نقض جزائي


لدى محكمة النقض المنعقدة في رام الله                                      جزاء رقم        /2018

الطاعن:  /نابلس

وكيله المحامي سمير دويكات  /نابلس

المطعون ضدها: الحق العام/رام الله

 

الموضوع: الحكم الصادر في حكم محكمة استئناف جنايات رام الله رقم  /2016، والقاضي بالرجوع الى اوراق الملف نجد ان المستأنف قد حضر جلسة 18/ 1/ 2017 وتغيب عن الجلسة اللاحقة لها وهي 22/ 2/ 2017 رغم تفهمه لموعدها كما انه حضر جلسة 5/ 4/ 2017 وتغيب عن الجلسة اللاحقة لها بتاريخ 17/ 5/ 2017 رغم تفهمه لموعدها ايضاً وحيث ان جميع الاوراق التي ترد الى الفاكس من خلال وكيلته هي اوراق غير قانونية وغير واضحة وغير مقروؤة ولا تشكل معذرة مشروعة ولما كان الامر كذلك فان محكمتنا تقرر وبالاغلبية وعملاً باحكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 فان اسقاط الاستئنافه وافهم في ‏14‏/02‏/2018.

 

لائحة الطعن

أولا: نتقدم بطعننا ضمن المدة القانونية ملتمسين قبوله شكلا وفق القانون.

ثانيا: وفي الموضوع نتقدم بطعننا وفق الاسباب التالية:

1.    ان الحكم الصادر مخالف لاحكام القانون شكلا وموضوعا.

2.    ان الحكم الصادر مخالف للعدالة ولا يتفق مع المحاكمة العادلة.

3.    ان محكمة الاستئناف الموقرة في مرحلة نظر طلب تاجيل الدعوى برمتها الى حين اصدار المحكمة الدستورية دعواها في القضية المرفوعة في دستورية المحاكمة امام محكمة الفساد ضد الطاعن وقد تقدم الطاعن من خلال وكيله بطلب للتاجيل وفق الاصول القانونية وارفق نسخة مصدقة من لائحة الطعن الدستورية وبالتالي كان الاولى في المحكمة الموقرة ان تصدر قرار في الطلب.

4.    ان الاستئناف لا يحق نظره الا بوجود وكيل المدعي القانوني كما ينص القانون، وان تغيبه جاء لعدم تبلغه ونظرا للظرف الصحي الذي يعاني منه الطاعن.

5.    ان الطاعن لم يتبغ وفق الاصول القانونية بالذات، وقد خلت ورقة التليغ من اية تواقيع منسوبة للطاعن.

6.    ان الطاعن تغيب لظروف صحية قاهرة وموثقة من خلال تقارير طبية صريحة ومتفقة مع المادة (11) من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م والتي تنص على مادة (11) على تعدل المادة (339) من القانون الأصلي على النحو التالي: يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة، إلا إذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك.

7.    ان تغيب الطاعن عن جلسة يوم 22 شباط 2017 جاء بسبب ظرفه الصحي الطارىء والذي طلب فيه الطاعن من خلال وكيله بالتاجيل وفق الاصول ومرفقا تقرير طبي صادر عن طبيب مختص.

8.    ان تغيب الطاعن عن جلسة الحكم في هذا اليوم 14/2/2018، كذلك جاء بسبب ظرفه الصحي ومرفق بطلبه تقرير طبي صحي.ر وهذا ما سبق للمحكمة الموقرة ان راته مشروعا ومتفقا مع القانون ولم تبدي في محضر الجلسة انذاك اي اعتراض.

9.    ان المحكمة الموقرة لم تراعي ظروف الطاعن والرافة به والتي يحميها القانون في الدستور والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها فلسطين وهو على خلاف حكم محكمة النقض المصرية ، الدائرة الجنائية رقم 29658 لسنة 1986، وقد جاء فيه (.. وكان القانون يخوِّل لمحكمة النقض أن تطبِّق النصوص التي تدخل الواقعة فى متناولها ، وما دام هذا التطبيق يقتضي حتمًا أن تقدر المحكمة العقوبة اللازمة ، فإن ذلك يستتبع أن يكون لها عندئذٍ حق الأخذ بموجبات الرأفة المنصوص عليها فى القانون...)، وان الطاعن مواطن مسالم قد خدم بلده سنوات كثيرة وهو طاعن في السن وعمهر فوق الستين سنة، فكان على المحكمة الموقرة ان تراف به عدالتا وليس في التعسف باصدار هكذا قرار لا يتفق وحكم القانون.

10.                      ان القرار الصادر لا يعبر عن السوابق القضائية في محاكمنا القائمة على الصدق والعدالة والرافة وتطبيق روع القانون والمسامحة وهو بالتالي واجب النقض.

11.                      ان المحكمة الموقرة لم تنتظر صدور حكم في طعن الطاعن لدى المحكمة الدستورية وهذا الاستئناف واجب التاجيل والتوقف بحكم القانون كما تم توضيحة للمحكمة في طلب التاجيل وهو ما يتفق مع حكم محكمة النقض المصرية رقم 2353 لسنة 1983 والذي جاء ملخصه الصريح (إدانة الطاعن بجريمة استعراض القوة " البلطجة " المؤثمة بالمادتين 375 ، 375 مكرراً/أ عقوبات ومعاقبته بالعقوبة التكميلية لها رغم ارتكابها بعد القضاء بعدم دستورية هاتين المادتين وقبل إعادة العمل بهما بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 . خطأ يوجب تصحيحه بإلغاء تلك العقوبة )، وبالتالي فان الحكم مخالف للقانون صراحة وواجب النقض.

12.                      ان لا يحق لمحكمة الاستئناف الموقرة السير في الاستئناف بقوة القانون الى بعد سماع حكم الدستورية في الطعن 15/2016 الذي تقدم به الطاعن للمحكمة الموقرة، والا ما سبب وجود المحكمة الدستورية وما الهدف من اللجوء لها، ولماذا لم تقرا المحكمة الموقرة قانون المحكمة وتعمل به وفق الاصول والقانون.

13.                      الطلب: وعليه، 1. وسندا لما ورد فان الطاعن بواسطة وكيله يلتمس من المحكمة سندا لما ورد من اسباب فسخ القرار /الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنايات رام الله في استئناف رقم  /2015، والصادر بتاريخ 14/2/2018، والقاضي باسقاط الاستئناف واعادة القضية الى جدول اعمال المحكمة ومحاكمته وفق الاصول والقانون. 2. يلتمس الطاعن من خلال وكيله السماح للمحكمة رؤية وضع الطاعن الصحي لرؤية مدى صعوبة وضعه الصحي. والكشف عنه وفق الاصول 3. يلتمس الطاعن من خلال وكيله تاجيل ووقف تنفيذ الحكم بكافة محتوياته والصادر عن محكمة قضايا الفساد في القضية الجزائية رقم  /2014، الى حين صدور حكم محكمة النقض وفق الاصول. 4. وبالتناوب ايقاف نظر وفصل الاستئناف الى حين صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم  /2016، وفق الاصول والقانون.

مع الاحترام،

 

تحريرا في 15/2018

وكيل الطاعن

 

Comments

Popular posts from this blog

لائحة نقض جزائي

التبليغ من النظام العام

عقد مقاولة عمل