قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م
قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م |
| محتويات التشريع الفصل الأول أحكام عامة مادة (1) تطبيق القانون مادة (2) استيفاء الرسوم مادة (3) تقييد قبول الدعاوى والطعون واللوائح باستيفاء الرسوم مادة (4) حجية الوصل الفصل الثاني الدعاوى الحقوقية مادة (5) إلزام مقدم الدعوى أو الاستئناف بدفع الرسوم مادة (6) تقدير الرسوم بناءً على قيمة الدعوى أو الاستئناف مادة (7) تقدير الرسم بالعملة المتداولة مادة (8) الرسوم عن أكثر من إدعاء مادة (9) رسوم الادعاء المتقابل مادة (10) رسوم تجديد الدعاوى مادة (11) رسوم الاستئناف مادة (12) عدم استيفاء رسوم عند إعادة الحكم المستأنف إلى محكمة أول درجة مادة (13) حالات عدم استيفاء رسوم تبليغ مادة (14) الرسوم المؤجلة مادة (15) تحصيل الرسوم من المحكوم عليه مادة (16) إصدار التعليمات مادة (17) تعديل الرسوم الفصل الثالث الأحكام الختامية مادة (18) عدم رجعية القانون مادة (19) إلغاءات مادة (20) التنفيذ والنفاذ |
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى أصول رسوم المحاكم سنة 1935 المعمول بها في محافظات غزة، وعلى نظام رسوم المحاكم رقم (4) سنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى نظام رسوم المحاكم الصادر من وزير العدل بتاريخ 12/9/1994، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/4/2003م.
وقد وافق عليها مجلس القضاء الأعلى،
أصدرنا القانون التالي:
| مادة (1) تطبيق القانون | |
تطبق أحكام هذا القانون على جميع الإجراءات الحقوقية والجزائية أمام جميع المحاكم النظامية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ما لم يرد نص بخلاف ذلك. |
| مادة (2) استيفاء الرسوم | |
1. تستوفي المحاكم الرسوم المقررة حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا القانون وتورد إلى حساب الخزينة العام. 2. الوحدة المالية (الدينار) المشار إليها في هذا القانون هي الدينار الأردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً. |
| مادة (4) حجية الوصل | |
إذا فقد أو تلف كليا أو جزئيا ملف دعوى ما زالت منظورة أمام المحكمة، وأبرز صاحب المصلحة وصلاً يفيد دفع الرسوم المقررة، فيكون الوصل المبرز بينة كافية على دفع الرسوم المبينة فيه. |
| مادة (5) إلزام مقدم الدعوى أو الاستئناف بدفع الرسوم | |
يدفع الفريق الذي تقدم بالدعوى أو الاستئناف الرسوم المستحقة الدفع عن أية دعوى أو استئناف يقام أمام أية محكمة ما لم يرد نص بخلاف ذلك. |
| مادة (7) تقدير الرسم بالعملة المتداولة | |
إذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير العملة المتداولة فيقدر الرسم على أساس ما يعادل ذلك من العملة المتداولة وفقاً لسعر الصرف المعلن عنه من قبل سلطة النقد. |
| مادة (8) الرسوم عن أكثر من إدعاء | |
إذا قدم أكثر من إدعاء واحد في نفس الدعوى فيستوفى عن كل إدعاء منها رسم مستقل. |
| مادة (9) رسوم الادعاء المتقابل | |
إذا قدم فريق من الفرقاء ادعاءً متقابلاً في أية دعوى كي تفصل فيه المحكمة فيستوفى عن الادعاء المتقابل الرسم الذي يستوفى كما لو كان موضوع دعوى منفردة. |
| مادة (12) عدم استيفاء رسوم عند إعادة الحكم المستأنف إلى محكمة أول درجة | |
لا يستوفى رسم من المستأنف عند استئناف الحكم الذي أعيد لمحكمة أول درجة من محكمة استئنافية للنظر فيه من جديد. |
| مادة (16) إصدار التعليمات | |
على وزير العدل إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. |
| مادة (17) تعديل الرسوم | |
لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون حسب مقتضى الحال. |
| مادة (18) عدم رجعية القانون | |
تعتبر جميع الرسوم التي دفعت عن الدعاوى أو الإجراءات القائمة حين نفاذ هذا القانون أنها مدفوعة بتمامها وحسب الأصول إذا كانت قد دفعت وفقاً لفئة الرسوم المعمول بها حين الدفع. |
| مادة (19) إلغاءات | |
تلغى الأنظمة والأصول التالية: أصول رسوم المحاكم سنة 1935 المعمول بها في محافظات غزة. نظام رسوم المحاكم رقم 4 سنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة. نظام رسوم المحاكم الصادر من وزير العدل بتاريخ 12/9/1994. كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون. |
| مادة (20) التنفيذ والنفاذ | |
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. |
صدر في رام الله بتاريخ 5/8/2003 ميلادية
الموافق: 7/جماد آخر/1424 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
Comments