مرافعة لرد دعوى فك اعتراض
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة صلح نابلس الموقرة الدعوى الأصلية رقم: /2011
مرافعة خطية مقدمة من وكلاء المدعى عليه الرابع والخامس
سيدي صاحب الشرف:
لقد اقام المدعي ضد المدعى عليهما الرابع
والخامس ومدعى عليهم آخرين الدعوى الحقوقية التي تحمل الرقم /وموضوعها منع
معارضة وفك اعتراض في قطعة الأرض رقم من الحوض رقم من أراضي الشمالية قضاء نابلس.
سيدي صاحب الشرف:
كان قد صدر قرار عن محكمة صلح نابلس
الموقرة بتاريخ //في القضية المرقومة
اعلاه وكان فحوى القرار الحكم بحسب لائحة الدعوى ومنع المدعى عليهم الرابع والخامس
والتاسع من معارضة المدعي وفك الاعتراض على قطعة الأرض موضوع الدعوى وتضمين المدعى
عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه بواقع 50 دينار، وقد عمل المدعى عليهما
الرابع والخامس على استئناف هذا القرار وسجل الاستئناف تحت الرقم /لدى محكمة بداية
نابلس بصفتها الاستئنافية وقد صدر قرار المحكمة الموقرة في هذا الاستئناف
بفسخ الحكم المستانف وإعادة الاوراق إلى محكمة بداية نابلس وذلك بتاريخ 08/01/ دون العمل على معالجة جميع الدفوع التي اثارها
وكلاء المستانفان في الاستئناف المرقوم انفاَ والتي لم تم معالجتها من قبل المحكمة
الموقرة –مع الاحترام- لكان تم ردى الدعوى ضمن قرار المحكمة الموقرة في ذلك
الاستئناف.
سيدي صاحب الشرف:
إن
المستانفان/ المدعى عليهما الرابع والخامس وكما ورد في محضر ضبط جلسة نظر
الاستئناف رقم /2012 بتاريخ 06/12/2012 لم يحضرو أي من جلسات المحاكمة ولم يتقدمو
بلوائح جوابية وتقدمو باستئناف حسب الأصول والقانون فور تبلغهم بالحكم في القضية
رقم / وتحديدا بتاريخ 27/06/ وحيث ان
محكمة الاستئناف الموقرة لم تعالج في قرارها الدفوع المثاره من قبل المستانفان في
استئنافهما المرقوم انفا ولذلك فإنهما يبديان لسعادتكم أن قاضي الموضوع وعند نظره
للقضية رقم /وعند إصداره للقرار بفك الاعتراض في قطعة الأرض محل لائحة الدعوى كان
قد أخطأ بإصدار حكمه حيث ان البينات المقدمة لا تصلح للحكم كون أن الأصل في الحكم
أن يستند إلى بينات صالحة للحكم حتى لو لم تقدم أية بينة مفندة لادعاء المدعي،
وبما أن البينات المقدمة غير صالحة للحكم، وقد مست بحقوق ثابتة للمدعى عليهما
الرابع والخامس/المستأنفان وبمركزهما القانوني المتعلق بملكيتهما في قطعة الأرض
موضوع الدعوى والذي هو جدير بالحماية، الأمر الذي يجعل الحكم الصادر مخالف للقانون
وحري بالفسخ.
سيدي صاحب الشرف:
إن الإجراءات المتبعة في هذه القضية
منذ أساسها فيما يتعلق بالخصومة، وفيما يتعلق بالتبليغ والتبلغ بنيت على باطل وتمت بطريقة مخالفة للأصول القانونية المطبقة في
هذا الخصوص وعليه فإن كافة الإجراءات اللاحقة لذلك هي باطلة انطلاقا من القاعدة
الراسخة في القانون "ما بني على باطل فهو باطل" وهذا من ناحية، ومن
ناحية اخرى لا يمكن في مثل هذا النوع من القضايا مخاصمة البعض وترك البعض كون وعلى
فرض سيصدر قرار بفك الاعتراض عن قطعة الأرض موضوع الدعوى سيشملها كلها وهذا غير
صحيح كون جزء من الأسماء الواردة في سند تسجيل قطعة الأرض حرمت من تقديم دفوعها في
الوقت المناسب على ما يدعيه المدعي في لائحة دعواه!!!
سيدي صاحب الشرف:
ان البينات المقدمة من الجهة المدعية
اتت قاصرة ولا تصلح ان تكون اساسا للحكم خاصة أن المدعي لم يقدم أي بينة صالحه
للحكم، وعليه وحيث ان بينات الجهة المدعية جاءت قاصرة عن اثبات دعواها لذا يلتمس
المدعى عليهما الرابع والخامس/المستانفان رد دعوى المدعي لعدم اثبات فحواها وتسطير
كتاب لدائرة تسجيل الأراضي حسب الأصول والقانون وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف
واتعاب المحاماة . ت
مع الاحترام ،،،،
تحريرا في /09/ . وكلاء المدعى عليهما الرابع والخامس
Comments