قرار رئيس محكمة البداية لا يقبل النقض

الــــــــــــــقــــــــــــرار
الصادر عن محكمة النقض المنعقده في رام الله والماذونه بإجراء المحاكمة واصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئه الحاكمه: برئاسة المستشارالسيد: سامي صرصور
وعضوية المستشارين السادة: زهير خليل و محمد شحادة سدر و اسامه الطاهر  و فريد مصلح
الطاعن: النيابة العامه
المطعون ضده: ساهر نشأت سبتي حجيجي
                   وكياه المحامي عاصف شحاده/ رام الله
تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن رئيس محكمة بداية رام الله  بتاريخ 31/7/2005 على الاستدعاء المقدم لمحكمة بداية رام الله من المطعون ضده و القاضي بإجابة الطلب بتوقيف تنفيذ العقوبه بكفاله عدليه مقدارها مائتي دينار اردني لحين البت في الاستئناف رقم 72/2005 المتفرع عن القضية التحقيقية رقم 790/2005 (نيابة رام الله).
تتلخص اسباب الطعن في القول ان القرار المطعون فيه وليد اجراءات باطله ومخالف لاحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 التي اوجبت ان تنعقد هيئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من ثلاثة قضاه، فضلاً عن ان القرار محل الطعن قد صدر في جلسة لم يحضرها وكيل النيابة .
 بالتدقيق و المداوله قانوناً نجد ان هذا الطعن ليس واحداً من بين الطعون التي تختص بنظرها محكمة النقض وفق ما نصت عليه الماده (30) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 . طالما انه ينصب على قرار صادر عن رئيس محكمة البداية وليس عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وفق ما تتطلبه الماده (346) من قانون الاجراءات الجزائيه.
         
وعليه وحيث ان الطعن يغدو و الحالة هذه غير مقبول قانوناً فإننا نقرر رده
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربـي الفلسطينـي في  13/9/ 2005

Comments

Popular posts from this blog

لائحة نقض جزائي

عقد مقاولة عمل

التبليغ من النظام العام