رد على طعن النيابة امام النقض
لدى محكمة النقض الموقرة المنعقدة في رام الله طعن جزاء رقم /
الطاعن: النيابة العامة.
المطعون ضدهم:
1.
/نابلس.
2.
/نابلس
3.
/نابلس
وكيلهم
المحامي سمير دويكات /نابلس
الموضوع:
لائحة الطعن الجوابية
نتقدم بلائحتنا
الجوابية على الطعن المذكور اعلاه وفق التالي:
أولا: في الشكل:
1.
الطعن مخالف للقانون والاصول.
2.
الطعن مردود شكلا لعدم استيفائه الشرائط القانونية.
ثانيا: وفي الموضوع:
1.
ان قرار محكمتي الاستئناف والموضوع الموقرتان جاء في سياق القانون
والمحاكمة العادلة.
2.
ان اسباب الطعن الواردة في لائحة الطعن مكررة والتي لم تلتفت اليها محكمة
الاستئناف الموقرة والاولى بالنقض ان تؤيد حكم الاستئناف ومحكمة الموضوع بما يتفق
وحكم القانون والعدالة.
3.
أن النيابة العامة الكريمة خصم شريف في الدعوى وليس أداة اتهام أو تجريم،
وهدفها تمثيل الدعوى العمومية في حدود تطبيق القانون، وممارسة الإجراءات بما يؤدي
إلى تحقيق العدالة.
4.
أن القرار المطعون فيه جاء وفق ما ورد من إجراءات متفقة مع حق المطعون ضدهم
وهو وان كان لم يمنحهم البراءة جميعا واقتصرها على المطعون ضده الثاني فان القرار
جاء خلاصة طبيعية للمحكمة الموقرة. وهو معلل تعليل دقيق ومقنع من حيث توجهات
المحكمة الموقرة في ظروفه وأسبابه وليس كما ورد في لائحة الطعن
5.
الأسباب التي استندت إليها محكمة الموضوع واضحة ومعللة بما يدعم رؤيتها
لاتخاذ هكذا حكم متفق والقانون.
6.
ردا على ما ورد لائحة الطعن فان الإدانة واضحة في الحكم وهي نتيجة وزن
البينة التي استندت إليها المحكمة الموقرة، فكيف لها أن تحكم بإدانة دون وزن بينة.
7.
أن ما جاء في لائحة الطن من أسباب شابه الكلام غير المتزن إذ أن المحكمة
طبقت القانون بما يحقق الهدف من إصلاح المتهم وتوجيهه نحو الصحيح دون أن يؤدي إلى
اتجاه المواطن المخطئ وتحوله إلى منتقم أو متهور أو غير مبالي.
8.
ان محكمة الاستئناف الموقرة والموضوع أدرى بتطبيق القانون وفق ما جاء في
القانون الذي خولها نظر الاستئناف وبالتالي فإنها تذهب لتطبيق القانون بنصه ودون
تجاهل روحه وحاجة المتهمين لتطبيق ما تعهدوا به أمام محكمة الموضوع من أنها كانت
غلطة ولن يعودوا إليها وبالتالي تحقيق الهدف من الإدانة والتجريم والعقاب.
9.
انه وفقا لطلب النيابة الذي جاء في ذيل لائحة الطعن، فانه للمحكمة الموقرة
تأييد الحكم أو تعديله وفقا لصلاحياتها لصالح المطعون ضدهم وفقا لقانون الإجراءات
الجزائية.
10.
أن ما توصلت له محكمة بداية أريحا الموقرة وما ايدها فيها محكمة الاستئناف
الموقرة من خلال إجراء المحاكمة وسماع بينة النيابة وبينة المستأنف ضدهم جميعا
والشهود، وما سمعت من المتهمين أنفسهم حول وقائع الجرم الذي انتصب به الحكم للإدانة
على الوجه المبين في سند الحكم الجزائي موضوع الطعن هو متفق مع عقوبة الحكم وهو ما
لا يمكن أن يكون اشد كما تطلب النيابة الكريمة في غرض طعنها وإنما يمكن أن يشكل
عطاء كريم وتسهيل من المحكمة الموقرة في إعطاء درس مفيد للمطعون ضدهم، وان يتعلموا
من تجربتهم التي أدينوا بها وخاصة المطعون ضده الأول والثالث وهي متناسبة مع الجرم
المثبت بأقوالهم وأنهم تعلموا من هذا العمل ولن يعودوا إليه، وهذا هو هدف القانون
والتجريم والعقاب وعلمه الذي ربما تجاهلته النيابة الكريمة من خلال لجوءها إلى طعن
الحكم.
11.
قد ظهر جليا لنا وللمحكمة الموقرة من خلال ما اسرد في الحكم من وزن بينة
وتعليل أن المطعون ضده الثاني عنان بسام انه بريء تماما مما اسند إليه من تهم من
النيابة الكريمة، وهذا ما يمكن أن تتوصل له المحكمة الموقرة وفق ما بينه القانون
دون أن تكون ملزمة بتوجهات النيابة وفق ما جاء في حكم محكمة النقض الفلسطينية (وان محكمتي
الموضوع مقيدتين في حكمهما بتطبيق القانون على الوقائع الثابتة التي توصلتا إليها
فكان عليها أن تبحث تلك الوقائع من جميع الوجوه وان تقضي بما ثبت لديها غير مقيدة
بالوصف الذي جاء في إسناد النيابة العامة بل من واجبها أن تصف الواقعة بالوصف
الصحيح الذي يسبغه القانون على ذلك الفعل طبقا لمؤدى ومفهوم المادة (270) من قانون
الإجراءات الجزائية)، حكم رقم 125 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2012/2/29.
12.
السادة هيئة المحكمة الموقرة - كما رأيتم وقرأتم في حكم محكمة النقض أن
المحكمة الموقرة مقيدة بالقانون وفق ما ذكرنا سابقا، وان لها أن تؤيد الحكم دون
التشديد في العقوبة لان ذلك قد يؤدى إلى زعزعت ما توصلت إليه المحكمة الموقرة
وتقليل الثقة في حكمها من بحث الموضوع الذي هو من حق محكمة الموضوع وهي التي
استمعت إلى تفاصيل القضية لسنوات عدة بمختلف الهيئات القضائية التي تداولتها، وجاء
كذلك وفق اتفاق باركته النيابة من إقرار المستأنف ضدهم وطلبهم الرحمة التي لم
تعترض عليه النيابة بتاتا، وهو في مجمله فان النيابة العامة الكريمة لم تعترض على
الحكم أو ما توصلت إليه المحكمة الموقرة وإنما جاءت أسبابها لا تلبي الحق في طعن الحكم وهي لائحة لا ترقى إلا إلى تأييد
الحكم أو كرم المحكمة في استخدام صلاحيتها في التخفيف عن المطعون ضدهم وعنهم في طي
أكثر من عشر سنوات من المحاكمات التي كلفتهم مصاريف ووقت وتعطيل، إذ كان المطعون
ضدهم يتنقلون من مدينة نابلس إلى أريحا في كل جلسة - كان كفيلا أن يعلمهم الدرس
بقسوته وان يلبي حاجة العقاب أكثر من الحكم نفسه.
وبالتناوب:
13.
وهو ما يدلل عليه حضور المطعون ضدهم المستمر وتطبيق تعليمات المحكمة
الموقرة وهو ما استنتجته المحكمة الموقرة في حكمها من أن المطعون ضدهم، ارتكبوا
الفعل في لحظة طيش ولا يمكن لهم العودة إليه تحت أي سبب، وان ما تسيقه النيابة من
أسباب لا ترقى إلى الاستجابة لطلبها الذي لا يتفق مع القانون والأصول.
14.
نزد على ذلك، وبدون إطالة، طلب العفو المتكرر من المطعون ضدهم، والذين
يطلبوه مرة أخرى من محكمتكم الموقرة - رحمة بحالهم وصغارهم وأعمارهم التي ربما
خلقت ظروف الحياة واقعا لهم لم يساعدهم في حياة مثلى وهو إجراء أدى إلى التجريم في
ظروف ربما أوقعتهم في الخطأ نتيجة حال شهده وعاشه الجميع في ذلك الوقت.
15.
الطلب: وعليه، وسندا لما
أوردناه وما يمكن للمحكمة الموقرة أن تراه مناسبا من أسباب فإننا نلتمس من المحكمة
الموقرة بهيئتها الكريمة أن ترد لائحة الطعن شكلا و/او موضوعا وتؤيد حكم محكمة
بداية أريحا الموقرة والاسئناف في حكمها وفقا لأحكام القانون والأصول مع تضمين
الجهة الطاعنة الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة.
مع فائق الاحترام،
تحريرا في //
وكيل المطعون ضدهم
Comments