الاستئناف لم تعمل بقرار النقض
حكم رقم 87 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/11/25
نقض مدني
رقم:87/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، عزمي طنجير.
الطاعــــــــــــن: يزيد حسن محمد جابر/ رام الله. وكيلاه المحاميان موريس زيادة وحاتم الشيخ مجتمعين ومنفردين/ رام الله. المطعـون ضده: الحاج غازي قاسم أحمد عيسى (العجولي). وكيله المحامي علي سفاريني/ رام الله.
الإجـــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 22/ 12/2010 لنقض القرار الصادر من محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/1/2010 في الاستئناف المدني 652/2007 المتضمن الحكم برد السبب الأول من أسباب الاستئناف وتأييد قرار الهيئة مصدرة قرار الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/1/2008 من حيث النتيجة التي توصلت إليها بخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:
أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها الطعين الصادر بتاريخ 26/1/2010 وخالفت القانون في عدم إتباع حكم محكمة النقض رقم 50/2008 .
أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون عندما ذهبت في حكمها الطعين إلى تفسير الاتفاقية س/2 على خلاف حقيقتها الواضحة وإرادة الفريقين فيها وفي اعتبار المحكمين خبيرين.
أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون عندما استبعدت حكم المادة (27) من قانون التحكيم الفلسطيني التي توجب تنظيم وتدوين وقائع كل جلسة في محضر توقعه هيئة التحكيم.
أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت في حكمها المطعون فيه أحكام المادة (20) من قانون التحكيم.
أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت في حكمها المطعون فيه المادة (27) من قانون التحكيم.
أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت أحكام المادتين (174و175) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك في عدم ردها على ما أثير في السبب الخامس من أسباب الاستئناف .
أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون في حكمها المطعون فيه عندما قضت بأن تصديق قرار التحكيم ينسجم مع نص المادة (25/2) من قانون التحكيم.
وطلب وكيلا الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ومن ثم قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف في رام الله لأعمال المبدأ القانوني الذي أرساه الاجتهاد 50/2008 نقض مدني، وبالتناوب الحكم بفسخ قراري التحكيم الصادرين بتاريخ 6/9/2003 و26/4/2005 وذلك عملاً بأحكام المادة (43/5/6) من قانون التحكيم مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن وتصديق القرار المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمـــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع نجد أن الأوراق تشير إلى أن الطاعن يزيد حسن محمد جابر تقدم باستدعاء بطلب إلى محكمة بداية رام الله في مواجهة المطعون ضده الحاج غازي قاسم أحمد عيسى (العجولي) لفسخ قرار التحكيم المؤرخ في 6/9/2003 الصادر عن الحكمين فضيلة الشيخ حيان الإدريسي وفضيلة الشيخ بسام جرار والمتضمن الحكم على المستدعي (الطاعن) بأن يدفع للمستدعى ضده (المطعون ضده) مبلغ (1.400.524) دولاراً أمريكياً وذلك استناداً للأسباب والوقائع المذكورة في لائحة استدعاء الطلب.
باشرت المحكمة المذكورة النظر في استدعاء الطلب رقم 202/2003 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة فيه أصدرت حكمها بتاريخ 12/7/2007 المتضمن رد الطلب وعملاً بأحكام المادة (45) من قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000 التصديق على قرار التحكيم الصادر بتاريخ 6/9/2003 بين طرفي الطلب المذكور والتعديل الطاري على ذلك القرار بموجب القرار الصادر بتاريخ 26/4/2005 من نفس المحكمين مع إلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.
طعن المستدعي في هذا القرار استئنافاً وقررت محكمة استئناف رام الله بموجب القرار الصادر بتاريخ 24/1/2008 في الاستئناف المدني 652/2007 رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.
لدى طعن الجهة المستدعية في هذا القرار لدى محكمة النقض قررت هذه المحكمة في الطعن رقم 50/2008 بتاريخ 27/1/2009 نقض القرار المطعون فيه على سند من القول ( .... إن محكمة الاستئناف وفي سبيل معالجة هذا الطعن لديها اكتفت بالقول بأن ملف التحكيم غير موجود هو ادعاء في غير محله، وإن الطاعن لم ينازع في مسألة توافر الملف (س/1) إلا أنه يتذرع بوجود ملف تحكيم يتعلق بإجراء التحكيم يعتبر مكملاً للملف (س/1).
ولما كان ذلك فإنها تكون قد فهمت ما انطوى عليه هذا السبب من طعن على خلاف حقيقته وقد كان عليها بوصفها محكمة موضوع أن تتحقق فيما إذا كان يوجد ملف آخر يكمل الملف (س/1) أم لا وحيث أن هذا التحقق ضروري وجوهري لما في ذلك من تمكين للمحكمة من بسط الرقابة بصورة أوفى على ظروف الطلب حال وجود ملف آخر يكمل الملف (س/1) وحيث لم تراع محكمة الاستئناف ذلك فإن قرارها المطعون فيه يكون سابقاً أوانه ومخالفاً للأصول والقانون ومستوجباً للنقض لورود هذا السبب عليه).
وعلى هذا الأساس تقرر نقض القرار المطعون فيه.
بعد إعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف اتبعت هذه المحكمة ما جاء في قرار النقض على الوجه المبين آنفا وعمدت إلى السير على هوية طبقاً لمحضر الجلسة المنعقدة في 16/11/2009 بعد النقض الإعادة وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الطعن الإستئنافي رقم 652/2007
بتاريخ 26/1/2010 المتضمن الحكم برد هذا السبب من أسباب الاستئناف الأول وتأييد قرار الهيئة مصدرة قرار الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/1/2008 من حيث النتيجة التي توصلت إليها بخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف دون الحكم بأي رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة. لم يلق القرار المذكور قبولاً لدى الجهة المستدعية فطعنت فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن الماثل.
وعن أسباب الطعن :
عن السبب الأول وحاصلة النعي على محكمة الاستئناف خطأها بمخالفة القانون من حيث عدم إتباع حكم محكمة النقض رقم 50/2008، وفي ذلك نجد أن محكمة النقض وفي حكمها المذكور الصادر بتاريخ 27/1/2009 أعادت الأوراق إلى محكمة الاستئناف للتحقق فيما إذا كان هناك ملف آخر يكمل الملف س /1 أم لا وذلك لغايات بسط الرقابة بصورة أوفى على الظروف المحيطة بالطلب، ونجد أن محكمة الاستئناف وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/11/2009 اتبعت ما جاء بقرار النقض وسارت على هدي منه، إلا أن وقائع محاضر الدعوى بعد النقض والإعادة لا تنبئ بأن محكمة الاستئناف قد عملت بمقتضى ما جاء بقرارنا المشار إليه ومؤداه دعوة المحكمين للتحقق حول الواقعة المذكورة طبقاً لمنطق الأمور وطبيعة الأشياء.
وحيث أن عدم مراعاة ما جاء بقرار النقض يعني تنكب محكمة الاستئناف لما جاء في قرار محكمة النقض والالتفات عنه، وحيث أن هذا التنكب والالتفات يشكل مخالفة واضحة لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي توجب أحكامه على محكمة الاستئناف تحقيق متطلباته فإن القرار الطعين يكون مخالف للقانون من هذه الناحية.
ومن ناحية ثانية فإن محكمتنا ترى أن قرارها رقم 50/2008 المؤرخ 27/1/2009 وأن اشتمل على نقض القرار المطعون فيه لنقطة معينة طبقاً لما هو متصل بالسبب الأول من أسباب الطعن الماثل الذي جرى ترديده في السبب الأول من أسباب الاستئناف دون الرد على باقي أسباب الطعن
بطريق النقض السابق إلا أن نقض القرار المطعون فيه محل الطعن السابق يعني إلغاءه واعتباره كأن لم يكن.
وحيث أن هذا الإلغاء يوجب على محكمة الاستئناف بعد أن تعالج النقطة التي أعيدت من أجلها الدعوى منقوضه، أن تعالج كافة أسباب الطعن الإستئنافي والتصدي لها وتصدر قراراً جديداً بذلك الطعن حسب المقتضى لافتين هنا إلى أن هذه المعالجة وهذا التصدي لا يدخلان في مفهوم إعطاء محكمة الاستئناف سلطة لا تملكها تتمثل في الرقابة على قرار صادر من هيئة قضائية أخرى.
وحيث أن الذي استندت إليه محكمة الاستئناف المشار إليه في ص4 من قرارها محل الطعن الماثل ينبئ عن قصور في فهم النصوص القانونية التي تحمل في معناها أن إلغاء القرار المطعون فيه يعني اعتباره كأن لم يكن مما يوجب معه المعالجة المجددة لأسباب الطعن الإستئنافي كافة وبالتالي إصدار حكم جديد حسب المقتضى فإن القرار المطعون فيه يكون في ضوء ذلك قد صدر على نحو ينحدر به إلى مستوى البطلان حسب المفهوم المتقدم بيانه.
ومن ناحية أخرى فإن ما ذكرته محكمة الاستئناف في الصفحة الأخيرة من قرارها خاصة فيما يتصل بالفقرة الحكمية المتضمنة (تأييد قرار الهيئة مصدرة قرار الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/1/2008 ........) ينطوي على مخالفة للأصول والقانون والتنظيم القضائي المتوجب احترام قواعده التي هي من النظام العام والتي يجب التقيد بها.
وتكمن هذه المخالفة فيما يلي :
أ- إن القرار المؤرخ في 24/1/2008 كان محل الطعن السابق الذي عالجته محكمة النقض في قرارها رقم 50/2008 مما يعني أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار محل الطعن الماثل قد نصّبت من نفسها محكمة نقض وصادرت دور محكمة النقض المرسوم لها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المتمثل في معالجة الطعون المنصبة على قضاء محاكم الاستئناف الأدنى درجة.
ب- إن تأييد محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة لقضاء محكمة استئناف بهيئة أخرى يعني تسلط قضاء على قضاء آخر من ذات المستوى وهذا غير جائز قانوناً لما فيه من فهم قاصر لنصوص القانون ينحدر بهذا الإجراء إلى انعدام الصلاحية.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــاب
ولجميع ما أسلف ذكره، وحيث أن محكمة الاستئناف لم تعمل بمقتضى قرار محكمة النقض وحجبت نفسها عن معالجة أسباب الطعن الإستئنافي كاملة وحسب المقتضى، ومارست دور محكمة النقض وهي اعلي منها درجة بتأييدها للقرار السابق الصادر من هيئة إستئنافية أخرى والذي كان محل معالجة ونقض طبقاً لقرار محكمتنا رقم 50/2008 الأمر الذي يجعل من كل ذلك موجباً لنقض القرار المطعون فيه وبالتالي إعادته لعلتي البطلان والانعدام.
وعليه ودونما حاجة للرد على أسباب الطعن الأخرى في هذه المرحلة نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 25/11/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس
رقم:87/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، عزمي طنجير.
الطاعــــــــــــن: يزيد حسن محمد جابر/ رام الله. وكيلاه المحاميان موريس زيادة وحاتم الشيخ مجتمعين ومنفردين/ رام الله. المطعـون ضده: الحاج غازي قاسم أحمد عيسى (العجولي). وكيله المحامي علي سفاريني/ رام الله.
الإجـــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 22/ 12/2010 لنقض القرار الصادر من محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/1/2010 في الاستئناف المدني 652/2007 المتضمن الحكم برد السبب الأول من أسباب الاستئناف وتأييد قرار الهيئة مصدرة قرار الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/1/2008 من حيث النتيجة التي توصلت إليها بخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:
أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها الطعين الصادر بتاريخ 26/1/2010 وخالفت القانون في عدم إتباع حكم محكمة النقض رقم 50/2008 .
أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون عندما ذهبت في حكمها الطعين إلى تفسير الاتفاقية س/2 على خلاف حقيقتها الواضحة وإرادة الفريقين فيها وفي اعتبار المحكمين خبيرين.
أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون عندما استبعدت حكم المادة (27) من قانون التحكيم الفلسطيني التي توجب تنظيم وتدوين وقائع كل جلسة في محضر توقعه هيئة التحكيم.
أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت في حكمها المطعون فيه أحكام المادة (20) من قانون التحكيم.
أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت في حكمها المطعون فيه المادة (27) من قانون التحكيم.
أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت أحكام المادتين (174و175) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك في عدم ردها على ما أثير في السبب الخامس من أسباب الاستئناف .
أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون في حكمها المطعون فيه عندما قضت بأن تصديق قرار التحكيم ينسجم مع نص المادة (25/2) من قانون التحكيم.
وطلب وكيلا الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ومن ثم قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف في رام الله لأعمال المبدأ القانوني الذي أرساه الاجتهاد 50/2008 نقض مدني، وبالتناوب الحكم بفسخ قراري التحكيم الصادرين بتاريخ 6/9/2003 و26/4/2005 وذلك عملاً بأحكام المادة (43/5/6) من قانون التحكيم مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن وتصديق القرار المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمـــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع نجد أن الأوراق تشير إلى أن الطاعن يزيد حسن محمد جابر تقدم باستدعاء بطلب إلى محكمة بداية رام الله في مواجهة المطعون ضده الحاج غازي قاسم أحمد عيسى (العجولي) لفسخ قرار التحكيم المؤرخ في 6/9/2003 الصادر عن الحكمين فضيلة الشيخ حيان الإدريسي وفضيلة الشيخ بسام جرار والمتضمن الحكم على المستدعي (الطاعن) بأن يدفع للمستدعى ضده (المطعون ضده) مبلغ (1.400.524) دولاراً أمريكياً وذلك استناداً للأسباب والوقائع المذكورة في لائحة استدعاء الطلب.
باشرت المحكمة المذكورة النظر في استدعاء الطلب رقم 202/2003 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة فيه أصدرت حكمها بتاريخ 12/7/2007 المتضمن رد الطلب وعملاً بأحكام المادة (45) من قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000 التصديق على قرار التحكيم الصادر بتاريخ 6/9/2003 بين طرفي الطلب المذكور والتعديل الطاري على ذلك القرار بموجب القرار الصادر بتاريخ 26/4/2005 من نفس المحكمين مع إلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.
طعن المستدعي في هذا القرار استئنافاً وقررت محكمة استئناف رام الله بموجب القرار الصادر بتاريخ 24/1/2008 في الاستئناف المدني 652/2007 رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.
لدى طعن الجهة المستدعية في هذا القرار لدى محكمة النقض قررت هذه المحكمة في الطعن رقم 50/2008 بتاريخ 27/1/2009 نقض القرار المطعون فيه على سند من القول ( .... إن محكمة الاستئناف وفي سبيل معالجة هذا الطعن لديها اكتفت بالقول بأن ملف التحكيم غير موجود هو ادعاء في غير محله، وإن الطاعن لم ينازع في مسألة توافر الملف (س/1) إلا أنه يتذرع بوجود ملف تحكيم يتعلق بإجراء التحكيم يعتبر مكملاً للملف (س/1).
ولما كان ذلك فإنها تكون قد فهمت ما انطوى عليه هذا السبب من طعن على خلاف حقيقته وقد كان عليها بوصفها محكمة موضوع أن تتحقق فيما إذا كان يوجد ملف آخر يكمل الملف (س/1) أم لا وحيث أن هذا التحقق ضروري وجوهري لما في ذلك من تمكين للمحكمة من بسط الرقابة بصورة أوفى على ظروف الطلب حال وجود ملف آخر يكمل الملف (س/1) وحيث لم تراع محكمة الاستئناف ذلك فإن قرارها المطعون فيه يكون سابقاً أوانه ومخالفاً للأصول والقانون ومستوجباً للنقض لورود هذا السبب عليه).
وعلى هذا الأساس تقرر نقض القرار المطعون فيه.
بعد إعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف اتبعت هذه المحكمة ما جاء في قرار النقض على الوجه المبين آنفا وعمدت إلى السير على هوية طبقاً لمحضر الجلسة المنعقدة في 16/11/2009 بعد النقض الإعادة وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الطعن الإستئنافي رقم 652/2007
بتاريخ 26/1/2010 المتضمن الحكم برد هذا السبب من أسباب الاستئناف الأول وتأييد قرار الهيئة مصدرة قرار الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/1/2008 من حيث النتيجة التي توصلت إليها بخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف دون الحكم بأي رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة. لم يلق القرار المذكور قبولاً لدى الجهة المستدعية فطعنت فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن الماثل.
وعن أسباب الطعن :
عن السبب الأول وحاصلة النعي على محكمة الاستئناف خطأها بمخالفة القانون من حيث عدم إتباع حكم محكمة النقض رقم 50/2008، وفي ذلك نجد أن محكمة النقض وفي حكمها المذكور الصادر بتاريخ 27/1/2009 أعادت الأوراق إلى محكمة الاستئناف للتحقق فيما إذا كان هناك ملف آخر يكمل الملف س /1 أم لا وذلك لغايات بسط الرقابة بصورة أوفى على الظروف المحيطة بالطلب، ونجد أن محكمة الاستئناف وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/11/2009 اتبعت ما جاء بقرار النقض وسارت على هدي منه، إلا أن وقائع محاضر الدعوى بعد النقض والإعادة لا تنبئ بأن محكمة الاستئناف قد عملت بمقتضى ما جاء بقرارنا المشار إليه ومؤداه دعوة المحكمين للتحقق حول الواقعة المذكورة طبقاً لمنطق الأمور وطبيعة الأشياء.
وحيث أن عدم مراعاة ما جاء بقرار النقض يعني تنكب محكمة الاستئناف لما جاء في قرار محكمة النقض والالتفات عنه، وحيث أن هذا التنكب والالتفات يشكل مخالفة واضحة لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي توجب أحكامه على محكمة الاستئناف تحقيق متطلباته فإن القرار الطعين يكون مخالف للقانون من هذه الناحية.
ومن ناحية ثانية فإن محكمتنا ترى أن قرارها رقم 50/2008 المؤرخ 27/1/2009 وأن اشتمل على نقض القرار المطعون فيه لنقطة معينة طبقاً لما هو متصل بالسبب الأول من أسباب الطعن الماثل الذي جرى ترديده في السبب الأول من أسباب الاستئناف دون الرد على باقي أسباب الطعن
بطريق النقض السابق إلا أن نقض القرار المطعون فيه محل الطعن السابق يعني إلغاءه واعتباره كأن لم يكن.
وحيث أن هذا الإلغاء يوجب على محكمة الاستئناف بعد أن تعالج النقطة التي أعيدت من أجلها الدعوى منقوضه، أن تعالج كافة أسباب الطعن الإستئنافي والتصدي لها وتصدر قراراً جديداً بذلك الطعن حسب المقتضى لافتين هنا إلى أن هذه المعالجة وهذا التصدي لا يدخلان في مفهوم إعطاء محكمة الاستئناف سلطة لا تملكها تتمثل في الرقابة على قرار صادر من هيئة قضائية أخرى.
وحيث أن الذي استندت إليه محكمة الاستئناف المشار إليه في ص4 من قرارها محل الطعن الماثل ينبئ عن قصور في فهم النصوص القانونية التي تحمل في معناها أن إلغاء القرار المطعون فيه يعني اعتباره كأن لم يكن مما يوجب معه المعالجة المجددة لأسباب الطعن الإستئنافي كافة وبالتالي إصدار حكم جديد حسب المقتضى فإن القرار المطعون فيه يكون في ضوء ذلك قد صدر على نحو ينحدر به إلى مستوى البطلان حسب المفهوم المتقدم بيانه.
ومن ناحية أخرى فإن ما ذكرته محكمة الاستئناف في الصفحة الأخيرة من قرارها خاصة فيما يتصل بالفقرة الحكمية المتضمنة (تأييد قرار الهيئة مصدرة قرار الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/1/2008 ........) ينطوي على مخالفة للأصول والقانون والتنظيم القضائي المتوجب احترام قواعده التي هي من النظام العام والتي يجب التقيد بها.
وتكمن هذه المخالفة فيما يلي :
أ- إن القرار المؤرخ في 24/1/2008 كان محل الطعن السابق الذي عالجته محكمة النقض في قرارها رقم 50/2008 مما يعني أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار محل الطعن الماثل قد نصّبت من نفسها محكمة نقض وصادرت دور محكمة النقض المرسوم لها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المتمثل في معالجة الطعون المنصبة على قضاء محاكم الاستئناف الأدنى درجة.
ب- إن تأييد محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة لقضاء محكمة استئناف بهيئة أخرى يعني تسلط قضاء على قضاء آخر من ذات المستوى وهذا غير جائز قانوناً لما فيه من فهم قاصر لنصوص القانون ينحدر بهذا الإجراء إلى انعدام الصلاحية.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــاب
ولجميع ما أسلف ذكره، وحيث أن محكمة الاستئناف لم تعمل بمقتضى قرار محكمة النقض وحجبت نفسها عن معالجة أسباب الطعن الإستئنافي كاملة وحسب المقتضى، ومارست دور محكمة النقض وهي اعلي منها درجة بتأييدها للقرار السابق الصادر من هيئة إستئنافية أخرى والذي كان محل معالجة ونقض طبقاً لقرار محكمتنا رقم 50/2008 الأمر الذي يجعل من كل ذلك موجباً لنقض القرار المطعون فيه وبالتالي إعادته لعلتي البطلان والانعدام.
وعليه ودونما حاجة للرد على أسباب الطعن الأخرى في هذه المرحلة نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 25/11/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس
Comments