قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2009 بشأن نظام موظفي الهيئات المحلية
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2009 بشأن نظام موظفي الهيئات المحلية |
مجلس الوزراء؛
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته ولاسيما المادة (70) منه؛
وعلى المادة (19) من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997؛
وتنسيب وزير الحكم المحلي؛
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 30/03/2009م؛
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة؛
أصدر النظام التالي:
| مادة (3) وظائف الهيئات المحلية | |
تقسم وظائف الهيئات المحلية وتحدد مهامها وفئاتها ودرجاتها وفقاً للجدول المرفق وعلى النحو التالي: 1-الفئة العليا: وتشمل الوظائف التخطيطية والإشرافية العليا وتحدد وفقاً للمعايير التي توضع بموجب تعليمات تصدر عن الوزير، ويكون التدرج لهذه الفئة من الدرجة (A4-A3). 2- الفئة الأولى: تتولى المهام القيادية والإشرافية والمشاركة في وضع الأهداف الاستراتيجية والسياسات العامة للهيئة المحلية وإعداد الخطط التنفيذية الخاصة بالبرامج والمشاريع ومتابعتها والإشراف على تنفيذها واقتراح أساليب لتطوير منهجيات وإجراءات العمل، وتشمل من يعين بوظيفة مدير وممن يمتلكون مهارات ادارية ويشترط فيهم توفر المؤهلات العلمية (الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى) والخبرات العملية المطلوبة، ويكون التدرج لهذه الفئة من الدرجة (A إلى C) ويكون الحد الأدنى للبقاء بالدرجة 6 سنوات. 3- الفئة الثانية: وتشمل الوظائف التخصصية في مختلف المجالات وتكون مسؤوليات موظفي هذه الفئة القيام بالأعمال التخصصية ويتم اختيارهم ممن يمتلكون مهارات إدارية وقيادية من بين موظفي هذه الفئة لشغل الوظائف الإدارية والإشرافية ويشترط فيهم توفر المؤهلات العليمة والخبرات العملية المطلوبة ويكون التدرج لهذه الفئة من الدرجة (5 إلى 1) ويكون الحد الأدنى للبقاء في الدرجة 5 سنوات. 4- الفئة الثالثة: تشمل الوظائف الفنية والحرفية من ذوي المؤهلات العلمية والوظائف الكتابية وأعمال السكرتاريا، ويكون التدرج لهذه الفئة من الدرجة (7 إلى 2) ويكون الحد الأدنى للبقاء في الدرجة 5 سنوات. 5- الفئة الرابعة: وتشمل الوظائف الحرفية في مجالات التشغيل والصيانة والحركة والنقل والورش الميكانيكية والكهربائية ومحطات القوى وغيرها، ويكون التدرج لهذه الفئة من الدرجه (9 إلى 5) ويكون الحد الأدنى للبقاء في الدرجة 5 سنوات. 6- الفئة الخامسة: وتشمل وظائف الخدمات كالحراس والسعاة ومن في حكمهم، ويكون التدرج لهذه الفئة من الدرجة (10 إلى 6) ويكون الحد الأدنى للبقاء في الدرجة 5 سنوات. |
| مادة (4) المدير التنفيذس | |
للهيئات المحلية أن تعين مديراً تنفيذياً يشرف على كافة موظفي الهيئة المحلية، على أن يكون من موظفي الفئة العليا أو الفئة الأولى حسب مقتضى الحال. |
| مادة (5) فئات الموظفين | |
يقسم الموظفون إلى: 1-موظفين دائمين: وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ذات فئات ودرجات محددة في جدول تشكيلات الوظائف. 2- موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بوظائف غير دائمة بموجب عقود ويقسمون إلى: أ) موظفين يعينون بعقود شاملة لجميع العلاوات في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف أو على حساب المشاريع ولديهم مؤهلات علمية عالية وخبرات عملية مميزة، تتطلبها مصلحة العمل في الهيئة المحلية. ب) موظفين يعينون بعقود وتحدد رواتبهم وفقاً لأحكام هذا النظام على حساب المشاريع أو رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإجازة دون راتب، وتحتسب رواتبهم وفقاً لأحكام هذا النظام على أن لا تتجاوز المخصصات المرصودة لهذه الغاية راتب الموظف المنفك عن العمل. |
| مادة (11) التعيين في وظائف الهيئة المحلية | |
1-يتم التعيين في وظائف الهيئة المحلية وفق الاحتياجات التي تم إقرارها في جدول تشكيلات الوظائف الذي يصادق عليه الوزير بناء على تنسيب المجلس. 2- لا يجوز التعيين أو الترفيع إلا إلى وظيفة شاغرة. |
| مادة (12) تعيين الموظفين | |
يتم تعيين الموظفين بقرار من المجلس بناءً على تنسيب اللجنة ويخضع القرار لمصادقة الوزير. |
| مادة (13) تعيين العمال | |
يتم تعيين العمال بأجر يومي للقيام بعمل مؤقت طارئ أو موسمي بقرار من الرئيس في حدود المخصصات المرصودة في موازنة البلدية ويتم إنهاء خدماتهم بقرار من الرئيس. |
| مادة (16) الوظائف الشاغرة | |
يراعى عند تعيين الموظفين منح نسبة (5%) من الوظائف الشاغرة لذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء والأسرى. |
| مادة (18) الترفيع | |
1-يكون الترفيع حسب الحد الأدنى للبقاء في الدرجة المحدد بكل فئة حيث يمنح أول مربوط الدرجة التالية. 2- يصرف علاوة ترفيع بقيمة 5% لمرة واحدة عند أول ترفيع للموظف. |
| مادة (19) العلاوات | |
1-تحدد رواتب الموظفين طبقاً لسلم الرواتب الملحق بهذا النظام. 2- يستحق موظفي الهيئات المحلية العلاوات التالية: أ) علاوة اختصاص. ب) علاوة إدارية. ج) علاوة طبيعة العمل. د) علاوة مؤهل علمي لمن يحصل على ماجستير فأعلى. ه) علاوة اجتماعية للزوج والأولاد. و) علاوة غلاء معيشة. ز) علاوة مخاطرة. ح) علاوة الندرة. 3- تنظم شروط وإجراءات منح العلاوات المذكورة أعلاه وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية السارية، على أن يقوم الوزير بتحديد قيمة هذه العلاوات ونسبتها. 4- تحجب العلاوات إذا انتفت الأسباب الموجبة لها. |
| مادة (21) رفع التقارير | |
1-على الرئيس المباشر أن يقوم بشكل دوري بإجراء مراجعة مع مرؤوسيه لنتائج سجل الأداء بما يحقق رصد نقاط القوة في أداء وسلوك الموظف لتعزيزها ونقاط الضعف وكيفية معالجتها أو إجراء أي تعديلات ضرورية ومبررة على الأهداف أو المؤشرات أو كلتيهما. 2- يقوم المدير المباشر بمتابعة نموذج سجل الأداء للموظف في الدائرة لتتحقق من أن المراجعة قد تمت وفقاً للتعليمات المعتمدة لذلك، واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا تبين أن في البيانات والملاحظات الوقائع المدرجة في السجل ما يقتضي اتخاذ تلك الإجراءات. 3- تؤخذ بعين الإعتبار جميع العقوبات التي يتم إيقاعها بحق الموظف خلال سنة التقييم ولا يجوز أن يزيد تقدير الموظف على جيد إذا اتخذت بحقه عقوبة الإنذار أو الحسم من الراتب أو حجب الزيادة السنوية لمدة سنة أو سنتين. 4- يقوم الرئيس المباشر بتعبئة نموذج تقييم الأداء السنوي معتمداً على نموذج سجل الأداء ورفعهما إلى الرئيس الأعلى المباشر الذي يقوم بدوره برفع تقارير أداء الموظفين السنوية وملاحظاته عليها إلى المدير أو من يكلفه المجلس في حال وجود المدير لاعتماد التقرير النهائي للموظف. 5- ترسل نسخة من تقرير الأداء السنوي إلى الموظف من صاحب الصلاحية أو من يفوضه في اعتماد التقرير، وللموظف حق الاعتراض عليه خلال (14) يوماً من اليوم التالي لتسلمه له، وفي حال عدم اعتراضه عليه خلال تلك المدة يعتبر التقرير معتمداً. 6- في حال اعتراض الموظف على التقرير يقوم المرجع المختص بالمصادقة على التقرير أو من يفوضه بإحالة التقرير مع الاعتراض إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (22) من هذا النظام. |
| مادة (23) الترقية | |
لا تتم ترقية أي موظف إلا على درجة شاغرة وفق جدول تشكيلات الوظائف المقرر على أن يكون حائزاً على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الوظيفة، ويؤخذ بعين الاعتبار الأقدمية وتقييم الآداء. |
| مادة (24) ترفيع الموظف | |
يجوز ترفيع الموظف من درجته الحالية إلى الدرجة التي تليها شريطة مكوثه لسنوات الحد الأدنى لمدة البقاء على الدرجة على أن يكون حاصلاً على متوسط تقدير جيد فما فوق لآخر ثلاث سنوات. |
| مادة (29) الانقطاع عن العمل | |
لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة في هذا النظام ووفقا للضوابط التي يضعها المجلس. |
| مادة (30) إجازات الموظفين | |
تتبع في اجازات الموظفين نفس القواعد المتبعة في قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية على أن يقوم الرئيس بالصلاحيات المخولة لرئيس الدائرة الحكومية، بما لا يتعارض مع صلاحيات الوزير. |
| مادة (33) الإحالة إلى القضاء | |
إذا رأى المجلس أن الأمور المنسوبة إلى الموظف تستوجب إحالته على القضاء تتم إحالته مع بيان الجرم المسند إليه. |
| مادة (34) تعليق النظر في القضية | |
في جميع الأحوال التي يتم فيها إحالة الموظف على القضاء، لا يجوز للمجلس النظر في قضيته وجميع ما يتفرع عنها قبل أن يصدر القضاء حكمه النهائي في الموضوع. |
| مادة (35) الوقف عن العمل | |
يحق للمجلس أن يكف يد الموظف عن وظيفته نتيجة التعقبات الجارية بحقه عندما تستدعي المصلحة العامة عدم مثابرته على العمل. |
| مادة (36) الوقف الحكمي | |
يعتبر مكفوف اليد حكماً الموظف المحال على القضاء الصادر بحقه مذكرة توقيف اعتباراً من تاريخ المذكرة. |
| مادة (37) دفع الراتب | |
يدفع للموظف الموقوف عن عمله راتبه كاملاً فترة وقفه. |
| مادة (38) إعلام الوزير بالقرارات | |
كل قرار يصدره المجلس نتيجة اتخاذ الإجراءات التأديبية يجب أن يعلم به الوزير. |
| مادة (39) التظلم للوزير | |
يجوز للموظف تقديم طلب تظلم إلى الوزير. |
| مادة (41) النقل والتسكين | |
1. تجري عملية نقل وتسكين موظفي الهيئات المحلية على سلم الوظائف المرفق في هذا النظام ووفقاً لأحكام المادة (17) منه. 2. إذا تبين أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف عند نقله وفقاً لما ورد في الفقرة السابقة يزيد عن الراتب المستحق له في الدرجة المنقول إليها يحتفظ براتبه الأصلي على أن يتم احتساب أية علاوات أو زيادات تستحق له ضمن تسوية راتبه براتب الدرجة الجديدة لحين استنفاذ الفرق وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير. |
| مادة (42) موظفي الهيئة المحلية | |
تطبق على موظفي الهيئة المحلية أحكام الانتقال والسفر، ونظام التأمين الصحي المدني المعمول بهما وأي تشريع يحل محل أي منهما. |
| مادة (43) انطباق أحكام قانون التقاعد | |
تطبق على موظفي الهيئات المحلية أحكام قانون التقاعد العام وتعديلاته. |
| مادة (44) انطباق أحكام قانون الخدمة المدنية | |
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام تطبق على موظفي الهيئات المحلية أحكام قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية السارية وبقدر ما ينطبق عليهم من أحكام. |
| المادة (44 مكرر) تاريخ تطبيق الجانب المالي من النظام الاصلي | |
| يبدأ تطبيق الجانب المالي من النظام الأصلي من تاريخ توفر الإمكانيات المالية للهيئة المحلية ومصادقة الوزير على ذلك. | عدلت هذه المادة بموجب مادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (20) لعام 2010م بنظام معدل لنظام موظفي الهيئات المحلية رقم (7) لسنة 2009 . تاريخ السريان: 08/03/2010. النص الأصلي . |
| مادة (45) إصدار التشريعات الثانوية | |
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. |
| مادة (46) الإلغاء والسريان | |
يلغى كل يتعارض مع أحكام هذا النظام، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 30/03/2009م.
الرابع من ربيع الآخر عام 1430هـ.
سلام فياض
رئس الوزراء
Comments