بالشركة. ب. الشركات غير الربحية: يجوز تسجيل شركات لا تهدف إلى تحقيق الربح تتخذ شكل الشركة المساهمة الخصوصية في سجل خاص يسمى (سجل الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح) وتحدد أحكامها وشروطها وغاياتها والأعمال التي يحق لها ممارستها والرقابة عليها وأسلوب وطريقة حصولها على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها وأسلوب إنفاقها وتصفيتها وأيلولة أموالها عند التصفية والوفاة والبيانات التي يجب أن تقوم بتقديمها للمراقب وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. ج. الشركة القابضة. أولاً: الشركة القابضة وأحكامها 1. هي شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو شركات أخرى تدعى الشركات التابعة وذلك بإحدى الطرق التالية: أ.أن تمتلك أكثر من نصف رأسمالها. ب. أن يكون لها السيطرة الكاملة على تأليف مجلس إدارتها. 2. لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في الشركات العادية العامة أو في الشركات العادية المحدودة. 3. يحظر على الشركة التابعة تملك أسهم في الشركة القابضة. 4. تقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في مجالس إدارة الشركة التابعة. 5. يجوز للشركة القابضة تأسيس شركة أو شركات مساهمة عامة أو خصوصية تابعة لها. 6. على الشركة القابضة إضافة عبارة (شركة قابضة) على جانب إسم الشركة في جميع أوراقها وإعلاناتها وأية وثائق أخرى صادرة عنها. ثانياً: غايات الشركة القابضة. تنحصر غايات الشركة القابضة بما يلي: 1.إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها. 2.استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية. 3. تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها. 4. تملك براءات الإختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها والتعاقد بخصوصها للشركات التابعة لها أو لغيرها. ثالثاً: تأسيس الشركة القابضة 1.تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق التالية: أ. بتأسيس شركة مساهمة عامة تنحصر غاياتها في الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، وفي تأسيس شركات تابعة لها أو تملك أسهم في شركات مساهمة عامة أخرى أو شركات مساهمة خصوصية للقيام بتلك الغايات. ب. بتعديل غايات شركة مساهمة عامة قائمة إلى شركة قابضة وفقاً لأحكام القانون الأصلي. 2. تخضع الشركة القابضة لأحكام الشركات المساهمة العامة الواردة في القانون الأصلي إلى المدى الذي لا يتعارض مع طبيعتها. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (4) من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الشركات . تاريخ السريان: 20/06/2008. النص الأصلي . |
| المادة 9 ماهية الشركة العادية وأنواعها | |
(أ) الشركة العادية هي ارتباط قائم بين شخصين أو أكثر على أن لا يتجاوز عدد الشركاء فيها العشرين شخصاً لتعاطي أي عمل بالاشتراك بقصد اقتسام ما ينشأ عنه من ربحت أو خسارة. 1- الشركة العادية العامة، هي الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وبالتضامن والتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها. 2- الشركة العادية المحدودة- هي الشركة التي تشمل نوعين من الشركاء الأول شريك عام أو أكثر مسؤولون بصفة شخصية بالتكافل والتضامن عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها والثاني شريك أو أكثر محدودو المسؤولية كل منهم مسؤول برأسماله الذي دفعه في الشركة. (ب) تكون الشركات العادية شركات عادية عامة تتناولها أحكام هذا الباب وشركات عادية محدودة تتقيد بالإضافة إلى ذلك بأحكام الفصل الخامس من هذا الباب. |
| المادة 10 الأهلية بالنسبة للشريك | |
لا يقبل من كانت سنه دون الثامنة عشرة شريكاً في شركة عادية عامة، أو شريكاً عاماً في شركة عادية محدودة. |
| المادة 11 شرط الكتابة | |
يجب أن يكون عقد الشركة العادية أو أي تغيير يطرأ عليه مكتوباً. |
| المادة 12 إجراءات تسجيل الشركات | |
يجب أن تسجل كل شركة عادية تؤلف في المملكة لتعاطي أي عمل لدى مراقب الشركات بموجب الإجراءات التالية: 1- تقدم إلى المراقب النسخة الأصلية من عقد الشركة موقعة من جميع الشركاء مع بيان يوقعه جميع الشركاء أمام المراقب أو كاتب العدل يتضمن ما يلي: اسم الشركة العادية. ب - أسماء الشركاء وعناوينهم وجنسياتهم. ج- مركز الشركة الرئيسي. د- مقدار رأسمال الشركة وحصة كل شريك. هـ- أسماء الشركاء المفوضين بتولي شؤون الشركة والتوقيع عنها. و- مدة الشركة إذا كانت محدودة. 2- للمراقب حق رفض تسجيل الشركة العادية إذا تبين له أن في عقدها أو بيانها أو غايتها ما يخالف القانون أو النظام العام. 3- يحق لصاحب المصلحة أن يتظلم من قرار الرفض إلى الوزير. 4- إذا رفض الوزير تظلمه فيحق له أن يطعن بقرار الوزير لدى محكمة العدل العليا. 5- إذا ووفق على تسجيل الشركة العادية يقوم المراقب بعد استيفاء رسوم التسجيل والنشر المقرر في الأنظمة باستكمال إجراءات التسجيل. 6- يحفظ المراقب سجلاً لجميع الشركات المسجلة لديه بأرقام متسلسلة وتسجل به أيضاً جميع التغييرات التي تطرأ عليها، ويجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يطلع على هذا التسجيل بمرافقة المراقب. 7- يصدر المراقب شهادة تسجيل الشركة وتقبل هذه الشهادة بينة ثبوتية في كافة الإجراءات القانونية. وعلى الشركة أن تبقي هذه الشهادة معلقة في مكان ظاهر من مكتب مركزها الرئيسي. 8- لا يجوز للشركة العادية أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها ودفع الرسوم المستحقة عليها. وإذا وقعت مخالفة لذلك يعاقب كل شريك عام سواء أكانت الشركة عادية عامة محدودة بغرامة قدرها خمسون ديناراً. |
| المادة 13 تسجيل التغييرات على عقد الشركة | |
إذا طرأ تغيير على عقد الشركة أو على بيانها وجب خلال مدة شهر من تاريخ وقوع التغيير اتباع ذات الإجراءات المبينة في المادة (12) لتسجيل ونشر هذا التغيير بعد استيفاء الرسوم المقررة. ويعاقب كل شريك بدينار واحد عن كل يوم استمرت فيه مخالفته لهذه المادة بعد انقضاء مدة الشهر. |
| المادة 14 مسؤولية عدم تسجيل ونشر التغيير | |
إن التخلف عن التقيد بإجراءات التسجيل والنشر الواردة في المادتين السابقتين لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلاً أو التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير أو من تقرير بطلان الشركة أو التغيير لمصلحة الغير. ولا يستفيد من التخلف عن التسجيل أو نشر ما ذكر أحد من الشركاء أو الشركة ويعتبر كل شريك متضامناً مع شريكه تجاه الغير في تحمل مسؤولية أي ضرر ينتج عن ذلك. |
| المادة 15 اضافة عبارة محدودة الضمان | |
لا يجوز تسجيل شركة عادية يتضمن اسمها عبارة (محدودة الضمان). |
| المادة 22 ضم شريك جديد إلى الشركة العادية | |
لا يجوز ضم شريك جديد إلى الشركة العادية إلا بموافقة سائر الشركاء ولا يلزم هذا الشريك بأي عمل تم قبل انضمامه إليها ما لم يوجد اتفاق صريح على خلاف ذلك. |
| المادة 28 حالات فسخ الشركة العادية | |
مع مراعاة أحكام المادة 27 وأي اتفاق جائز بين الشركاء تنفسخ الشركة العادية في أي حالة من الأحوال التالية: (أ) بانتهاء مدتها المحدودة. (ب) بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله. (ج) بوفاة أحد الشركاء أو إفلاسه. (د) بوقوع حادث يجعل استمرارها أو استمرار الشركاء فيها غير مشروع. (هـ) ببقاء شريك واحد فقط فيها. (و) باتفاق الشركاء جميعهم على فسخها أو دمجها بشركة أخرى. |
| المادة 33 كيفية تأليف الشركات العادية | |
تؤلف الشركة العادية المحدودة بالكيفية المبينة في هذا الفصل ومع مراعاة الشروط الواردة فيه تسري أحكام الباب الأول من هذا القانون على الشركات العادية المحدودة إلا في المواضيع التي لا تتفق فيها والأحكام الصريحة في هذا الفصل. |
| المادة 35 تغيير نظام الشركة | |
تتبع الإجراءات المبينة في المادة (34) منها إذا طرأ تغيير على نظام الشركة العادية المحدودة أو بيانها وإذا وقعت مخالفة لهذه المادة يعاقب كل شريك عام بغرامة دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. |
| المادة 41 التغيير في عقد التأسيس ونظام الشركة | |
كل تغيير يطرأ على عقد التأسيس ونظام الشركة يقرره أولاً اجتماع الهيئة العامة غير العادية بمقتضى هذا القانون، وبعد ذلك يخضع لإجراءات الموافقة والتسجيل المذكور في المادة السابقة. |
| المادة 43 إضافة عبارة المساهمة المحدودة | |
(1) تضاف عبارة (المساهمة المحدودة) إلى آخر اسم كل شركة تسجل بمقتضى الباب الثاني من هذا القانون. (2) يجب أن يطلق على الشركة المساهمة اسم معين يدل على غايتها ولا يجوز أن يكون هذا الاسم مستمداً من اسم شخص طبيعي إلا إذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة قانوناً باسم هذا الشخص ويستثنى من ذلك الشركات المساهمة الخصوصية التي تسجلت قبل نفاذ هذا القانون بأسماء أشخاص طبيعيين. |
| المادة 45 تغيير الشركة المساهمة الخصوصية لنظامها | |
(1) إذا غيرت الشركة المساهمة الخصوصية نظامها بحيث أصبح خالياً من الشروط الواجب ورودها فيه بموجب المادة السابقة فإنها تفقد صفة الشركة الخصوصية اعتباراً من تاريخ وقوع هذا التغيير ويقتضي عليها خلال أربعة عشر يوماً من ذلك التاريخ أن تقدم إلى المراقب الأوراق الأزمة لتوفيق وضعها كشركة مساهمة عامة وإذا وقعت مخالفة لهذه المادة فتغرم الشركة بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً. (2) يجوز لكل شركة مساهمة عامة أن تسجل نفسها شركة خصوصية وفقاً للإجراءات التالية: أ- تعديل نظامها بقرار من هيئتها العامة بحيث يصبح متفقاً وأحكام المادة السابقة . ب- تقدم إلى المراقب طلباً مرفقاً به النظام المعدل وقرار الهيئة العامة. ج- يجوز للوزير بناء على تنسيب المراقب أن يقبل أو يرفض طلب تسجيل الشركة المساهمة العامة كشركة مساهمة خصوصية. د- إذا قبل الوزير الطلب، يقوم المراقب -بعد استيفاء الرسوم القانونية بتسجيلها ونشرها كشركة مساهمة خصوصية على حسب الإجراءات السابقة. (3) 1."يجوز للشركة العادية العامة أن تتحول إلى شركة عادية محدودة، كما يجوز للشركة العادية المحدودة أن تتحول إلى شركة عادية عامة أو أن تتحول أي منهما إلى شركة مساهمة خصوصية، وذلك بموافقة جميع الشركاء ووفقا للإجراءات التالية: أ.تعديل نظامها بقرار من هيئتها العامة. ب.تقدم إلى المراقب طلبا مرفقا به النظام المعدل وقرار الهيئة العامة. ج.يجوز للوزير بناء على تنسيب المراقب أن يقبل أو يرفض طلب تحول الشركة. د.إذا قبل الوزير الطلب يقوم المراقب بعد استيفاء الرسوم القانونية المقررة بتسجيلها ونشرها وفق أحكام هذا القرار بقانون. 2.لا يؤثر تحول الشركة من شركة الى أخرى في حقوقها ومسؤوليتها المتعلقة بأي دين أو التزام جرى قبل تحولها. (4) لدى إتمام تسجيل الشركة بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة ينتقل إليها كل حق في مال منقول كانت تمتلكه عند تسجيلها بمقتضى الفقرة الثانية المذكورة. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (5) من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الشركات . تاريخ السريان: 20/06/2008. النص الأصلي . |
| المادة 46 تحديد العملة وحدها الأدنى | |
(أ) يجب أن يحدد رأسمال الشركة المساهمة بالنقد الأردني. مع مراعاة القوانين الأخرى ذات العلاقة: ب.يجب أن لا يقل رأسمال شركة المساهمة العامة عن مائتين وخمسين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. ج.يجب أن لا يقل رأسمال الشركة الخصوصية عن عشرة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (6) من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الشركات . تاريخ السريان: 20/06/2008. النص الأصلي . |
| المادة 49 حقوق والتزامات مساهمي الشركة | |
يتمتع جميع مساهمي الشركة بالحقوق ويخضعون للالتزامات المبينة في هذا القانون ونظام الشركة. |
| المادة 50 معاملات تغطية الأسهم | |
(1) بعد تسجيل الشركة المساهمة يباشر المؤسسون معاملات تغطية الأسهم أو الاكتتاب بها. (2) يجوز للمؤسسين أن يغطوا كامل قيمة الأسهم وحدهم أو بالاشتراك مع غيرهم دون أن يطرحوها للاكتتاب العام، ويستثنى من ذلك الشركات التي تكون غايتها القيام باستثمار مشروع ذي امتياز أو بمشاريع صناعية يزيد رأسمالها على خمسين ألف دينار. إذ لا يجوز للمؤسسين فيها تغطية ما يزيد على 50% من رأس المال ويطرح الباقي للاكتتاب العام بمقتضى هذا القانون، وإذا بقيت الأسهم المطروحة، كلها أو بعضها بدون اكتتاب بعد انقضاء ثلاثة أشهر على طرحها يسمح للمؤسسين بعد موافقة الوزير بتغطية الأسهم المتبقية بدون تغطية. (3) أما الشركات التي تكون غايتها القيام باستثمار مشروع ذي امتياز أو إقامة مشاريع صناعية يزيد رأسمالها على خمسين ألف دينار، والتي يشترك في تأسيسها أجنبي فيجوز للمؤسسين تغطية ما لا يزيد عن 75% من رأسمالها ويطرح الباقي للاكتتاب العام وفقاً لنص الفقرة السابقة على أن تراعى أحكام القوانين والأنظمة المرعية المتعلقة بتوظيف رؤوس الأموال الأجنبية في المملكة. (4) لا تسري أحكام هذه المادة على الشركات المساهمة المؤسسة قبل نفاذ هذا القانون. |
| المادة 55 نفقات عدم اكتمال التأسيس | |
يتحمل المؤسسون بالتضامن والتكافل النفقات التي بذلت في سبيل تأسيس الشركة إذا لم يتم هذا التأسيس. |
| المادة 56 تجاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة | |
إذا ظهر أن الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة فيجب أن تنزل اكتتابات المساهمين بنسبة مساهمتهم وأن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل من الأسهم. |
| المادة 60 إعلام الشركة بحقها في الشروع بأعمالها | |
(1) بعد إطلاع المراقب على محضر اجتماع الهيئة التأسيسية المتضمن قرار إعلان تأسيس الشركة نهائياً وعلى أسماء أعضاء مجلس الإدارة الأول وعلى الوثائق الأخرى واقتناعه بصحة إجراءات التأسيس يعلم الشركة كتابة بحقها في الشروع بأعمالها. (2) لا تتقيد بأحكام المواد (52) لغاية (59) من هذا القانون الشركات التي لم تطرح أسهماً للاكتتاب العام بمقتضى هذا القانون إنما على المؤسسين فيها قبل الشروع في أعمال الشركة أن يسلموا إلى المراقب ما يلي: أ- تصريحاً يعلنون فيه أنه قد دفعت إلى مصرف مرخص مبالغ لا تقل عن 25% من قيمة الأسهم المكونة لرأس مال الشركة وأنه جرت تغطيتها من المؤسسين وحدهم أو بالاشتراك مع غيرهم بدون اكتتاب وأن يرفقوا مع هذا التصريح الوثائق المصرفية المؤيدة له وقائمة بأسماء المؤسسين والمساهمين وعدد أسهم كل منهم والمبالغ المدفوعة عنها والتي لم تدفع. ب- محضر اجتماع الهيئة التأسيسية. ج- بعد إطلاع المراقب على هذه الوثائق واقتناعه بموافقتها لمتطلبات هذا القانون يعلم الشركة كتابة بحقها في الشروع في أعمالها. |
| المادة 66 تداول وبيع وثائق المساهمة | |
يجوز تداول وبيع وثائق المساهمة بعد أن يكون قد سددت من قيمة الأسهم ما يعادل خمسين بالمائة على الأقل. |
| المادة 70 سريان قرارات الهيئة العامة على الحاجز والمرتهن | |
تسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الهيئات العامة كما تسري على المساهم والمحجوز عليه. |
| المادة 77 بيانات الأسهم العينية | |
تتضمن الأسهم العينية ما تتضمنه الأسهم النقدية من بيانات وتعطى أرقاماً متسلسلة خاصة ويذكر فيها أنها أسهم عينية. |
| المادة 78 قيود بإعطاء الأسهم العينية | |
لا تعطي الأسهم العينية إلا عند إتمام تسليم المقدمات التي تقابلها وتعتبر قيمتها مدفوعة بكاملها. |
| المادة 80 حقوق أصحاب الأسهم العينية | |
يتمتع أصحاب الأسهم العينية بالحقوق التي يتمتع بها أصحاب الأسهم النقدية باستثناء الحقوق التي منعت عنهم صراحة في هذا القانون. |
| المادة 81 زيادة رأس المال | |
(1) يجوز للشركة المساهمة أن تزيد رأسمالها إذا كان رأسمالها الأصلي قد تغطى بكامله أو قد دفعت جميع أقساط الأسهم. (2) تصدر الهيئة العامة قرارها بزيادة رأسمال الشركة بأكثرية 75% من الأسهم الممثلة في اجتماعها. (3) وفي هذه الحالة يقدم مجلس الإدارة بطلب الزيادة إلى الوزير الذي له بناء على تنسيب المراقب قبول أو رفض هذه الزيادة. (4) يجب أن تكون القيمة الاسمية للأسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للأسهم القديمة وفي حالة صدور الأسهم الجديدة بسعر يزيد على قيمتها الأصلية يقيد الفرق بين القيمة الاسمية وسعر الإصدار ربحاً لحساب الاحتياطي الإجباري. (5) يقدم هذا القرار إلى المراقب مع طلب الزيادة وتتبع إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر الواردة في المادة (41) فيما لو طرأ تغيير على عقد التأسيس ونظام الشركة. (6) يجب تطبيق أحكام الاكتتاب الأصلي على الأسهم الجديدة. |
| المادة 83 تخفيض رأس المال | |
(1) يجوز للشركة المساهمة أن تخفض رأسمالها إذا زاد على حاجاتها أو إذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة إنقاص رأسمالها إلى قيمة موجوداتها. (2) لا يقرر التخفيض إلا مع الاحتفاظ بحقوق الغير بمقتضى المادة (84). (3) يجب أن يستند التخفيض إلى قرار صادر عن الهيئة العامة بأكثرية (75) بالمائة من أصوات الأسهم الممثلة في اجتماع الهيئة وأن يقدم طلب التخفيض إلى المراقب مرفقاً بالقرار المذكور وتتبع إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر بمقتضى المادة (41) ويرفق مع الطلب أيضاً جدول مصدق من مدققي الحسابات يبين التزامات الشركة واسم كل دائن وعنوانه. (4) يجوز أن يجري التخفيض بأحد الأشكال الآتية: أ- تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإبطال الالتزام بدفع الأقساط غير المستحقة إذا كانت فائضة على حاجة الشركة. ب- تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حالة وجود خسارة على الشركة أو بإعادة جزء منه إذا رأت أن رأسمالها يزيد على حاجتها. |
| المادة 84 إجراءات تخفيض رأس المال | |
(1) يبلغ المراقب الدائنين الواردة أسماؤهم في الجدول المذكور في المادة السابقة إشعاراً عن عزم الشركة على تخفيض رأسمالها ويعلن الإشعار في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين. (2) يحق لكل دائن أن يقدم إلى المراقب خلال شهر من تاريخ آخر إعلان اعتراضاً على التخفيض. (3) يسعى المراقب لتسوية الاعتراضات بالطرق الودية خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض. (4) إذا لم تتم تسوية الاعتراضات خلال المدة المذكورة يكلف المراقب المعترضين بتقديم دعوى إلى المحكمة خلال شهر من تاريخ التكليف. (5) إذا بلغ المدعي المراقب بإقامة الدعوى خلال تلك المدة تؤجل إجراءات الموافقة على التخفيض وتسجيله ونشره إلى أن يصدر قرار المحكمة الذي يعتبر قطعياً بعد صدوره. (6) إذا لم يقدم اعتراض إلى المراقب أو لم تقدم دعوى إلى المحكمة خلال المدد المعينة أو قدمت دعوى وقررت المحكمة إجازة التخفيض فعلى الشركة أن تطلب من المراقب أن يرفع تنسيباً إلى الوزير بقبول التخفيض وتسجيله ونشره حسبما ورد في المادة السابقة وعندها يجوز للوزير أن يصدر قراراً بالموافقة على التخفيض ومن ثم يسجل وينشر بعد استيفاء الرسوم القانونية. (7) بعد تسجيل التخفيض يعتبر أن رأس المال المخفض قد حل في عقد التأسيس ونظام الشركة محل رأس المال الأصلي ويجب إدخال هذا التعديل على كل نسخة من عقد التأسيس والنظام تصدر أو تسلم إلى المساهمين أو إلى الغير بعد ذلك التاريخ. |
| المادة 85 شراء الشركة أسهمها لحسابها الخاص | |
لا يجوز للشركة المساهمة أن تشتري أسهمها لحسابها الخاص. |
| المادة 87 حقوق أصحاب أسناد القرض | |
تعطي إسناد القرض صاحبها حق استيفاء فائدة محددة تدفع في آجال معينة واسترداد مقدار دينه من مال الشركة. |
| المادة 90 ذكر الإيضاحات | |
يجب أن تذكر الإيضاحات المشار إليها في وثيقة الاكتتاب وفي السند مع الإشارة إلى عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه البيان. |
| المادة 91 إلغاء الاكتتاب | |
يحق للمكتتبين بالإسناد أن يلغوا اكتتابهم وأن يستردوا المبالغ التي دفعوها إذا لم تراع المعاملات المنصوص عليها في المواد السابقة. |
| المادة 92 التصريح بالأسهم المكتتب بها | |
يجب على أعضاء مجلس الإدارة بعد إغلاق الاكتتاب بالإسناد أن يقدموا إلى المراقب تصريحاً بمقدار الإسناد المكتتب بها. |
| المادة 94 إصدار أسناد قرض ذات مكافأة | |
يجوز إصدار إسناد قرض ذات مكافأة تدفع عند استهلاك السند أو وفائه. |
| المادة 95 وفاء قيمة الأسناد من قبل الشركة | |
(1) يجري وفاء قيمة الإسناد من قبل الشركة وفاقاً للشروط التي وضعت عند الإصدار. (2) ولا يجوز للشركة أن تقدم ميعاد الوفاء أو تؤخره. |
| المادة 96 تكوين هيئة حملة أسناد القرض | |
(1) يتكون حكما من أصحاب إسناد القرض هيئة موحدة تتألف من تلقاء نفسها عند كل إصدار. (2) وتسري قرارات هذه الهيئة على الغائبين وعلى المخالفين من الحاضرين. |
| المادة 99 الدعوة للاجتماع | |
(1) تجري الدعوة بإعلان ينشر في إحدى الصحف اليومية. (2) تتضمن الدعوة جدول الأعمال. (3) ولا يجوز أن يتناول البحث في الاجتماع سوى الموضوعات المدرجة في الجدول. |
| المادة 100 اتخاذ التدابير التحفظية | |
يحق لممثلي الهيئة أن يتخذوا جميع التدابير التحفظية لصيانة حقوق حملة الإسناد. |
| المادة 103 حق حضور الاجتماعات العامة | |
(1) يحق لممثلي أصحاب إسناد القرض حضور الهيئات العامة لمساهمي الشركة. (2) وعلى الشركة أن توجه لهم نفس الدعوة الموجهة للمساهمين. |
| المادة 110 سرية التصويت | |
ينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري. |
| المادة 116 نشر دعوة المساهمين للاجتماع | |
بالإضافة إلى ما ورد في المادة السابقة يعلن مجلس الإدارة دعوة المساهمين (الهيئة العامة) للاجتماع في صحيفتين يوميتين ويكون الإعلان قبل انعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل. |
| المادة 119 عمر المرشح | |
لا يجوز ترشيح من لم يكمل الحادية والعشرين من عمره لعضوية مجلس الإدارة. |
| المادة 120 الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية المجلس | |
لا يجوز لمن يشغل وظيفة عامة الجمع بين تلك الوظيفة وعضوية مجلس إدارة أية شركة إلا بوصفه ممثلاً للحكومة. |
| المادة 121 اشتراط انتخاب الاعضاء من المؤسسين | |
يجوز أن يشترط في نظام الشركة انتخاب عدد لا يقل عن نصف أعضاء مجلس الإدارة الأول من بين مؤسسي الشركة. |
| المادة 122 رفض العضوية | |
على المنتخب لعضوية مجلس الإدارة الذي يرغب في عدم قبول العضوية أن يعلم الإدارة بذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب ويعتبر سكوته قبول منه في العضوية. |
| المادة 130 حق اقامة الدعوى على رئيس وأعضاء مجلس الادارة | |
إن حق إقامة الدعوى بمقتضى المادتين السابقتين يعود للشركة. وإذا لم تمارس هذا الحق فلكل مساهم أن يدعي بالنيابة عنها بقدر المصلحة التي تكون له في الشركة. |
| المادة 133 تقادم دعوى المسؤولية | |
تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي قدم فيه مجلس الإدارة حساباً عن أعماله. |
| المادة 135 مكافآت رئيس وأعضاء المجلس | |
(1) (أ) يتناول الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مكافآتهم بمعدل نسبي من الأرباح الصافية توزع بينهم على حسب عدد الجلسات التي حضرها كل منهم ويجب أن لا يزيد ذلك المعدل عن عشرة بالمائة (10%) من الأرباح المعدة للتوزيع ويشترط أن لا تتجاوز تلك المكافآت (750) ديناراً سنوياً للعضو الواحد. (ب) تحدد مكافآت الأعضاء (مندوبي الحكومة) على حسب الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون لهذه الغاية. (2) يعطى أعضاء مجلس إدارة الشركة بمن فيهم مندوبو الحكومة في الشركات التي تساهم بها الحكومة الذين يتولون إدارة الشركة خلال فترة لم تصل بها الشركة بعد إلى مرحلة تحقيق الربح تعويضاً عن جهدهم بمعدل خمسة دنانير عن كل جلسة من جلسات المجلس على أن لا يتجاوز هذا التعويض مبلغ ثلاثمائة دينار سنوياً. |
| المادة 138 تفاصيل ادارة الجلسة والدعوة اليها | |
يحدد النظام الداخلي التفاصيل المتعلقة بإدارة الجلسة والدعوة إليها والأمور الأخرى التي لم ترد في هذا القانون. |
| المادة 139 نصاب صدور القرارات | |
تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الرأي الذي يكون الرئيس بجانبه. |
| المادة 140 التصويت بالوكالة أو المراسلة | |
لا يجوز التصويت بالوكالة أو بالمراسلة في اجتماعات مجلس الإدارة. |
| المادة 145 انتهاء مدة مجالس الادارة القائمة | |
خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون تنتهي مدة مجالس الإدارة القائمة حالياً وعلى جميع الشركات أن تدعو هيئاتها العامة لانتخاب مجالس جديدة قبل انتهاء هذه الفترة باستثناء المجالس التي جرى انتخابها وفق أحكام القانون المؤقت رقم (33) لسنة 1962 وتعديلاته. |
| المادة 148 الهيئة العامة التأسيسية | |
تطبق على الهيئة العامة التأسيسية الأحكام الخاصة بها والمنصوص عليها في قسم تأسيس الشركات من هذا الباب الثاني. |
| المادة 150 رئاسة الاجتماعات ونصاب الجلسات | |
(1) يرأس الاجتماعات رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك. (2) وإذا لم يتم النصاب في الجلسة الأولى، فيوجه الرئيس الدعوة إلى اجتماع ثان. |
| المادة 152 نصاب صدور القرارات | |
تصدر القرارات بالأكثرية العادية للأسهم الممثلة في الاجتماع. |
| المادة 158 تنظيم جدول أعمال الهيئات الثلاث | |
ينظم المؤسسون جدول أعمال الهيئة العامة التأسيسية وينظم مجلس الإدارة جدول أعمال الهيئتين العادية وغير العادية. |
| المادة 159 التقيد بجدول الأعمال | |
لا يجوز البحث فيما هو غير داخل في جدول الأعمال. |
| المادة 163 اجراءات الجلسات | |
| (1) يعين رئيس الهيئة العامة كاتباً لتدوين وقائع الجلسة من المساهمين أو غيرهم ويختار مراقبين لجمع الأصوات وفرزها. (2) على مجلس الإدارة أن يدعو المراقب أو من يمثله لحضور اجتماعات أي من الهيئات العامة. (3) يتولى المراقب مع المراقبين المنصوص عليهما في الفقرة (1) عملية جمع الأصوات وفرزها وإعلان نتائج انتخاب مجلس الإدارة. (4) يقوم المجلس بإبلاغ المراقب جميع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة في خلال شهر من تاريخ اتخاذها. (5) ينظم محضر بوقائع الجلسة وأبحاثها وقراراتها ويوقع عليه الرئيس والمراقب والكاتب. (6) يعطى للمراقب ولموظفي الحكومة مقابل الجهد الذي يقومون به في حالة تنفيذ أحكام هذه المادة أو المادة التي سبقتها مكافأة لا تقل عن مائة دينار يقررها مجلس الإدارة وتوزع بمعرفة المراقب شريطة أن لا تتجاوز حصة المراقب مبلغ ثلاثمائة دينار وحصة الموظفين الآخرين مبلغ مائة وخمسين ديناراً في السنة لكل واحد منهم وإذا زاد عن ذلك يعتبر إيراداً للخزينة . | عدلت هذه المادة بموجب المادة 2 من قانون رقم (6) لسنة 1966 قانون معدل لقانون الشركات . تاريخ السريان: 1/20/1966. النص الأصلي . |
| المادة 164 اعطاء نسخ عن محضر الجلسات | |
يجوز إعطاء نسخ عن المحضر يوقعها الرئيس. |
| المادة 165 طريقة التصويت | |
يكون التصويت بالطريقة التي يعينها الرئيس، أما في الانتخابات والإقالة من العضوية فيكون الاقتراع سرياً. |
| المادة 167 قرارات الهيئة العامة بتغيير عقد التأسيس أو نظام الشركة | |
إن قرارات الهيئة العامة بتغيير عقد التأسيس أو نظام الشركة تخضع لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر بمقتضى المادة (41) وتخضع أيضاً لذات الإجراءات قراراتها بفسخ الشركة أو اندماجها بشركة أخرى مع تقيدها بأحكام التصفية الواردة في الفصل العاشر من هذا الباب. وفي حالة الاندماج تسجل مجدداً الشركتان المندمجتان معاً بشركة واحدة ذات شخصية اعتبارية جديدة. |
| المادة 169 القيود على تعيين مدقق الحسابات | |
لا يجوز أن يعين مدققاً للحسابات من كان شريكاً لأحد أعضاء مجلس الإدارة في أعمال الشركة. |
| المادة 175 تحديد السنة المالية للشركة | |
(1) تتبع السنة المالية للشركة السنة الشمسية ويجوز أن يحدد نظام الشركة تاريخ بدايتها ونهايتها. (2) تحتفظ كل شركة بسجلات حسابية منظمة بطريقة أصولية. |
| المادة 180 صندوق مساعدة عمال الشركة | |
يجوز أن ينص نظام الشركة على إنشاء صندوق خاص بمساعدة عمال الشركة. |
| المادة 181 تقييد فسخ الشركة | |
لا تفسخ الشركة المساهمة إلا بعد أن تتم إجراءات تصفيتها بمقتضى أحكام هذا الفصل. |
| المادة 182 انواع التصفية | |
تصفى الشركة المساهمة: (1) تصفية اختيارية، أو (2) تصفية إجبارية بواسطة المحكمة. |
| المادة 191 نفقات ومصاريف التصفية الاختيارية | |
تدفع من موجودات الشركة جميع النفقات والمصاريف التي صرفت على تصفية الشركة الاختيارية بما في ذلك أجرة المصفي. ويكون لها حق امتياز على جميع الادعاءات الأخرى. |
| المادة 195 المحكمة المختصة بنظر دعوى التصفية | |
إن محكمة بداية محل المركز الرئيسي للشركة المساهمة هي المحكمة المختصة بنظر دعوى التصفية أو أي طلب ينشأ عن أعمال التصفية بمقتضى أحكام هذا الفصل العاشر. |
| المادة 198 صدور القرار بتصفية شركة مساهمة عامة | |
إذا صدر قرار بتصفية شركة مساهمة وتعيين مصف مؤقت لها فيتولى مصفي الشركة أو المصفي المؤقت المحافظة والإشراف على جميع الأموال التي تملكها الشركة. |
| المادة 205 تنفيذ قرارات المحكمة وأوامرها | |
تنفذ قرارات المحكمة وأوامرها الصادرة بمقتضى أحكام هذا الفصل العاشر بذات الطريقة التي تنفذ فيها الأحكام الأخرى. |
| المادة 206 استئناف قرارات التصفية | |
مع مراعاة أحكام هذا الفصل بشأن بعض القرارات القطعية يستأنف كل قرار آخر تصدره المحكمة لتصفية الشركة أو أثناء ذلك إلى محكمة الاستئناف بمقتضى القواعد والشروط المرسومة للاستئناف في قانون أصول المحاكمات الحقوقية المعمول به. |
| المادة 221 صلاحية الوزير في قبول او رفض التسجيل | |
يقدم المراقب إلى الوزير طلب تسجيل الشركة الأجنبية مع الوثائق والبيانات الأخرى مشفوعاً برأيه ويجوز للوزير أن يقبل أو يرفض تسجيل الشركة المذكورة. |
| المادة 222 موافقة الوزير على التسجيل | |
في حالة موافقة الوزير تستكمل بعد استيفاء الرسوم القانونية إجراءات التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية على حسب القواعد المقررة للشركات الأردنية ويتبع ذات الإجراء إذا طرأ أي تغيير على البيانات والوثائق المذكورة في المادة (220) أعلاه. |
| المادة 224 بيان اسم الشركة والبلد الذي تأسست فيه | |
على الشركة أن تبين بوضوح في جميع قيودها وأوراقها اسمها واسم البلد الذي تأسست فيه. |
| المادة 225 جريمة الاحتيال | |
1- تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات من أجل جريمة الاحتيال على كل من أقدم على ارتكاب الأفعال التالية: (أ-إصدار الأسهم أو وثائقها المؤقتة أو النهائية أو قام بتسليمها إلى أصحابها أو عرضها للتداول قبل صدور قرار الموافقة على تأسيس الشركة والتصديق على نظامها أو السماح بزيادة رأسمالها قبل النشر في الجريدة الرسمية. ب- إصدار سندات القرض وعرضها للتداول قبل أوانها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون. ج- إجراء اكتتابات صورية للأسهم أو قبول دفع الاكتتاب بصورة وهمية أو غير حقيقية. د- نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الاكتتاب بالأسهم أو بإسناد القرض. هـ- تنظيم ميزانية غير مطابقة للواقع أو إعطاء معلومات غير صحيحة فيها أو في تقرير مجلس الإدارة أو تقرير مدققي الحسابات أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة إلى الهيئة العامة أو إلى كتم معلومات وإيضاحات أوجب القانون ذكرها وذلك بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقية عن المساهمين أو أصحاب العلاقة. و- توزيع أرباح صورية أو غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية. ز- تقديم تقارير غير مطابقة للحقيقة أو أغفل فيها بيان الحقيقية عن سوء نية بقصد إيهام ذوي العلاقة وتطبق العقوبات نفسها على الشريك والمتدخل. 2- إذا ارتكبت الشركة المساهمة عامة أم خصوصية مخالفة لأحكام القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تتجاوز ثلاثمئة دينار. |
| المادة 227 اصدار انظمة لتحديد الغرامات | |
تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون الغرامات التي تستوفى عن المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكامه أو للأنظمة الصادرة بموجبه. |
| المادة 228 اصدار تشريعات ثانوية | |
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر من وقت لآخر الأنظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون بوجه عام وللغايات التالية بوجه خاص: (1) تحديد الرسوم التي يجب استيفاؤها عند تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون. (2) تنظيم النماذج المتعلقة بعقد التأسيس والوثائق الأخرى اللازمة بموجب هذا القانون. (3) أنظمة أصول المحاكمات الواجب اتباعها بالنسبة لهذا القانون. |
| المادة 229 الالغاءات | |
(أ) يلغى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون. 1. الأحكام المتعلقة بالشركات الواردة في قانون التجارة العثماني وتعديلاته. 2. قانون تسجيل الشركات لسنة 1927 وتعديلاته. 3. القانون الجامع لأحكام الشركات رقم (18) لسنة 1929 (الفلسطيني) وتعديلاته. 4. القانون الجامع لأحكام الشركات العادية رقم (19) لسنة 30 (الفلسطيني). 5. القانون رقم (10) لسنة 63 المعدل لقانون الشركات رقم (33) لسنة 1962 6. نصوص وأحكام أية قوانين وأنظمة تتعارض وأحكام هذا القانون. (ب) رغم إلغاء القوانين الفلسطينية في الفقرتين (3 و4) من هذه المادة تستمر كل شركة أو مؤسسة وجدت في فلسطين لغاية 15/5/48، قائمة لمقاصد المقاضاة ووفاء التزاماتها أو استيفاء الحقوق الناشئة في فلسطين قبل ذلك التاريخ. |
| المادة 230 التنفيذ | |
رئيس الوزراء والوزراء كل ضمن اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. |
14/4/1964
محمد بن طلال
وزير دولة لشؤون رئاسة وزير الداخلية رئيس الوزراء ووزير الخارجية الوزراء ووزير الدفاع صالح المجالي والإعلام بالوكالة
عبد القادر الصالح حسين بن ناصر
وزير الشؤون الاجتماعية وزير العدلية وزير التربية والتعليم
والعمل والإنشاء والتعمير حسن الكايد بشير الصباغ
أمين يونس الحسيني
وزير المواصلات وزير المالية وزير الزراعة
عبد المجيد مرتضى والاقتصاد الوطني كامل محيي الدين
وزير الصحة وزير الأشغال العامة
صالح برقان عبد اللطيف العنبتاوي
Comments