رد الطعن لعدم تقديم كفالة

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الاعلى
المحكمة العليا –محكمة النقض
القـــرار
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله و المأذونه بإجراء المحاكمة و إصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني
و عضوية السادة المستشارين محمد شحادة سدر,اسامة الطاهر ,فريد مصلح,محمد أبو غوش
الطاعنـان : —  رزق الله /بيت جالا .
وكيله المحامي الأستاذ إياد خير
المطعون ضده: الحق العــام
 
            هذا طعن ضد قرار محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية الصادر حضوريا ً      بتاريخ 20/2/2005 والقاضي برد الاستئناف شكلاً .
يستند الطعن للأسباب التاليه :-
  • أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون بعدم قبول الاستئناف شكلاً ورفضها طلب تحديد مهلة الاستئناف . (2)الطاعن ليس خصماً أو طرفاً في هذه القضية لصدور رخصة البناء في مكان تعاطي الحرفة باسم شخص آخر .
  • أخطأت محكمة بلديات بيت لحم لعدم سماع أية بينة تدينه .
بسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء رقم 15/2005          السلطة الوطنية الفلسطينية
قرار رقم  :53                       مجلس القضاء الأعلى
وطلب وبالتالي قبول الطعن ، ونقض القرار المطعون فيه إعادة الملف لمحكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية للسير فيها حسب الأصول ولإتاحة الفرصة للطاعن لتقديم بيناته .
تبلغت النيابة لائحة الطعن وتقدمت بلائحة جوابية طلبت فيها إصدار القرار حسب القانون .
ونحن بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية .
غير أننا نجد أن المادة 358 من قانون الإجراءات الجزئية نصت بأنه ( إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم لعقوبة سالبة للحرية ، فإنه يجب لقبوله أن يودع الطاعن لخزينة المحكمة مبلغ خمسين دينارا أردنياً أو مايعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ، ما لم يكن قد اعفي من الرسوم القضائية ، ويعتبر هذا المبلغ تأميناً يرد إلى الطاعن إذا كان محقاً في طعنه .
وحيث أن الطاعن لم يودع التأمين المطلوب ، فإننا نقرر رد الطعن شكلاً .
 
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/4/2005

Comments

Popular posts from this blog

لائحة نقض جزائي

عقد مقاولة عمل

التبليغ من النظام العام