قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952
To display this page you need a browser with JavaScript support.
نحن طلال الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
3-1-1952
طلال
وزير العدلية رئيس الوزراء
انسطاس حنانيا توفيق ابو الهوى
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)
| النص المدمج دون مراعاة الأوامر العسكرية |
قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952 |
نحن طلال الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
| المادة (1) التسمية والنفاذ | |
يسمى هذا القانون (قانون الكاتب العدل لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. |
| المادة (2) التعاريف | |
الكاتب العدل هو الكاتب العمومي المكلف بإجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر. |
| المادة (9) العقوبات | |
يحكم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير على الكاتب العدل الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلاً من الأفعال المبينة في المادة السابقة أو أنه باح بأمر يختص بأحد الناس إلى غيره أو أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به أو أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها أو أنه لم يثبت من هوية المتعاقدين ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لأحكام القوانين أو أنه خالف غير ذلك من الأحكام المدرجة في هذا القانون. |
| المادة (13) قراءة العقود | |
يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه على ذوي العلاقة وأمام شاهدين على الأقل ويشير في عبارة التصديق إلى أن القراءة وقعت بالفعل. |
| المادة (16) الأقيون | |
إذا كان ذوو العلاقة والشهود والمعرفون يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات إبهاماتهم. |
| المادة (23) الترجمة | |
يترجم الكاتب العدل الأوراق التي يرى لزوماً لترجمتها وإذا كان يجهل اللغة التي كتبت بها فيترجمها بمعرفة من يثق بأمانته واتقانه هذه اللغة. |
| المادة (24) التبليغ | |
جميع الأوراق التي يطلب إلى الكاتب العدل تبليغها إلى المخاطبين بها يجري تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات الحقوقية، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة أو الضبط الذي يدل على أن المبلغ إليه رفض التبليغ مع النسخة الأصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق. |
| المادة (28) قانونية التبليغات | |
التبليغات بعدم القيام بإجراء أحكام تعهد أو مقاولة أو لتأخير أجزائه لا تعتبر قانونية إذا لم يكن قد قام بها الكاتب العدل أو قناصل المملكة الأردنية الهاشمية. |
| المادة (30) عقود الإيجار | |
كل عقار جرى تأجيره واستئجاره بموجب عقد نظمه الكاتب العدل يحصل بدل الإيجار المستحق في ذمة المستأجر وفق أحكام المادة السابقة. |
| المادة (31) تخلية المأجور | |
إذا لم يخل المستأجر المأجور عند انقضاء مدة الايجارة المدرجة في عقد إيجار واستئجار العقار الذي نظمه الكاتب العدل رأساً أو نظمه الطرفان وصدق عليه، يبلغ المستأجر إخطار بلزوم إخلاء المأجور خلال خمسة عشر يوماً وإذا لم يخل خلال المدة المذكورة فتجري معاملة التخلية بواسطة دائرة الإجراء. لا يسري حكم المادة (31)هذه الأماكن التي يكون قانون تقييد بدلات الإيجار نافذ المفعول فيها. |
| المادة (33) الرسوم | |
| (1) يستوفى كاتب العدل الرسوم المبينة في ذيل القانون كما يتم تحديدها من حين لأخر. (2) يجوز لرئيس الإدارة المدنية أن يغير ذيل القانون بأنظمة يصدرها لهذا الغرض. | عدلت هذه المادة بموجب المادة 1 من أمر بشأن قانون كاتب العدل (تعديل رقم 3) رقم 1037 . تاريخ السريان: 12/23/1982. النص الأصلي . |
| المادة (37) الإلغاءات | |
تلغى القوانين والأنظمة التالية: 1- قانون الكاتب العدل رقم 34 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 صفر سنة 1366 الموافق 25 كانون أول سنة 1946. 2- أصول كتبة العدل المنشور على الصفحة 3011 من المجلد الرابع من مجموع القوانين الفلسطينية. 3- أصول كتبة العدل (المعدلة) لسنة 1947 المنشور في العدد 1549 من الوقائع الفلسطينية (ملحق رقم 2) تاريخ 9-1-1947. 4- قانون كتبة العدل (الوثائق الأجنبية) الباب التاسع والتسعون من مجموع القوانين الفلسطينية. 5- كل تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون |
| المادة (38) التنفيذ | |
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون. |
3-1-1952
طلال
وزير العدلية رئيس الوزراء
انسطاس حنانيا توفيق ابو الهوى
الذيول
الجدول
| لقد تم هذا التعديل بموجب المادة 2 من قانون معدل لقانون كاتب العدل رقم (28) لسنة 1964 . تاريخ السريان: . |
Comments